المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الولاية في الزواج - المجتمع والأسرة في الإسلام

[محمد طاهر الجوابي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول:‌‌ المجتمعالمسلم

- ‌ المجتمع

- ‌منهج بناء المجتمع المسلم

- ‌الأصل الأول من الأصول التي ترتكز عليها عقيدة المسلم: عقيدة التوحيد وصلتها بالسلوك الإنساني

- ‌الأصل الثاني: العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع

- ‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌الأصل الرابع: الأخلاق الإسلامية وأثرها في العلاقات الاجتماعية

- ‌الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ودوره التربوي

- ‌الأصل السادس: طلب العلم ودوره في وعي المجتمع

- ‌الأصل السابع: ضرورة العمل وقيمته

- ‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

- ‌وسائل تقوية الروابط الاجتماعية

- ‌معاجلة بعض المشكلات الاجتماعية

- ‌خصائص المجتمع المسلم

- ‌القسم الثاني:‌‌ الأسرةفي الإسلام

- ‌ الأسرة

- ‌الزواج:

- ‌أسس الزواج

- ‌عقد الزواج

- ‌المهر

- ‌الولاية في الزواج

- ‌الشهادة

- ‌النسوة المحرمات

- ‌تعدد الزوجات

- ‌دعائم الأسرة

- ‌المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

- ‌المشكلة الثانية: الخلع

- ‌المشكلة الثالثة: الظهار

- ‌المشكلة الرابعة: الإيلاء

- ‌المشكلة الخامسة: اللعان

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌التعريف بالمؤلف

الفصل: ‌الولاية في الزواج

‌الولاية في الزواج

- تعريف الولي:

يرى جمهور الفقهاء أن الولي في الزواج يكون من العصبة، ويقدَّم أبو المرأة أنه لا ولاية لأحد معه عليها، ثم وصيه في تزويج ابنته، ثم الجد للأب، ثم الأبن، ثم الأخ الشقيق، ثم للأب، ثم أبناء الإخوة، ثم العم الشقيق للأب، ثم أبناء العم، ولا ولاية لأخ من أم، ولا خال، ونحوه من ذوي الأرحام1.

وعن الحنفية هم من الأولياء2.

- استراطه في الزواج:

اشتراطه الجمهور، وقالوا: لا تزوّج المرأة نفسها أصلًا، ولا غيرها، ولا توكّل عير وليها في تزويجها3.

ومن أدلتهم الآية الكريمة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} 4 فقد ورد في سبب نزولها ما يلي:

عن الحسن، قال:{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها

1 حاشية الروض المربع شرح المزاد المستقنع 3: 265- 267.

2 ابن حجر، فتح الباري 9:187.

3 ابن قدامة، المغني 6:249.

4 البقرة: 232.

ص: 113

جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وافرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية:{فَلا تَعْضُلُوهُنّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال:"فزوجها إياه"1.

فهذه الآية أصرح دليل على اشتراط الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولو كان لمن نزلت فيها الآية أن تزوج نفسها لما احتاجت إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وفي حديث معقل هذا أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك، وإن أصر زوج عليه الحاكم2.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلًا، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤًا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغير وخص بهذا القياس عمومها، وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ودل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء3. ومن الأحاديث الدالة على اشتراط الولي ما جاء عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي " 4.

1- صحيح البخاري 67، النكاح 36، باب من قال: لا نكاح إلا بولي ج 3: 248 تعليقًا.

2 ابن حجر، فتح الباري 9: 187-188.

3 ابن حجر، فتح الباري 9:187.

4 سنن الترميذي 9، النكاح 14، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ج3:407.

سنن أبي داود 12، النكاح، باب في الولي ج 2:229.

ص: 114

ويشهد له من القرآن الكريم قوله تعالى: {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} 1. وقوله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} 2.

فقد وجه النهي عن تزويج المشركين في الآية الأولى، والأمر بتزويج الأيامى في الآية الثانية إلى الأولياء.

- شروطه: هي الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، واختلف في العدالة3.

- عضل الأولياء:

ليس للولي أن يعضل موليته إذا طلبت من كفء وبصداق مثلها، ولها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجها إذا عضلت إلا إذا كان الأب هو الولي ففي هذه المسألة خلاف.

وللبكر أن ترفض تزويج والدها لها من فاسق، وللحاكم أن يفرق بينهما إن حصل ذلك، ومما أثير في موضوع الكفاءة الدين، وأجمع على اعتباره، خالف في ذلك محمد بن الحسن الشيباني، ومما اختلف فيه من صفات الكفاءة: النسب، واليسار، والسلامة من العيوب4.

1 البقرة: 221.

2 النور: 32.

3 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 3: 262- 264.

4 ابن رشد بداية المجتهد 2: 12.

ص: 115