الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشكلة الرابعة: الإيلاء
- تعريفه:
الإيلاء لغةً: الحلف.
وشرعًا: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، أو أكثر، أو بإطلاق1. على الاختلاف في ذلك.
قال الترمذي: الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر2.
- دليله:
قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 3 وعن أنس بن مالك، قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا؟ فقال:"الشهر تسع وعشرون"4.
1 ابن رشد، بداية المجتهد 2:74.
2 صحيح الترمذي 11، الطلاق 21، باب ما جاء في الإيلاء ج3:503.
3 البقرة: 226.
4 صحيح البخاري 68، الطلاق 21، باب قول الله تعالى:{ِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ج3: 275.
أحكامه:
تتعلق بالإيلاء عدة مسائل خلافية:
- المسألة الأولى:
هل تطلق زوجة المولي بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها؟ أم إنما تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طلق؟
ذهب بعض الصحابة وكثير من الأئمة كمالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طلق.
وذهب بعض آخر من الصحابة، وجماعة من التابعين، وأبو حنيفة، والكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء منها1.
الفيء: الجماع.
- المسألة الثانية: يمين الإيلاء
قال مالك: يقع الإيلاء بكل يمين، وقال الشافعي: لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع، وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته2.
- المسألة الثالثة:
لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين.
الجمهور على أنه يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين، ومالك يلزمه إذا قصد الإضرار بترك الوطء، وإن لم يحلف على ذلك.
فالجمهور اعتمدوا الظاهر، ومالك اعتمد المعنى3.
1 ابن رشد، بداية المجتهد 2:75.
والفيء: الجماع.
2 ابن قدامة، المغني 7:298.
3 ابن رشد، بداية المجتهد 2:76.
- المسألة الرابعة: مدة الإيلاء.
اختلف في مدة الإيلاء، فقال مالك: إنها أكثر من أربعة أشهر؛ لأن الفيء يقع بعدها، وقال أبو حنيفة: إنها أربعة أشهر فقط؛ لأن الفيء عنده يكون فيها1.
- المسألة الخامسة: هل طلاق الإيلاء رجعي أم بائن؟
قال مالك والشافعي: إن الطلاق الذي يقع بالإيلاء رجعي؛ لأن كل طلاق وقع بالشرع رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن، وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: هو بائن وذلك أنه إن كان رجعيًّا لم يزل الضرر عنها بذلك؛ لأنه يجبرها على الرجعة2.
- المسألة السادسة:
إن أبى المولى الفيء أو الطلاق هل يطلق القاضي عليه؟ أو يحبس حتى يطلق؟ قال مالك: يطلق القاضي عليه، وقال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه3.
- المسألة السابعة: عدة الزوجة المولى عنها
الجمهور أن الزوجة المولى عنها تلزمها العدة؛ لأنها مطلقة، فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. والمنقول عن ابن عباس، وجابر بن زيد أنها لا تلزمها العدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض4.
وهناك مسائل خلافية أخرى.
1، 2 ، 3 ابن رشد، بداية المجتهد 2:76.
4 ابن رشد، بداية المجتهد 2:77.