المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١٠

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌بَاب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- ‌بَاب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

- ‌بَاب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- ‌بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَاب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

- ‌بَاب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌بَاب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ

- ‌بَاب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي

- ‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّه

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌بَاب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَاذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَاسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ

- ‌بَاب النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

- ‌بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

- ‌بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

- ‌بَاب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

- ‌بَاب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

- ‌بَاب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

- ‌بَاب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

- ‌بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

- ‌بَاب لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ

- ‌بَاب مُنْتَهَى التَّلَقِّي

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

- ‌بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَاب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

- ‌بَاب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

- ‌بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً

- ‌بَاب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

- ‌بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ

- ‌بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ

- ‌بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌بَاب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَاب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

- ‌بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

- ‌بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

- ‌بَاب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

- ‌بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

- ‌بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

- ‌بَاب قَتْلِ الْخِنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الْخِنْزِيرِ

- ‌بَاب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

- ‌بَاب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌بَاب بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَاب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

- ‌بَاب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌بَاب ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌كِتَاب السَّلَمِ

- ‌بَاب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَاب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

- ‌بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

- ‌بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

- ‌بَاب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

- ‌بَاب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَاب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

- ‌كِتَاب الشُّفْعَةِ

- ‌بَاب الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

- ‌بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

- ‌بَاب أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

- ‌كِتَاب الْإِجَارَةِ

- ‌بَاب اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

- ‌بَاب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ

- ‌بَاب إِذَا اسْتَاجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ

- ‌بَاب الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْعَمَلَ

- ‌بَاب إِذَا اسْتَاجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

- ‌بَاب الْإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌بَاب الْإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ

- ‌بَاب الْإِجَارَةِ مِنْ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ الْأَجِيرُ أَجْرَهُ فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَاجِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

- ‌بَاب مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ

- ‌بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

- ‌بَاب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌بَاب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَاب ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ

- ‌بَاب خَرَاجِ الْحَجَّامِ

- ‌بَاب مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

- ‌بَاب كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ

- ‌بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌بَاب إِذَا اسْتَاجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

- ‌كِتَاب الْحَوَالَاتِ

- ‌بَاب الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌كتاب الحوالة

- ‌بَاب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

- ‌بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌بَاب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}

- ‌بَاب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

- ‌بَاب جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌بَابْ الدَيْنِ

- ‌كِتَاب الْوَكَالَةِ

- ‌بَاب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ جَازَ

- ‌بَاب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

- ‌بَاب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌بَاب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌بَاب الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

- ‌بَاب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

- ‌بَاب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌بَاب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَاكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌بَاب إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

- ‌بَاب وَكَالَةِ الْأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌‌‌كِتَاب الحرثوالْمُزَارَعَةِ

- ‌كِتَاب الحرث

- ‌بَاب فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

- ‌بَاب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌بَاب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌بَاب قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

- ‌‌‌بَابإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌بَاب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌بَاب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ

- ‌بَاب

- ‌بَاب إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌بَاب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

- ‌بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ

- ‌كِتَاب الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَاب فِي الشُّرْبِ

- ‌بَاب فِي الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً

- ‌كتاب الشرب

- ‌بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

- ‌بَاب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

- ‌بَاب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ

- ‌بَاب سَكْرِ الْأَنْهَارِ

- ‌بَاب شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ

- ‌بَاب شِرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌بَاب لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنْ الْأَنْهَارِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَإِ

- ‌بَاب الْقَطَائِعِ

- ‌بَاب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

- ‌بَاب حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

- ‌بَاب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌كِتَاب الِاسْتِقْرَاضِ

- ‌باب في الاستقراض ولأداء الديون والحجر والتفليس

- ‌بَاب مَنْ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

- ‌بَاب أَدَاءِ الدَّيْنِ

- ‌بَاب اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ

- ‌بَاب حُسْنِ التَّقَاضِي

- ‌بَاب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

- ‌بَاب حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْ الدَّيْنِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

- ‌بَاب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

- ‌بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا

- ‌بَاب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌كِتَاب الْخُصُومَاتِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

- ‌بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ

- ‌بَاب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

- ‌بَاب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنْ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌بَاب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌بَاب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

- ‌بَاب فِي الْمُلَازَمَةِ

- ‌بَاب التَّقَاضِي

الفصل: ‌باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

‌بَاب إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

2183 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَاتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَإِنِّي اسْتَاخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَقُمْتُ

ــ

وبالنفي نهى التحريم. قوله ((حنظلة الزرقى)) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف ((والحقل)) بفتح المهملة وسكون القاف القراح الذي يزرع ((وذه)) إشارة إلى القطعة فيضيع حق أحدهما. وفيه بيان علة النهى. قوله ((أبو ضمرة)) بفتح المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض مر في باب التبرز في البيوت

ص: 156

عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوْا السَّمَاءَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَيَّ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَاجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ

ــ

((ويتضاغون)) بالمعجمتين أي يتصايحون، قوله ((إنها كانت لي بنت عم)) فإن قلت لم قال في الأول إنه وههنا إنها؟ قلت ذالك باعتبار الشأن وهذه باعتبار القصة إذ في الجملة مؤنث. قوله ((ففرج)) أي فرجة أخرى لا كلها والفرق بفتح الفاء ستة عشر رطلا و ((الأرز)) الحب وفيه ست لغات أرز بفتح الهمزة وضمها وضم الراء وأرز بتخفيف الزي وسكون الراء وضمها نحو عنق ورز بحذف الهمزة مدغما وغير مدغم، فإن قلت تقدم في باب من اشترى شيئا لغيره أن الفرق كان من الذرة. قلت ذلك إما باعتبار أنهما حبان متقاربان فأطلق أحدهما على الأخر وإما أن بعضه كان من هذا وبعضه من ذاك أو كانا أجيرين، قال شارح التراجم وجه الدلالة على جوازه أن المستأجر عين للأجير أجره فبعد إعراضه عنه. تصرف فيه فلو لم يكن التصرف جائزا لكان معصية فلا يتوسل بها إلى الله وقد يحاب بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته النامية لا بتصرفه كما أن الجلوس مع المرأة معصية والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا، والمسامحة بالجعل

ص: 157