المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

516 - عن أنس بن مالك، قال: كانت المرأة من - الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني - جـ ٤

[عبد اللطيف الهميم]

فهرس الكتاب

- ‌مسند أسامة بن زيد

- ‌باب الإيمان

- ‌باب الطهارة

- ‌باب الصلاة

- ‌باب الجنائز

- ‌باب الزكاة

- ‌باب الحج

- ‌باب الصيام

- ‌باب النكاح

- ‌باب البيوع والمعاملات

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الهبة

- ‌باب الحدود والديات

- ‌باب الأطعمة والأشربة

- ‌اللباس والزينة

- ‌باب الطب والمرض

- ‌باب الأدب

- ‌باب الذكر والدعاء

- ‌باب القرآن

- ‌باب العلم

- ‌باب الجهاد

- ‌باب الإمارة

- ‌باب المناقب

- ‌مسند أسامة بن شريك

- ‌باب الإيمان

- ‌باب الطهارة

- ‌باب الحج

- ‌باب الحدود والديات

- ‌باب الطب والمرض

- ‌باب الأدب

- ‌باب الإمارة

- ‌باب المناقب

- ‌مسند أسامة بن عمير الهذلي

- ‌باب الإيمان

- ‌باب الطهارة

- ‌باب الصلاة

- ‌باب الحج

- ‌باب الصيام

- ‌باب العتق

- ‌باب الحدود والديات

- ‌باب الأقضية

- ‌باب اللباس والزينة

- ‌باب الأدب

- ‌باب الذكر والدعاء

- ‌باب السنة

- ‌باب الجهاد

- ‌أسد بن عبيد

- ‌مسند أسد بن كرز

- ‌مسند أسعد بن زرارة

- ‌باب الإيمان

- ‌باب الجنائز

- ‌باب الفرائض

- ‌باب اللباس والزينة

- ‌باب الطب والمرض

- ‌باب الأدب

- ‌باب الجهاد

- ‌باب المناقب

- ‌مسند أسعد بن عبد الله الخزاعي

- ‌مسند الأسقع البكري أو الأسفع

- ‌مسند الأسلع بن شريك

- ‌مسند أسلم بن بجرة

- ‌أسلم الحبشي الأسود

- ‌مسند أسلم بن سليم

- ‌مسند أسماء بن حارثة الأسلمي

- ‌باب الصلاة

- ‌باب الصيام

- ‌باب الجهاد

- ‌باب المناقب

- ‌مسند أسمر بن ساعد المازني

- ‌مسند أسمر بن مضرس الطائي

- ‌مسند الأسود بن أبي الأسود

- ‌مسند أسود بن أصرم المحاربي

- ‌الأسود بن خزاعي

- ‌مسند الأسود بن خلف

- ‌مسند أسود بن ربيعة بن أسود اليشكري

- ‌مسند الأسود بن سريع

- ‌الأسود بن عويم السدوسي

- ‌مسند الأسود بن نوفل

- ‌مسند الأسود بن وهب

- ‌مسند أسيد بن حضير الأنصاري

- ‌باب الطهارة

- ‌باب الصلاة

- ‌باب الحج

- ‌باب النكاح

- ‌باب الأقضية

- ‌باب الذكر والدعاء

- ‌باب الإمارة

- ‌باب المناقب

الفصل: 516 - عن أنس بن مالك، قال: كانت المرأة من

516 -

عن أنس بن مالك، قال: كانت المرأة من اليهود إذا حاضت لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فأنزل الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} إلى قوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ}

(1)

. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاؤا إلا الجماع فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول اليهود، فقالوا: يا رسول الله أفلا نجامعهن فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا من عنده فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما حتى سقاهما من اللبن فظننا أنه لم يجد عليهما

(2)

.

سيأتي ذكره في مسند أنس بن مالك.

‌باب الأقضية

516 -

عن أسيد بن حضير: أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بقاضين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية

(3)

.

(1)

البقرة: 222.

(2)

بلفظ الطيالسي.

(3)

اللفظ: للنسائي.

ص: 538