المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النسوة المحرمات هناك عدد من النساء حرم الله تعالى الزواج بهن، - المجتمع والأسرة في الإسلام

[محمد طاهر الجوابي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول:‌‌ المجتمعالمسلم

- ‌ المجتمع

- ‌منهج بناء المجتمع المسلم

- ‌الأصل الأول من الأصول التي ترتكز عليها عقيدة المسلم: عقيدة التوحيد وصلتها بالسلوك الإنساني

- ‌الأصل الثاني: العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع

- ‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌الأصل الرابع: الأخلاق الإسلامية وأثرها في العلاقات الاجتماعية

- ‌الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ودوره التربوي

- ‌الأصل السادس: طلب العلم ودوره في وعي المجتمع

- ‌الأصل السابع: ضرورة العمل وقيمته

- ‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

- ‌وسائل تقوية الروابط الاجتماعية

- ‌معاجلة بعض المشكلات الاجتماعية

- ‌خصائص المجتمع المسلم

- ‌القسم الثاني:‌‌ الأسرةفي الإسلام

- ‌ الأسرة

- ‌الزواج:

- ‌أسس الزواج

- ‌عقد الزواج

- ‌المهر

- ‌الولاية في الزواج

- ‌الشهادة

- ‌النسوة المحرمات

- ‌تعدد الزوجات

- ‌دعائم الأسرة

- ‌المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

- ‌المشكلة الثانية: الخلع

- ‌المشكلة الثالثة: الظهار

- ‌المشكلة الرابعة: الإيلاء

- ‌المشكلة الخامسة: اللعان

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌التعريف بالمؤلف

الفصل: ‌ ‌النسوة المحرمات هناك عدد من النساء حرم الله تعالى الزواج بهن،

‌النسوة المحرمات

هناك عدد من النساء حرم الله تعالى الزواج بهن، بعضهن حرمتهن تأبيدية على من له بهن صلة قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة، وبعضهن حرمتهن مؤقتة لعوامل أخرى.

المحرمات حرمة تأبيدية:

هن المحرمات بالنسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، وذكرت الآية التالية كل المحرمات بالنسب، واغلب المحرمات بالمصاهرة، وبعض المحرمات بالرضاع.

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا}

المحرمات بالنسب:

ذكرن في أول هذه الآية في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} .

1 سورة النساء: 23.

ص: 117

وعددهن سبع، وهن الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

المحرمات بالرضاع:

ذكرت هذه الآية اثنتين منهن، هما: الأم والأخت {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ} .

ونص الحديث علهيم جميعًا بالوصف، فعن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"1. فيكون عدد المحرمات بالرضاع سبعًا أيضًا، وهن - إضافة إلى الأم والأخت - البنت، وابنتها، وابنة الأخ، والعمة، والخالة.

واختلف الفقهاء في مسائل تتعلق بالرضاع، منها: مقدار اللبن المحرم، فبعضهم حدده، بعدد من المصّات، وبعضهم أطلقه.

والرضاع في الحولين بعد استغناء المولود بالغذاء عن اللبن، فاعتبره بعضهم سببًا للتحريم، ولم يعتبره البعض، ورضاع الكبير.

واعتبار زوج المرضعة أبًا للمرضع كأب النسب أم لا، واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين.

المحرمات بالمصاهرة:

المحرمات بالمصاهرة هن اللاتي نشأ تحريمهن بسبب علاقة المصاهرة بين الراغب في الزواج والمرأة التي يرغب في الزواج بها كأن تكون زوجة لابنه أو بنتًا لزوجته، وسوى ذلك.

قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}

1 صحيح مسلم 18، الرضاع 1، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث 3 ج4: 162

ص: 118

ذكرت هذه الآية ثلاثة من المحرمات بالمصاهرة، وهن:

- أم الزوجة:

الجمهور انها تحرم على زوج ابنتها بعقده على البنت حصل الدخول بها أم لم يحصل. وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على ابنتها1.

- بنت الزوجة التي تم الدخول بأمها

الجمهور على أنه ليس من شرط التحريم الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها.

- زوجة الابن

تحرم على الأب منذ أن يعقد عليها الابن بشرط أن يكون الابن صلب، لأن المتبنى ليس بابن، وانما ادعى متبنيه بنوته.

- زوج الأب

وورد النص على تحريم زوجة الأب في الآية التالية:

قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} 2

وتحرم على الابن منذ عقد أبيه عليها.

المحرمات حرمة مؤقتة

أسباب التحريم المؤقت متعددة ولا يجمع بينها جامع، لذلك أذكر كل سبب مستقل عن البقية.

1-

الجمع بين الأختين:

قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ} .

1 ابن رشد، بداية المجتهد 2:26.

2 سورة النساء: 22.

ص: 119

لا يحل لزوج أن يتزوج أخت زوجته ما دامت الأولى في عصمته، فإن فارقها بموت فله زواج أختها.

قلت: فارقها بموت، ولم أقل موت أو طلاق، لأن الأخت لا تتزوج عرفًا مكان أختها المطلقة.

2-

الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها:

لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها للحديث التالي:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها"1.

3-

الزوجة المعتدة:

الزوجة المعتدة تعتبر زوجةً لمطلقها حتى تنقضي عدتها، فلا يجوز خطبتها، ولا التزوج بها أثناء العدة.

قال تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} 2.

4-

المطلقة ثلاثًا:

لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثًا أن يعقد عليها بعد طلاقها إلا إذا تزوجت من جديد، وطلقت وانقضت عدتها.

قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} 3.

وقال في الآية الموالية: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .

1 صحيح مسلم 16، النكاح3، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح حديث 33ج 4:134.

2 سورة البقرة: 235.

3 سورة البقرة: 229.

4 سورة البقرة: 230.

ص: 120

اقتضت الآية الأولى أن الطلاق الذي تجوز فيه المراجعة هو ما وقع مرةً أو مرتين، ودلّتِ الآية الثانية على تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها حتى تتزوّج غيره، وتطلق منه.

قال القرطبي: فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا مجمَع عليه لا خلاف فيه1.

5-

الزوج بخامسة:

من كان متزوجًا بأربع نسوة لا يحل له الزواج بخامسة إلا إذا فارق واحدة أو أكثر، وانقضت عدة المفارقة لأن العدد المسموح به من الزوجات مع بعضهن هو أربع فقط كما هو معروف.

قال تعالى: {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} 2.

6-

المرأة التي لا تدين بدين سماوي:

يحرم على المسلم التزوج بمن لا تدين بدين سماوي لقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 3. فقد قيدت الآية الزواج بالمشركات بإيمانهن، ومعلوم أنه يجوز التزوج بالكتابية، وأنه يمنع على المسلمة التزوج بغير المسلم كتابيًّا كان، أو وثنيًّا، أو ملحدًا.

1 الجامع لأحكام القرآن 3: 147.

2 سورة النساء: 3.

3 سورة البقرة: 221

ص: 121