الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب: مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ في حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ
59 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، ح وَحَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي قَالَ: حَدَّثَني هِلَالُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يحَدِّثُهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَى إِذَا قَضَى حَدِيثه قَالَ:"أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ ". قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". قَالَ: كيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إَلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ".
قَوْلُهُ: (باب: من سئل علمًا [115/أ] وهو مشتغل) محصله التنبيه عَلى آداب العالم والمتعلم.
أما العالم: فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولًا حَتَّى استوفى ما كَانَ فيه، ثُمَّ رجع إلَى جوابه فرفق به؛ لأنه من الأعراب وهم جفاة.
وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لَم يكن السؤال متعينًا ولا الجواب.
وأما المتعلم: فلما تضمنه من تأديب السائل ألَّا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم.
ويؤخذ منه: أخذ الدروس عَلى السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها.
وفيه مراجعة العالم إذَا لَم يفهم ما يجيب به حَتَّى يتضح لقوله: "كيف إضاعتها"، وبوب عليه ابن حبان:"إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة عَلى الفور"(1)، لكن سياق القصة يدل عَلى أن ذَلِكَ ليس عَلى الإطلاق.
(1)"صحيح ابن حبان"(كتاب العلم) برقم (104).
قَوْلُهُ: (فُلَيْح) بصيغة التصغير: هو ابن سليمان أبو يحيى المدني، من طبقة مالك، وهو صدوق تَكَلَّم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج البُخَاريّ من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده، وهذا منها، وإنما أورده عاليًا عن فُليح بواسطة مُحَمَّد بن سِنَان فقط، ثُمَّ أورده نازلًا بواسطة مُحَمَّد بن فُليح وإبراهيم بن المنذر عن مُحَمَّد (1)؛ لأنه أورده في كتاب الرقاق عن مُحَمَّد ابن سِنَان فقط (2)، فأراد أن يفيد هُنَا طريقًا أخرى، ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى.
و(هلال بن علي) يقالُ له: هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يُظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم.
قَوْلُهُ: (يحدث) هو خبر المبتدأ، وحُذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والقوم: الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعًا.
قَوْلُهُ: (جاءه أعرابي) لَم أقف على تسميته.
قَوْلُهُ: (فمضى) أي: استمر (يحدثه)، كذا في رواية الْمُسْتَمْلِي والْحَمَوي بزيادة هاء، وليست في رواية الباقين، وإن ثبتت فالمعنى: يحدث القوم الحديث الَّذِي كَانَ فيه، وليس الضمير عائدًا عَلى الأعرابي.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ بعض القوم: نسمع ما قَالَ)[115/ ب] إنَّما حصل لَهم التردد في ذلِكَ لما ظهر من عدم التفات النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَى سؤاله وإصغائه نَحوه، ولكونه كَانَ يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخر ليكمل الحديث الَّذِي هو فيه، أو أخَّر جوابه ليُوحَى إليه به.
قوْلُه: (قَالَ: أين أراه السائل؟ ) بالرفع عَلى الحكاية، و"أُرَاه" بالضم، أي: أظنه، والشك من مُحَمَّد بن فُلَيح، وَرَوَاهُ الحسن بن سُفيان وغيرما عن عُثْمَان بن أبي شَيْبَة،
(1) كذا في الأصل، وفي "الفتح"، ولعل صواب العبارة:"ثم أورده نازلًا بواسطة محمد بن فليح، فرواه إبراهيم بن المنذر عن محمد".
(2)
"صحيح البُخَاريّ"(كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (6496).
عن يونس بن مُحَمَّد، عن فُلَيْح ولفظه:"أين السائل"(1). ولَم يشك.
قَوْلُهُ: (إِذَا وسِّد) أي: أُسْنِدَ، وأصله من الوِسَادة، وَكَانَ من شأن الأمير عندهم إِذَا جلس أن تثنى تَحته وسادة، فقوله:"وسِّد" أي: جعل له غير أهله وسادًا، فتكون:"إلَى" بِمعنى اللام، وأتى بها لتدل عَلى تضمن معنى أُسند، ولفظ مُحَمَّد بن سنان في الرقاق:"إِذَا أُسند"، وكذا رَوَاهُ يونس بن مُحَمَّد وغيره عن فُلَيح (2).
ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم: أن إسناد الأمر إلَى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، ومقتضاه: أن العلم مادام قائمًا ففي الأمر فسحة، وسيأتي بقية الكلام عَلى هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله.
(1) أخرجه الإمام أحْمَد في "مسنده"(2/ 361) عن يونس، عن فليح، وابن حبان في "صحيحه"(كتاب العلم، باب: ذكر الخبر الدال عَلى إباحة إعفاء المسئول عن العلم. . .) برقم (104) عن عُثْمَان بن عمر، عن فليح.
(2)
أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى"(كتاب آداب القاضي، باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقًا. .)(10/ 118) من طريق سريج بن النعمان عن فليح.
هذا؛ وقد أخرجه أحْمَد في "مسنده"(2/ 361) عن يونس وسريج معًا ولكن بلفظ: "توسد"، فالله أعلم.