الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه (1) .
ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات، ولغزو الطائف، وتردد كلام شيخنا (2) .
باب الفدية
والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره، والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانا، وإلا فلا يقتله، ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز (3) .
باب دخول مكة
ويسن أن يستقبل الحجر الأسود وفي الطواف (4) .
صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك» ، وزاد بعضهم، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بل يشفع وينفع، وهذا كذب واضح، وروى الأوزاعي عن علي رضي الله عنه في ذلك أثرا لكن إسناده ضعيف واه (5) .
ثم يجعل البيت عن يساره فيقرب جانبه، الأيسر إليه قال شيخنا: لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الأكرم في
(1) مختصر الفتاوى (575) ف (2/ 123) .
(2)
فروع (6/ 64) ف (2/ 123) .
(3)
فروع (6/ 64) ف (2/ 123) .
(4)
اختيارات (118) فيه زيادة (2/ 126) .
(5)
مختصر الفتاوى (301) ف (2/ 126) .
ذلك للخارج كان لليمنى (1) .
وعنه: تكره القراءة قال في الترغيب لتغليطه المصلين، وقال شيخنا: ليس له إذا.
وقال شيخنا: تستحب القراءة فيه، لا الجهر بها (2) .
ولا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين، ومن اتخذ ذلك عرف واستتيب فإن أصر قتل بالاتفاق (3) .
قال شيخنا: يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا، واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، وقال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر (4) .
ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه إجماعا فسائر المقامات غيره أولى (5) .
ومن لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عريانا هو من جنس صلاته عريانا إذا لم يجد ما يستره، وهو واجب بالاتفاق، فالطواف مع العري إذا لم يمكنه إلا ذلك أولى وأحرى، وهذا العذر نادر لا يكاد الشخص يعجز عن السترة، لكن لو سلب ثيابه والقافلة خارجون ولا يمكنه أن يتخلف عنهم فالواجب فعل ما قدر عليه من الطواف مع العري، وهو الأظهر (6) .
(1) فروع (3/ 497) ف (2/ 126) .
(2)
فروع (3/ 498، 499) ف (2/ 126) .
(3)
مختصر الفتاوى (298) ف (2/ 126) .
(4)
اختيارات (119) والفروع (3/ 524) فيه التصريح بأنه شرك ف (2/ 126) .
(5)
اختيارات (118) فيه زيادة ف (2/ 126) .
(6)
مختصر الفتاوى (296) فيها زيادة ف (2/ 126) .