المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية - المجتمع والأسرة في الإسلام

[محمد طاهر الجوابي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول:‌‌ المجتمعالمسلم

- ‌ المجتمع

- ‌منهج بناء المجتمع المسلم

- ‌الأصل الأول من الأصول التي ترتكز عليها عقيدة المسلم: عقيدة التوحيد وصلتها بالسلوك الإنساني

- ‌الأصل الثاني: العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع

- ‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌الأصل الرابع: الأخلاق الإسلامية وأثرها في العلاقات الاجتماعية

- ‌الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ودوره التربوي

- ‌الأصل السادس: طلب العلم ودوره في وعي المجتمع

- ‌الأصل السابع: ضرورة العمل وقيمته

- ‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

- ‌وسائل تقوية الروابط الاجتماعية

- ‌معاجلة بعض المشكلات الاجتماعية

- ‌خصائص المجتمع المسلم

- ‌القسم الثاني:‌‌ الأسرةفي الإسلام

- ‌ الأسرة

- ‌الزواج:

- ‌أسس الزواج

- ‌عقد الزواج

- ‌المهر

- ‌الولاية في الزواج

- ‌الشهادة

- ‌النسوة المحرمات

- ‌تعدد الزوجات

- ‌دعائم الأسرة

- ‌المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

- ‌المشكلة الثانية: الخلع

- ‌المشكلة الثالثة: الظهار

- ‌المشكلة الرابعة: الإيلاء

- ‌المشكلة الخامسة: اللعان

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌التعريف بالمؤلف

الفصل: ‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

تشمل المعاملات الأنشطة اليومية المتعددة، وكلها ينبغي أن تكون وفق الشريعة الإسلامية. ولا تستعمل القوانين الوضعية إلا في الحالات التي لم يرد فيها نص شرعي، وحدثت في المجتمع عند توسعه، بشرط أن لا تعارض الشريعة.

والشريعة صالحة لكل الأزمنة، وفي كل المجالات، ويتطلب ذلك الأمر اجتهاد المختصين فيها لحل قضايا المجتمع المستجدة، والتزام العمل بها من الجميع.

فكل عمل يجب أن يكون حلالًا، وأن ينجز على الوجه الحلال، سواء كان في المعاملات اليومية كالزراعة، والصناعة، والتجارة، والإدارة، وسواها. أو في المعاملات المالية كالصرف وغيره، أو الاجتماعية كالتعليم، والزواج، وما يتبعه من نفقة وتربية الأولاد وطلاق - إن حدث- وما يتبعه من أحكام.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"1.

1 صحيح البخاري 96، الاعتصام 20، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ ج4: 267 واللفظ له.

صحيح مسلم 30، الأقضية 8، باب نقض الأحكام الباطنة ورد محدثات الأمور حديث 8 ج5:132.

ص: 37

وجاء في حديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فمن رغب عن سنتي فليس مني"1.

وتتم المعاملات كلها بأسلوب التسامح لتكون عاملًا من عوامل التضامن والتحابب.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلًا سمحًا 2 إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"3.

1 صحيح البخاري 67، والنكاح: 1 الترغيب في النكاح ج3: 237 "وهو جزء من حديث" صحيح مسلم 16، النكاح ج4: 129 "وهو جزء من حديث".

2 سمحًا: لينًا.

اقتضى: طلب حقًّا.

3 صحيح البخاري 34، البيوع 16، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ج2:706.

ص: 38