الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ ابْنِ الرَّبِيعِ
2148 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه
أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي
بَاب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ
2149 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ
ــ
أو بالعكس أو هو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الأخر لأنه كان من جملة المعاقدة لأنهم كانوا يذكرون فيها» تطلب بي وأطلب بك، وتعقل عنى وأعقل عنك «قال شارح التراجم وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء في عقد الأخوة فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء ، قوله ((سعد بن الربيع)) ضد الخريف مر قصته أول كتاب البيع و ((ابن الصباح)) بتشديد الموحدة و ((إسماعيل)) في باب ما ذكر في الأسواق ((عاصم)) أي الأحوال في الوضوء في باب الماء الذي يغسل به الشعر، قوله ((حلف)) بالكسر هو العهد يكون بين القوم، فإن قلت ما وجه الجمع إذا ثبت لا حلف في الإسلام؟ قلت إما أن يراد بالحلف ما هو كان معهودا في الجاهلية من التعاقد على الباطل أو بالمحالفة والمؤاخاة وقيل كان المحالفة في أول الإسلام ((باب من تكفل عن ميت) قوله ((أبو عاصم)) هو الضحاك بن مخلد النبيل مر في أول كتاب العلم وهذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري. فان قلت ذكره في الحوالة وههنا في الكفالة فما وجهه؟ قلت هذه كفالة بالحقيقة لكن لما
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ
2150 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا
ــ
كان فيه معنى نقل الحق أطلق الحوالة مجازا أو أراد بالحوالة معناها اللغوي أو هو باعتبار أن الحوالة والكفالة عند بعضهم متحدان أو متقاربان أو لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكأنه أحال غريم الميت على أبي قتادة. قوله ((لو قد جاء)) فإن قلت ما معنى قد ههنا قلت معناه لو تحق المجيء و ((عدة)) أي وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالعطاء و ((مثليها)) في بعضها مثلها بلفظ المفرد. قال ابن بطال اختلفوا فيمن تكفل عن الميت بدين فقال الجمهور الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك شيئا يفي به وشذ أبو حنيفة فقال إذا لم يترك وفاء لا تجوز