الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق
…
المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها
من هذه المشكلات:
- الطلاق.
- الخلع.
- الظهار.
- الإيلاء.
- اللعان.
المشكلة الأولى: الطلاق
- تعريفه:
هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة1.
قوله: بألفاظ مخصوصة، سنراها عند بيان ما يقع به الطلاق من الألفاظ.
- حكمه:
الأصل في الطلاق الإباحة، دلت على ذلك آيات كثيرة، نذكر منها قوله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} 2.
أفادت هذه الآية جواز الطلاق، وأن من طلق اثنتين فليتقِ الله في الثالثة، وأن الحياة الزوجية تقتضي إمساك الزوجة مع حسن معاشرتها، أو طلاقها مع منحها كامل حقوقها بلطف. ودلت على جوازه عدة أحاديث، منها: عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ثم راجعها3.
ومع أن الشريعة أباحت الطلاق فإنها نفرت منه، واعتبرته أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ لما يسببه من تفكك الأسرة، وتشرد الأطفال.
1 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج3:126.
2 البقرة: 299.
3 سنن أبي داود 13، الطلاق 38، باب في المراجعة ج2:285.
سنن النسائي 27، الطلاق 86، الرجعة ج6:213.
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"1.
وعن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"2.
تمييز الطلاق من الفسخ:
للإمام مالك في المسألة قولان، اخترت أحدهما، وهو: أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق، فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أرادا الإقامة على الزوجية معه لم يصح، كان فسخًا، مثل نكاح المحرمة بالرضاع، أو النكاح في العدة، وإن كان مما لهما أن يقيما عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقًا3.
ألفاظ الطلاق
اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح، وكناية.
- الألفاظ الصريحة:
قال مالك وأبو حنيفة: الصريح هو لفظ الطلاق فقط، وما عدا ذلك كناية، وهي ظاهرة ومحتملة.
وقال الشافعي: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن، وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاثة4.
1 سنن أبي داود الطلاق 3 باب كراهية الطلاق ج2: 255.
سنن ابن ماجه10، الطلاق1، باب حدثنا سويد بن سعيد ج1:650.
2 سنن أبي داود 13، الطلاق 18، باب الخلع 2:268.
مسند أحمد 5: 171و185.
3 ابن رشد، بداية المجتهد 2:53.
4 المرجع نفسه 2: 55-56.
وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها1.
واتفق الأئمة الثلاثة على أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقًا، إذا قال لزوجته: أنت طالق، وكذلك السراح والفراق عند الشافعي، واستثنت المالكية أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه.
وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهما إلى نية، وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية2.
- الألفاظ غير الصريحة:
من هذه الألفاظ: حبلك على غاربك، وأنت خلية، واعتدي، واستبرئي.
وبين المذاهب خلافات متعددة في اعتبارها، ولا مجال لذكرها هنا.
قال الإمام البخاري: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية أو البرية، أو ما عني به الطلاق فهو على نيته3.
ومثل هذا الخلاف الخلاف في ألفاظ الطلاق المقيدة مثل: أنتِ طالق إن شاء الله.
حق الزوج والزوجة في الطلاق
للزوج البالغ العاقل حق طلاق زوجته إذا صدر منها ما يوجب طلاقها، وتكرر ذلك.
1 المرجع نفسه 2: 56.
2 المرجع نفسه 2: 56.
3 صحيح البخاري 68، الطلاق 6، باب إذا قال فارقتك ج 3:270.
واختلفوا في طلاق المكره، والسكران، والمريض، والمقارب للبلوغ.
وللزوجة حق طلب الطلاق بواسطة القاضي في حالات منها:
غياب الزوج غيابًا غير مبرر.
إعساره بحيث يعجز عن الإنفاق على زوجته.
إلحاقه الضرر بها.
ولها حق الخلع متى أرادته بشروطه.
أنواع الطلاق
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن.
الطلاق الرجعي:
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج حق رجعة زوجته في العدة من غير اختيارها1.
- شروطه:
أن تكون الزوجة مدخولًا بها.
أن لا يسبق بطلاق أصلًا، أو يسبق بطلقة واحدة.
- آثاره:
1-
ينقص عدد الطلقات، فإذا وقع للمرة الأولى حسبت طلقة أولى، وإذا تكرر للمرة الثانية حسبت ثانية، وبها ينتهي الطلاق الرجعي في هذه المسألة.
2-
لا يرفع قيد الزوجية كاملًا في الحال، وإنما بعد انتهاء العدة، ويترتب عن كونه لا يرفع قيد الزوجية في الحال أمور:
1 ابن رشد، بداية المجتهد 2:45.
أ- للزوج حق مراجعة زوجته في العدة دون توقف على رضاها.
واستحب الإمام مالك الإشهاد على الرجعة، وأوجبه الإمام الشافعي.
ب- نفقة الزوجة في العدة على زوجها.
ج- الصداق المؤجل لأحد الأجلين: الموت أو الطلاق لا يحل بحصول الطلاق الرجعي، وإنما بانقضاء العدة.
د- إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر.
الطلاق البائن:
الطلاق البائن قسمان:
1-
طلاق بائن بما دون الثلاث، وهو البائن بينونة صغرى.
2-
طلاق بائن بالثلاث، وهو البائن بينونة كبرى.
- الطلاق البائن بما دون الثلاث:
هذا الطلاق يسمى الطلاق البائن بينونة صغرى، وله صورتان:
الصورة الأولى: الطلاق قبل الدخول.
الصورة الثانية: الخلع.
ولا رجعة في هذا الطلاق، وإنما فيه زواج جديد بشروطه المعروفة من الصداق والولي والرضا، وغيرها، ولا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور.
وقال قوم: المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره2.
1 سورة البقرة: 228.
2 ابن رشد، بداية المجتهد 2:65.
- الطلاق البائن بالثلاث:
لهذا الطلاق صورتان:
1-
هو الطلاق المكمل للثلاث.
2-
هو الطلاق الذي ذكر فيه لفظ الطلاق بالثلاث مرة واحدة.
ووقع الاتفاق على صورته الأولى، واختلف في صورته الثانية على النحو التالي:
مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة.
وعن جماعة من الصحابة والتابعين، وبعض المتأخرين كابن تيمية، وابن قيم الجوزية أن الطلاق بلفظ الثلاث يعد طلقة واحدة.
وحجتهم حديث ابن عباس: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"1.
الرجعة بعد الطلاق البائن بالثلاث:
يزيل هذا الطلاق الزوجية في الحال، فلا حق للزوج في مراجعة مطلقته، وله أن يتزوجها من جديد برضاها، وبمهر، وعقد جديدين، بعد أن تنتهي عدتها منه، وتتزوج بزوج آخر ويدخل بها، ويطلقها، وتنتهي العدة.
1 صحيح مسلم 17، الطلاق2، باب طلاق الثلاث، حديث 15-17 ج4: 183- 184.
سنن النسائي 27، الطلاق6، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ج6:145.
2 سورة البقرة: 230.
الطلاق السُّنِّي
قال الإمام البخاري: الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه بحضور شاهدين1.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"2.
واختلف في طلاق الثلاث بلفظ واحد هل هو من السنة أم لا؟ فلم يعتبره مالك من السنة، واعتبره الشافعي منها.
الطلاق البدعي
الطلاق البدعي أن يطلق الزوج امرأته في حيض، أو في طهر مسها فيه.
1 صحيح البخاري 68، الطلاق 1، باب قول الله تعالى:{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ....} الآية ج3: 268.
2 المرجع نفسه.
العدة
- تعريفها:
العدة مدة منع النكاح لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه1.
وحكمتها التأكد من حمل المطلقة أو عدمه، وإمكانية مراجعة الزوج مطلقته أثناءها.
- المفارقات اللاتي تجب عليهن العدة:
تجب على كل المفارقات باستثناء من طلقت قبل الدخول لأنها لا تحتاج إلى استبراء الرحم. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} 2.
- أنواع العدة:
تتنوع العدة بحسب حالة المرأة، ونَوْع الفراق: طلاق، أو موت الزوج إلى ثلاثة أقسام:
أ- المعتدات بالقروء:
القروء جمع قرء، وفسّر بالطهر الزمن الفاصل بين الدمين وبالدم نفسه.
والمعتدات به هن ذوات الحيض.
1 ابن عرفة، حدود ابن عرفة: 213 "ضمن شرح هذه الحدود لمحمد الرصاع".
2 الأحزاب: 49.
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1.
وحساب العدة يبدأ من الحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه المرأة، فتكون تلك هي الحيضة الأولى، فإذا طلقت في حيض اعتبرت الحيضة الأولى بعد الطهر من ذاك الحيض. وتنتهي العدة بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة.
ب- المعتدات بالشهور:
هؤلاء المعتدات صنفان:
1-
المطلقات اليائسات من المحيض، واللاتي لا يحضن سواء كن صغيرات، أو في سن الحيض ولكنهن لا يحضن لموانع.
قال تعالى: {وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَاّئِي لَمْ يَحِضْنَ} 2 وعدد الأشهر التي يعتد بها هذا الصنف من النسوة ثلاثة.
2-
المتوفى عنها زوجها إذالم تكن حاملًا بقطع النظر عن وضعها بالنسبة للحيض.
وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 3.
ج- المعتدة بوضع الحمل:
كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ، فعدتها وضع الحمل ولو بعد ساعة لقوله تعالى:{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 4،5 ومتى وضعت حملها انقضت عدتها.
1 سورة البقرة: 228.
2 سورة الطلاق: 4.
3 سورة البقرة: 234.
4 سورة الطلاق: 4.
5 ابن قدامة، المغني 7:449.
والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان1.
أحكامها:
للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 2.
ولقوله في الحوامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 3.
واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن لها السكنى والنفقة، وهو قول الكوفيين.
القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.
القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك، والشافعي، وجماعة.
وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس4 في هذه المسألة.
1 المرجع نفسه 7: 475.
2، 3 الطلاق:6.
4 ابن رشد، بداية المجتهد 2:71.
المتعة
- تعريفها:
المتعة منحة مالية يعطيها المطلق لمطلقته جبرًا للضرر الذي يحصل لها بالطلاق.
- دليلها:
- حكمها:
تضمنت هذه الآية الأمر بالمتعة بقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} والأمر هنا ظاهره الوجوب مع قرينة قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} في هذه الآية، وقوله تعالى:{حَقًّا علَى الْمُتَّقِينَ} في الآية 180 من سورة البقرة؛ لأن كلمة {حَقًّا} تؤكد الوجوب.
وهذا رأي جماعة من الصحابة، والتابعين، وإسحاق بن راهويه، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون، فالمحسن بمعنى المحسن إلى نفسه بإبعادها عن الكفر.
1 سورة البقرة 236.
وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها مهر واجبة، وهو الأرجح لئلا يكون عقد نكاحها خليًّا عن عوض المهر.
وقال شريح، ومالك: الأمر هنا للندب، ويؤكده قوله بعد:{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} ولو كانت واجبة لجعلها حقًّا على جميع الناس.
ومفهوم جعلها {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} أنها ليست حقًّا على جميع الناس، وكذلك قوله تعالى:{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} في الآية الأخرى لأن المتقي هو كثير الامتثال1.
- المطلقة التي تستحق المتعة:
رأينا قبل قليل ما أجمع عليه من متعة المطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها المهر. وعن عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
وعن ابن شهاب الزهري: لكل مطلقة متعة.
وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك2.
وعن مالك نفسه أن المطلقة المدخول بها يستحب تمتيعها أي: بقاعدة الإحسان الأعم؛ ولما مضى من عمل السلف3.
- مقدار المتعة:
عن مالك أنه ليس لها حد معروف في قليلها، ولا كثيرها4.
وظاهر الآية: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} مراعاة حال الزوج.
1 ابن عاشور، التحرير والتنوير 2: 461 - 462 بتصرف قليل.
2 موطأ مالك 2: 573.
3 ابن عاشور، التحرير والتنوير 2:462.
4 موطأ مالك 2: 573 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 2:201.
- حكمتها:
المتعة شرعها الله تعالى تخفيفًا على المرأة من مشاعر ألم الفراق إذالم تكن هي السبب؛ ولذلك ليس للمختلعة متعة، وهذا بالنسبة لمن يقول باستحبابها لكل مطلقة.
وأما ما أجمع عليه من متعة المطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها مهر فهي تعويض لها عن نصف المهر الذي تستحقه المطلقة قبل الدخول المسمى لها.
وفي الحالتين فهي تقدير للمرأة، ولعلاقة الزوجية السابقة.