المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الشهادة المنقول عن كثير من الصحابة والتابعين، وعن الأئمة الأربعة، والثوري، - المجتمع والأسرة في الإسلام

[محمد طاهر الجوابي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول:‌‌ المجتمعالمسلم

- ‌ المجتمع

- ‌منهج بناء المجتمع المسلم

- ‌الأصل الأول من الأصول التي ترتكز عليها عقيدة المسلم: عقيدة التوحيد وصلتها بالسلوك الإنساني

- ‌الأصل الثاني: العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع

- ‌الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌الأصل الرابع: الأخلاق الإسلامية وأثرها في العلاقات الاجتماعية

- ‌الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ودوره التربوي

- ‌الأصل السادس: طلب العلم ودوره في وعي المجتمع

- ‌الأصل السابع: ضرورة العمل وقيمته

- ‌الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام

- ‌وسائل تقوية الروابط الاجتماعية

- ‌معاجلة بعض المشكلات الاجتماعية

- ‌خصائص المجتمع المسلم

- ‌القسم الثاني:‌‌ الأسرةفي الإسلام

- ‌ الأسرة

- ‌الزواج:

- ‌أسس الزواج

- ‌عقد الزواج

- ‌المهر

- ‌الولاية في الزواج

- ‌الشهادة

- ‌النسوة المحرمات

- ‌تعدد الزوجات

- ‌دعائم الأسرة

- ‌المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

- ‌المشكلة الثانية: الخلع

- ‌المشكلة الثالثة: الظهار

- ‌المشكلة الرابعة: الإيلاء

- ‌المشكلة الخامسة: اللعان

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌التعريف بالمؤلف

الفصل: ‌ ‌الشهادة المنقول عن كثير من الصحابة والتابعين، وعن الأئمة الأربعة، والثوري،

‌الشهادة

المنقول عن كثير من الصحابة والتابعين، وعن الأئمة الأربعة، والثوري، والأوزاعي التأكيد على الشهادة على عقد الزواج.

وفي رواية عن أحمد أنه يصح بغير شهود مع الرواية عنه أنه لا ينعقد إلا بشاهدين1.

وعن أبي حنيقة، ومالك، والشافعي أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عنه الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز زواج السر، وعلى اشتراط الإسلام في الشاهدين، واختلفوا في العدالة2 ومع الشهادة على العقد يستحب إعلان الزواج.

قال أحمد بن حنبل: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف3

1 انظر ابن قدامة، المغني 6: 450- 453.

2 ابن رشد، بداية المجتهد 2:13.

3 ابن قدامة، المغني 6:537.

ص: 116