الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب ما جاء في فضل الطهور
قال (1): ثنا اسحق بن موسى الأنصاري، ثنا معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس.
[ح](2) وثنا قُتيبةُ عن مالك عن سُهيلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تَوضّا العبدُ المسلمُ، أو المؤمنُ، فَغَسَلَ وَجهه، خرجت من وجهه كل خَطيئةٍ نظر إليها بعينيه، مع الماء، أو مع آخر قَطْر الماء، أو نحوُ هذا، فإذا غسل يديه، خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، مع الماء، أو مع آخر [قَطْر] الماء (3)، حتى يَخرُجَ نَقِيًّا من الذنوب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك
(1) لفظ "قال" ليس في المتن المطبوع مع التحفة 1/ 26 ولا مع معارف السنن 1/ 26.
(2)
من ط شاكر 1/ 7 وحاء التحويل هذه ساقطة من المتن الوارد في هذا الشرح عمومًا.
(3)
من ط شاكر 1/ 7.
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو: أبو صالح السَّمَّان، واسمه ذَكْوان.
وأبو هريرة: اختلفوا في اسمه (1) فقالوا: عَبْد شمس، وقالوا: عبد الله بن عمرو، هكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح (2).
وفي الباب عن عثمان بن عفان، وثَوْبان، وعمرو بن عَبْسَة، وسَلْمان، والصُّنَابحي (3) وعبد الله بن عمرو. والصُّنَابِحي هذا، الذي رَوَى عن النبي (4) صلى الله عليه وسلم في فضل الطُّهور، هو: أبو عبد الله الصُّنَابِحي، واسمه: محمد الرحمن بن عُسَيلَة (5) وهو صاحب أبي بكر الصديق، ولم يَلْق النبي صلى الله عليه وسلم، رحل إلى النبي -[صلى الله عليه وسلم](6) -، فقُبِض النبي -[صلى الله عليه وسلم](6) - وهو في الطريق، وقد رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصُّنابح بن الأعْسر
(1) كذا في المتن المطبوع مع معارف السنن 1/ 47 وفي المطبوع مع العارضة 1/ 3 "اختُلِف على نحو ثلاثين قولًا في اسمه"، وفي المطبوع مع التحفة 1/ 26 وط شاكر 1/ 7:"اختُلِفَ في اسمه فقالوا": - الخ.
(2)
في ط شاكر: "وهو الأصح" 1/ 7.
(3)
بضم الصاد وفتح النون وبعد الألف ياء موحدة مكسورة ثم حاء/ اللُّباب في تحرير الأنساب 2/ 247 والتقريب 1/ 370.
(4)
في ط شاكر "عن أبي بكر الصديق، ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عُسَيلة، ويُكْنى أبا عبد الله، رحل" الخ" 1/ 8.
(5)
بالعين والسين المهملتين، مُصغَّرًا/ الإصابة 5/ 105.
(6)
من ط شاكر 1/ 8.
الأحْمَسِي (1)، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له: الصُّنَابِحي، أيضًا (2) وإنما حَديثُه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنِّي مُكاثِرُ بِكُمُ الأمَم، فلا تَقْتَتَلُنَّ بعدي (3).
[الكلام عليه]
[التخريجُ والصناعة الحَديثية]:
الحديث قد حَكم بصحَّته، وقد أخرجه مسلم، قال: ثنا سُوَيْد [بن سعيد] ثنا مالك، [ح](4) وثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك (5).
وإسحق بن موسى الأنصاري أخرج له مسلم (6) وغيره،
(1) بالأصل "الأخمس" بالخاء المعجمة والصواب ما أثبته كما في ط شاكر 1/ 7 والتقريب 1/ 370 والصُّنابح -بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة/ التقريب 1/ 370.
(2)
قال ابن حجر: ومن قال فيه: الصُّنَابِحي فقدْ وَهِم
…
والصواب في ابن الأعسر أنه "صُنَابح" بغير ياء/ التقريب 1/ 370 والإصابة 2/ 194.
(3)
أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 4/ 351 وابن ماجه في سننه بلفظه وفي أوله زيادة/ كتاب الفتن - باب لا ترجعوا بعدي كفارًا 2/ 1300 حديث 3944، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات/ هامش سنن ابن ماجه/ الموضع السابق.
(4)
ما بين المعكوفين ليس بالأصل وأثبته من صحيح مسلم/ الموضع الآتي ذكره، وتحفة الأشراف 9/ 417، وفي المصدرين "عن" بدل "ثنا".
(5)
صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 1/ 215 حديث 32.
(6)
كتاب الطهارة - باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 211.
وأبو حاتم (1) وكان يُطْنِب في صدقه وإتقانه (2).
وسُهَيْل بن أبي صالح، لم يخرج له البخاري إلا استشهادًا (3) وقد أثنى الناس عليه: فقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل/ عن سُهْيَل بن أبي صالح [ومحمد بن عمرو](4). قال: قال يحيى بن سعيد: محمد أحب إلينا، [قال أحمد بن حنبل](5)، وما صنع شيئًا، سُهيْلٌ أثبَتُ عندهم [من محمد بن عمرو] (6) وقال أحمد: ما أصلح حديثه (7)، وقال يحيى بن معين: سُهيْل، والعَلَاء، قريبُ من السَّواء، وليس حديثهما بحجة (8)، وقال أبو حاتم: يُكْتَب حديثُه، [ولا يُحتَج به](9)، وهو أحب إليَّ من عمرو بن أبي عمرو، وأحب إليّ من العَلَاء عن أبيه [عن أبي هريرة] (10). قال أبو زرعة: سُهَيلٌ أشبَه [وأشهرُ](11) من العَلَاء، وأبوه أشهر قليلًا. وقال أحمد بن عبد الله:
(1) الرازي.
(2)
الجرح والتعديل 1/ 235.
(3)
تهذيب الكمال 1/ 558 وتهذيب التهذيب 4/ 264 وعبارتهما: رَوَى له البخاري مقرونًا بغيره، وهذا يفيد أنه جمع بينه وبين غيره في سياق السند وهذا هو الموجود فعلًا في البخاري عن ابن جُرَيج قال: أخبرني يحيى بن سعيد وسُهَيْل بنُ أبي صالح أنهما سمعا النعمان
…
"، صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد - باب فضل الصوم في سبيل الله/ 6/ 47.
(4)
ما بين المعكوفات ليس بالأصل وأثبتُه من تهذيب الكمال/ 1/ 558 والجرح 4/ 24.
(5)
ما بين المعكوفات ليس بالأصل وأثبتُه من تهذيب الكمال/ 1/ 558 والجرح 4/ 24.
(6)
ما بين المعكوفات ليس بالأصل وأثبتُه من تهذيب الكمال/ 1/ 558 والجرح 4/ 24.
(7)
تهذيب الكمال/ 1/ 558 والجرح 4/ 247.
(8)
يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 243، 3/ 230 والجرح 4/ 247.
(9)
ليس بالأصل وأْثبتُّه من الجرح 4/ 247 وتهذيب التهذيب 4/ 263.
(10)
ليس بالأصل وأثبته من تهذيب الكمال 1/ 558 وانظر قوله في ترتيب ثقات العجلي للهيثمي/ ل 23 ب.
(11)
ليس بالأصل وأثبته من تهذيب الكمال 1/ 558 وانظر قوله في ترتيب ثقات العجلي للهيثمي/ ل 23 ب.
[العجلي](1) سُهَيْلُ بن أبي صالح ثقة وأخوه عبَّاد: ثقة (2). وقال أبو أحمد ابن عَدِي: ولسُهْيل نُسَخ [و](3) ورَوَى عنه الأئمة، وحدَّث عن أبيه، وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل (4)، كَوْنُه ميَّز ما سمع من أبيه، وما سمع من غير أبيه عنه، وهو عندي ثَبْت، لا بأس به، مقبول الأخبار (5). وذكر الترمذي عن سفيان بن عُيَيْنَة قال: كنا نَعُدُّ سُهيْل بن أبي صالح ثَبْتًا في الحديث (6) وذَكَره العُقَيلي، وحكى عن ابن المديني: سُئِل يحيى عن سُهَيْل، ومحمد بن عمرو، فقال: محمد أعلا مِنْه (7). وقد تقدم هذا عن أحمد، وقال ابنُ معين: صُوَيْلِحُ، وفيه لِين (8)، وسئل أحمد عن سُهيْل بن أبي صالح فقال: صالح. وقال يحيى: ليس بالقوي في الحديث، وليس بحُجَّة، وقال مرة: ثقة. وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي: سألته -يعني أبا الحسن الدارَقُطْني (9) - لِمَ ترك محمد بن إسماعيل البخاري، حديث
(1) ترتيب الثقات/ ل 29 أ.
(2)
ترتيب الثقات/ ل 29 أ.
(3)
من الكامل 2 / ل 70 أ، وتهذيب التهذيب 4/ 264.
(4)
في تهذيب الكمال 1/ 558 وتهذيب التهذيب 4/ 264 "تميز الرجل" وفي الميزان "على ثقته" 2/ 243 وفي الكامل: "على ثقة الرجل"، ثم ذكر حديثه عن أبيه، وعن رجل عن أبيه وقال: وهذا يدل على تمييز الرجل 2/ 70. وتهذيب الكمال 1/ 558 وتهذيب التهذيب 4/ 264.
(5)
الكامل / 2/ 70 أببعض تصرف.
(6)
تهذيب الكمال 1/ 558.
(7)
الضعفاء للعقيلي 1 / ل 175.
(8)
تهذيب التهذيب 4/ 264.
(9)
سؤالات السُلَمي للدارقطني/ 161، 162، وتهذيب التهذيب 4/ 264، والميزان 2/ 243.
سُهَيل بن أبي صالح في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عُذرًا؛ فقد كان أبو عبد الرحمن [أحمد بن شعيب](1) النسائي إذا مَرَّ بحديث لسُهَيْل قال: سُهَيل -والله- خير من أبي اليَمان، ويحيى بن بُكَير، وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء مليء، وقال: قال [أحمد بن شُعَيب](2) النسائي ترك [محمد بن إسماعيل](3) البخاري إخراج حديثَ سُهْيل [بن أبي صالح](4) في كتابِه، وأَخْرج عن ابن بُكَيْر وأبيِ اليمان، وفُلَيْح بن سليمان، لا أعرف له وجها، ولا أعرف له فيه عُذرًا (5).
وقال بعض الحفاظ (6): روى عنه مالك، ومالك هو المرجوع إليه في مشايخ المدينة [الناقد لهم](7)، وقال محمد بن يحيى بن الحذَّاء -في كتابه، في التعريف بمن ذكر في الموطأ-: سُهَيْل بن أبي صالح -واسم أبي صالح: ذَكْوان- مدني مولى جُوَيْرِية، سمع ابنَ المسيَّب، وعطاء بن يزيد، وأباه، وعبد الله بن دينار، سمع منه مالك، والثوري وشعبة، وتُوفي في أول خلافة أبي جعفر، وكانت
(1) من السؤالات/ 162.
(2)
من السؤالات/ 162.
(3)
من السؤالات/ 162.
(4)
من السؤالات/ 162.
(5)
الى هنا نهاية جواب الدارقطني/ السؤالات/ 162.
(6)
هو أبو عبد الله الحاكم في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيحين - باب من عيب على مسلم إخراجُ حديثه/ ل 55 وتهذيب التهذيب/ 4/ 264.
(7)
ليست بالأصل وأثبثها من المدخل/ ل 55.
ولايته في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين، إلى ذي الحجة سنة ثمان وخَمسين (1)، قال/ ابن معين: أبو صالح السمَّان، له بنون ثلاثة: سُهيْل، وعَبّاد، وصالح، وكلهم ثقة (2) وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، رَوَى عنه أهل المدينة، وأهل العراق (3) قلت: وقد أخرج لهم ثلاثتهم مُسْلم وقال النسائي: سهيل ثقة (4) ورأى سهيل أنس بن مالك. وقال علي بن المديني: مات لسهيل أخ: فَوجِد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث (5).
قلت: ولعل هذا عُذر البخاري في ترك إخراج حديثه، لا سيما
(1) في الكاشف 1/ 409 أنه توفي سنة 140 هـ وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي: أن أبا جعفر المنصور تولى الخلافة في أوائل سنة 137 هـ وقال السيوطي: إنَّ مِمَّن توفي في أيام المنصور من الأعلام: سهيل بن أبي صالح، هـ تاريخ الخلفاء/ 101، 106، وبذلك يكون تحديد وفاته بسنة 140 كما في الكاشف أقرب إلى الصواب مما ذكر الشارح.
(2)
الكامل/ 190 الظاهرية، وتهذيب التهذيب 4/ 394 ويحيى بن معين وتاريخه 2/ 158، 3/ 182 وليس فيه قوله: كلهم ثقة.
(3)
لم أجد لسهيل بن أبي صالح ترجمة في المطبوع من طبقات ابن سعد، ولكن المترجم فيها هو والده أبو صالح السمان ووصفه ابن سعد بأنه ثقة كثير الحديث، وذكر بعض من رَوى عنه من أهل المدينة وأهل الكوفة/ الطبقات 5/ 301، 6/ 226، ولكن ابن حجر نقل عن ابن سعد أنه أرخ وفاته في ولاية أبي جعفر وقال عنه: كان سهيل ثقة كثير الحديث/ تهذيب التهذيب 4/ 264.
(4)
الذي في التهذيب عن النسائي: ليس به بأس/ التهذيب 4/ 264.
(5)
تهذيب التهذيب 4/ 264، والمدخل إلى معرفة الصحيحين/ ل 55 والميزان 2/ 244.
هذا الخبر عن علي بن المديني، من روايته، مذكور في تاريخه الكبير (1).
وقال ابن حبان: يخطئ، وهو عنده مذكور في كتاب الثقات (2).
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه (3) وسئل مرة أخرى فقال: ليس بذاك، ومرة أخرى فقال: ضعيف.
وذكر له ابن القطان حديثًا فقال: وهذا مما أُنكِر على سهيل،
(1) هكذا قرر المؤلف، ومن قبله الحاكم في المدخل/ ل 55: أن هذا الخبر موجود في التاريخ الكبير للبخاري، ولكني لم أجد ذلك في ترجمة سهيل في تاريخ البخاري 4/ 105، وإنما وجدت في سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد نحو هذا حكاية عن عبد العزيز الدَّراوَرْدِي/ سنن أبي داود 4/ 309.
وأما توقع المؤلف أن يكون عُذر البخاري في ترك إخراج حديث "سهيل" احتجاجًا هو ما يستفاد من هذا الخبر من سوء حفظ سهيل مؤخرًا بعد وفاة أخيه، فهذا خلف ما ترره الحازمي من أن البخاري ترك إخراج حديث سهيل احتجاجًا بسبب كلام العلماء في سماعه من أبيه، فقالوا إنه رَوى عنه بصيغة السماع أحاديث لم يسمعها منه بل وجدها في صحيفة له، فترك البخاري إخراج حديثًا معتَمِدًا عليه، تحريًا واحتياطًا، واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. وأما مسلم فسَبَر أحاديثه فوجده قد ميز ما سمع من والده عما رواه عنه بواسطة، وبذلك زالت عنده الشبهة التي من أجلها ترك البخاري الاحتجاج به، فاعتمد هو عليه واحتج بحديثه/ انظر شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص 11 بتصرف للتوضيح؛ ولكن ما قرره المؤلف أعَم ولا مانع من اعتبار الأمرين معًا.
(2)
ونص عبارته: "كان يخطئ" / الثقات لابن حبان 6/ 417، 418.
(3)
تهذيب التهذيب 4/ 264.
وعُدّ مما ساء فيه حفظه، وظهر أثر تغيره عليه، وكان قد تغير (1).
قلت: وفيما ذكرناه آنفًا، في توثيق سهيل، رواية مالك عنه، وأنه المرجوع إليه في مشايخ المدينة، وهذا لا يَرِدُ على البخاري؛ لأن مالكًا من أهل المدينة، وسهيل ليس من قُدَماء شُيوخِه، وقد تبين له أنه تغير حفظه بآخره، فيكون مالك سمع منه قبل التغيُّر، وكثيرًا ما يَعرِض في المتغيرين والمختلطين، مثل هذا، فَيفرق هناك بين الراوي عنه قبل الاختلاط، فَيُقْبَل، أو بعده فَيُرَد، أو الجهالة بحالة الراوي، متى كان سماعه؟ فينبغي أن يتوقف عنه، كما تقرر في المُلَقَّن، والمسْتُور (2).
وأبو صالح أبوه: ذَكْوان، هو السَمَّان، وهو الزيَّات، كان يجلبهما (3) قال البخاري (4): مَولى جُوَيرية، الغَطَفاني، مَولَى غَطَفان. وقال مسلم: مَولَى جويرية بنت الأَحمَس (5) الغَطَفاني، امرأة من قيس. قال ابن الحذَّاء: وكان من أهل السِّتَار والتَجمُّل، وكان أبو هريرة إذا نظر إليه قال: ما على هذا إلّا أن يكون من بني عبد مناف (6). توفي
(1) ميزان الاعتدال 4/ 13.
(2)
ص 149، 150.
(3)
إلى الكوفة/ انظر طبقات ابن سعد 5/ 301.
(4)
التاريخ الكبير ق 1/ 2 / 260 ترجمة/ 895.
(5)
وهكذا قال البخاري أيضًا/ التاريخ الكبير 1/ 2 / 260 وبالأصل "الأخمس" بالخاء المعجمة وما أثبتُه من التاريخ الكبير/ الموضع السابق، وفي الجَرح "بنت الحارث" 3/ 450 وفي الطبقات الكبرى لابن سعد: جُوْيرِية امرأة من قيس/ الطبقات 5/ 301، 6/ 266.
(6)
وهكذا في التاريخ الكبير للبخاري/ الموضع السابق.
سنة إحدى ومائة (1) وقال [ابن](2) أبي حاتم: أبو صالح الزيات، رَوَى عن سعد بن أبي وقاص مسألة واحدة، وأبي عَيَّاش الزُّرقي، وأيي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وعائشة (3) ولم يسمع من أبي الدرداء شيئًا.
روى عنه عطاء بن أبي رباح، والزهري، وحبيب بن أبي ثابت/ والحكم بن عُتَيْبة (4)، والأعمش، وزيد بن أسلم، وعاصم بن بَهْدَلة، والقعقاع بن حُكَيم، وعبد الله بن دينار، وأبو حُصين، وابنه؟ سهيل، سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال: أبي لم يَرْوِ منصور عن أبي صالح، ذَكْوان، ورَوَى عن أبي صالح، بَاذَام (5).
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل -فيما كتب إليّ- قال: قلت لأبي: أبو صالح ذَكْوان، فوق عبد الرحمن بن يعقوب، والد العلاء؟ فقال: أبو صالحِ من جِفَة الناس، وأوثَقِهم، من أصحاب أبي هريرة، وقد شهِد الدار -يعني زمن عثمان- وهو ثقة ثقة (6).
(1) وكذا في طبقات ابن سعد 5/ 302.
(2)
ليست بالأصل وأثبتها من الجرح 3/ 450.
(3)
وعن علَيّ رضي الله عنه/ طبقات ابن سعد 6/ 226.
(4)
بالأصل "عُيَيْنة" وما أثبته من الجرح 3/ 450 وتهذيب التهذيب 3/ 219 وطبقات ابن سعد 6/ 226 وضَبَطَه في التقريب بالمثناة ثم الموحدة مصغَّرًا/ 1/ 192.
(5)
في الجرح "باذان" بالنون، وقال الحافظ ابن حجر: اسمه باذام ويقال: باذان ويقال: ذكوان/ تهذيب التهذيب 12/ 132، 1/ 416.
(6)
تهذيب التهذيب 3/ 219.
أخبرنا ابن أبي خيثمة -فيما كَتب إليّ- قال: - سألت يحيى بن معين عن أبي صالح، الذي يَروِي عنه الأعمش، فقال: اسمه ذَكْوان السمَّان، مَدنِي، مولَى غَطَفَان، ثقة (1).
[قال عبد الرحمن](2) سمعت أبي يقول: أبو صالح، ذَكْوان، صالح الحديث، يُحتَجِ بحديثه [وقال] (3): سئل أبو زرعة عن أبي صالح السمَّان، ذَكْوان، فقال: مدني ثقة مستقيم الحديث، وقال محمد بن سعد: كان أبو صالح ثقةً كثير الحديث، وكان يَقْدُم الكوفة يَجْلِب [الزيت](4) فينزل في بني أسد، فيؤُم بني كاهل، وقال عاصم:[كان](5) أبو صالح، عظيم اللحية، وكان يُخلِّلها (6) وقال ابن إسحق: قال أبو صالح: ما أحد يُحدث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلم: صادقًا هو أم كاذبًا (7)؟.
(1) في رواية عثمان الدارِمَي عن ابن معين: أنه سأله الدارِمي عن أبي صالح ذكوان وأبي صالح الحنفي، أيها أصح حديثًا؟ فقال: كلاهما ثقة/ تاريخ عثمان الدارمي/ 240.
(2)
ليست بالأصل وأثبتها اعتمادًا على الجَرح 3/ 451.
(3)
ليست بالأصل وأثبتها اعتمادًا على الجَرح 3/ 451.
(4)
ليست بالأصل/ وأثبتُها من تهذيب التهذيب 3/ 219. وفي تهذيب الكمال "بجلب" 1/ 396 وفي طبقات ابن سعد "يجلب" بالياء 5/ 301.
(5)
من طبقات ابن سعد 5/ 302.
(6)
وبقية الكلام: قالوا: وتوفي أبو صالح بالمدينة سنة 101 هـ/ الطبقات لابن سعد 5/ 302.
(7)
طبقات ابن سعد 5/ 301، 302 وتهذيب الكمال 1/ 396.
وقال الأعمش عن أبي صالح: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثَوْبين أبيضَين، أجالس فيهما أبا هريرة (1).
أبو هريرة: قال أبو عُمر: وهو أبو هريرة الدَّوْسِي، صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودَوْس: هو ابن عُدْثَان (2) ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحرث بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغَوث (3).
قال خليفة بن خَيَّاط: هو (4) عُمير بن عامر بن عبد ذي الشَّرى (5) بن طَريف بن عَتاب (6) بن أبي صعْب (7) بن
(1) نص الرواية كما في تهذيب الكمال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أجالس فيهما أبا هريرة، وقال أبو عبد الله (أي أحمد بن حنبل): ولعله قد ذكر فيهما: "أبيضين" تهذيب الكمال 1/ 396 وبذلك يكون لفظ "أبيضين" غير مجزوم به كما ترى، ولكنه في كلام المؤلف مجزوم به، فلعل المصدر الذي اعتمد عليه هكذا.
(2)
بضم العين المهملة ثم مُثلَّثة/ تبصير المنتبه لابن حجر 3/ 935.
(3)
الاستيعاب 4/ 1768 وإنباه الرواة / 113، وجمهرة الأنساب/ 379، 473، واختُلِف أيضًا في منع "أبي هريرة" من الصرف، وصرفه والراجح الأول/ تحفة الأحوذي 1/ 31.
(4)
أي أبو هريرة/ الطبقات لابن خَيَّاط/ 114.
(5)
بالأصل السري "وما أثبته" من طبقات ابن خياط/ 114 وجمهرة الأنساب لابن حزم/ 382 والثَّرى اسم صنم لدَوْس/ الإصابة 7/ 427.
(6)
في جمهرة الأنساب نقلًا عن الكلبي "عباد" وفي طبقات ابن سعد 4/ 325 "غياث".
(7)
في الأصل "صعبة" وما أثبتُه من طبقات ابن خياط/ 114 وجمهرة الأنساب / 382 والاستيعاب 4/ 1768.
مُنَبِّه (1) بن سعد بن ثعلبة بن سُلَيم بن فَهْم بن غَنَم بن دَوْس، كذا نسب أبو عُمر دوسًا (2) وزاد فيه الرُّشاطي بين كعب، ومالك "عبد الله"(3) وقد اختُلِفَ في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، لا تَشَأ أن تَجدَه في مكان إلا وَجَدْتَه (4) والشهور فيه على ألسنة المحدثين: عيد الرحمن بن صخر وكأن تسميته بعبد الرحمن، أو عبد الله، التي استقرت عليه بعد الإسلام (5) وإنما كُني بأبي هريرة، لأنه حمل هِرَّة في كُمِّه. قال: فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟
(1) كذا في طبقات ابن خياط/ 114 وفي جمهرة الأنساب/ 382 "هنية" وكذا طبقات ابن سعد 4/ 325.
(2)
ومثله في جمهرة الأنساب/ 473 وانظر الاستيعاب 4/ 1768 واللُّباب في تحرير الأنساب 1/ 513.
(3)
وانظر جمهرة الأنساب/ 473.
(4)
وعدَّد الحافظ ابن حجر مُجْمَل الآراء في ذلك برواياتها مع بيان درجات أسانيد بعضها من الصحة والحسن أو الضعف/ الإصابة 7/ 427 وما بعدها.
(5)
وذكر ابن خُزَيمة عن الذهلي أن أوضح الروايات عنده رواية التسمية بعبد الرحمنِ بن غنم، ولكن لم يُقِرُّه ابن خزيمة على ذلك، بل رجح رواية التسمية بعمرو بن غنَم. وقال أبو أحمد الحاكم: إن أصح شيء عنده في اسم أبي هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر، وقال النووي: إنه الأصح من ثلاثين قولا، وأرجع الحافظ بن حجر الأسماء من جهة صحة النقل الى ثلاثة فقط هي: عمير وعبد الله، وعبد الرحمن، وقال: الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام، "وعبد الرحمن" في الإسلام خاصة/ انظر الاصابة 7/ 428، 429، 431، والاستيعاب 4/ 1768.
قلتُ هِرَّة، فقال لي يا أبا هريرة (1) /.
أسلم عام خيبر، قال أبو عمر: ثم (2) شَهِدَها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لَزِمه، [وواظب عليه](3) رغبة في العلم،
راضيًا بِشِبَع بَطْنه، فكانت يده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدور معه حيثُما دار (4)، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم[وكان](5) يحضُر ما لا يحضُره سائرُ المهاجرين والأنصار؛ لاشتغال المهاجرين بالتجارة، والأنصار
(1) الاستيعاب 4/ 1770 وفي صحيح البخاري -أول كتاب الأطعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة 6/ 196 ولكنه غير صريح في أنه أول من كَنَاه بذلك، وإنما أخرَج البغوي بسند حسن، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كناه أبا هِر، أي بالتذكير/ الإصابة 8/ 434 لكن أخرج الترمذي وابن سعد بسند حسن أيضًا عن أبي هريرة أن الذي كَناه بذلك أهله/ جامع الترمذي -أبواب المناقب- باب مناقب أبي هريرة - الترمذي مع التحفة 10/ 339 وطبقات ابن سعد 4/ 329 والإصابة 7/ 426.
(2)
الذي في الاستيعاب: "أسلم عام خيبر وشهدها الخ" 4/ 1770، ولكن في طبقات ابن سعد أن أبا هريرة قال: قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افتتح خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم، وفي الطبقات أيضًا من طريق الواقدي أن أبا هريرة قَدِم سنة سبْع والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فسار الى خيبر. حتى قَدِم مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة/ الطبقات 4/ 327، 328، وفيها وفي الإصابة أنه كان قُدومُه وإسلامه بين الحُدَيبية وخيبر/ الطبقات 4/ 327 والإصابة 7/ 434.
(3)
من الاستيعاب 4/ 1770.
(4)
حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولذلك كَثُر حديث أبي هريرة عنه/ الإصابة 7/ 433.
(5)
من الاستيعاب 4/ 1770.
بحوائطهم (1) وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على العلم، والحديث، وقال له: يارسول الله: إني قد سمعت منك حديثًا كثيرًا، وإني أخشى أن أنسى، قال: ابسط رداءك، قال: فبسطته (2) فَغرَف بيده فيه، ثم قال: ضُمَّهُ، فَضَمَمتُه، فما نَسيتُ شيئًا بعد (3). قال البخاري: روى عنه أكثرُ من ثمانمائة رجل، من بين صاحب وتابع (4) واستعمله عمر على البحرين، ثم عَزَلَه، ثم أراده على العمل فأَبَى (5) عليه، ولم يزل يسكن المدينة، وبها كانت وفاتُه سنة سبع، وقيل ثمان، وقيل: تسع وخمسين (6) وصلى عليه الوليد بن عتبة (7) بن أبي سفيان (8).
(1) الذي في الاستيعاب "بحوائجهم" وما في الأصل أقرب لما في طبقات ابن سعد: "تشغلهم أرضُوهم والقيامُ عليها" / الطبقات 4/ 330.
(2)
في الأصل "فبسطت" وما أثبته من البخاري في صحيحه - آخر كتاب المناقب 4/ 188 والاستيعاب 4/ 1771 وطبقات ابن سعد 4/ 329.
(3)
في الاستيعاب "بعده" 4/ 1771 وما بالأصل موافق للفظ رواية البخاري/ آخر كتاب المناقب 4/ 188.
(4)
وسَرَد ابن حجر منهم عددًا في الإصابة 8/ 431، 432.
(5)
بالأصل "فأَتَى" بالمثناة الفوقية، وما أثبتُه من الاستيعاب 4/ 1771 والإصابة 7/ 442.
(6)
الاستيعاب 4/ 1772 وقال ابن حجر: والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة، يعني سنة سبع وخمسين/ الإصابة 7/ 444، 445.
(7)
في الاستيعاب "عقبة" وكذا في الإصابة نقلًا عن ابن سعد/ الاستيعاب 4/ 1772 والإصابة 7/ 444 ولكن الذي في الطبقات -مُكررًا عدة مرات- مطابق لما في الأصل/ طبقات ابن سعد 4/ 339، 340 وكذا في التاريخ الصغير للبخاري 1/ 114.
(8)
في التاريخ الصغير للبخاري: ابن أبي لهب 1/ 114 وما أثبته هو المذكور في =
رُوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسةُ آلاف حديث وثلثمائة حديث وأربعة وسبعون حديثًا (1)، واتفقا على ثلاثمائة حديث وخمسة وعشرين (2)، انفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمائة وتسعين (3)، وكان من أصحاب الصُّفَّة (4) وهو حَلِيفُ أبي بكر الصديق (5).
قال [الترمذي](6): وفي الباب: عن ثَوْبَان، وحديثه عند ابن ماجه من حديث سفيان عن منصور عن سالم بن
= الإصابة 7/ 444 وفي الاستيعاب الذي نقل عنه المؤلف، وزاد ابن عبد البر أيضًا: أن الوليد كان يومئذ أميرًا على المدينة، ومروان بن الحكم معزول/ الاستيعاب 4/ 1772 ومثله في طبقات ابن سعد 4/ 340 وفيها وفي الإصابة: أن ذلك كان بعد أن صلى الوليد بالناس العصر/ الإصابة 7/ 444.
(1)
تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص 363، وأخرج له الشيخان في صحيحهما ستمائة وتسعة أحاديث/ التلقيح ص 396 والرياض المستطابة في جملة من رُوِي عنه في الصحيحين من الصحابة، للعامري/ 271.
(2)
في التَّلْقِيح ص 396 وفي الرياض المستطابة ص 271: وستة وعشرون.
(3)
التلقيح والرياض/ الموضعين السابقين.
(4)
وهو أَشْهرُ من سكنها واستوطنها طول عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتقل عنها، وكان عَرِيف من يَسْكُنُها من القاطنين، ومن نَزَلَها من الطارفين/ الحلية 1/ 376، والصُّفَّة: الظُّلَّة، والمراد بها هنا موضعُ مظَلَّل في مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان المساكين يأوون إليها، ومن ليس له منهم منزل يقيم فيها/ لسان العرب 11/ 97 ومعجم البلدان 3/ 414 والحلية 1/ 339.
(5)
الإصابة 7/ 426.
(6)
ليست بالأصل وأثبتها لطول الفاصل في الشرح.
أبي الجَعْد عنه (1).
وعن عثمان بن عفان، وعمرو بن عَبْسَة
…
إلى آخره.
حديث عثمان، أخرجه البخاري من حديث معاذ بن عبد الرحمن، عن حُمْران (2).
وأخرجه مسلم من حديث مِسْعَر، وشعبة، عن جامع بن شدَّاد عن حُمْران عنه (3).
(1) بالهامش تعليقًا على هذا نصه: قلت حديث ثوبان، ليس عند ابن ماجه، والذي عنده بهذا السند حديث "لن يحافظ على الوضوء إلّا مؤمن" وهو غير هذا الحديث هـ.
أقول: وبالرجوع إلى السنن لابن ماجه نجد ما ذكر في هذا التعليق هو الصواب، ولفظ الحديث "ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" مع زيادة في أوله/ كتاب الطهارة - باب المحافظة على الوضوء 1/ 101 حديث/ 278، وفي الزوائد للبوصيري: رجالُ إسناده ثقات أَثْبات؛ إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان، لكن أخرجه الدارمي، وابن حبان في صحيحه، من طريق ثوبان متصلًا/ حاشية السندي على ابن ماجه/ 1/ 118، 119 وسنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب ما جاء في الطهور 1/ 133 ح 662 وموارد الظمآن 1/ 69.
(2)
كتاب الرقاق - باب "إنَّ وعد الله حق" وفيه بدل "حُمران""ابن أَبان" / البخاري مع الفتح 11/ 249، 250 حديث/ 6433، و"ابن أبان" كنية لحِمُران؛ فهو حُمْران بن أبان/ تهذيب التهذيب 3/ 24، فاختلفت الروايات عن البخاري فيه، وفي أكثرها "ابن أبانا" وفي رواية ابن السكن عن الفِرَبْرى "حُمْران بن أبان" وهكذا جاء في مسند أحمد 1/ 64 عن شيخه حسن بن موسى عن شيبان، بإسناده كما في البخاري، وفيه "حمران بن أبان". انظر الفتح/ الموضع السابق وعمدة القاري للعيني 18/ 420.
(3)
صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عَقبَه/ 1/ 207،=
وحديث عَمرو بن عَبْسة، رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة، وبُنْدَار (1) عن غُنْدَر، عن شعبة عن يَعْلَى بن عَطاء عن يزيد بن طَلْق عن عبد الرحمن بن البَيْلمَاني عنه (2).
= 208 حديثي/ 10، 11؛ لكن في أحاديث عثمان في هذا الباب ما هو أقرب لمعنى حديث الترمذي من هذين الحديثين اللذين حددهما الشارح، حيث إن حديث الترمذي قد رَتَّب المغفرة للذنوب على الوضوء وحدَه، في حين أن الحديثين المذكورين رتبا المغفرة على الصلوات بعد إتمام الطُّهور، فكان على الشارح أن يذكر من حديث عثمان ما يناسب معنى حديث الترمذي، وذلك موجود عند مسلم في الباب الذي فيه الحديثين السابقين وعن عثمان أيضًا بلفظ "ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضُوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غُفِر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة/ صحيح مسلم 1/ 207 ح 8، ومن تواعد التخريج مراعاة اللفظ ثم المعنى للحديث المراد تخريجه/ انظر المغنِي عن حمل الأسفار؛ بهامش الإحياء 1/ 9 والتلخيص الحَبير 1/ 11، 13 و 287.
(1)
بضم الباء وفتحها وسكون النون، وهو لقب لهذا الراوي واسمه "محمد بن بشار" كما في إسناد حديث ابن ماجه المشار إليه -كتاب الطهارة- باب ثواب الطُّهور 1/ 104 ح 283 وفي التقريب 2/ 147؛ لكن المِزِّي لما ساق الإسناد المذكور، ذكره فيه بلقبه فقط، التحفة/ 8/ 162 ح 10763؛ غير أنه كان على الشارح أن يذكره باسمه كما ورد في إسناد الحديث الذي ذكره.
(2)
بهامش الأصل تعليقًا على هذا بما نصه: قلت حديث عمرو بن عبسة رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، في قصة إسلام عمرو بن عبسة، ورواه النسائي أيضًا هـ.
أقول: فِعْلًا الحديث أخرجه مسلم في الموضع المذكور - من كتاب صلاة المسافرين، في أثناء حديث وفيه قصة؛ لكنه ليس من الطريق التي حددها الشارح/ صحيح مسلم 1/ 569 ح 832، وكذلك أخرجه النسائي - كتاب =
وحديث سلمان، رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع عن الأعمش عن شَقِيق، عن سَلَمة بن سُبْرة عنه، وعن قَبِيصة بن عُقْبة، عن حماد بن سَلَمَة عن علي بنيِ زَيْد عن أبي عثمان عنه، ولفظه (1):"من ثَوضأ فأَحْسَن الوضوء تَحاتَّت خطاياه، كما يَتحاتَّ الوَرق".
والصُّنابِحي/ هو عبد الرحمن بن عُسَيْلَة، من مراد (2) منسوب إلى صُنَابح بن زاهر بن عامر بن عُوَثَبان بن زاهر بن مراد (3) كذا قال الكلبي -فيما حَكَى عنه الرُّشَاطِي-، ثم قال: ويقال: إنه من طَئ، من بني عمر الغَوث (4).
= الطهارة - باب ثواب من توضأ كما أُمِر؛ لكن من في الطريق التي حددها الشارح أيضًا 1/ 91، 92، إلَّا أن الاستدراك على الشارح في محله من ناحية أن من قواعد التخريج أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فلا يُعدَل عن تخريجه منهما أو من أحدهما الى غيرهما؛ لأنهما أصح من غيرهما فيقدم الأصح والأقوى على غيره/ وبناء على هذه القاعدة من تقديم الأقوى فإن سنن النسائي مقدمة أيضًا على سنن ابن ماجه، كما أن الدارقطني أخرج الحديث من طريقين عن أبي أُمامة عن عمرو بن عبسة وقال: هذا إسناد ثابت صحيح 1/ 107، 108، وبالتالي فإن اقتصار الشارح على تخريج الحديث من ابن ماجه مع وجوده في أحد الصحيحين وفي الدارقطني بسند صحيح، وفي النسائي، يُعَد قصورًا في التخريج، وإبعادًا للنجعة، وإيهامُ عدم تخريجه في الصحيح/ انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/ 158 ط السَلَفيَّة.
(1)
أي لفظ رواية قَبِيصة، أما رواية وكيع فلفظُها: إذا توضأ الرجل المسلم وضعت خطاياه على رأسه، فَتَحاتَّت كما يَتَحاتُّ عِذْقُ النخلة/ المصنف 1/ 7، 8.
(2)
بالأصل "في مراد" وما أثبته من تهذيب الكمال 1/ 804 / وتهذيب التهذيب/ 6/ 229، 230.
(3)
في اللُّباب: ابن يُحابِر، وهو مراد 2/ 247.
(4)
انظر عُجالة النَّسَب للحازمي/ ص 81 ومرجعها واحد/ انظر تاريخ بغداد 2/ 195، واللباب 1/ 46.
قال ابن دُرَيْد (1): واشتقاق صُنَابح -إن كانت النون زائدة- من الصُّبح، وهو الضوء، وقال قوم: الصُّنَابح: العَرَق المُنْتِن؛ فإن (2) كان كذلك، فهو "فُعالِلْ"(3).
كان الصُّنَابِحيُّ مُسْلِمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَصَدَه، فلما انتهى إلى الجُحْفَة لَقِيه الخَبَر بِمَوْتِه صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في كبار التابعين، رَوَى عن أبي بكر، وعُمر، وبلال، وعُبَادَة بن الصَّامت، وكان فاضلًا (4).
قال أبو عمر: وكان عُبَادة كثيرَ الثناء عليه (5) وذكر أبو عمر عن أبي مُسْهِر -بسنده إليه- قال: كتب إليَّ ابنُ لَهيعَة عن
(1) هو محمد بن الحسن بن دُرَبد البَصري، أبو بكر، معروف بابن دُرَيد، ولد سنة 223 هـ وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والشعر والأنسَاب، وأيام العرب؛ ولكنه تُكُلِّم فيه من ناحية الرواية، ومن مؤلفاته: اشتقاق الأسماء، والجمهرة، والأمالي، وغيرها، وتوفي في شعبان سنة 321 هـ/ انظر: لسان الميزان 5/ 132 وما بعدها، وتاريخ بغداد 2/ 195، وما بعدها وطبقات الشافعية الكبرى لابن السُّبكي 3/ 138 وما بعدها، وطبقات القراء لابن الجزري 2/ 116.
(2)
بالأصل "وإن" وما أَثبَتُّه من "الاشتقاق" / ص 415.
(3)
الاشتقاق/ ص 415.
(4)
الاستيعاب بهامش الإصابة/ 2/ 426.
(5)
من ذلك ما أخرجه الطَّبَراني في المعجم الكبير/ مسند عبادة بن الصامت/ من طريق مُحَيْريِز قال: عُدْنا عُبَادة بنَ الصامت فأقبل أبو عبد الله الصُّنَابِحي فقال عبادة: مَن سرَّه أن ينظر الى رَجُل عُرِجَ به الى السماء فنظر الى أهْلِ الجَنَّة وأهلِ النار، فرجع، وهو يعمل على ما رأى، فلينظر الى هذا/ راجع تهذيب التهذيب 6/ 230.
يزيدَ بنِ أبي حَبِيب عن أبي الخير، قال: قلت للصُّنِابِحي: هاجرت؟ قال: خرجت من اليمن، فَقَدِمْنَا الجُحْفَة ضُحًى، فمر بنا راكب، فقلنا: ما وراءك؟ قال: قُبضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خَمْس، قال أبو الخيرة فقلت له: لم يَفُتْكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا بِخَمْس (1).
وحَدِيثُه ذكره مالك (2) فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنابِحي، الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن
…
، فذكره، كذا هو في الموطأ (3) وهو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن عُسَيلَة، قال الترمذي (4): سألت البخاري عنه فقال: مالك بن أنس، وَهِمَ في هذا الحديث، فقال: عبد الله الصُّنَابِحي، وهو:"أبو عبد الله الصُّنَابِحي" واسمه:
(1) الاستيعاب 2/ 841 ثم ذكر رواية أخرى بنفس سند الرواية المذكورة وفيها أن الرجل الذي لقى الصُّنَابحي بالجُحْفَة قال: له تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولَ أَمْس، ولم يرجح ابن عبد البر أيَّهما.
(2)
بالهامش تعليقًا على هذا نَصُّه: قلت: وحديث الصُّنَابِحي رواه النسائي وابن ماجه هـ.
أقول: وهذا صحيح فعلًا، فقد أخرجه النسائي بسنده، عن مالك بسنده ولفْظِه/ كتاب الطهارة باب مسح الأذُنَين مع الرأس 1/ 74 وأخرجه ابن ماجه بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصُّنَابحي بلفْظ مُقارب -الطهارة- باب ثواب الطهور 1/ 103 ح 282.
(3)
كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء 31/ 1 ح 30.
(4)
في العلل الكبير له/ انظر ترتيب العلل الكبير لأبي طالب/ ل 2.
عبد الرحمن بن عُسَيلَة (1).
وقد وافق مالكًا علي تسميته كذلك، أبو غسان، محمد بن
(1) بقية كلام البخاري: ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل/ ترتيب العلل الكبير/ ل 2، ونقل ذلك عنه ابن عبد البر وسكت عليه/ التمهيد 4/ 31، ومِنْ بعده السيوطي/ تنوير الحوالك 1/ 40، 41.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 249 عقب كلام البخاري: هو كما قال البخاري، وقال ابن حجر تعليقًا على كلام البخاري هذا: وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، وفيه نظر، فقد روى سويد بن سعيد عن حفص بن مَيسرة عن زيد بن أسلم حديثًا غير هذا، وهو عن عطاء بن يسار أيضًا عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرنَي شيطان (الحديث).
وكذلك أخرجه الدارقطني. في غرائب مالك، من طريق اسماعيل بن أبي الحارث، وابن مندة من طريق إسماعيل الصائغ -كلاهما- عن مالك، وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا. قال ابن مندة: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب عن زيد.
ثم ذكر ابن حجر بعد ذلك حديث الوتر الآتي ذِكْر المؤلِّف له من رواية زهير بن عمد، وأبو غسان، عمد بن مُطَرف -كلاهما- عن زيد، وفيه:"عبد الله الصنابحي".
ثم قال ابن حجر: فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة (أي خارجة وزهير وأبو غسان) عن شيخ مالك (أي زيد بن أسلم) يدفع الجزم بوهم مالك فيه/ الإصابة 4/ 272، وذكر في تهذيب التهذيب 6/ 91، 92 روايات أخرى عن مالك فيها "أبو عبد الله" بدل "عبد الله" وقال: ولكن المشهور عن مالك "عبد الله"، وسيأتي مزيد بيان لهذا بعد قليل ص 368 هامش 5.
مُطَرَّف (1) عن زيد بن أسلم، في حديث لأبي داود، من طريقه، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنَابِحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب (2)، وكذلك قال زهير بن محمد (3)، عن زيد (4)، فذكره أبو علي بن السَكَن (5). حكاه ابن القطان.
(1) ثقة من السابعة، مات بعد الستين./ التقريب 2/ 208، وضَبْط "مطرف" في تبصير المنتبه 4/ 1295.
(2)
وفي آخره معنى حديث الباب/ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب المحافظة على وقت الصلوات 1/ 295 ح 425، وانظر الإصابة 2/ 348، وتهذيب التهذيب 6/ 91.
(3)
التميمي أبو المنذر الخراساني، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، قال البخاري: وهو ثقة ليس به بأس، ووثقه غير واحد، خاصة في رواية البصريين عنه، وفيما حدث به من كتابه، وتوفي سنة 160 هـ الخلاصة/ 122 والتقريب 1/ 264 وتهذيب التهذيب 3/ 348 وما بعدها.
(4)
وكذلك قال حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، كما في رواية ابن ماجه السابق ذكرها، وحفص ثقة رُبَّما وَهِم/ التقريب 1/ 189.
(5)
وبقية كلامه: يقال له صحبة، معدود في المدنيين، روى عنه عطاء بن يسار، وأبو عبد الله الصنابحي، مشهور، روى عن أبي بكر، ليست له صحبة هـ الإصابة/ 2/ 385، وبهذا قرر أن عبد الله الصنابحي - صحابي وأن أبا عبد الله الصنابحي تابعي، وعليه لا يكون مالكًا قد وهم في ذكره باسم "عبد الله الصنابحي" وقد أيد الحافظ ابن حجر هذا، مستدلًا بأن غير واحد من الرواة - ومنهم أبو غسان بن مُطرف، وزهير بن محمد، اللذان ذكرهما الشارح، وحفص بن ميسرة المذكور في سند حديث ابن ماجه السابق، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب، كل هؤلاء قد تابعوا مالكًا على ذكر "عبد الله الصنابحي" وبذلك قرر أن هذا يدفع الجزم بوهم مالك فيه/ انظر/ الإصابة 2/ 384، وتهذيب التهذيب/ 6/ 29، وعليه يكون الحديث متصل الاسناد =
وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، فيمن روى عن الصُّنَابِحي هذا: مَرثَد (1) بن عبد الله، وربيعة بن يزيد، غير أن ربيعة يقول فيه: عن عبد الله (2).
وأما حديث عبد الله بن عمرو، فذكر ابن أبي شيبة، في [باب] (3):"المحافظة على الوضوء وفضله": حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن/ ليث عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (4).
= وليس مرسلًا كما قاله البخاري فيما تقدم نقله عن الترمذي، ويكون قول الترمذي والشارح فيما تقدم: إن الصنابحي راوي هذا الحديث هو: عبد الرحمن بن عُسَيلة التابعي، خلف ما رجحه الحافظ ابن حجر بالأدلة المتقدمة.
ويكون الصنابحيون ثلاثة: الصُّنابح الأحمَسِي الذي يروي عنه الكوفيون، ومن قال فيه الصنابحي، فقد أخطأ، وعبد الرحمن بن عُسَيلَة الصنابحي ويكنى أبا عبد الله، فيقال له "أبو عبد الله الصُّنابحي" وهو تابعي، وعبد الله الصنابحي، وهو صحابي مختلف في صحبته، وذلك خلف ما قرره ابن المديني، وصوبه يعقوب بن شيبة من أن الصنابحيين في العدد ستة وفي الواقع اثنان فقط: الأحمسي، وعبد الرحمن. انظر تهذيب التهذيب 6/ 229، 230 والإصابة 4/ 271، 272 و 5/ 105.
(1)
بسكون الراء وفتح المثلثة/ تبصير المنتبه 4/ 1272.
(2)
الجرح 5/ 262.
(3)
ليست بالأصل وأثبتها من المصنَّف 1/ 5.
(4)
المصنف لابن أبي شيبة 1/ 6، ويلاحظ أن فضل الوضوء المذكور في حديث الباب، بعيد الصلة بهذا الحديث كما أن هذا الحديث والذي سيذكره المؤلّف بعده من عند الدارقطني، كلاهما -من حديث عبد الله بن عمر، كما صرح به المؤلف في حديث الدارقطني، لكن الحديث الذي أشار إليه الترمذي عن عبد الله بن =
وعن ابن عمر، رواه الدارقطني من طريق ابن البيلماني عن أبيه عنه (1).
قلت: وفي الباب أيضًا (2) عن أبي أُمامة، ذكره النسائي من
= عمرو -بالواو-كما في الأصل، وفي مُختلِف طبعات الترمذي التي بين أيدينا، وقد ذكر صاحب تحفة الأحوذي أنه لم يقف على حديث ابن عمرو هذا/ التحفة 1/ 34، ولكني قد وجدته -بحمد الله- حيث ذكره السيوطي بلفظ: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى أربع ركعات لا يسهو فِيهن، غُفِر له، وعزاه الى البزار عن ابن عمرو/ جمع الجوامع للسيوطي/ حرف الميم من الأقوال 1/ 768.
(1)
سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب دليل تثليث المسح 1/ 92 ح 7، وفي سنده ما يقتضي شدة ضعفه/ انظر التعليق المغني مع سنن الدارقطني 1/ 92، 93، لكن شواهد الباب كثيرة كما ترى.
(2)
بالهامش في الأصل تعليق على هذا نصه: حاشية: قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح: عن مرة بن كعب البهزي، رواه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، وفي إسناده رجل لم يُسَمَّ، والله أعلم.
وفي الباب أيضًا عن أنس بلفظ: طُهورُ الرجل لصلاته يكفر ذنوبه، رواه ابن حبان في الضعفاء، من رواية بشار بن الحكم عن ثابت عنه هـ.
أقول: وهذا صحيح؛ فالحديث الأول في التمهيد 4/ 56 عن رجل من أهل الشام عن كعب بن مرة البهزي قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الليل أسْمَع؟ (الحديث) وفيه: فإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك، واذا غسلت ذراعيك خرجت الخطايا من ذراعيك، وإذا غسلت رجليك خرجت الخطايا من رجليك.
والحديث الثاني في "المجروحين" لابن حبان 1/ 191 في ترجمة بشار بن الحكم، وعده ابن حبان من مناكير بشار عن ثابت البُناني.
حديث شهر بن حَوْشَب عنه (1) ولم يذكرها الترمذي.
وذَكَر (2) الصُّنابح بن الأعْسَر، للتفرقة بينه وبين الصُّنابِحي. وقد ذكره (3) أبو عُمر، وقال: له صحبة، معدود في أهل الكوفة من الصحابة. روى عنه قيس بن أبي حازم، لم يرو عنه غيره، وليس هو الصُّنابِحي، ذاك منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا الصُّنابح، اسم لا نَسَب، ونسبه في أحمس وذاك تابعي، هذا له صحبة. وذاك معدود في أهل الشام، وهذا كوفي (4). وحديث الصُّنابح الذي ذكره: إني فَرَطُكم (5) على الحوض، وإني مُكاثِر بِكُم الأمم. رواه ابن ماجه، من حديث اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عنه (6).
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة - باب ثواب من أوى طاهرًا إلى فراشه يذكر الله تعالى حتى تغلبَه عيناه/ عمل اليوم والليلة/ 470 ح 807، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده بنحو رواية النسائي/ مسند أحمد 4/ 113.
أقول: وفي الباب غيرُ كل ما تقدم أحاديث عن عدد من الصحابة/ انظر جمع الجوامع للسيوطي، حرف الميم من الأقوال 1/ 765 - 768، ومجمع الزوائد للهيثمي - الطهارة - باب فضل الوضوء 1/ 221 - 226.
(2)
أي الترمذي.
(3)
يعني ذكر أبو عُمَر ابن الأعسر وقال: له صُحبة
…
الخ.
(4)
الاستيعاب 2/ 201، 202 مع تصرف بالاختصار من جانب المؤلف.
(5)
الفَرط" بفتح الفاء والراء-: الذي يتقدم الواردِين، فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه/ هَدْى الساري لابن حجر 1/ 186.
(6)
تقدم تخريجه من عند ابن ماجه وأحمد في مسنده ص: 348 ت، وانظر تحفة الأشراف 4/ 195 ح 4957.
[المعاني والأحكام]:
قوله: "العبد المسلم أو المؤمن""أو" هاهنا للشك من أحد الرواة، وكذلك هي في "مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء"(1)، ويحمل عليه التَحري بإتيان لفظ الحديث دون معناه (2)، وهي مسألة ذهب الجمهور إلى جوازها (3).
وما وقع في هذا الحديث: "بَطَشَتْها يداه، ومَشْتها رِجْلَاه" فمعناه -والله أعلم- اكتَسبَتْها (4) قال أبو عمر: وفي رواية ابن وهب عن مالك بهذا الحديث، زيادة ليست لغيره من الرواة عن مالك؛ وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر "الرجْلَيْن" فقال: فإذا غَسَل رِجْلَيْه خَرجَت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء. وهكذا قال:"مشتهما"، مُثَنًى (5).
وقوله: إن زيادة لفظة "الرِّجْلَيْن" لا تُعرَف عن مالك إلا (6) من
(1) انظر شرح النووي على مسلم 3/ 133.
(2)
كذا الأصل: وفي الاستذكار 1/ 255: وإنما حمل المحدث على ذلك التحري لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم اهـ والمعنى عليه واضح عما في الأصل.
(3)
انظر تفصيل ذلك في الكفاية للخطيب/ باب ذكر الحُجة في إجازة رواية الحديث على المعنى/ ص 300 وما بعدها، وتدريب الراوي 2/ 98 وما بعدها.
(4)
شرح النووي على مسلم 3/ 133.
(5)
وذكر ابن عبد البر أيضًا أن في رواية يحيى عن مالك وطائفة: "بطشتهما يداه" ثم عقب على هاتين الزيادتين في روايتي يحيى وابن وهب بأن فيهما من الوهم ما لا يخفى/ الاستذكار/ 1/ 254، 255.
(6)
بالأصل "ولا" وما أثبته هو الموافق لما تقدم من كلام ابن عبد البر.
طريق ابن وهب، يُعارِضُه (1) ثُبوُتُها في صحيح مسلم (2) من حديث مالك، من طريق سُويد بن سعيد، وابن وهب عنه، وفيه "مشتها رجلاه" بغير تَثْنِيته (3) وإن كان مسلم قد جعل اللفظة فيه لابن وهب، دون سويد، فإنه لا يَحتَمِل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم تكن (4) عن سويد لبَيَّنَها.
وفي حديث الصُّنَابِحي زيادة: "فإذا مسح برأسه، خرجَتْ الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه"(5). وقد يَسْتَدِلُّ بهذا من يجعل الأذنين من الرأس (6)، وهو ما وقع الخلاف/ بَيْن العلماء فيه، وسيأتي (7).
قال أبو عمر: وليس في هذه الأحاديث ذكر الرأس، إلا في حديث الصُّنَابِحي (8) وقد وقع في حديث عمرو بن عَبْسة: فإذا غَسل
(1) بالأصل "فعارضه" ولا يستقيم المعنى عليه.
(2)
تقدم تخريج الرواية المشار إليها من صحيح مسلم انظر ص 348 ت.
(3)
أي بغير تثنية الفعل فقال: مشتها.
(4)
بالأصل "يكن" ولا يستقيم المعنى عليها.
(5)
انظر التمهيد حيث ساق ابن عبد البر روايات الحديث من عدة طرق ثم قال: ليس في شيء من هذه الآثار "فإذا مسح برأسه خرجَتْ الخطايا من أذنيه" وذلك موجود في حديث الصُّنَابِحِي
…
الخ/ التمهيد 4/ 57.
(6)
التمهيد 4/ 38.
(7)
حيث بوَّب له الترمذي باب ما جاء أن الأُذُنَين من الرأس/ جامع الترمذي - أبواب الطهارة - 1/ 53، 54 ح 37 ط شاكر.
(8)
التمهيد 4/ 57 ونص عبارته ما ذكرته في التعليق السابق.
ذراعيه خَرَّت (1) خطاياه من ذراعيه ورأسه، وإذا غَسَل رجْلَيه، خَرَّت خطاياه من رِجْلَيه. كذا ذكره ابن أبي شيبة من طريق ابن [البَيْلَمَاني](2) عن أبيه عنه؛ فتضمن ذكر "الرِّجْلَين" الذي ذكر أبو عمر أنه ليس في حديث أبي هريرة الذي رواه مالك، إلا من طريق ابن وهب عنه. وقد ذكره أبو عمر من طريق أبي داود، وفيه: ثُم إذا مَسَحْتَ برأسك، خرجَتْ خطاياك من أطراف شَعْرك، ثم إذا غَسَلْتَ رِجْلَيك، خرجَتْ خطاياكَ من أطراف أنامِل رِجْلَيك (3).
وذكر ابن العربي كلامًا معناه: لِمَ كانت خطايا الوجه [مَخرَجُها] من العين (4) دون الفم والأنف؟ وأجاب بوجهين:
(1) في المصنف: "خرجَتْ" وذكر بهامشه أن في نسخة أخرى "خرت" كما هنا وكذا "خَرَّت" الآتية في بَقية الحديث/ المصنف لابن أبي شيبة 1/ 6.
(2)
بالأصل "السلماني" وما أثبته من التقريب 1/ 474 والخلاصة/ 225 مع ضبطه فيها بالحروف حيث قال: بفتح الموحدة ثم تحتانية ساكنة وفتح اللام، وفي "المُصنَّف" البَيْلَماني، وذكر مُحَققة أنه في نسخة أخرى "السلماني" 1/ 1، وما أَثبَتُه هو الصواب باتفاق المصادر السابق ذكرها.
(3)
التمهيد لابن عبد البر 4/ 51 - 53 وبعضه في سنن أبي داود، مع الإشارة لبقيته بقوله: وقص حديثًا طويلًا - سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب من رخص في صلاة العصر إذا كانت الشمس مرتفعة/ السنن مع عون المعبود 4/ 156 - 158، وأخرجه ابن سعد مطولًا بلفظ مقارب للفظ رواية ابن عبد البر؛ لكن من رواية شهر بن حَوْشَب عن عمرو بن عَبْسة/ الطبقات الكبرى 4/ 217، 218، أما رواية ابن عبد البر وأبي داود فهي من رواية أبي أُمامة عن عمرو بن عبسة.
(4)
بالأصل "لم كانت خطايا الوجه من العين وجهًا" ولا يستقيم المعنى عليه وما أثبته من العارضة 1/ 11.
الأول: أن العين ليس في خطاياها كبيرة، بخلاف الفم والأنف، ولا يخلو هذا من عمل، وهو: أن الأنف أخَفُّ خَطايا من العين.
[الثاني: أن الفم والأنف لهما طُهور في الوجه، يَنفردَانِ به، مختصًا بفائدتها، وليس في العين طُهور](1).
وقد استدل بعض من لم يُجز الوضوء بالماء المستعمل "بهذا الحديث" وقال: الماء إذا حصل الوضِوء به مرة، خرجَت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه، لأنه ماء الذَّنوب (2)، قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها تُمازِجُ الماء فتفسده، وإنما معنى قوله: خرجت الخطايا مع الماء"، إعلام [منه](3) بأن الوضوء للصلاة عمل يُكَفر الله به الذنوب والسيئات عن عباده المؤمنين، رحمة منه بهم. وتفضلًا (4) عليهم، أُعلِموا بذلك ليرغبوا في العمل به.
واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل الذي قد تُوضِّئ به مرة: فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، لا يُتوضَّأ به، ومن تَوضأ به، أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق، يتيمم واجده، لأنه ليس بواجد ماء، قالوا (5): لما كان مع الماء الذي يستعمل كَلَامَاء، [كان عند
(1) هذا الوجه ساقط كله من الأصل، وأَثبتُّه من العارضة 1/ 11.
(2)
التمهيد 4/ 42.
(3)
ليست بالأصل وأثبتها من التمهيد 4/ 42.
(4)
بالأصل "تفضيلًا" والتصويب من التمهيد 4/ 42.
(5)
الذي في التمهيد: ومن حجتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره، أنه لما كان
…
الخ 4/ 42.
عدمه أيضا كَلَاماء و] (1) وجب التيمم.
وقال بقولهم في ذلك: أصبغ [بن الفرج](2) وهو قول الأوْزَاعي. وأما مالِك، فقال: لا يُتوضَّأ به إذا وُجِد غيره من الماء ولا خير فيه، ثم [قال] (3): إذا لم يجد غيره توضأ به، ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهر [لم يغيره شيء].
وقال أبو ثَوْر، وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر] (4) لا ينضاف إليه شيء، فواجب (5) أن يكون مُطهرًّا؛ لطهارته، ولأنه لا يضاف إليه شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المرَوزِي (6).
واختلف عن الثوري في هذه المسألة: فَرُوِي عنه عدم الجواز (7)، وقال (8): هو ماء الذُّنوب.
(1) ليست بالأصل وأثبتُّها من التمهيد 4/ 42 وعبارة الأصل مختصرة هكذا (لَمَّا كان مع الماء الذي لم يستعمل كلاماء، وجب التيمم). وما أثبته أوضح وأكمل.
(2)
من التمهيد 4/ 43 وتقدمت ترجمة أصبغ ص 334 هامش 3.
(3)
من التمهيد 4/ 43.
(4)
من التمهيد 4/ 43.
(5)
في التمهيد 4/ 43 "فوجب".
(6)
التمهيد 4/ 43 وتتمة الكلام فيه: ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يَمْنَع من ذلك أحد، ولا يَسْلَم من ذلك، ثم قال: واخْتُلِفَ عن الثوري .... الخ.
(7)
وقال في الاستذكار: إن هذا هو المشهور عن الثوري 1/ 253.
(8)
عبارة التمهيد 4/ 43 والاستذكار 1/ 253: "وأظنه حُكِي عنه أيضًا أنه قال:=
وقد رُوِي عنه خلاف ذلك: [وذلك أنه](1) أفتى فيمن نسى مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه (2).
وقد روى عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رَباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، ومكحول، والزهري: أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل، رأسه (3) وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة -ومن قال بقولهم-: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه (4)، لأنه ماء قد أُدِّيَ به فرض آخر، كالجِمَار وشبهها (5) قال أبو عمر: الجمار مختلِف في ذلك عنها (6) وروايةَ المدنيين من أصحاب مالك: أنه طَهور، لكن كرهوه، للخلاف فيه (7) وقيل مشكوك فيه، فَيُجمَع بينه وبين التيمم،
= هو ماء
…
الخ"، فتصرف المؤلف في النقل غير سديد؛ لأن الظن غير الجزم بالقول الذي ذكره، أو لعل نسخته هكذا.
(1)
من التمهيد 4/ 43.
(2)
بقية الكلام في التمهيد، وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل/ 4/ 43 ونحوه في الاستذكار 1/ 253.
(3)
بقية الكلام في التمهيد: 4/ 43: فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل، وأما مالك
…
الخ.
(4)
بقية الكلام في التمهيد 4/ 43: وكان عليه الإعادة لكل ما صلّى بذلك الوضوء عندهم لأنه ماء
…
الخ.
(5)
أي جمار الرمي في الحج/ التمهيد 4/ 44، والاستذكار 1/ 254 مع تصرف من المؤلف بالاختصار.
(6)
التمهيد 4/ 44.
(7)
انظر الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 1/ 158، وقيده بأن تكون أعضاء المتوضئ به طاهرة.
ثم اختُلِف في البداءة بالوضوء به قبل التيمم، أو بالتيمم، على قولين، ذكره ابن شاس (1) ومراعاة الخلاف مما استعمله المالكيون أكثر من غيرهم.
(1) بالشين المعجمة والسين المهملة بينهما ألف.
وذكر تلميذه المنذري وأكثر المصادر غيره أنه: أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس، ابن نزار، وفي حسن المحاضرة للسيوطي 1/ 454، وشجرة النور التركية لابن مخلوف 1/ 165 ذكر أن اسم والده "محمد" ولعل هذا مما جعل الزركلي رحمه الله يترجم له مرتين في كتابه الأعلام 4/ 269، 286.
أما في كشف الظنون 1/ 612 فذكر شخصًا واحدًا مع الاشارة إلى الاختلاف في ذكر اسم أبيه، وذكر ابن مخلوف تلقيبه بنجم الدين.
واتفقت المصادر على أنه: الجذامي، السعدي، المصري، المالكي، وعلى أنه مؤلف كتاب "الجواهر الثمينة، في مذهب عالم المدينة" وأنه ألفه على ترتيب كتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام الغزالي، وأحسن ابن شاس تصنيف هذا الكتاب وتنقيحه فسارت به الركبان، وعكف عليه المالكية بمصر، وعُرِف ابن شاس به فقيل له:"صاحب الجواهر" كما في البداية والنهاية لابن كثير 13/ 83.
وفي حسن المحاضرة أنه توفي سنة 610 هـ، ولكن الذي ذكره تلميذه المنذري وغيره: أنه توفي غازيًا بثغر دمياط في جمادي الآخرة، أو في رجب سنة 616 هـ/ انظر التكملة لوفيات النقلة للمنذري 2/ 468، 469، أصل وهامش، وسير النبلاء 22/ 98، 99، والديباج المذهب لابن فرحون 1/ 443، 444.
أقول: وقد ذكر أبو القاسم التجِيبي المتوفي سنة 730 هـ كتاب ابن شاس هذا في بَرنامجه/ 271 ضمن مروياته عن بعض شيوخه، بسنده المتصل إلى المؤلف، وهذا يؤكد شهرة الكتاب وتداوله بعد وفاة مؤلفه.
ولكن لم يتيسر لي الوقوف عليه مطبوعًا، وهو مَظِّنه ما عزاه المؤلف إلى ابن شاس من أقوال ونصوص خلال هذا الشرح، كما هنا وكما سيأتي في ص 392 وغيرهما، =
وقال أبو العباس: قد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل. ولا دليل فيه، وذكر نحو ما حكيناه عن أبي عُمر (1). فتلَخص أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب:
1 -
قول بالتنجيس: وهو أضعفها مأخذًا (2)، لما روَى الدارقطني وغيرُه من حديث أبي أمامة: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير
= ويوجد الجزء الثالث منه مخطوطًا/ انظر فهرس القرويين، للفاسي 3/ 221.
وقد نقل كل من الخطاب في حاشيته المعروفة.
وابن المَواق العبدري في كتابه "التاج والإكليل لمختصر خليل" نقولًا كثيرة عن ابن شاس، ولكن لم أجد فيهما هذا النقل.
انظر: حاشية الحطاب وبهامشها التاج والإكليل 1/ 66 - 69، 228 - 230.
(1)
وعبارة أبي العباس: ولا حجة فيه؛ لما ذكرناه اهـ. وأشار بقوله: "لما ذكرناه" إلى أن قال قبل ذلك في كلامه على الحديث: إنه مخالف لحديث عثمان عند مسلم الذي يفيد أن التكفير إنما يكون بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبة يُتم ركوعها وسجودها وخشوعها، وأجاب عن ذلك بانه يرَدُّ مطلق الحديث -كالذي معنا- إلى مقيده.
كحديث عثمان، أو أن يقال: إن ذلك التكفبر يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، فبعض المتوضئين يحصل له من مراعاة الأداب، وحضور الهمة ما يستقل بسببها وضوؤوه بالتكفير، ورب متوضئ لا يحصل له ذلك، فيكون التكفير له بمجموع الوضوء والصلاة هـ.
أقول: وهذا نحو ما نقله الشارح آنفًا عن ابن عبد البر: أن المراد بهذا الحديث الإعلام بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به الذنوب عن عباده رحمة بهم وتفضلًا، وأُعلِموا بذلك للترغيب فيه. والله أعلم.
(2)
وقال ابن رشد: إنه شاذ/ بداية المجتهد 1/ 45 وقال النووي: إنه عَجَب/ المجموع 1/ 152.
ريحه أو طعمه. الحديث (1) وفيه من حديث ثوبان أيضًا (2).
2 -
وقول بالطهارة، دون الطّهوريَّة: وأقوى ما يَستدِل به من ذهب إليه: تصرفهم في لفظة "طهور" في قوله تعالى:
{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (3).
وقوله عليه السلام: هو الطهور ماؤه (4)، وما جاء [على ذلك
(1) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الماء المتغير - وقال الدارقطني عقبه: لم يرفعه غير رِشْدِين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقوى، والصواب في قول راشد اهـ. يعني أن الصواب كون الحديث من قول راشد بن سعد موقوفًا عليه، كما ذكره قبل رواية أبي أمامة المرفوعة هذه؛ لكن قول الدارقطني: لم يرفعه غير رِشْدين بن سعد، معارض برواية البيهقي له بنحوه من غير طريق رِشْدين مرفوعًا/ السنن كتاب الطهارة - باب نجاسة الماء الكثير إذا غيَرتْه النجاسة 1/ 259، 260 ولكن مع هذا صحيح أبو حاتم إرساله/ التعليق المغنى بهامش سنن الدارقطني 1/ 28.
(2)
سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب الماء المتغير 1/ 28 وفي سنده رِشْدِين بن سعد ضعيف/ التقريب 1/ 251 ولفظ الحديث: الماء طَهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه.
(3)
الآية 48 من سورة الفرقان.
(4)
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة وجابر/ كتاب الطهارة - باب الرخصة في الغسل والوضوء بماء البحر، داود في سننه - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر/ السنن مع عون المعبود 1/ 152.
والحاكم في المستدرك - كتاب الطهارة - باب البحر هو الطهور ماؤه/ 19/ 140 وما بعدها وصححه من حديث أبي هريرة وأقره الذهبي.
فإنه يقتضى] (1) زيادة على الطَّاهِريَّة، من حيث البنْيَة، فإن "فَعُولا" من أَبْنِيَة المبالغة، ومن حيث المعنى؛ فإنهم كانوا يَعلمون طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث وقول جابر عنه عليه السلام: فتوضأ وصب [وضوؤه](2) عَليَّ.
وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (3) وغير ذلك. وما يؤخذ من قوله عليه السلام: وجُعِل تُرابها طُهورًا (4) فيما خُص به، وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك، فالذي وقع الاختصاص به، هو القدر الزائد من الطّهوريَّة على الطَّاهِريَّة.
3 -
وقول ببقائه على طهارته وطُهوريَّته - مع تنزه القائلين بطهوريَّته عن استعماله إذا وُجِد غيره، على التفصيل المحكي عنهم آنفًا - ويُستَدَل له، بعموم قوله عليه السلام في بئر بُضاعة (5): إن الماء
(1) ليست بالأصل وأثبتها من رواية الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب صب النبي وضوءه على مُغْمى عليه/ البخاري مع الفتح 1/ 301 ح 194، وفي كتاب الاعتصام باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي/ البخاري مع الفتح 13/ 290 ح 7309.
(2)
ليست بالأصل وأثبتها من رواية الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب صب النبي وضوءه على مُغْمى عليه/ البخاري مع الفتح 1/ 301 ح 194، وفي كتاب الاعتصام باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي/ البخاري مع الفتح 13/ 290 ح 7309.
(3)
أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في التَمندُل بعد الوضوء، وقال: حديث غريب وإسناده ضعيف/ الترمذي 1/ 75 ح 54.
(4)
أخرجه مسلم من حديث حُذيفة بلفظ: وجُعِلَت تُربتُها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ الباب الأول 1/ 371 ح 4.
(5)
بضم الباء وكسرها، والمحفوظ في الحديث الضم، وبالضاد المعجمة، وقيل بالصاد المهملة، وهي بئر معروفة بالمدينة، وكان سيل الماء يَطرَح فيها النجاسات كلفافات دم الحيض ولحم الكلاب النتن؛ ولكنها كانت كثيرة الماء فلا بغير ذلك =
طَهور، لا ينجسه شيء (1) وبما في معناه من حديث ابن عباس: "إن
= لونَها ولا طعمَها، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم استعمال مائها في الطهارة، فأجاب بالحديث المذكور، وقد قيل إن "بُضَاعة" اسم لصاحب البئر، وقيل اسم لموضعها بالمدينة في دار بني ساعدة، وقد بَصقَ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وبرَّك، وتوضأ في دلو وردّه فيها، وقد رآها أبو داود صاحب السنن ووصفها وقاس أبعادها/ سنن أبي داود مع العون 1/ 126 - 119 والتلخيص الحبير مع المجموع 1/ 91، 93.
(1)
أخرجه الترمذي بلفظه من حديث أبي سعيد الخدري - أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جوَّد أبو أسامة إسناده، فلم يَرْو أحد حديث أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوِي هذا الحديث من غيره وجه عن أبي سعيد/ الترمذي مع التحفة 1/ 213، 205.
وأخرجه أبو داود بسند الترمذي ولفظه، ومن طريق آخر بلفظه أيضًا/ كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بُضاعة/ سنن أبي داود مع عون المعبود 1/ 126 - 128.
وأخرجه أحمد في مسنده بلفظه من طريقين/ مسند أحمد 3/ 15، 16، 86 وبسند الترمذي ولفظ "الماء الطهور لا ينجسه شيء/ المسند 3/ 31.
وأخرجه النسائي بسند الترمذي ولفظِه، ومن طريق آخر بلفظ "الماء لا ينجسه شيء" كتاب المياه - باب ذكر بئر بضاعة/ سنن النسائي مع التعليقات السلَفية 1/ 39.
وأخرجه النسائي أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ "إن الماء لا ينجسه شيء" - كتاب المياه - الباب الأول/ سنن النسائي مع التعليقات السلفية 1/ 39.
وأخرجه أحمد في مسنده من طرق 1/ 284 بلفظه، 235 بلفظ: "الماء طهور =
الماء لا يُجْنِب" (1) وغيره.
ولكل فريق من الاحتجاج لقولهم، والمعارضة لمخالِفيهم (2)
= لا ينجسه شيء"، و 308 بلفظ "إن الماء لا ينجسه شيء".
وأخرجه أحمد أيضًا عن عائشة موقوفًا بلفظه/ مسند أحمد 6/ 172.
وأخرجه أحمد أيضًا بنحوه من حديث ميمونة مرفوعًا/ المسند 6/ 330.
وسيأتي بسط الكلام عنه في موضعه من جامع الترمذي بعون الله.
(1)
بضم الياء وكسر النون، وقيل بفتح الياء وضم النون، أي لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجتَنَب فلايستعمل، وإذا غمس الجنب يده فيه لا ينجُس/ جامع الأصول لابن الأثير 7/ 70 وسيأتي شرح الحديث في محله من الترمذي إن شاء الله.
فقد أخرجه الترمذي بلفظه وقال: حسن صحيح - أبواب الطهارة - باب ما جاء في الرخصة في ذلك (أي في فضل طُهور المرأة) / الترمذي مع التحفة 1/ 200، 201
وأخرجه أبو داود في سننه بسند الترمذي، بلفظ:"الماء لا يُجْنِب"/ كتاب الطهارة - باب الماء لا يُجنِب/ سنن أبي داود مع العون 1/ 130، 131.
وأخرجه الدارمي بسند الترمذي، وأحال بِمتنه على حديث قبله بنحوه - سنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 1/ 153.
وأخرجه ابن ماجه بسند الترمذي ولفظ أبي داود السابق ذكره - سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 1/ 132 ح 370.
وأخرجه الحاكم وصححه، وأقره الذهبي - المستدرك وبهامشه تلخيص الذهبي له 1/ 260.
(2)
بالأصل "فخالفهم" ولا يستقيم المعنى عليه.
ما يطول ذكره (1) وأصحابنا يُفرِّقوُن في ذلك بين الأغسال المسنونة، وما وقع عِنْديا (2) فيجيزونه في الأول دون الثاني، وكذلك ما بلغ القُلَّتيَن، وما لم يبلغهما.
وسيأتي ذلك عند ذِكَر حديث القُلَّتين، إن شاء الله (3).
والذُّنوب التي تضمن الحديث تكفيرَها، هي الصغائر، دون الكبائر (4).
(1) انظر في ذلك المجموع للنووي 1/ 149 وما بعدها والمغنى لابن قدامة 1/ 18 - 22.
(2)
كذا الأصل، ولعل صوابه "عَيْنيًّا" أي فرض عين، لمقابلته "بالمسنون" في قوله قبله "الأغسال المسنونة".
(3)
حيث أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - بابٌ منه آخر، أي مما جاء أن الماء لا ينجسه شيء/ الترمذي مع التحفة 1/ 215.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 133. وهنا سطر مضروب عليه بالأصل وهو عبارة عن نقل كلام لابن عبد البر نصه "وقال أبو عمر: قال بعض المنتسبين إلى ذلك في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه} وهو الشرك هـ والكلام بدونه مستقيم.
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم: الواجبُ مسح الرِّجلين/ شرح النووي على مسلم 3/ 133.
3 -
باب [ما جاء أنَّ](1) مِفْتاح الصلاة الطُّهور
حدثنا هنَّادُ، وقُتَيْبَةُ، ومحمودُ بن غَيْلان، قالوا: ثنا وكيع عن سفيان [ح](2). وحدثنا محمد بن بَشَّار ثنا عبدُ الرحمن بن مَهْدي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن محمد بن الحَنفية، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مِفْتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمُها التكبير، وتَخلِيلُها التسْلِيم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عَقِيل، هو صَدُوق، وقد تكلَّم فيه بعضُ أهل العِلْم من قِبَل حِفْظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحق بن إبراهيم، والحُمَيْدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عَقِيل، قال محمد: وهو مُقارِبُ الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد.
حدثنا أبو بكر محمد بن زِنْجَوْيه، البغدادي -وغير واحد- قالوا: ثنا حسين بن محمد، ثنا سليمان بن قَزم عن أبي يحيى القَتَّات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله -[رضي الله عنهما](2) قال رسول الله
(1) من ط شاكر 8/ 1.
(2)
من طبعة شاكر 1/ 10.
-صلى الله عليه وسلم: مفتاحُ الجنة الصلاة، ومِفتاحُ الصلاةِ الوضوء (1).
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأحمد في المسند بنفس سند الترمذي هنا، وفيه أبي يحيى القَتَّات، لَيِّن الحديث من الثالثة/ انظر مسند أحمد 3/ 330 والفتح الرباني 2/ 205 وضعيف الجامع الصغير 5/ 135 والتقريب 2/ 489، وسيأتي كلام المؤلف عنه في الأصل ص 297 - 299. وفي مقابل هذا الحديث بالأصل حاشية نَصُّها:"هذا الحديث وقع في رواية أبي يعلي عن السِّنْجِي، وليس هو في رواية الشارح هـ. أقول: وأبو يعلى هو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المشهور بابن زوج الحُرَّة، وهو يروِي جامع الترمذي عن السِّنْجِي، وهو أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شُعبة المَرَوزِي السِّنْجِي، والسِّنْجِي يروى الجامع عن أبي العباس المحبوبي، والمحبوبي يرويه عن الترمذي وتعرف روايته برواية المحبوبي/ فهرسة ابن خير الإشبيلي/ 118 ولكن رواية الشارح كما ساق سنده بها فيما تقدم عن أبي عامر الأزْدِي، وأبي بكر التاجر، وأبي نصر التِّرْيَاقي وأبي المُظَفَّر الدَّهَّان، جميعهم عن عبد الجبار الجَرَّاحي عن المحبوبي عن الترمذي فاختلف طريق الروايتين عن المحبوبي؛ وعليه اختلفا بالزيادة والنقص؛ لكن عدم وجود الحديث في رواية الشارح بالسماع من شيوخه لا يمنع من إثْباته بالوِجَادة في أصل معتمد كما هو معروف، خاصة وأنه في عصر الشارح لم تكن العمدة في ثبوت الأحاديث على اتصال سند السماع إليه وإنما العمدة على الثبوت في أصل موثوق بصحته/ انظر التقريب مع شرحه التدريب 2/ 63؛ ولهذا فإن المِزِّي أثبت هذا الحديث في تحفة الأشراف مَعْزُوًّا إلى الترمذي مع التنبيه على أنه ليس في السماع، ثم قال: ولم يذكره أبو القاسم -يعني ابن عساكر- في كتابه "أطراف السنن الأربعة"/ التحفة 2/ 264، كما أثبته أيضًا الشيخ أحمد شاكر في طبعته للترمذي معتمدًا في ذلك على نسخة الشيخ عابد السِّنْدي، وقال: إنها نسخة موثَّقَة، ثم أيَّد كون الحديث ثابتًا في جامع الترمذي بِعَزو الحافظ ابن حجر إياه للترمذي، وهو كما قال/ راجع جامع الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر 1/ 14 من المقدمة، 10 من متن الكتاب/ أصل =
[الكلام عليه]
[التخريج والصناعة الحديثية]:
هذا الحديث (1): مُخَرَّج عند أبي داود، في الطهارة (2) وفي الصلاة (3) عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع.
[وعند](4) ابن ماجه عن علي بن محمد عنه (5).
وزعم ابن العربي: أن إسناد أبي داود هذا، أصح من سند
= وهامش، والتلخيص الحبير لابن حجر - كتاب الصلاة 1/ 216 أما في متن الترمذي المطبوع مع شرحه معارف السنن للشيخ البَنُّوري 1/ 75 فليس الحديث موجودًا به، ولم يتعرض له الشارح بشيء. وأما متن الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري 1/ 41، 42 فيوجد الشطر الأخير فقط من الحديث وهو"مفتاح الصلاة الطُّهور" لكنه موضوع خطأ تحت الباب التالي لهذا الباب وهو باب "ما يقول إذا دخل الخلاء"؛ مع أنه لا تعلق له بهذا الباب، كما أن صاحب التحفة لم يتعرض لشرحه مطلقًا، وكذلك الشارح هنا لم يتعرض لشرح شطره الأول، ولكنه قرر كما سيأتي إخراج الترمذي له في هذا الباب وتكلم على سنده. وليس الحديث موجود أيضًا في نسخة الترمذي المطبوعة مع عارضة الأحوذي 1/ 16.
(1)
أي حديث عَليِّ المذكور في أول الباب.
(2)
باب فرض الوضوء/ سنن أبي داود مع عون المعبود 1/ 88.
(3)
باب الإمام يُحْدِث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة/ سنن أبي داود مع عون المعبود 2/ 325.
(4)
زيادة مني للتوضيح.
(5)
أي عن وكيع - كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة للطُّهور 1/ 101 ح 275.
الترمذي (1) ولا وجه لهذا الترجيح. ومداره على ابن عَقِيل. ولم يُصحِّح أبو عيسى حديثَ ابنِ عَقِيل هُنا، وصححه في غير هذا الموضع، وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، فقد أثنى عليه قوم، وتكلم فيه آخرون (2) فلنذكر من قاله؟، وما البأس عليه؟ وليُفْهم فيه ما انتهى إلينا:
وهو عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، [روى عن أبيه
(1) عارضة الأحْوَذِي 1/ 15، 16.
(2)
هذا يفيد أن الشارح يرى أن من أثنى عليه قوم من النقاد وتكلم فيه آخرون يكون حديثه حسنًا لذاته، وقد سبقه إلى تقرير هذا ابن القطَّان في كتابه "بيان الوَهْم والإيهام" حيث قال عن حديث الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرًا ليلًا فأُسرِجَ له سراج (الحديث) قال: إن الترمذي قال فيه: حسن، ثم قال: ولم يُبيِّن -يعني عبد الحق في أحكامه- المانع من تصحيحه، وهو حديث في إسناده ثلاثة كل واحد منهم مخْتلَف فيه بحيث يقال -على الاصطلاح- للحديث من روايته حسن، أي حال بين حَالَيْ الصحيح، والسقيم، بل أحدهم رُبما نزلت حاله عن هذه الدرجة لدرجة الضعيف، وهو حجاج بن أرطاة، لا سيما وهو لم يذكر سماعًا هـ يعني في هذا الحديث/ بيان الوهم والإيهام 1 / ق 236 أ، وقَيَّد ابن الصلاح ذلك بأن يكون التكلم في الراوي من قِبَل حفظه فقط دون عدالته/ علوم الحديث مع التقييد والإيضاح / 51. واعتبر الذهبي المرتبة الثانية من الحسن لذاته ما اخْتُلِفَ في تحسينه وتضعيفه/ التدريب ص 91.
أقول وينبغي تقييد هذا بأن لا يوجد مُرجِّح يرجح جانب توثيق الراوي المختلف فيه أو تضعيفه، فإن وُجِد مرجح عمل به، فإن ترجح التوثيق كان الحديث صحيحًا، إذا توفرت فيه بقية شروط الصحة، كان ترجح التضعيف كان الحديث بهذا الإسناد الذي فيه هذا الراوي ضعيفًا والله أعلم.
وخاله] (1) محمد بن الحنفية، ومحمد بن مسلم الزهري، وعطاء بن يسار، وأبي (2) سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وحمزة بن أبي سعيد الخدري، وفضالة بن أبي فضالة الأنصاري.
روى عنه: ابن عُيَينة وزهير بن معاوية، وشريك، والنخعي، وابن عَجْلان، وبشر بن المفضَّل، ومحمد بن راشد، والثوري، ورَوْح/ بن القاسم، وفُلَيح، وزائدة، ويعقوب العَمِّي، ومحمد بن علي الجُعْفِي، وعبيد الله بن عَمْرو الرَّقِّي (3) وحماد بن سَلَمة، وزهير بن محمد قال [أبو أحمد] الحاكم: كان أحمد وإسحق [بن ابراهيم بن رَاهُويَه] يحتجان بحديثه (4)، وقال أبو عمر بن عبد البر، فيه: شريف عالم، لا يطعن عليه الا متحامل، وهو أقوى من كل من ضعفه، وأفضل (5) وقال أبو أحمد بن
(1) ليس بالأصل وأثبتها من الخلاصة/ 213 وتهذيب التهذيب 6/ 13.
(2)
بالأصل "وأبا" وما أثبته موافق لقواعد الإعراب، لعطفه على مجرور.
(3)
بالأصل "عبد الله بن عمرو الررقي" والتصويب من المصادر/ تهذيب الكمال 2/ 717 وتهذيب التهذيب 6/ 14، 7/ 42 والخلاصة/ 252.
(4)
تهذيب الكمال/ 2/ 735 وتهذيب التهذيب 6/ 15 وما أثبته بين المعكوفين زيادة منهما وبقية كلام الحاكم فيهما أيضًا: "وليس بذاك المَتين المُعتمَد" أقول: وما كان للمؤلف أن يحذفها إذا كانت وُجِدَت في المصدر الذي نقل عنه؛ لأنها عبارة عن رأي الحاكم في هذا الراوي بعد ذكر موقف أحمد واسحق منه.
(5)
في تهذيب التهذيب 6/ 15 "وهو أوثق من كل من تكلم فيه، وتعقبه ابن حجر فقال: وهذا إفراط هـ أقول ومع ذلك أخذ الشيخ شاكر رحمه الله يقول ابن عبد البر، واعتمد توثيق ابن عَقِيل مع أن عبارة ابن عبد البر على ما ذكرها =
وهو خير من ابن سمعان، ويكتب حديثه (1)، وقال ابن سعد: منكر الحديث، لا يكتب حديثه (2) وكان كثير العلم، مات سنة خمس وأربعين ومائة. وقال ابن حِبَّان: كان رديء الحفظ، يحدث على التَّوَهُّم، فيجئ بالخبر على غير سَنَنه، فوَجَبت مُجانبة أخباره (3)، وقال أبو مَعْمر القَطِيعي: كان ابن عيينة لا يَحْمَد حِفْظَ ابن عَقِيل (4)، وقال أبو حاتم: هو لَيّن الحديث/ ليس [بالقوى، ولا] ممن يُحتج بحديثه، يكْتب حديثه، وهو أحب إليّ من تَمّام بن نَجِيح (5) وقيل ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عَقِيل أحب إليك، أو عاصم بن عُبَيْد الله؟ فقال: ما أحب واحدًا منهما في الحديث (6)، وقال أبو عمر -في موضع-: وعبد الله بن محمد بن عقِيل، ليس بالحافظ عندهم.
وفي الباب مما لم يذكره الترمذي: حديث أنس "مفتاح الصلاة الطُّهور، والتكبير تَحْريمُها"، ذكره ابن عَدِي، وضعَّفه بنافع بن هُرْمُز (7).
(1) الكامل/ ل 500 أ.
(2)
الذي في تهذيب الكمال 2/ 737 وتهذيب التهذيب 6/ 15 والطبقات المحققة/ 265: لا يحتجون بحديثه.
(3)
المجروحين لابن حِبَّان 2/ 3.
(4)
تهذيب الكمال 2/ 737 وتهذيب التهذيب 6/ 14 والجرح 5/ 154.
(5)
الجرح 5/ 154 وتهذيب الكمال 2/ 737.
(6)
الجرح 5/ 154.
(7)
أو "أبو هرمز" كما في الكامل، والمغني في الضعفاء 2/ 693 وسند الحديث كما في الكامل: ثنا الوليد بن حماد الزيات ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا سَعْدان بن يحيى عن نافع مولى يوسف السُّلَمي عن عطاء عن ابن عباس قال: سألوا =
وفي الباب مما لم يذكره: حديث ابن مسعود، ذكره الطبراني في معجمه الكبير، من حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله (1).
وذكر أبو بكر البيهقي حديث عليِّ هذا، وقال: قال الشافعي في القديم: وكذلك رُوِي عن عبد الله بن مسعود، وذكر (2) بسنده عن شعبة عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها بالتسليم.
وذكر (3) في الباب حديث جابر وأبي سعيد، وكلاهما عنده.
أما حديث جابر، ففي الباب ذَكَره، وأما حديث أبي سعيد، فرواه في الصلاة (4) عن سفيان بن وكيع عن محمد بن الفُضَيْل (5) عن أبي سفيان -طرِيف السَّعْدِي- عن أبي نَضْرة (6) عنه، وقال:
= رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير، ثم قال: ولِنَافِع أبو هرمز غير ما ذكرْت، وعامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بَيِّن / ل/ 915.
(1)
المعجم الكبير 9/ 295 ح 9271 بلفظ "تحريم الصلاة التكبير، وتحلِيلُها التسليم- (الحديث).
(2)
أي البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الصلاة - باب ما يُدخَل به في الصلاة من التكبير 2/ 15، 16.
(3)
أي الترمذي.
(4)
جامع الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها 2/ 3.
(5)
في التحفة "فضيل" 3/ 465.
(6)
في الأصل "نصرة" بالصاد المهملة، ولكنه كتبه بعد ذلك بقليل بالمعجمة وكذا هو في المصادر/ تحفة الأشراف 3/ 465 ح 4357 والتقريب 2/ 275، 481.
عَدِي (1) حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، قال: ثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم (2)، قال: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: عبد الله بن محمد بن عَقِيل، ضعيف الحديث. قال: وثنا ابن أبي بكر وابن حماد قالا: ثنا عيَّاش، قال: سمعت يحيى يقول: [وقد](3) سئل عن حديث سُهيْل، والعَلاء، وابن عَقِيل، وعاصم بن عُبَيْد الله - فقال: عاصم وابن عَقِيل، أضعف الأربعة، والعَلاء، وسُهيْل، حديثهم قريب من السوَّاء، وحديثهم ليس بالحُجج، أو قريب من هذا. تَكلَّم فيه يحيى، قال يحيى: ومحمد بن عمرو أكثر بالحُجج (4) من هؤلاء الأربعة - زاد ابن أبي بكر: وفُلَيح، وابن عَقِيل وعاصم ابن عُبَيد الله، لا يُحْتَج بحديثهم. حدثنا ابن حماد قال: ثنا معاوية عن يحيى، قال: عبد الله بن محمد بن عقيل [ابن أبي طالب](5) ضعيف، وفي رواية ابن الدَّوْرَقي عنه كذلك (6).
= المؤلف بلفظ "أقوى" ليست صريحة في التوثيق، ولو سُلِّمَت فهي من الإفراط كما قرر الحافظ بن حجر اعتمادًا على مجموع ما نقله عن الأئمة النقاد، وسيأتي في كلام المؤلف أيضًا رواية أخرى عن ابن عبد البر أنه ليس بالحافظ ص 392، وانظر جامع الترمذي ط شاكر 1/ 9 هامش 7.
(1)
في "الكامل في معرفة الضعفاء" له/ 1 ل 499 ب.
(2)
في الأصل "سعيد بن أبي مُزاحِم" وما أثبته مصوَّب من الكامل 1 / ل 499 ب ومن تهذيب الكمال 1/ 20، 21، وتقريب التهذيب 1/ 15.
(3)
زيادة مني ليستقيم المعنى.
(4)
ليست بالكامل/ ل 499 ب وفي تهذيب الكمال: قيل (يعني ليحيى): فمحمد بن عمرو؟ قال: فَوْقَهم/ 2/ 737.
(5)
زيادة من الكامل/ ل 499 ب.
(6)
انظر نصها في الكامل/ ل 499 ب.
وذكر عن يعقوب بن شيبة قال: سمعت علي بن [عبد الله](1) المديني يقول: لم يُدخِل مالك في كتبه "ابنَ عقيل" -يعني عبد الله بن محمد بن عَقِيل- ولا ابن أبي فَرْوَة.
وقال السعدي (2): يُوقَفُ عنه، عامة ما يُرْوى عنه غريب. وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى وعبد الرحمن -جميعًا- يحدثان عن ابن عَقيل، والناس يختلفون عليه. وقال يعقوب العَمِّي، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل: قال: كنت أنطلق أنا ومحمد بن علي، وأبو جعفر، ومحمد بن الحنفية، إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، فنسألُه عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته، فنكْتبُ ونتعلّم منه. ومن رواية غيره عنه قال: كنت أختلِف أنا وأبو جعفر، إلى جابر بن عبد الله، فنكتب عنده (3) في الألواح. وذكر أبو أحمد، من طريقه أحاديث.
منها الحديث المذكور "مِفتاح الصلاة، الطُّهور" فرواه عن الحسن بن سفيان ثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، كما ذكرناه (4)، ثم قال عن ابن عقيل: له أحاديث، وروايات، وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات،
(1) زيادة من الكامل/ ل 499 ب.
(2)
تهذيب الكمال 2/ 737 وتهذيب التهذيب 6/ 15.
(3)
في الأصل "عليه" وما أثبته من الكامل/ ل 499 ب، 500 أ.
(4)
الموجود في نسخة الكامل التي في أحمد الثالث: سند الحديث فقط إلى محمد بن الحنفية، والمتن ساقط/ الكامل/ ل 500 أ، ولكنه موجود بنسخة الظاهرية ل 210.
[هذا حديث حسن، ثم قال:](1) وحديث علي [بن علي طالب في هذا](2) أجود إسنادًا [وأصح](3) من حديث أبي سعيد (4)؛ فإن مدار حديث أبي سعيد -عن علي بن مُسْهِر، وعن أبي كُريْب- محمد بن العلاء عن أبي معاوية الضرير، جميعًا عن أبي سفيان السعدي به.
أما قوله: إن حديث عَليِّ أجود إسنادًا من حديث أبي سعيد؛ فإن مدار حديث أبي سعيد، على أبي سفيان، عن أبي نضرة، كذا هو عنده، وعند ابن ماجه (5). وعند أبي يَعْلَى، في مُسنَدِه، قال أبو يَعلى: ثنا إسحق -يعني ابن إبراهيم- ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا أبو سفيان، فَذَكره (6).
وأبو سفيان، قيل: طَرِيف بن شهاب، ويقال: طَرِيف بن سفيان، ويقال: طَريف بن سَعد، ويقال: طَرِيف الأشَلّ (7)، وِإنما غَير نسبَه، لئِلا يُعْرَف.
(1) من ط. شاكر 2/ 3.
(2)
من ط. شاكر 2/ 3.
(3)
من ط. شاكر 2/ 3.
(4)
هنا نهاية كلام الترمذي في ط شاكر/ 2/ 4.
(5)
في الأصل "ماجه" بتاء مُثَنَّاة في آخره، وهكذا يأتي في عدة مواضع، وتارة يذكره بالهاء وهو الصواب فمشيت عليه عمومًا. والحديث بالطرق التي ذكرها عند ابن ماجه/ كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور 1/ 101 ح 276.
(6)
مسند أبي يعلى/ ل 70 أ، وأخرجه أيضًا عن أبي سعيد من طريق آخر قال: ثنا عبد الغفار ثنا علي بن مُسْهِر عن أبي سفيان عن أبي نصرة عن أبي سعيد، فذكره مع زيادة في آخره. ل/ 68 أ.
(7)
"الأشَلَّ" ذكر في الأصل بالسين المهملة وما أَثبتُّه من الخلاصة/ 179 وضَبَطَهُ في التقريب بالحروف فقال: بالمعجمة/ 1/ 377 وبدأ ابن حبان بكونه "طَرِيف بن سفيان" / المجروحين 1/ 381.
يروي عن الحسن، وأبي نضرة. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء (1). وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم (2). وقال عمرو بن [علي: ما](3) سمعت يحيى [بن سعيد](4) و [لا](5) عبد الرحمن [بن مهدي](6) يُحَدِّثان عن أبي سفيان السَّعدي، بشيء [قط] (7) وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء ولا يُكْتَبُ (8) حديثُه. وقال ابن معين: ضعيف [الحديث](9) وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بقوي (10) وقال ابن عَدِي: روى عنه الثقات، وإنما أُنكِرَ عَليه في متون الأحاديث، أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة (11). وقال النسائي: متروك الحديث (12). وقال الدارقطني: ضعيف (13) وقال
(1) الميزان 2/ 336.
(2)
تهذيب الكمال 2/ 626.
(3)
بالأصل "بن عطاء سمعت" والتصويب من الجرح 4/ 493 وتهذيب الكمال 2/ 262.
(4)
ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.
(5)
ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.
(6)
ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.
(7)
ما بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين لتقويم النص.
(8)
بالأصل "يثبت" والتصويب من الجرح/ 4/ 493 وتهذيب الكمال 2/ 626.
(9)
الزيادة من الجرح 4/ 493 وتهذيب الكمال/ 2/ 626.
(10)
الجرح 4/ 493.
(11)
الكامل/ ل 497 أ، وقد أَخْرج من طريقه حديث أبي سعيد الخدري: الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها.
(12)
الكامل/ ل 496 ب، تهذيب التهذيب 5/ 12.
(13)
الضعفاء والمتروكين له/ ص 239.
ابن حبان: كان مُغَفَّلًا، يَهمُ في الأخبار، حتى يَقْلِبَها، ويَرْوِي عن الثقات ما لا يُشْبِه حديث الأَثْبات (1).
فهذا وجه انحطاطه عن درجة حديث علي.
أخبرنا أبو الفضل الموصلي (2) -بقراءة والدي عليه، وأنا/ أسمع- قال: أنا ابن طَبْرَزْد (3). وأنا ابن عبد الباقي، أنا الحسن بن علي الجوهري (4) أنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لُولُو، الورَّاق (5) أنا حمزة بن محمد بن عيسى (6) أنا نُعَيْم بن حماد (7) ثنا
(1) المجروحين لابن حبان 1/ 381.
(2)
هو: عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن العلم الموصلي/ عيون الأثر 2/ 342.
(3)
هو مُسنِدُ عصره أبو حفص مُوَفَّق الدين، عمر بن محمد بن معمر الدَّارْقَزِّي المؤدِّب، ولد سنة 510 هـ، أكثر مسموعاته، وحفظ أصول الكتب التي سمع فيها إلى وقت الحاجة فروى الكثير، ثم قدم دمشق في آخر حياته فازدَحمُوا عليه، وأملى مجالس بجامع المنصور، وكان ظريفًا، كثير المزاح، وعاش تسعين سنة وتوفى ببغداد في رجب سنة 607 هـ./ شذرات الذهب لابن العماد 5/ 26.
(4)
الحسن بن علي بن محمد الجوهري - مسند الآفاق، وكان آخر أصحاب القَطِيعي توفى سنة 454 هـ./ تذكرة الحفاظ 3/ 1128.
(5)
محدِّث بغداد، توفى سنة 377 هـ عن خمس وتسعين سنة/ تذكرة الحفاظ 3/ 972، 973.
(6)
الكاتب "خاتمة من رَوى عن نعيم بن حماد الأتي التعريف به/ تذكرة الحفاظ 2/ 418.
(7)
الإمام الشهيد أبو عبد الله الخُزاعي المروزي الفَرَضِي الأعور نزيل مصر، روى عنه البخاري مقرونًا بغيره، وروى عنه خلق خاتِمهُم حمزة بن محمد الكاتب كما تقدم، اختُلِف في توثيقه وتجريحه، وقال ابن معين: كان نعيم صديقي =
أبو معاوية، ومحمد بن فَضْل، عن أبي سفيان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمُها، والتحليلُ تسلِيمها، ولا تُجزِئُ صلاة إلا بفاتِحَة الكتاب، ومعها غيرُها، وفي كل ركعتين تسليم -يعني التشهد-.
وقد قال في حديثَ علي: إنه أجود شيء في الباب وأحسن، وذلك: أن حديث جابر أيضًا في إسناده سليمان بن قَرْم (1) عن أبي يحيى القَتّات.
فأما سليمان بن قَرْم كان كان أَخرَج له مسلم في صحيحه - فهو: أبو داود، الضَّبِّي، يَرْوِي عن الأعمش وسِمَاك. قال يحيى: ليس بشيء، وهو ضعيف (2) وقال أبو حاتم: ليس بالمَتِين (3) وقال أبو زَرعة: ليس بِذَاك (4)
= وهو صدوق، وقال الذهبي: وهو مع إمامته منكَر الحديث، كان جَهْميًا ثم تحول عنهم واشتد في الرد عليهم، وقيل إنه أول من جمع المسند، وحُمِل من مصر إلى بغداد في محنة خلق القرآن، فَحُبِس بِسَامَرَّا حتى مات بها في جمادى الأولى سنة 228 هـ. على الأصح، وقد تتبع ابنُ عَدِيّ الأحاديث التي أخطأ فيها ثم قال: باقي حديثه مستقيم/ انظر تذكرة الحفاظ 2/ 418 - 420 وتقريب التهذيب 2/ 305 ترجمة 124، الكامل 7/ 2482، 2485.
(1)
بفتح القاف وسكون الراء المهملة/ تقريب التهذيب/ 1.
(2)
تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين/ 129 وتهذيب الكمال 1/ 544 / والجرح/ 4/ 136، 137.
(3)
الجرح 4/ 137.
(4)
الجرح/ 4/ 137.
وقال النسائي: ليس بالقوي (1) وقال ابن حبان كان رافِضِيًّا غاليًا، وكان يَقْلِبُ الأخبار (2) وهو سليمان بنُ معاذ (3) الضَّبيِّ البصري، أيضًا" روى عنه أبو داود الطيالسي [ونَسَبه إلى جَدِّه كي لا يُفْطَن له] (4) وقال الدارقطني: وقد تبع أبا داود على ذلك البخاري، فجعلهما رَجُلَين، وعقد ترجمتين لهما (5) وقال أبو حاتم الرازي: سُليمان بن قَرْم، وسليمان بن مُعاذ، واحد، وهو سليمان بن قرْم بن معاذ (6).
وأما أبو يحيى القَتَّات، فهو: عبد الرحمن بن دينار، ويقال: إن اسمه، زَاذَان (7) ويقال: يزيد، ويقال: دينار (8) كوفي، يروي عن مجاهد (9) ضَعَّفه شريك ويحيى (10) ووثقه يحيى في رواية (11) وقال
(1) الضعفاء والمتروكين للنسائي/ 50 والميزان 2/ 219.
(2)
المجروحين 1/ 329.
(3)
نِسْبَهُ لِجدِّه/ الميزان 2/ 219.
(4)
تهذيب الكمال/ 1/ 544 والجرح 4/ 136.
(5)
تهذيب التهذيب 4/ 214 والتاريخ الكبير للبخاري/ 4/ 33، 39.
(6)
تهذيب الكمال/ 1/ 545 وتهذيب التهذيب 4/ 214.
(7)
يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 731، 3/ 322.
(8)
ورجح ابن حبان أنه عبد الرحمن/ المجروحين 2/ 53.
(9)
الجرح والتعديل 5/ 231.
(10)
يحيى بن معين وكتابه 2/ 331، 3/ 261 وتهذيب الكمال 3/ 1659.
(11)
تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين/ 247.
أحمد: رويت عنه أحاديث مناكير جدًّا (1) وقال النسائي: ليس بالقوي (2) وقال ابن حبان: فَحُش خَطُؤه، وكثر وَهْمُه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات (3).
فقد تبين بما قلناه، أن ليس في الباب أمثلُ من حديث عَلي، فأقل مراتبه أن يكون من قسم الحسن (4) وما عداه، لا يعدو درجة الضعيف.
وما حكاه أبو عيسى عن البخاري من قوله في ابن عَقِيل: مُقارِب الحديث، هو بكسر الراء (5) وهو محمول عندهم، على مُقَاربةِ الصحة (6) قال القاضي أبو بكر بن العربي: أصح شيء في هذا
(1) تهذيب الكمال/ 3/ 1659.
(2)
تهذيب الكمال 3/ 1659.
(3)
المجروحين لابن حبان 2/ 53 وتهذيب التهذيب 12/ 278.
(4)
بالأصل "أبي الحسن" ولا يستقيم المعنى عليه.
(5)
قال العراقي: وقد ضُبِط أيضًا في النسخ الصحيحة عن البخاري بالوجهين، يعني الكسر والفتح/ التقييد والإيضاح/ 162.
(6)
هذا يشير إلى مَيْل المؤلف إلى أن "مُقارِب" بكسر الراء، يختلف عن فتحها، وقد ذهب بعض العلماء كالإمام البلقيني إلى هذا الاختلاف، فجعلوا اللفظ بكسر الراء للتوثيق، وبفتحها للتجريح، وذهب الأكثرون إلى أن اللفظ بالكسر والفتح من ألفاظ التوثيق؛ إمّا مع تساويهما كما يُفْهم من كلام العراقي، واستحسنه البقاعي، وإما مع تفاوتهما كما قرره السخاوي، فجعل الكسر أرفع، ومعناه أن الموصوف به حديثه يُقارِب حديث غيره من الثقات، وجعل الفتح نوعَ مدح وَسَط، فلا ينزل الموصوف به إلى درجة السقوط، ولا يرتفع إلى الجَلالة، ومعناه أن الموصوف به يقاربه حديث غيره، فليس بشاذ ولا منكر، وقد أيد العراقي =
الباب، وأحسن، حديث مجاهد عن جابر (1) - قلت: وما قاله الترمذي أولى.
[المعاني والأحكام]:
قال الخطابي (2): في هذا الحديث، بيان أن التسليم ركن للصلاة، كما أن التكبير ركن لها، وأن التحليل منها، إنما يكون بالتسليم، دون الحَدَث، والكلام؛ لأنه عَرَّفه بالألف واللام، وعَيَّنه، كما عَيّن الطُّهور وعَرَّفه، فكان ذلك منصرفًا إلى ما جاءت به الشريعة، من الطهارة المعروفة، والتعريف بالألف واللام مع الإضافة، يوجب
= جعل اللفظ بالفتح والكسر من ألفاظ التوثيق بأنه ثبت ضبطه بالوجهين عن البخاري في تاريخه، وبأن الوجهين معروفان لدى العلماء، وبأن المفاعلة تقتضي المشاركة غالبًا، وقال البقاعي: ومع الضبط بالوجهين جعلوا المعنى واحدًا، فمن قاربك فقد قاربْتَه، فكل من كان مقارِبًا -بالكسر- كان مُقارَبًا -بالفتح- فلا فرق في المآل، والله أعلم هـ./ راجع التقييد والإيضاح للعراقي/ 162، والنكت الوفية للبقاعي / 235 أوفتح المغيث للسخاوي 1/ 366، 367، وتدريب الراوي 1/ 349.
(1)
جاء بالهامش تعليقًا على هذا ما نصه: قلت: لم يَقُل ابن العربي ذلك؛ ولكن عدم التأمل أوقع في هذا النقل الفاسد، وهذا بَعدَ مراجعة كلامه واضح هـ. أقول: بل قال ابن العربي في العارضة 1/ 15: أصح شيء في هذا الباب وأحسن، مجاهد عن جابر "مِفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء" هـ. فالحق مع الشارح والله أعلم.
(2)
كلمة "الخطابي" مكررة بالأصل، وما عزاه الشارح إلى الخطابي مجموع من موضعين من كتابه "المعالم" مع تقديم وتأخير في السياق، وتصرف من الشارح في بعض العبارات كما جرى عليه في غير هذا الموضع عند نقل النصوص، عن الغَيْر،/ راجع المعالم 1/ 46، 380.
التخصيص، كقولك: فلان مَبيتُه المساجد، تريد أنه لا مَبِيتَ له يأوي إليه غيرها.
وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، دون غيره من الأذكار.
/ وحاصل ما ذكره الإمام أبو سليمان: أنه مِن باب حَصر المبتدأ في الخبر، وهو يقبل المنازعة -مع قُوَّتِه-. والحَنفِي يخالفه في المسألتين معًا: من الإفتتاح بالتكبير، ووجوب الانصراف بالتسليم، وتعيينه كذلك (1).
وأما التحريم بالتكبير، فقال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله (2): واخْتُلِف في حكم التحريم: فعامة أهل العلم، على وجوبه، إلا ما روى عن الزُّهْرِي وابن المسيب، والحَكَم، والحسَن، والأوزاعي، وقَتادة، في أنه سُنَّة (3) وأنه يُجزِئُ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير، إلا أبا حنيفة وأصحابَه، فإنهم يُجيزُون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم الله [عز وجل](4) وأجاز الشافعي "الله الأكبر". وأجاز أبو يوسف "الله
(1) انظر شرح النووي على مسلم - الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 4/ 214 - 216، وباب السلام للتحليل من الصلاة 5/ 82، 83.
(2)
المُفهِم 1/ 110 أ.
(3)
الاستذكار 1/ 134.
(4)
ليست بالأصل، وأثبتُّها من المفهِم الذي نقل المؤلف منه 1/ 110 أوانظر الاستذكار 1/ 137.
الكبير" ومالك، لا يُجيز إلا اللفظ المعيَّن "الله أكبر" المعهود في عُرف اللغة والشرع لا سواه (1).
واحتُج لمذهب مالك في ذلك، بحديث عليِّ هذا (2) وقال: والألف واللام في "التكبير" و"التسليم" حَوالةُ على معهودِ تكبيرِه صلى الله عليه وسلم وتَسلِيمه. ولم يُرْوَ عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم، غير لفظين مُعَيَّنَين، وهما: الله أكبر، والسلام عليكم (3).
قلت: وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين (4) ففيه رد على من أجاز الدخول في ألصلاة بالنية، ممن حكينا عنه ذلك.
وقولها في الحديث: وكان يَخْتِم الصلاة بالتسليم، حجة على
(1) الاستذكار 1/ 137.
(2)
ونص عبارته بعد قوله "لا سواه": والأوْلَى ما صار إليه مالك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: تحريم الصلاة التكبير (الحديث) ثم قال: والألف واللام
…
الخ.
(3)
المفهم 1/ 110 أوانظر المجموع 3/ 292، ويلاحظ أن فيما لم ينقله المؤلف ترجيح القرطبي لمذهب مالك، وتصحيحه لحديث الباب عن علي، مع أن المؤلف انتهى إلى تحسينه فقط.
(4)
صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يَجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 1/ 357 ح 240.
أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، ومن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم (1).
وقولهم: أحرم بالصلاة، والباءُ معيِّنة، ومعناه: دخل بسبب الصلاة، فيما يُحرِّمُ عليه غير أفعال الصلاة، كما فعلوا في الأمكنة، والأزمنة، من قولهم: أَحْرَمَ، إذا دخل في بلد حرام، أو شهر حرام. وقال:
قتلوا ابنَ عَفَّان الخليفةَ، مُحْرِما
…
ودعا فَلم أر (2) مِثلَه مقتولا
أي قتلوه في شهر حرام (3).
[وقوله](4): تحريمها التكبير: أي المؤدّى للتحريم (5)، إذ هو أول أفعالها الظاهرة وأول أفعالها مطلقًا، النية، وبها التحريم، فاستفدنا من
(1) انظر شرح النووي على مسلم - الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به 4/ 215.
(2)
بالأصل "فدعا فلم أن" والتصويب من لسان العرب 15/ 13.
(3)
انظر لسان العرب 15/ 10، 14 وجامع الأصول 5/ 428 والبيت المذكور منسوب الى "الراعي" ونقل صاحب اللسان عن ابن بَرِّي أن "مُحْرِمًا" في البيت المذكور ليس من الإحرام، ولا من الدخول في الشهر الحرام -كما ذكر المؤلف هنا- وإنما المراد: أن عثمان في حُرْمة الإسلام وذمته، لم يُحلَّ من نفسه شيئًا يُوقَع به/ اللسان 15/ 13.
(4)
زيادة مني للتوضيح.
(5)
بالأصل "بالتحريم" مع ضبط "المؤدي" بكسر الدال، وما أثبته هو الذي يستقيم عليه المعنى وانظر جامع الأصول 5/ 428.
ذلك: مقارنة النية للتكبير، كما ذهب إليه أصحابنا، وفيه خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله (1).
"والتسليم": هو حَلُّ ما كان مُنْعَقِدًا، أو حِلُّ ما كان حرامًا؛ ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية، ولا ينحَلُّ شرعًا ما كان مُنْعَقِدًا إلَّا بِقَصْد، كما لم يرتبط إلّا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها.
وقد روى عبد العزيز بن عبد الملك (2): أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقَرينة، كالخروج عن الحج، وهذا لا يصح؛ فإن الخروج من الحج، يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرَّمْي، والطواف.
ويُسْتَدَلُّ لأبي حنيفة، بما رَوى البيهقي من حديث أبي عَوانةَ عن الحكم عن عاصم بن ضَمُرة عن عليّ رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدَث فقد تمت صلاته (3).
قلت: وهذا جارٍ على أصولهم (4) وأما عندنا، فالحجة فيما رَوى، لا فيما رأى.
وَروَى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنعِم، عن
(1) في أبواب الصلاة - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها.
(2)
لم أقف على مصدر هذه الرواية وفي الرواة غير واحد اسمه عبد العزيز بن عبد الملك/ تهذيب التهذيب 6/ 347 - 348.
(3)
السنن الكبرى كتاب الصلاة - باب تحليل الصلاة بالتسليم 2/ 173، وضَعَّفَهُ البيهقي سندًا ومتنًا، ورد عليه صاحب الجوهر النقي/ انظر هامش السنن الموضع السابق.
(4)
من أن الحجة بما يراه الراوي ويذهب إليه؛ لأنه بمشاهدته الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف بمقاصده؛ ولكن لهم في ذلك تفصيل واختلاف/ راجع المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 670 والفتح - البيوع 4/ 330.
عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سَوَادة عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقَعد فأحدَث قبل أن يتكلم، فقد تمَّت صلاتُه، ومن كان خَلفَه ممن أتم الصلاة (1).
وَرَدَّ الأول (2) بعاصم بن ضَمُرة، والثاني (3) بعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعِم، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا، عند ذكر حديث عبد الرحمن هذا في موضعه، في هذا الكتاب (4) والتعريف بحال عبد الرحمن، وما يُعْتَذَر به عن تضعيفه، ومَحلُّه من الرد أو القبول، إن شاء الله تعالى - وهل يتعدى السلام المُعرف بالألف واللام أو لا؟ وهل تُجُزِئُ التسليمة الواحدة، أو لابُدَّ من اثنتين؟ يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى (5).
…
(1) سنن البيهقي - كتاب الصلاة - باب تحليل الصلاة بالتسليم 2/ 176.
(2)
أي رَدَّ البيهقي الحديث الأول وهو حديث علي رضي الله عنه، وظاهر العبارة أنه لم يَرُدّ الحديث إلا من ناحية السند فقط لوجود عاصم بن ضَمُرة فيه، ولكنه أعل متنه أيضًا بمعارضته لحديث الباب الذي معنا، وهو من رواية علي رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وغيرهما كما تقدم ولكن الحافظ ابن التركماني الحنفي تصدَّى للبيهقي ورد عليه تضعيفه لهذا الحديث سندًا ومتنًا/ الجوهر النقي بهامش السنن 2/ 172، 173، لكن حديث الباب وما في معناه هو الراجح لدى الجمهور.
(3)
أي الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمرو: إذا قضي الإمام الصلاة (الحديث).
(4)
وذلك في أبواب الصلاة - باب الرجل يُحْدِث بعد التشهد/ جامع الترمذي 2/ 261.
(5)
وذلك في أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسليم في الصلاة، و"بابٌ منه" بعده/ جامع الترمذي 2/ 89 - 93.