الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشكلة الخامسة: اللعان
- تعريفه:
هو حلف الزوح على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاضٍ1.
- دليله:
ومن السنة: عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم، عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر. فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها.
1 ابن عرفة، حدود ابن عرفة: 210 "ضمن شرح هذه الحدود لمحمد الرصاع".
2 النور: 6-9.
فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أنزل فيك وفي صاحبتك. فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك، بعد سنة المتلاعنين1.
- أنواع الدعاوي الموجبة له، وشروطها:
الدعاوي التي يجب بها اللعان اثنتان: دعوى الزنا، ودعوى نفي الحمل.
ومن الممكن أن يرميها بالزنا، وبنفي الحمل، أو يثبت الحمل، ويرميها بالزنا.
وفي المسألة تفصيل يراجع في كتب الفقه2.
- صفة اللعان:
من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم.
وصفته متقاربة عند جمهور العلماء، وليس بينهم في ذلك كبير خلاف، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني، وأن ذلك الحمل ليس مني، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به، ثم تخمس بالغضب، هذا كله متفق عليه3، واختلف في مسائل جزئية.
1 موطأ مالك 29، الطلاق 13، باب ما جاء في اللعان حديث 34ج2: 566 واللفظ له.
صحيح البخاري 68، والطلاق 4، باب من أجاز طلاق الثلاث ج3: 269-270.
2 ابن رشد، بداية المجتهد 2:87.
3 المرجع نفسه، 89.
- الأحكام اللازمة لتمام اللعان أو المترتبة عليه:
اختلف العلماء في مسائل منها: هل تجب الفرقة باللعان أم لا؟ وإن وجبت فمتى تجب؟ وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم حاكم؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أم فسخ؟
ذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر في ذلك من أحاديث اللعان من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما.
وقالت طائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة. ولكل مستنداته.
وأما متى تقع الفرقة؟
فعن مالك والليث، وجماعة: أنها تقع إذا فرغا جميعًا من اللعان.
وعن الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة.
وعن أبي حنيفة: لا تقع إلا بحكم حاكم، وبه قال الثوري، وأحمد. ولكل حجته.
فإذا وقعت الفرقة فهل ذلك فسخ أم طلاق؟
قال مالك والشافعي: هو فسخ، وقال أبو حنيفة: هو طلاق بائن1.
1 ابن رشد، بداية المجتهد 2: 90-91.