الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي.
ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية (1) .
ويلزم عامل الزكاة رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه
الخراج (2) .
باب أهل الزكاة
لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين ولمن يعاونون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها (3) .
إذا اشترى من قبض الزكاة ليدفعها إلى أهلها عقارا أو نحوه فإن عليه أن يؤدي إلى الثمانية الأصناف مقدار الذي قبضه وما حصل من نماء يقسمه بينه وبينهم (4) .
وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالا من الزكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة (5) .
والرقاب والغارمون وفي سبيل الله، وابن السبيل مصارف الزكاة فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم قال شيخنا: أو يوفي ما استدين فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل
(1) اختيارات (99) ف (2/ 104) .
(2)
اختيارات (106) ف (2/ 104) .
(3)
الاختيارات (103) مختصر الفتاوى (275) ف (2/ 105) .
(4)
مختصر الفتاوى (277) ف (2/ 105) .
(5)
اختيارات (105) ف (2/ 105) .
الدين فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء، قال: ويعطى من صار مستحقا قبل قسمة المال كزكاة (1) .
ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا وإن كثر، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي (2) .
ويجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الإعتاق مصلحة، إما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق، أو تأليفا لمن يحتاج إلى تأليفه، وقد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد كما في الولايات مثل أن يكون قد أسلم وهو لكافر ذمي أو معاهد حربي (3) .
ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4) .
ومن ليس معه ما يشترى به كتبا يشتغل بها بعلم الدين يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها (5) .
ويجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة.
وقيل لأحمد رحمه الله: الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ (6) .
ونص أحمد في فقير لقريبه وليمة: يستقرض ويهدي له ذكره أبو الحسين في الطبقات، قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض (7) .
(1) فروع (4/ 619) ف (2/ 105) .
(2)
اختيارات (105) ف (2/ 104، 105) .
(3)
اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(4)
اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(5)
اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(6)
اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(7)
الفروع (6/ 651) ف (2/ 105) .
والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل زكاته.
واليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه، وإن لم يكن غير مميز قبضها كافله كائنا من كان (1) .
ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى (و) فلا يجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره حكاه أبو عبيد وابن عبد البر (ع) لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها (ع) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله تعالى قال:{وَالْغَارِمِينَ} ولم يقل: وللغارمين (2) .
دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم؛ إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين.
وأما إذا كان غارما في مصلحة نفسه ففيه الخلاف، وجوازه قوي متجه، ويدفعها إلى أبنائه إن كان عاجزا عن نفقتهم في قول بعضهم.
وإن دفعها إلى غريمه وشارطه أن يوفيه إياها فلا يجوز، وإن قصد ذلك من غير شرط ففيه نزاع.
وإن دفعها لا تجب عليه نفقة من هم في عياله فيعطيهم ما لم تجر
(1) اختيارات (104) ف (2/ 105) .
(2)
الفروع (2/ 619، 620) فيه زيادات على ما في تفسير الآية ولم يذكر في الزكاة ف
(2/ 105) .
عادتهم بإنفاقه من ماله. وإن أعطاهم ما هو معتاد إنفاقه من ماله ففيه نزاع، والمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما المنع.
وذكر أحمد رضي الله عنه عن سفيان بن عيينة قال: كان العلماء رحمهم الله يقولون: لا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذلة ولا مذمة، ولا يقي بها ماله والله أعلم (1) .
وإذا منع بنو هاشم حقهم من الخمس فلا يجوز لهم أخذ الصدقة إلا عند بعض المتأخرين وليس هو قولا لأحد المتبوعين (2) .
وبنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف من الحنفية، والإصطخري من الشافعية، لأنه محل حاجة وضرورة.
ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (3) .
ومن سأل وظهر صدقه وجب إطعامه لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [24،25/70] وإن ظهر كذبه لم يجب إطعامه، وإن سأل مطلقا بغير معين لم يجب أيضا، وإذا أقسم على غير معين فإن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين.
وقوله: لأجل فلان من المخلوقين فلا حرمة له، وأما قوله: شيء لله ولأجل الله فيعطى لأنه سؤال وليس هذا إقسامًا (4) .
(1) مختصر الفتاوى (276، 277) ف (2/ 105) .
(2)
مختصر الفتاوى (277) ف (2/ 106) .
(3)
اختيارات (104) ف (2/ 106) قلت: وتقدم التسمية بالأشراف في أهل البيت.
(4)
مختصر الفتاوى (575) ف (2/ 106) .
وعنه يعتبر في الإعسار ثلاثة، واستحسنه شيخنا، لأن حق الآدمي آكد فاستظهر بالثالث، ولا يقبل في الإعسار شاهد ويمين، وقال شيخنا فيه نظر (1) .
وإعطاء السؤال فرض كافية إن صدقوا.
ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهى عنه، كسؤال المال، وإن كان لا يأثم.
وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية: لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض؛ لكن أهل الفضل يفوزون بذلك، إذ الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده (2) .
ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيدا (3) .
ويحرم المن بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة على نص أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ويبطل الثواب بذلك للآية، ولأصحابنا خلاف فيه، وفي بطلان طاعة بمعصية، واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة وذكر أنه قول أكثر السلف (4) .
قال جماعة من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه، وقيده في الترغيب بالعادل، وقيده في التبصرة بمن غلب عدله وأنها
(1) الفروع (2/ 591) ف (2/ 106) .
(2)
اختيارات (106) ف (2/ 106) .
(3)
اختيارات (106) ف (2/ 106) .
(4)
فروع (2/ 651، 652) ف (2/ 106) قلت، وتقدم.
تكره في رواية، وقيل للإمام أحمد في جائزته ومعاملته فقال: أكرههما وجائزته أحب إلي من الصدقة وقال: هي خير من صلة الإخوان وأجرة التعليم خير منهما، ذكره شيخنا وقال أيضا: ليس بحرام (1) .
(1) الفروع (2/ 661) ف (2/ 106) .