الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطهارة، وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه وأطلقهما في الهداية والمستوعب واختيار الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه (1) .
باب نواقض الوضوء
وإن كانت (النجاسات) من غير السبيلين لم ينقض إلا كثيرها، واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق لا ينقض الكثير مطلقا (2) .
ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال، واختار الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره (3) .
من النواقض أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وقال الشيخ تقي الدين يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا (4) .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: إذا قلنا بالنقض في الملموس اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس، ولا ينتقض إذ لم توجد منه وإن وجدت عند اللامس اهـ (5) .
ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسلمين (6) .
(1) الإنصاف (1/ 190) وللفهارس العامة والتقريب (2/ 37) .
(2)
الإنصاف (1/ 197) قال هنا مطلقا وللفهارس العامة (2/ 37) .
(3)
الإنصاف (1/ 199) فيه زيادة وللفهارس العامة (2/ 38) .
(4)
الإنصاف (1/ 211) وللفهارس العامة (2/ 38) .
(5)
الإنصاف (1/ 215) فيه زيادة وللفهارس العامة (2/ 38) .
(6)
مختصر الفتاوى (32) وللفهارس العامة (2/ 38) .
السابع أكل لحم الجزور، وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين (1) .
فإن شرب من لبنها فعلى روايتين: إحداهما: لا ينقض. قال الشيخ تقي الدين اختاره الكثير من أصحابنا (2) .
ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل، وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره، أو معقول المعنى فيعطى حكمه، بل هو أبلغ منه فالوضوء منه أولى (3) .
وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين. لعله آخر ما أفتى به (4) .
وأما نقض الغيبة للوضوء فقد نقل عن طائفة من السلف وبعض الخلف القول بالنقض، والتحقيق أن الطهارة لها معنيان:
أحدهما: الطهارة من الذنوب كقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [33/ 37]، وقوله:{إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [56/57]، وقوله:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [103/9] .
والمعنى الثاني: الطهارة الحسية بالماء والتراب، وإنما أمر بهذه لتتحقق تلك؛ فالفاعل للمنهي عنه خرج عن مقصود الطهارة، فيستحب له إعادة الوضوء، وأما أنه ينقض كالنقض بقضاء الحاجة فلا، ولكن إن
(1) الإنصاف (1/ 216) وللفهارس العامة (2/ 38) .
(2)
الإنصاف (1/ 217) وللفهارس العامة (2/ 38) .
(3)
الإنصاف (1/ 218) والفروع (1/ 184) وللفهارس العامة (2/ 38) .
(4)
الاختيارات (16) فيه زيادة.