الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولهذا كانت ليلة القدر كثيرًا ما تكون لسبع مضين ولسبع بقين فتكون ليلة أربع وعشرين وهي التي روي أن القرآن نزل فيها.
فالتحقيق أنها تكون في العشر الأواخر، في الأوتار، لكن بالاعتبارين.
فأما ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة بدر يومها هو: {يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [41/8] ولم يجئ حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر إن كان قد قاله بعض الصحابة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه:«من يقم الحول يصبها» ، وبعضهم يعين لها ليلة من العشر الأواخر.
الصحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل، فروى البخاري:«ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» .
والأحاديث المروية أنها في أول ليلة المحرم، أو ليلة عاشوراء، أو أول ليلة من رجب، أو أول ليلة جمعة من رجب، أو ليلة سبع وعشرين، أو ليلة العيدين، وفي الصلاة الألفية ليلة النصف كلها كذب موضوعة، لم يكن أحد يأمر بتخصيص هذه الليالي بقيام ولا صلاة أصلا (1) .
باب الاعتكاف وأحكام المساجد
ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين ما امتاز على غيره بمزية شرعية: كقدم، وكثرة جمع، اختاره أبو العباس في موضع، وحكى في موضع آخر وجهين في مذهبنا (2) .
(1) مختصر الفتاوى (85) من قوله: ولهذا كانت ليلة القدر إلخ غير موجودة في (25/ 384) ف (2/ 114) .
(2)
اختيارات (113، 114) والفروع (3/ 165) ف (2/ 115) .
«اعتكف العشر» يدخل فيه الليل (1) .
ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه (2) .
ليس للمعتكف أن يخيط ثوبا، وقيل: يجوز أن يخيط لنفسه لا ليكتسب وقيل: بجواز اليسير، وهذه الثلاثة الأقوال في المذهب (3) .
وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر، ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال انتهى (4) .
أحكام المساجد
وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجا إليه، ولم يقصد الضرر، فإن قصد الضرر أو لا حاجة، فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عن محمد بن موسى، ويجب هدمه وقاله أبو العباس فيما بني بجوار جامع بني أمية (5) .
وليس له البول في المسجد ولو في وعاء، وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في قارورة في المسجد ومنهم من نهى عنه، ومنهم من رخص فيه للحاجة، فأما اتخاذه مبالا فلا (6) .
(1) مختصر الفتاوى (39) ف (2/ 115) .
(2)
اختيارات (114) ف (2/ 115) .
(3)
مختصر الفتاوى (292) ف (2/ 115) .
(4)
الآداب (3/ 427) ف (2/ 115) .
(5)
اختيارات (72) ف (2/ 115) .
(6)
الاختيارات (9) قلت، وقد تقدم في باب الاستنجاء وله مناسبة هنا ف (2/ 115) .
والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء، وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد
النبي صلى الله عليه وسلم (1) .
قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، انتهى كلامه (2) .
ومنع شيخنا اتخاذه طريقا، قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكتريه كبضاعة لمشتر لا يجوز (3) .
ويجوز تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله، بل يستحب (4) .
والسنة في المسجد أن من سبق إلى بقعة لعمل جائز فهو أحق به حتى يقوم منه، لكن المصلون أحق بالسواري.
ويجوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف.
وكذلك لو أقام الرجل مدة إقامة مشروعة، كما أذن صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف أن ينزلوا بالمسجد ليكون أرق لقلوبهم، وأقرب لدخول الإيمان فيها، وكما مرض سعدا فيه ليكون أسهل لعيادته، وكالمرأة التي كانت تقم المسجد كان لها خص فيه (5) .
(1) الاختيارات (44) ف (2/ 115) .
(2)
الآداب (3/ 430) ف (1/ 304) وتقدم.
(3)
فروع (4/ 635) فيه زيادة ف (2/ 115) .
(4)
فروع (4/ 635) فيه زيادة ف (2/ 115) .
(5)
مختصر الفتاوى (64) واختيارات (265) ف (2/ 115) .