الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ
2017 -
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
ــ
وشدة التحتانية وبالمعجمة ((ابن الوليد)) مر في الغسل و ((عطاء بن يزيد)) من الزيادة الليثى في لوضوء باب النهي للبائع أن لا يحفل، قوله ((أن لا يحفل)) فان قلت هل بجب كون كلمة لا زائدة؟ قلت لا لاحتمال أن تكون أن مفسرة ولا يحفل بيانا للنهي ولفظ ((كل محفلة)) عطف على الإبل أي لا يحفل كل ما من شأنها التحفيل وهو من باب عطف العام على الخاص والنصوص وردت في النعم لكن ألحق غير مأكول اللحم كالأتان والجارية مثلا بها قياسا عليها في مجرد النهي وفي ثبوت الخيار لا في رد صاع التمر معها. والجامع بينهما تغرير المشتري والإضرار به وتسمى المحفلة مصرأة أيضا. قوله ((حقن)) وهو معناه صري وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري و ((لا تصروا)) بفتح الصاد وضم الراء ونصب الإبل من التصرية. قال القاضي روينا عن بعضهم بدون الواو بعد الراء وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر وهو الربط. فقال أبو عبيد لو كان من الصر لكان مصرورة أو مصررة لا مصراة فأجيب بأنه يحتمل أن يكون أصله مصررة فأبدلت إحدى الراءين ألفا كقوله تعالى «خاب من دساها» أي من دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد، قوله ((بعد)) أي بعد هذا النهي أو بعد صر البائع والواو في «وصاع» إما بمعنى مع أو لمطلق الجمع، فإن لم لا يكون مفعولا معه؟ قلت: جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون
بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ
2018 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ
مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ
ــ
فاعلا في المعنى نحو جئت أنا وزيد. قوله ((أبو صالح)) هو ذكوان السمان مر في أول كتاب الإيمان و ((الوليد بن رباح)) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهلة المدني و ((موسى بن يسار)) ضد اليمين عم محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازى. قوله ((أكثر)) أي من الطعام إذ قال بعضهم: يرد مع صاع من الطعام كما قال بعضهم: مع صاع من قوت البلد وقيل ما ذكر من لفظ الثلاث فهو بناء على الغالب إذ النصرية تتبين بالثلاث غالبا لأنه يحتمل النقصان على اختلاف العلف وتبدل الأيدي وغيرهما، وأما أن الواجب صاع قل اللبن أو كثر فلأن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التمييز فتولى الشارع تعيين بدل له، قطعا للخصومة بينهما وقد يقع ذلك في موضوع لا يوجد به من يعرف القيمة وقد يتلف اللبن ويتنازعون في مقداره فضبط بما لا يبقى معه نزاع كإيجاب الغرة في الجنين مع اختلاف الأجنة ذكورة وأنوثة وتماما ونقصانا وحسنا وقبحا وكالجبران في الزكاة مع تفاوت أسنان الإبل. قوله ((معتمر)) بكسر الميم الثانية أخو الحج و ((أبوه)) هو سليمان مر في كتاب العلم و ((أبو عثمان)) هو عبد الرحمن ألنهدي بالنون في أول مواقيت الصلاة قوله ((تلقى)) أي تستقبل والتلقي الاستقبال ((والبيوع)) أي المبيعات أو أصحابها و ((لا تلقوا))