الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأقضية
449 -
عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شهدت أمة من الأمم وهم أربعون فصاعدًا أجاز الله شهادتهم))
(1)
.
إسناده منكر؛ صالح بن هلال، مجهول. وإبراهيم بن عمر الوكيعي لم أجد من ترجم له.
- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الكبير" 1/ 190 (502)، وفي "المعجم الأوسط"، له (2725). والضياء المقدسي في "المختارة" 4/ 201 (1417)، قال: أخبرنا أبو الفخر أسعد بن سعيد بن محمود الأصبهاني، إن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم -قراءة عليها-، قالت: أخبرنا محمد بن عبد الله بن ريذة، قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطَّبراني، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا سوادة بن أبي الأسود، قال: حدثنا صالح بن هلال، عن أبي المليح بن أسامة الهذلي، قال: حدثني أبي، فذكره.
باب اللباس والزينة
450 -
عن أسامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفترش جلود السباع.
صحيح.
- أخرجه: عبد الرزاق (215) عن معمر. والبزار في "البحر الزخار"(2330)، قال: أخبرنا مؤمل بن هشام، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، وفي (2331)، قال: حدثنا أحمد بن السختياني، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، وابن المنذر في "الأوسط"(897)، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة. والطبراني في "المعجم الكبير" 1/ 192
(1)
بلفظ الطَّبراني.