الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْإِبْرَاءُ]
يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ:
(الْأَوَّلُ) : هَلْ هُوَ إسْقَاطٌ مَحْضٌ كَالْإِعْتَاقِ أَوْ تَمْلِيكٌ لِلْمَدْيُونِ مَا فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا مَلَكَهُ سَقَطَ؟ فِيهِ اخْتِلَافُ تَرْجِيحٍ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ (رحمه الله) فِي مَوْضِعٍ لَا يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ بَلْ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الصُّوَرِ أَيْ فَإِنَّهُمْ مَنَعُوا تَعْلِيقَهُ بِالشَّرْطِ وَأَبْطَلُوهُ مِنْ الْمَجْهُولِ وَمَنَعُوا إبْهَامَ الْمَحَلِّ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَبْرَأْتُ أَحَدَكُمَا وَلَوْ كَانَ إسْقَاطًا لَصَحَّ ذَلِكَ كُلُّهُ وَرَجَّحُوا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمَدْيُونِ بِهِ وَلَا قَبُولُهُ وَأَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لِشَرْطِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِهَذَا تَوَسَّطَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ إنَّهُ تَمْلِيكٌ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ إسْقَاطٌ فِي حَقِّ الْمَدْيُونِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا
يَكُونُ تَمْلِيكًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ مَالٌ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ مَالًا فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمَالِيَّةِ إنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّهِ.
(الثَّانِي) : أَنَّهُ بَاطِلٌ مِنْ الْمَجْهُولِ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: (إحْدَاهُمَا) إبِلُ الدِّيَةِ (وَالثَّانِيَةُ) مَا إذَا ذَكَرَ غَايَةً يَتَحَقَّقُ أَنَّ حَقَّهُ دُونَهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ فَيَقُولُ مَثَلًا أَبْرَأَتْك مِنْ دِرْهَمٍ إلَى أَلْفٍ إذَا عَلِمَ أَنَّ مَالَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفٍ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ حِينَئِذٍ عَنْ مَالِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَهُ. وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَلْ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَجْهَانِ فِي بَابِ الضَّمَانِ مِنْ الرَّافِعِيِّ وَأَصَحُّهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَدْنَى الْمَرَاتِبِ وَكَلَامُهُ فِي الصَّدَاقِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ أَبْطَلَ الْإِبْرَاءَ فِي غَيْرِ الْمُتَيَقَّنِ وَجَعَلَ الْمُتَيَقَّنَ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
تَنْبِيهٌ: فِي مَعْنَى الْمَجْهُولِ مَا لَوْ قَالَ أَبْرِئْنِي مِنْ مِائَةٍ فَأَبْرَأَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ
عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةً وَفِي بَرَاءَتِهِ وَجْهَانِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مِنْ الرَّافِعِيِّ، وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ (رحمه الله) لَوْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ مِنْ غَرِيمِهِ وَكَانَ الْوَفَاءُ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَابِضُ أَنَّهُ حَرَامٌ ثُمَّ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ إنْ أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ لَمْ يَصِحَّ وَيَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ سَقَطَ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا أَطْلَقَ، وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ فَلَا يَبْرَأُ.
تَنْبِيهٌ آخَرَ: الْمُرَادُ بِالْمَجْهُولِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْرِئِ، وَأَمَّا الْمُبْرَأُ وَهُوَ الْمَدْيُونُ فَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنْ قُلْنَا إسْقَاطٌ لَمْ يُشْتَرَطْ وَإِنْ قُلْنَا تَمْلِيكُ اشْتِرَاطٍ كَالْمُتَّهَبِ.
قُلْت: وَهَذَا فِيمَا لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَأَمَّا فِي الْخُلْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الزَّوْجِ بِمِقْدَارِ مَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ قَطْعًا لِأَنَّهُ يُؤَوَّلُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ غَلِطَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَمَاعَةٌ وَأَجْرُوا كَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى إطْلَاقِهِ.
(الثَّالِثُ) : تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطٍ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ أَبْرَأْتُك، وَسَوَاءٌ
قُلْنَا الْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ. وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي أَوْ فَقَدْ أَبْرَأْتُك مِنْهُ فَطَلَّقَ لَمْ يَبْرَأْ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْإِبْرَاءِ لَا يَصِحُّ وَعَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (رحمه الله) فِي الصَّدَاقِ وَكَلَامُ الْمُتَوَلِّي قُبَيْلَ الصُّلْحِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْبَرَاءَةِ وَقَوَّاهُ بَعْضُهُمْ. أَمَّا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ وَقَعَ بَائِنًا فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْت فُلَانًا عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيْهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَفِي الْأُولَى مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الطَّلَاقِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ صُوَرٌ أُخَرُ:
(إحْدَاهَا) : لَوْ قَالَ إنْ رَدَدْت عَبْدِي فَقَدْ أَبْرَأْتُك عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي لِي عَلَيْك صَحَّ وَإِذَا رَدَّ يَبْرَأُ لِأَنَّا إنْ قُلْنَا الْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ فَهُوَ إسْقَاطٌ يَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَنَافِعَ بَدَنِهِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي فِي بَابِ الصُّلْحِ.
الثَّانِيَةُ) : الْبَرَاءَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِمَوْتِ الْمُبْرِئِ كَمَا لَوْ قَالَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ: إذَا مِتُّ فَأَنْتِ فِي حِلٍّ، فَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ دَيْنِهِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ، وَيُؤَيِّدُهُ جَوَازُ الْوَقْفِ الْمُعَلَّقِ بِمَوْتِ الْوَاقِفِ. وَمِثْلُهُ مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي صَدْرِ الدِّينِ مَوْهُوبٍ الْجَزَرِيِّ إذَا قَالَ: أَنْتَ بَرِيءٌ عَنْ الدَّيْنِ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ قَالَ إذَا مِتُّ فَقَدْ أَبْرَأْتُك عَنْ الدَّيْنِ، كَانَ ذَلِكَ وَصِيَّةً صَحِيحَةً، سَوَاءٌ قُلْنَا الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكٌ أَوْ إسْقَاطٌ لِأَنَّ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ تُمْلَكُ الْأَعْيَانُ حَتَّى لَوْ قَالَ هَذَا الثَّوْبُ لَك بَعْدَ مَوْتِي صَحَّ.
(الثَّالِثَةُ) : تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ ضِمْنًا لَا قَصْدًا كَمَا إذَا عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدٍ ثُمَّ كَاتَبَهُ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ عَتَقَ وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ الْإِبْرَاءَ مِنْ النُّجُومِ حَتَّى تَتْبَعَهُ أَكْسَابُهُ، وَلَوْ لَمْ يَتَضَمَّنْهُ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُعْتَقْ عَنْهَا فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ.
(الرَّابِعَةُ) : الْبَرَاءَةُ تَنْقَسِمُ إلَى اسْتِيفَاءٍ وَإِسْقَاطٍ. قَالَ الْقَفَّالُ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ
عَنْهُ فِي كِتَابِ الْأَسْرَارِ: وَحَدُّ الِاسْتِيفَاءِ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَعَ تَمَكُّنِ صَاحِبِهِ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ) مِنْ التَّصَرُّفِ فِي بَدَلِهِ غَيْرَ أَنَّ التَّصَرُّفَ اقْتَرَنَ بِالِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ إقْرَاضُهُ مِنْهُ. قَالَ وَقَدْ يُجْعَلُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ قَبْضًا وَاسْتِيفَاءً حُكْمًا كَالْعِتْقِ جُعِلَ تَمْلِيكًا وَإِزَالَةً وَاخْتَارَ أَنَّ الْحَوَالَةَ اسْتِيفَاءٌ وَبَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ اسْتَحَالَ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ مُعَاوَضَةً لَلَزِمَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.
(الْخَامِسُ) أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَمَّا اسْتَقَرَّ مِنْ الدُّيُونِ فِي الذِّمَمِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَجِبْ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَنْهُ فَإِنْ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ فَقَوْلَانِ وَأَصَحُّهُمَا إلْغَاؤُهُ كَمَا لَوْ أَبْرَأَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ مِنْ الضَّمَانِ وَالْمَالُ بَاقٍ فِي يَدِهِ فَفِي بَرَاءَتِهِ وَصَيْرُورَةِ يَدِهِ يَدَ أَمَانَةٍ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْإِبْرَاءِ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَجَرَى (سَبَبُ وُجُوبِهِ لِأَنَّ الْغَصْبَ) سَبَبُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ عِنْدَ التَّلَفِ وَمِثْلُهُ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ فَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الضَّمَانِ فَخِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْبَرَاءَةِ. وَمِثْلُهُ أَوْدَعَهُ عَيْنًا وَأَبْرَأَهُ مِنْ ضَمَانِهَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَلَفِهَا وَاسْتِقْرَارِ غُرْمِهَا فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَإِنْ كَانَ مَعَ بَقَائِهَا فَفِي سُقُوطِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ. وَلَوْ أَبْرَأَتْ الْمُفَوِّضَةُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ.