الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه، مطلقا، وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه.
لو أحدث بعد الوضوء لا يعيده، قال في الفروع، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين وقال:«لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب» وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني (1) .
وذكر شيخنا في الجنب: (لا تدخل الملائكة عليه) إلا إذا توضأ (2) .
باب التيمم
وعنه: يجوز التيمم للفرض قبل وقته، فالنفل المعين أولى واختاره الشيخ تقي الدين (3) .
ويلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه والمراد وله ما يوفيه، وقاله شيخنا (4) .
وإن بذل ماء للأولى من حي أو ميت فالميت أحق ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي، قال أبو العباس: وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا (5) وأنه أولى من التشقيص (6) .
وعبارة الإنصاف: من عليه نجاسة أحق من الميت والحائض.
(1) الاختيارات (17) والإنصاف (1/ 261) وللفهارس العامة (2/ 40) .
(2)
الاختيارات (17) والإنصاف (1/ 261) وللفهارس العامة (2/ 40) .
(3)
الإنصاف (1/ 263) ، وللفهارس العامة (2/ 41) الفروع (1/ 213) والاختيارات (21) والإنصاف (1/ 270) والفهارس العامة (2/ 41) .
(4)
الفروع (1/ 213) والاختيارات (21) والإنصاف (1/ 270) والفهارس العامة (2/ 41) .
(5)
الاختيارات (28) والفهارس العامة (2/ 41) .
(6)
الفروع (1/ 233) .
والجنب
…
وقيل: الميت أولى اختاره المجد وحفيده، قال الشيخ تقي الدين: وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك وقال: هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص (1) ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله (2) .
وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان. واختار الشيخ تقي الدين لا إعادة عليه، وعلى القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح، وقيل: هما فرضه واختاره الشيخ في شرح العمدة (3) .
وإن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل..
وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر اهـ (4) .
وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في المذهب كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا.
وقال أيضا الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال (5) .
ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا
(1) الإنصاف (1/ 307) وللفهارس (2/ 41) .
(2)
الاختيارات (28) وللفهارس (2/ 41) .
(3)
الإنصاف (1/ 281) لم يصرح في الحضر هناك وللفهارس (2/ 41) .
(4)
الإنصاف (1/ 293) وللفهارس (2/ 41) .
(5)
الإنصاف (1/ 296) وللفهارس (2/42) .