المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: بداية أحكام السفر: - المختصر في أحكام السفر

[فهد بن يحيى العماري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌همم حتى في السفر:

- ‌أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه:

- ‌ثانيا: بداية أحكام السفر:

- ‌ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة:

- ‌رابعا: الآداب:

- ‌ حكم استئذان الوالدين في السفر له حالات:

- ‌ التأمير في السفر وتحته مسائل:

- ‌وقفة تأمل:

- ‌ حسن العشرة للزوجات حتى في السفر:

- ‌ التنافس والتفاني في خدمة الأخوان:

- ‌وقفة مع الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم

- ‌خامسا: مسائل الاعتقاد:

- ‌ حكم السفر للهجرة لبلد الإسلام وبلد الكفار قال ابن عثيمين له حالات:

- ‌ شروط السفر إلى بلاد الكفار والإقامة بها:

- ‌ حرمة السفر إلى بلاد فيها الشر والفساد للنزهة والسياحة

- ‌ دخول الكنائس والصلاة بها محل خلاف والصحيح الجواز بشروط:

- ‌ زيارة الآثار

- ‌سادسا: أحكام الطهارة:

- ‌سابعا: أحكام الأذان:

- ‌ثامنا: أحكام الصلاة:

- ‌تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس:

- ‌عاشرا: أحكام الجمع:

- ‌الحادي عشر: أحكام الجمعة:

- ‌ استراحة مسافر:

- ‌الثاني عشر: أحكام العيد:

- ‌الثالث عشر: أحكام الصيام:

- ‌الخامس عشر: بعض أحكام العمرة

- ‌ كيف نستفيد من زيارتنا للبلد الحرام وتوجيهات لقاصديه

- ‌السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة:

- ‌التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة:

- ‌العشرون: مسائل في العودة من السفر:

- ‌الحادي والعشرون: على طريق الدعوة:

- ‌الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر:

- ‌الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها:

الفصل: ‌ثانيا: بداية أحكام السفر:

نقله في الإنصاف ومال إليه ابن عثيمين (1).

فرع: قال في الشرح الكبير: وحكم سفر البحر حكم سفر البر إن بلغت مسافة سفره مسافة القصر أبيح له وإلا فلا.

‌ثانيا: بداية أحكام السفر:

إذا فارق الإنسان بنيان بلده ترخص، وإذا ولي البنيان مزارع وبساتين لا يسكنها أهلها طوال العام فلا عبرة بها لأن العبرة بما أعد للسكن، وأما التي تسكن في بعض الأحيان وكذا البيوت الخربة فلا يشترط مجاوزتها لأنه لا عبرة بها، فالترخص يكون بمجاوزة البنيان المسكون طيلة العام، وأما المصانع والشركات فإنه لا يعتد بها إلا إذا وجد فيها مقر سكن للعمال وغيرهم، والمقصود بالبنيان الظاهر والواضح على الطريق أما لو كان مخفيا مثلا وراء الجبال وليس محاذيا للطريق فلا عبرة به كما جاء في الفروع لابن مفلح 2/ 48.

وكل ما ينسب للبلد عرفا أو تنظيما إداريا فهو منه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والعبرة بالمفارقة البدنية ـ للبنيان ـ لا البصرية؛ أي: لا يشترط في المفارقة ألا ترى المنازل بل تكفي المفارقة بالبدن (2)، وورد في البخاري:«خرج علي رضي الله عنه فقصر الصلاة وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة قال: لا، حتى ندخلها» قال ابن حجر رحمه الله: وعند

(1) الإنصاف مع الشرح 5/ 65، والممتع 4/ 542.

(2)

الممتع 4/ 512.

ص: 25