الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المهر
- تعريفه:
هو مال يمنح للمتزوجة من الراغب في زواجها يسميه لها عند عقده عليها.
- حكمه:
أمر به القرآن فقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} 1.
افتتحت الآية بصيغة الأمر، ومن معانيه الوجوب، وهو المراد هنا لأنه يجوز التواطؤ على ترك المهر.
ودلت عليه السنة فقد أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كل زوجاته، وأكد عليه في أحاديثه، فقال -لمن لم يكن عنده مال-:"اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد".
وهو من شروط صحة الزواج عند بعض الفقهاء.
1 سورة النساء: 4.
2 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري 67، النكاح 50، باب التزويج على القرآن بغير صداق ج 3: 252 واللفظ له.
صحيح مسلم 16، النكاح 12، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن حديث 76 ج4:143.
- وقت وجوبه:
يسمى عند العقد، ويجب كله بالدخول أو الموت بالإتقاق، وللمطلقة بعد العقد، وقبل البناء نصفه لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} 1.
- أنواع:
المهر قسمان:
1 ما يقع الاتفاق عليه.
2 مهر المثل.
يراد ما تعوده الناس بالنظر إلى الوضع الاجتماعي للمتزوجة.
ويحتاج إليه عند عدم تسمية المهر، فيمنح عندئذٍ لمن لم يسمِّ مهرها.
- ملكيته:
المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه -في حدود الشرع- بنفسها، أو توكل عنها من ينوبها فيه، ولها أن تمنح بعضه، أو كله لمن تشاء، كما اقتضت ذلك الآية التي ذكرناها أولًا.
- مقداره:
ليس لأكثره حد لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} 2.
1 سورة البقرة: 237.
2 سورة النساء: 20-21.
ففي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً} جواز كثرة الصداق، وللعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقللونه1.
واختلفوا في أقله، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وفقهاء المدينة من التابعين، وابن وهب من أصحاب مالك: ليس لأقله حدّ، وكل ما جاز أن يكون ثمنًا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقًا، وحدده أبو حنيفة بعشرة دراهم فضة، ومالك بربع دينار ذهبًا2 قال: لا أرى أن تنكح المرأة بأقلّ من ربع دينار3.
ونظرًا إلى وجوبه فالأولى اعتماد الرأي القائل بتحديد أقله حتى لا يدفع مالًا يساوي قيمته.
- النهي عن المغالاة فيه:
المغالاة منهي عنها في كل شيء للأضرار التي تترتب عليها، منها إرهاق المتزوج بالديون، وعزوف الكثيرين من الشباب عن الزواج، وفي هذا أخطاء اجتماعية كبيرة.
- حكمته:
حقيقة حكمته يعلمها الله تعالى، مما يمكن أن يفسر به أنه دليل على قدرة الزوج المالية، وأنه قد يمنعه من الطلاق بسبب ما قدمه من مال لمن يرغب في تطليقها، وما سيقدمه من مهر جديد لمن سيتزوجها، وأنه إكرام للمرأة.
1- ابن العربي، أحكام القرآن: 1: 364.
2 ابن رشد بداية المجتهد 2: 14.
3 الموطأ 2: 528.
- تأجيله:
يجوز أن يكون الصداق، معجلًا، ومؤجلًا، ويجوز أن يعجّل بعضه، ويؤجّل بعضه، فإن أطلق ذكره اقتضى الحلول، وأن شرطه مؤجلًا إلى وقتٍ فهو إلى أجله، وإن أجله ولم يذكر أجله فقيل: إن المهر صحيح، ومحلّه الفرقة. قيل: إن الأجل يبطل، ويكون حالًّا، وقيل: إن المهر فاسد، ولها مهر المثل، وفي المسألة خلاف كبير1.
1 ابن قدامة، المغني 6: 693- 694.