المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عقد الزواج - أركانه وشروطه: بالرجوع إلى كثير من مصادر الفقه ومراجعه - المجتمع والأسرة في الإسلام

[محمد طاهر الجوابي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول:‌‌ المجتمعالمسلم

- ‌ المجتمع

- ‌منهج بناء المجتمع المسلم

- ‌الأصل الأول من الأصول التي ترتكز عليها عقيدة المسلم: عقيدة التوحيد وصلتها بالسلوك الإنساني

- ‌الأصل الثاني: العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع

- ‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌الأصل الرابع: الأخلاق الإسلامية وأثرها في العلاقات الاجتماعية

- ‌الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ودوره التربوي

- ‌الأصل السادس: طلب العلم ودوره في وعي المجتمع

- ‌الأصل السابع: ضرورة العمل وقيمته

- ‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

- ‌وسائل تقوية الروابط الاجتماعية

- ‌معاجلة بعض المشكلات الاجتماعية

- ‌خصائص المجتمع المسلم

- ‌القسم الثاني:‌‌ الأسرةفي الإسلام

- ‌ الأسرة

- ‌الزواج:

- ‌أسس الزواج

- ‌عقد الزواج

- ‌المهر

- ‌الولاية في الزواج

- ‌الشهادة

- ‌النسوة المحرمات

- ‌تعدد الزوجات

- ‌دعائم الأسرة

- ‌المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

- ‌المشكلة الثانية: الخلع

- ‌المشكلة الثالثة: الظهار

- ‌المشكلة الرابعة: الإيلاء

- ‌المشكلة الخامسة: اللعان

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌التعريف بالمؤلف

الفصل: ‌ ‌عقد الزواج - أركانه وشروطه: بالرجوع إلى كثير من مصادر الفقه ومراجعه

‌عقد الزواج

- أركانه وشروطه:

بالرجوع إلى كثير من مصادر الفقه ومراجعه لاحظت أن العديد منها لم ينص على أركان وشروط عقد الزواج، وبحثها في غير هذا العنوان.

وبين المعاصرين اختلاف فيها، فإذن المتزوجة شرط عند البعض، وركن عند الآخر، والصداق من مقدمات الزواج عند مؤلف، ومن حقوق الزوجة عند غيره.

وسأبحثها على النحو التالي:

الأركان

أركان عقد الزواج في عمومها لا تخرج عن أركان كل عقد، وهي: العاقدان، والمعقوج عليه، والصيغة.

1-

العاقدان:

هما الزوج أو من ينوبه، وولي الزوجة، أو الزوجة نفسها عند من يرخص لها في تولية عقد زواجها بنفسها إذا كانت راشدة، وشروطهما عندما يعقدان زواجهما بغير ولي الأهلية، وهي الإسلام، والبلوغ، والعقل، وتعفى المرأة من شرط الإسلام عندما تكون كتابية.

ص: 104

2-

المعقود عليه:

هو محل العقد، وخصه كثير من الفقهاء بالزوجة، وأرى أنه يشمل الزوجين لأنهما يلتزمان معًا بمضمون العقد، وينتفعان به.

وشرطهما في الانعقاد رضاهما وخلوهما من أسباب تحريم الزوج بينهما.

3-

الصيغة:

تسمى الإيجاب والقبول.

والإيجاب اللفظ الدال على إرادة التزويج بأن يقول الأب أو من يقوم مقامه لخاطب ابنته: زوجتك ابنتي، أو انكحتك ابنتي، والقبول موافقة الخاطب على التزويج بأن يقول: قبلت هذا التزويج، أو رضيت به، أو تزوجتها.

ويشترط أن يتما في مجلس واحد دون فاصل بينهما بكلام في غير الموضوع. واختلف في لفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك فأجازها بعض العلماء ومنعها آخرون. ويتم القبول بكل لفظ يدل عليه كقبلت، ووافقت، ورضيت، وأمضت، ونحوها1.

الشروط

من الشروط ما يتعلق بأركان عقد الزواج، وقد ذكرناها معها، ومنها ما يتعلق بصحته، وهي استئذان المرأة ورضاها، والمهر، والوالي، والإشهاد.

1 ابن قدامة، المغني 6: 532- 535.

ص: 105

استئذان المرأة ورضاها

يستأذن الزوج في تزويجه ليصرح برضاه بمن اقترحت عليه إن لم يكن هو الذي اختارها، أو برفضه لها، وتستأذن الثيب من النساء في تزويجها لتصرح بالرضا أو الرفض لفظًا. وتستأذن البكر، ويقبل منها السكوت عند الرضا، وتطالب باللفظ عند الرفض.

ويلزم الشافعي البكر باللفظ في الحالتين إذا كان وليها غير أبيها أو غير جدها.

ويرى الفقهاء أن للأب جبر ابنته البكر غير البالغ، ولعلهم رأوا الجبر لصغرها، والأولى أن لا تزوج أن كانت غير واعية، ويؤجل تزويجها إلى البلوغ لتتمكن من الأفصاح عن قبولها أو رفضها.

وهناك تفصيلات في جبر الأب لابنته البكر البالغة والثيب غير البالغة والقول الفصل في نص الحديث.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"1.

الأيم: الثيب التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق.

وقد تطلق على من لا زوج لها مطلقًا.

1 صحيح البخاري 67، النكاح41، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ج 3:25.

ص: 106

والاستئمار: طلب الأمر.

شرط هذا الحديث رضا المرأة عند تزويجها.

وهو ما تفيده الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري له.

إذ قال: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما.

فهي صريحة في منع تزويج البكر والثيب بغير رضاهما، سواء كان الولي الأب أو غيره. هذا ما اقتضاه ظاهر الحديث، وما فهمه الإمام البخاري، وأكده ابن حجر، فقال: إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرًا كانت ثيبًا، صغيرة كانت أو كبيرة،

وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن نستثني الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها1.

ومن الأحادث في هذه المسألة: ما رواه عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"2.

- حكم زواج المكرهة:

عن خنساء بنت خدام الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها"3.

1 فتح الباري 9: 191- 192.

2 موطأ مالك 28، النكاح 2، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما حديث 4ج2: 524 - 525 واللفظ له.

صحيح مسلم 16، والنكاح 8، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر وبالسكوت حديث 66ج، 4:140.

3 صحيح البخاري 67، النكاح 42، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ج3:25.

ص: 107

ظاهر هذا الحديث رد زواج الثيب إذا أكرهت عليه، وهو موضع إجماع إلا من شذ1.

وترجمة الإمام البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود عامة، تشمل البكر والثيب وفي الحديث النص على الثيب فقط فلعل البخاري استند في تعميمه إلى ما في بعض طرق هذا الحديث من ذكر البكر، ومن المطلوب رضاهم في عقد الزواج الولي إلا عند الإمام أبي حنيفة إذا كانت البنت راشدة، ورغبت في عقد زواجها بنفسها، وتزوجت كفؤًا.

وكذلك يستحب رضا أم البنت.

انظر ابن حجر فتح الباري 9: 194.

ص: 108