الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى بعد الغيبة كان أجره على صلاته أنقص بقدر نقص الطهارة النفسية فتخريج كلامهم على هذا لا ينافي قول الأئمة (1) .
قال أبو العباس في قديم خطه: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء، لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات، وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا، والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد (2) .
{لا يمسه إلا المطهرون} قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر (3) .
والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوز للمحدث لمسها، وإذا كانت معه في منديل أو خرقة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها الخلاء (4) .
باب الغسل
لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب، وعنه: يجب مع الحلم، وعنه لا يجب مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين (5) .
(1) مختصر الفتاوى (89) .
(2)
الاختيارات (16) وللفهارس العامة (2/ 38) .
(3)
التبيان (143) وللفهارس العامة (2/ 38) .
(4)
الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 38) .
(5)
الإنصاف (1/ 228) وللفهارس العامة (2/ 38) .
ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم (1) .
والردة عن الإسلام قيل إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إذا لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء.
وقال الشيخ تقي الدين: فائدته تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء أو الغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأه وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه الغسل اهـ (2) .
وإذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض (3) .
واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك نوع عبث لا معنى له.
قال في المستوعب يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضا أو نفساء، وقال الشيخ تقي الدين: لا يستحب لها ذلك (4) .
ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى (5) .
(1) الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 39) .
(2)
الإنصاف (1/ 219) وللفهارس العامة (2) .
(3)
الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 39) .
(4)
الإنصاف (1/ 250) وللفهارس العامة (2/ 39) .
(5)
الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 39) .
ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (1) .
ويفيض الماء على جسده ثلاثا، وقيل: مرة واختاره الشيخ تقي الدين.
لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه -في ماء قليل راكد- رفع حدثه لم يرتفع وقيل: يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين (2) .
قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق، فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة.
قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع (3) .
ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه (4) .
لو نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزي عن الصغرى، وقال الشيخ تقي الدين يرتفع أيضا الأصغر معه (5) .
(1) الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 40) .
(2)
الإنصاف (1/ 252) وللفهارس العامة (2/ 40) .
(3)
إغاثة اللهفان (127) وللفهارس العامة (2/ 40) .
(4)
الفروع (1/ 206) والاختيارات (16) والإنصاف (1/ 262) وللفهارس العامة (2/ 40) .
(5)
الإنصاف (1/ 260) زيادة إيضاح وللفهارس العامة (2/ 40) .