المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب: الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا - النكت على صحيح البخاري - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌37 - بَابُ: سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ

- ‌38 - بَابٌ

- ‌39 - بَابُ: فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌40 - بَابٌ: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌41 - باب: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌42 - باب: قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ" وَقَوْلهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ}

- ‌3 - كتاب العلم

- ‌1 - باب: فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌2 - باب: مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ في حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

- ‌3 - باب: مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بالْعِلْمِ

- ‌4 - باب: قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا

- ‌5 - بابُ: طَرْحِ الإمَام الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌6 - بابُ: مَاجَاءَ في الْعِلْمِ

- ‌7 - بَابُ: مَا يُذْكَرُ في الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بالْعِلْمِ إِلى الْبُلْدَانِ

- ‌8 - بَابُ: مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً في الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌9 - باب: قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

- ‌10 - بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌11 - باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌12 - باب: مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمًا مَعْلُومًا

- ‌13 - باب: مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ

- ‌14 - باب: الْفَهْمِ في الْعِلْمِ

- ‌15 - باب: الاغْتِبَاط في الْعِلْمِ وَالْحِكمَةِ وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

- ‌16 - باب: مَا ذُكِرَ في ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم في الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌17 - باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

- ‌18 - باب: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌19 - باب: الْخُرُوجِ في طَلَبِ الْعِلْمِ، وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ في حَدِيثٍ وَاحِدٍ

- ‌20 - باب: فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌21 - باب: رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ، وَقَالَ رَبِيعَةُ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ

- ‌22 - باب: فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌23 - باب: الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌24 - باب: مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌25 - باب: تَحْرِيضِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌26 - باب: الرِّحْلَةِ في الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ

- ‌27 - باب: التَّنَاوُبِ في الْعِلْمِ

- ‌28 - باب: الْغَضَبِ في الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - باب: مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - باب: مَنْ أَعَادَ الْحَدِيْثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ

- ‌31 - باب: تَعلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - باب: عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعلِيمِهِنَّ

- ‌33 - باب: الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - باب: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - باب: هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ في العِلْمِ

- ‌36 - باب: مَنْ سَمِعَ شَيْئًا، فَرَاجَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - باب: لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب: إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب: كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - باب: الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ باللَّيْلِ

- ‌41 - باب: السَّمَرِ بالْعِلْمِ

- ‌42 - باب: حِفْظِ الْعِلْمِ

الفصل: ‌15 - باب: الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا

‌15 - باب: الاغْتِبَاط في الْعِلْمِ وَالْحِكمَةِ وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

73 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، -عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ- قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَىَ هَلَكَتِهِ في الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".

قَوْلُهُ: (باب الاغتباط) هو بالغين المعجمة.

قَوْلُهُ: (في العلم والحكمة)[131 /ب] فيه نظير ما ذكرنا في قَوْله: "بالموعظة والعلم"، لكن هذا عكس ذاك، أو هو من العطف التفسيري إن قلنا: إنهما مترادفان.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ عمر: تفقهوا قبل أن تُسَوَّدوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو، أي تُجعلوا سادة.

زاد الكُشْمَيهني في روايته: "قَالَ أبو عبد الله -أي: البُخَاريّ-: وبعد أن تُسَوَّدوا" إلَى قَوْله: "سِنِّهم".

أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره (1) من طريق مُحَمَّد بن سيرين، عن الأحنف بن قيس قَالَ: قَالَ عُمَر. . . فذكره، وإسناده صحيح.

وإنَّما عقبه البُخَاريّ بقوله: "وبعد أن تسودوا" ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذَلِكَ أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع؛ لأن الرئيس قد يمنعه الكِبْر والاحتشام أن يَجلس مَجلس المتعلمين.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(كتاب الأدب، باب: ما جاء في طلب العلم وتعليمه)(5/ 284)، والدارمي في "سننه"(المقدمة، باب: في ذهاب العلم) برقم (250).

ص: 119

ولهذا قَالَ مالك: من عَيْب القضاء أن القاضي إِذَا عُزل لا يرجع إلَى مجلسه الذِي كَانَ يتعلم فيه. وَقَالَ الشافعي: إِذَا تصدر الحَدَث فاته علم كثير.

والمراد بالسيادة في أثر عمر أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك؛ لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم.

وَقَالَ ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بها صاحبها.

لكن الحديث دلَّ عَلى أن الغِبْطَة لا تكون إلا بأحد الأمرين: العلم أو الجود، ولا يكون الجود مَحمودًا إلا إِذَا كَانَ بعلم، فكأنه يقول: تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتُغبَطوا إِذَا غُبِطتم بحق، ويقول أيضًا: إن تعجلتم الرياسة الَّتِي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغِبطة الحقيقية.

ومعنى الغِبْطَة: تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن تزول عنه، وهو المراد بالحسد الَّذِي أطلق في الخبر كما سنبينه.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي خالد عَلى غير ما حدثناه الزهري) يعني: أن الزهري حدث سُفيان [132/ أ] بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الَّذِي حدثه به إسماعيل عن سالم، ورواها مُسْلِم (1)، عن زهير بن حرب وغيره عن سُفيان بن عُيَيْنَة قَالَ: حَدَّثَنَا الزهري، عن سالم، عن أبيه. . . . ساقه مُسْلِم تامًّا واختصره البُخَاريّ.

وأخرجه البُخَاريّ أيضًا تامًا في فضائل القرآن (2) من طريق شُعَيب، عن الزهري: حَدَّثَنِي سالم بن عبد الله بن عُمَر. . . فذكره، وسنذكر ما تخالفت فيه الروايتان بعدُ إن شاء الله تعالَى.

(1)"صحيح مُسْلِم"(كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. . . .) برقم (815).

(2)

"صحيح البُخَاريّ"(كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (5025).

ص: 120

قَوْلُهُ: (لا حسد).

الحسدُ: تمني زوال النعمة عن المُنْعَم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلكَ لنفسه، والحق أنه أعم، وسببه أن الطباع مَجبولة عَلى حب الترفع عَلى الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذَلِكَ عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقًا ليساويه، وصاحبه مذموم إِذَا عمل بمقتضى ذَلِكَ من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذَلِكَ أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات.

واستثنوا من ذَلِكَ ما إِذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها عَلى معاصي الله تعالَى فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته.

وأمَّا الحسد المذكور في الحديث فهو: الغِبْطَة، وأطلق الحسد عليها مَجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص عَلى هذا يُسَمى منافسة، فإن كَانَ في الطاعة فهو مَحمود، ومنه:{فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26)} [المطففين: 26]. وإن كَانَ في المعصية فهو مَذموم، ومنه:"ولا تنافسوا"(1)، وإن كَانَ في الجائزات فهو مباح؛ فكأنه قَالَ في الحديث: لا غِبْطَة أعظم أو أفضل من الغِبْطة في هذين الأمرين.

ووجه الحصر: أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلَى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر:"رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار"، والمراد بالقيام به: العمل به مطلقًا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه الحكم، والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين.

قَوْلُهُ: (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات اثنتين بتاء التأنيث، أي: لا حسد مَحمود في شيء إلا في خصلتين.

(1) وهي جزء من حديث أخرجه مُسْلِم في "صحيحه"(كتاب البر والصلة والآداب، باب: تَحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش) برقم (2563)، والإمام أَحْمَد في "مسنده"(2/ 287، 312، 342، 393، 465، 470، 482، 491، 512، 517، 539).

ص: 121

وَعَلى هذا فقوله رجل بالرفع، والتقدير: خصلة رجل [132/ ب]، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وللمصنف في الاعتصام:"إلا في اثنين"(1)، وَعَلى هذا فقوله:"رجل" بالخفض عَلى البدلية، أي: خصلة رجلين، ويَجوز النصب بإضمار:"أعني"، وهي رواية ابن ماجه (2).

قَوْلُهُ: (مالًا) نكرة ليشمل القليل والكثير.

قَوْلُهُ: (فَسُلِّط) كذا لأبي ذر، وللباقين:"فسلطه"، وعبر بالتسلط لدلالته عَلى قهر النفس المجبولة عَلى الشُّحِّ.

قَوْلُهُ: (هلكته) بفتح اللام والكاف، أي: إهلاكه، وعبر بذلك ليدل عَلى أنه لا يُبْقِي منه شيئًا، وكمله بقوله:"في الحق" أي: في الطاعات؛ ليزيل عنه إبهام الإسراف المذموم.

قَوْلُهُ: (الحكمة) اللام للعهد؛ لأن المراد بِها القرآن عَلى ما أشرنا إليه قبل.

* فائدة:

زاد أبو هُرَيْرَةَ في هذا الحديث ما يدل عَلى أن المراد بالحسد المذكور هُنا بالغِبْطة كما شرحناه، ولفظه:"فَقَالَ رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل"، أورده المصنف في فضائل القرآن (3).

وعند الترمِذيّ من حديث أبي كَبْشة الأنْمَاري -بفتح الهمزة وإسكان النون- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا طويلًا فيه استواء العامل في المال بالحق

(1) ليس في الاعتصام بهذا اللفظ ولا في أي موضع من مواضع الحديث في "صحيح البُخَاريّ"، وعند تعرض الحافظ لشرح الحديث في كتاب الاعتصام قَال:(حديث ابن مسعود: "لا حسد إلا في اثنتين") وقد تقدم.

هذا؛ وقد وقع عند أحْمَد في "مسنده"(1/ 385) بهذا اللفظ من طريق يَحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد، وبهذا السند أخرجه البُخَاريّ في (كتاب الزكاة، باب: إنفاق المال في حقه) برقم (1409) ولكن بلفظ: "ثنتين"، فالله أعلم.

(2)

ليس في ابن ماجه المطبوع بالنصب، بل بالرفع والخفض معا، (كتاب الزهد، باب الحسد) برقم (4208).

(3)

"صحيح البُخَاريّ"(كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (5025).

ص: 122

والمتمني في الأجر، ولفظه:"وعبد رزقه الله علمًا ولَم يرزقه مالًا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالًا لعملت مثل ما يعمل فلان، فأجرهما سواء"(1)، وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء، وَقَالَ فيه: حسن صحيح، والله أعلم.

وإطلاق كونهما سواء يَرُدُّ عَلى الخَطَّابي في جزمه بأن الحديث يدل عَلى أن الغني إِذَا قام بشروط المال كَانَ أفضل من الفقير.

نعم؛ يكون أفضل بالنسبة إلَى من أعرض ولَم يتمن، لكن الأفضلية المستفادة منه هِيَ بالنسبة إلَى هذه الخصلة فقط لا مطلقًا. وسيكون لنا عودة إلَى البحث في هذه المسألة في حديث:"الطاعم الشاكر كالصائم الصابر" حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة (2) إن شاء الله تعالَى.

(1)"جامع التّرمِذيّ"(كتاب الزهد، باب: ما جاء مثل الدنيَا مثل أربعة نفر) برقم (2325).

(2)

ذكره البُخَاريّ تعليقًا في "صحيحه"(كتاب الأطعمة، باب: الطاعم الشكر مثل الصائم الصابر).

وأخرجه: الإمام أحْمَد في "مسنده"(2/ 283)، والدارمي في "سننه"(كتاب الأطعمة، باب: في الشكر عَلى الطعام) برقم (2024).

ص: 123