الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم سبّ الصحابة رضي الله عنهم
6332 -
(2522)(80) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
ــ
الله ورسوله فيما أخبر به عنهم وكذلك الحكم فمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب أو حكم الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال هذا مما يختلف فيه فأما من سبهم بغير ذلك فإن كان سبًّا يوجب حدًّا كالقذف حُدَّ حَدَّه ثم ينكّل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة ما خلا عائشة رضي الله عنها فإنَّ قاذفها يقتل لأنه مكذّب لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها قاله مالك وغيره واختلف في غيره من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يقتل قاذفها لأن ذلك أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحد وينكل كما ذكرنا على قولين وأما من سبهن بغير القذف فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد قال ابن حبيب ويخلد سجنه إلى أن يموت وقد رُوي عن مالك من سب عائشة قتل مطلقًا ويمكن حمله على السب بالقذف والله تعالى أعلم.
حكم سبّ الصحابة رضي الله عنهم
ثم استدل المؤلف على الجزء الأول من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
6332 -
(2522)(80)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة) وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله على الله عليه وسلم) وقد اختلف الرواة في رواية هذا الحديث عن الأعمش فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وصحح الدارقطني رواية هذا الحديث عن أبي سعيد ويحتمل أن يكون أبو صالح روى الحديث عنهما جميعًا ولكن الحافظ ابن حجر ردَّ هذا الاحتمال في فتح الباري [7/ 35] ورجّح أن مسلمًا رواه عن أبي سعيد
"لَا تَسُبُّوا أصْحَابِي. لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصيفَهُ".
6333 -
(2523)(81) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَال: كَانَ بَينَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَينَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
ــ
فوقع الوهم من أحد الرواة تحت مسلم فذكر أبا هريرة دون أبي سعيد والله أعلم قال أبو علي الجبائي قال أبو مسعود الدمشقي هذا وهم والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري لا عن أبي هريرة وكذا رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب والناس اهـ نووي (لا تسبُّوا أصحابي لا تسبُّوا أصحابي) بالتكرار مرتين لتأكيد النهي (فوالذي نفسي بيده) المقدسة (لو أن أحدكم) أيها المؤمنون (أنفق مثل أُحد ذهبًا ما أدرك) أي ما بلغ أجر ما أنفقه من الذهب المماثل لأحد (مُدَّ أحدهم) أي أجر ما أنفقه أحد من الصحابة من المد (ولا نصيفه) أي ولا أجر ما أنفقه أحدهم من نصف المد والنصيف لغة في النصف كالثمين لغة في الثمن والمعنى أن إنفاق مثل أحد ذهبًا لا يعدل صدقة أحدهم بنصف مد والمراد بالمد المد المذكور في الصدقة وذلك لأن نفقتهم كانت عن قلة ونفقة غيرهم عن غنى وكذلك جهادهم وجميع أعمالهم قال العيني والمد بضم الميم هو في الأصل ربع الصاع وهو رطل وثلث بالبغدادي عند الشافعي وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق اهـ وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات وأخرجه غيره عن أبي سعيد الخدري كما سيأتي وقد رواه أبو هريرة مجردًا عن سببه وقد ذكر أبو سعيد سبب ذلك القول كما سيأتي قريبًا.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد رضي الله عنهما فقال:
6333 -
(2523)(81)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد) الخدري وهذا السند من خماسياته (قال) أبو سعيد (كان بين خالد بن الولبد) بن المغيرة المخزومي الحمصي أو المدني رضي الله عنه (وبين عبد الرحمن بن عوف) الزهري
شَيءٌ، فَسّبَّهُ خَالِدٌ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ"
ــ
المدني رضي الله عنه (شيء) من المغاضبة والمخاصمة (فسبَّه) أي فسبّ عبد الرحمن (خالد) بن الوليد فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبّوا أحدًا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أُحد ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه) ومعنى (لا تسبوا) أي تشتموا أيها المسلمون بعد قرني (أصحابي) أي أهل قرني الذين ثبتت لهم صحبتي ورؤيتي وفي تحفة الأحوذي "قوله لا تسبوا أصحابي" الخطاب بذلك للصحابة لما ورد أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فالمراد بأصحابي أصحاب مخصوصون وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام وقيل نزل الساب منهم لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة غيرهم فخاطبه خطاب غير الصحابة حيث علم بنور النبوة تنزيلًا لهم منزلة الموجودين الحاضرين لتحقق وجودهم وقيل يقع منها الحديث للموجودين من العوام في ذلك الزمان الذين لم يصاحبوه صلى الله عليه وسلم ويُفهم خطاب من بعدهم بدلالة النص وقال السبكي: الظاهر أن المراد بقوله أصحابي من أسلم قبل الفتح وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح ويرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق إلخ مع قوله تعالى: {لَا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية لأن في قوله لو أنفق إشعارًا بأن المراد بقوله أولًا أصحابي مخصوصون وإلا فالخطاب كان للصحابة وقد قال "لو أن أحدكم أنفق" ومع ذلك نهى بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن سب من سبقه وذلك يقتضي زجر من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى. (فوالذي) أي فأقسمت لكم بالإله الذي (نفسي) وروحي (بيده لو أنّ أحدكم) أيها المؤخرون من الصحابة (أنفق) وصرف في الخيرات (مثل) جبل (أحد) المعروف في المدينة (ذهبًا) أي من جهة الذهب الذي هو من أنفس الأموال (ما أدرك) وفي رواية البخاري ما بلغ (مدّ أحدهم) أي أحد السابقين منهم أي ما بلغ أجر ذلك الذهب العظيم القدر أجر مد طعام أنفقه السابقون في الخيرات (ولا نصيفه) أي ولا نصف مد أحدهم والنصف فيه أربع لغات نصف بكسر النون وضمها وفتحها ونصيف بزيادة الياء كما يقال عشر وعشير وثمن وثمين وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 11]
6334 -
(00)(00) حدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ. ح وَحدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإسْنَادِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاويةَ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَيسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ
ــ
والبخاري في فضائل الصحابة [3673] وأبو داود في السنة باب النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [4658] والترمذي في المناقب [3861] وابن ماجه في المقدمة باب فضل أهل بدر [161].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
6334 -
(00)(00)(حدثنا أبو سعيد الأشج) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء (قالا حدثنا وكيع عن الأعمش ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم السلمي البصري ثقة من (9)(جميعًا) أي كل من معاذ بن معاذ وابن أبي عدي رويا (عن شعبة عن الأعمش) كلاهما أي كل من وكيع وشعبة رويا عن الأعمش (بإسناد جرير وأبي معاوية) يعني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة وكيع وشعبة لجرير وأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش وساقا (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث جرير وأبي معاوية (و) لكن (ليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد) كما ذكرهما جرير عن الأعمش.
وقوله بإسناد جرير وأبي معاوية إلخ هذا مما يقوي قول الحافظ ابن حجر في أن مسلمًا لم يرو هذا الحديث إلا عن أبي سعيد وإنما وقع الوهم من بعض الرواة بعد مسلم لأن المصنف جمع بين إسناد جرير وأبي معاوية ها هنا مع أن المذكور في المتن أن أبا معاوية رواه عن أبي هريرة وجريرًا عن أبي سعيد فظهر أن مسلمًا لم يرو هذا الحديث إلا عن أبي سعيد والله أعلم.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: