الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خِلَافِ مُقْتَضَى الْأَصْلِ، لِعَارِضٍ (فَالْأَوَّلُ) أَوْلَى؛ لِمَا يَلْزَمُ (فِي الثَّانِي) مِنْ (مُخَالَفَتِهِ) مُقْتَضَى الدَّلِيلِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، قَالَ: وَمِثْلُهُ: إذَا حَكَمَ الشَّارِعُ، بِأَنَّ أَثَرَ الدَّمِ (بَعْدَ الْغُسْلِ) ، لَا يَضُرُّ، أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ قَدْ (طَهُرَ)، وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلْعَفْوِ عَنْهُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ فَيُقَالَ: الْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ مَعَ الْعَفْوِ مُخَالَفَةُ الدَّلِيلِ، فَإِنْ لَزِمَ مُخَالَفَةُ (أَصْلٍ) آخَرَ مِنْ الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ فَحِينَئِذٍ، يَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ (وَالتَّرْجِيحِ) .
[تَعَارُضُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ]
ِ يُقَدَّمُ الْحَظْرُ وَمِنْ ثَمَّ، لَوْ تَوَلَّدَ (الْحَيَوَانُ) مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ حُرِّمَ أَكْلُهُ، وَإِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ وَجَبَ الْجَزَاءُ تَغْلِيبًا، لِلتَّحْرِيمِ، وَلَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ كَلْبٍ وَغَيْرِهِ، وَجَبَ التَّعْفِيرُ، وَهِيَ مِنْ قَاعِدَةِ (اجْتِمَاعِ) الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَقَدْ سَبَقَتْ فِي حَرْفِ الْهَمْزَةِ.
[تَعَارُضُ الْوَاجِبِ وَالْمَحْظُورِ]
ِ يُقَدَّمُ الْوَاجِبُ كَمَا، إذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ وَجَبَ غُسْلُ الْجَمِيعِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ، (وَكَذَلِكَ) اخْتِلَاطُ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غُسْلُ (الشَّهِيدِ
حَرَامًا) وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، إلَّا أَنَّهُ يَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، إنْ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا.
وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَوْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا وَحْدَهَا حَرَامًا، (وَيُعْذَرُ) الْمُصَلِّي فِي التَّنَحْنُحِ، إذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ الْوَاجِبَةُ.
وَقَدْ يَتَعَارَضُ حَرَامَانِ يَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى وَاجِبٍ، كَإِحْرَامِ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُ وَجْهِهَا، وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِكَشْفِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ رَأْسِهَا إذَا أَرَادَتْ الصَّلَاةَ، وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِسَتْرِ بَعْضِ الْوَجْهِ، قَالَ الْأَصْحَابُ: فَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا مُرَاعَاةُ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي السَّتْرِ، وَكَشْفُ الْوَجْهِ عَارِضٌ، وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا، إلَّا الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُمْكِنُهَا تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، إلَّا بِسَتْرِ بَعْضِهِ مِنْ الْوَجْهِ، فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا وَجَبَ عَلَيْهَا كَشْفُ جَمِيعِهِ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ، إلَّا بِكَشْفِ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ، فَيُكْشَفُ ذَلِكَ (الْقَدْرُ) أَيْضًا، فَلِمَ قَدَّمْتُمْ السَّتْرَ (عَلَى) الْكَشْفِ؟ قُلْنَا: لِأَنَّ الرَّأْسَ يَجِبُ سَتْرُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي (جَمِيعِهِ)(وَفِي) الْوَجْهِ لِلنَّهْيِ عَنْ النِّقَابِ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ السَّتْرِ، لَا يَكُونُ نِقَابًا، وَلَا فِي مَعْنَاهُ؛ وَلِأَنَّ السَّتْرَ آكَدُ فَغَلَبَ حُكْمُهُ.