الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء بالحجر المغضوب ونحوه من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات كماء الورد ونحوه (1) .
فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين: إحداهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر (2) .
باب السواك وسنن الوضوء
السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا.
وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم (3) .
وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره، قال أبو العباس: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره (4) ؟
وعنه يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا (5) .
ويستاك بيساره، نقله حرب، قال شيخنا: ما علمت إما ما خالف فيه كاستنثاره (6) .
وذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الإدهان مطلقا، وخصه الشيخ
(1) الزركشي (1/ 228) وللفهارس (2/ 34) .
(2)
الإنصاف (1/ 114) وللفهارس العامة (2/ 34)
(3)
الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(4)
الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(5)
الفروع (1/ 125) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(6)
الفروع (1/ 128) ف (2/ 34) .
تقي الدين رحمه الله بالبلاد الحارة، وأن الحمام لأهل البلاد الباردة كالإدهان لغيرهم (1) .
«نهى عن الترجل إلا غبا» والترجل تسريح الشعر ودهنه، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس، وفي شرح العمدة: ودهن البدن، و (الغب) يوما ويوما نقله يعقوب.
وفي الرعاية ما لم يجف الأول لا مطلقا للنساء (ش) ويفعله للحاجة للخبر.
واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلد رطب؛ لأن المقصود ترجيل الشعر ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأن مثله نوع اللبس والمأكل وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.
قال: ومن هذا أن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الإزار والرداء فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص؟ أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. والثاني أظهر. فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل، وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو المعنى العام. قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه (2) .
ويحرم حلق اللحية ذكره شيخنا (3) .
(1) الآداب الشرعية (3/ 21) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(2)
الفروع (1/ 128، 129) وللفهارس (2/ 35) .
(3)
الفروع (1/ 129) والاختيارات (10) والإنصاف (1/ 121) قال في الفروع: ويأتي في العدالة هل هو كبيرة، ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة التشبه الكفار.
وقص الشارب ليس بعيب، بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر (1) .
قال شيخنا: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة (2) .
وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون (3) .
زمن صغر أفضل إلى التمييز، وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور (4) .
وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. وتنازعوا في كراهته، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله (5) .
قال ابن القيم رحمه الله:
فصل
ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، وقال: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَعِ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه» .
(1) مختصر الفتاوى (28) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(2)
الفروع (1/ 133) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(3)
الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(4)
الإنصاف (1/ 134) ، وللفهارس العامة (2/ 35) .
(5)
مختصر الفتاوى (28) وللفهارس العامة والتقريب (2/ 35) .
قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه؛ لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا، ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما (1) .
هل أحاديث الأمر بغسل اليدين من القيام من الليل واجب؟ فيه روايتان. إحداهما واجب، والرواية الثانية لا تنهض لذلك اختارها الخرقي والشيخان، قال أبو العباس اختارها الخرقي وجماعة (2) .
هل يستحب أخذ ماء جديد لهما؟ فيه روايتان. إحداهما: يستحب مسحهما بماء جديد، والثانية: لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس اختاره القاضي في تعليقه وأبو الخطاب في خلافه الصغير والمجد في شرح الهداية والشيخ تقي الدين (3) .
قال ابن رجب في الطبقات: ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: أن أبا الفتح بن حلية قاضي حران كان يختار مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس، قال ابن رجب: وهو غريب جدا، والذي رأيناه في شرح العمدة أنه قال: ذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس، قال: وليس بشيء، فزاد ابن حامد، والظاهر أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران (4) .
(1) تحفة الودود (80) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(2)
الزركشي (1/ 169) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(3)
تصحيح الفروع (1/ 150) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(4)
الإنصاف (1/ 135) وللفهارس العامة (2/ 35) .