المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام - المجتمع والأسرة في الإسلام

[محمد طاهر الجوابي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول:‌‌ المجتمعالمسلم

- ‌ المجتمع

- ‌منهج بناء المجتمع المسلم

- ‌الأصل الأول من الأصول التي ترتكز عليها عقيدة المسلم: عقيدة التوحيد وصلتها بالسلوك الإنساني

- ‌الأصل الثاني: العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع

- ‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌الأصل الرابع: الأخلاق الإسلامية وأثرها في العلاقات الاجتماعية

- ‌الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ودوره التربوي

- ‌الأصل السادس: طلب العلم ودوره في وعي المجتمع

- ‌الأصل السابع: ضرورة العمل وقيمته

- ‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

- ‌وسائل تقوية الروابط الاجتماعية

- ‌معاجلة بعض المشكلات الاجتماعية

- ‌خصائص المجتمع المسلم

- ‌القسم الثاني:‌‌ الأسرةفي الإسلام

- ‌ الأسرة

- ‌الزواج:

- ‌أسس الزواج

- ‌عقد الزواج

- ‌المهر

- ‌الولاية في الزواج

- ‌الشهادة

- ‌النسوة المحرمات

- ‌تعدد الزوجات

- ‌دعائم الأسرة

- ‌المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

- ‌المشكلة الثانية: الخلع

- ‌المشكلة الثالثة: الظهار

- ‌المشكلة الرابعة: الإيلاء

- ‌المشكلة الخامسة: اللعان

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌التعريف بالمؤلف

الفصل: ‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

ودفع الشبهات عنه

دفع الشبهات عن أحكام العقوبات في الإسلام:

إن للإسلام من المزايا المتعددة ما يجعل المسلم يعتز به، ويدفع كل شبهة تثار ضده.

ومن هذه الشبه ما أثير ضد أحكام العقوبات فيه، فقد اعتبرت منقصة للإنسان، واعتداء على كرامته بجلده، أو قطع يده، أو قتله، وأنها لا تتلاءم مع الحضارة المعاصرة، وقيلت فيها أقوال أخرى.

ودفعًا لهذا الشهبة أبين الحكمة من تشريع العقوبات وشروط تنفيذها.

الحكمة من تشريع العقوبات

إن تشريع العقوبات من الحدود والتعازير وغيرها حماية للدين، والأنفس، والأعراض، والعقول، والأموال، فهي وسيلة وليست غاية، ولو لم تنفذ لتركت قواعد الدين وأحكامه، وقتلت الأنفس، وهتكت الأعراض، وخدرت العقول، وأتلفت الأموال، فاختل الأمن، واختلطت الأنساب، وانهار الاقتصاد.

ص: 53

كيف لا، ومن الحدود والحقوق ما يسمى حدود الله تعالى وحقوقه كحد قطاع الطرق، والسراق، والزناة، ونحوهم. فهي ليست لقوم معينين بل لمطلق المسلمين، ومنفعتها لهم جميعًا 1.

وإقامتها رحمة من الله بعباده بكف الناس عن المنكرات 2.

لذلك وجب تنفيذها على كل من ارتكبها.

شروط تنفيذها:

لا تنفذ العقوبات في الإسلام إلا بعد البحث في كيفية ارتكابها، وفي الظروف التي وقعت فيها. ووسائل إثباتها، وانتفاء الشبه التي قد تدفعها.

قال الإمام مالك: وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما بينة عاجلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد 3.

ولم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم حدًّا على أحد إلا بعد حثه إياه على التثبت فيما أقر به على نفسه.

وإن المتمعن في شروط المال المسروق الذي يقام الحد على سارقه، وفي وسائل إثبات جريمتي الزنا والقتل في كتب الفقه يرى التحري الكامل في إثبات العقوبة وتنفيذها.

1 ابن تيمية، السياسة الشرعية في صلاح الراعي والرعية 63- 64 بتصرف.

2 المرجع نفسه: 98.

3 موطأ مالك 2: 826.

ص: 54