الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب: هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ في العِلْمِ
؟
100 -
(*) حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ، ذَكْوَانَ يُحدَّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ:"مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنينِ؟ فَقَالَ: "وَاثْنينِ".
قَوْلُهُ: (باب هل يَجعل) أي: الإمام، وللأصيلي وكَريمة:"يُجعل" بضم أوله، وعندهما:"يوم" بالرفع لأجل ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (عَلى حدة) بكسر المهملة [150 / ب] وفتح الدال المهملة المخففة: أي ناحية وحدهن، والهاء عوض عن الواو المحذوفة، كما قالوا في:"عدة" من الوعد.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا آدم) هو ابن أبي إيَاس.
قَوْلُهُ: (قَالَ النساء) كذا لأبي ذر، وللباقين:"قالت النساء"، وكلاهُما جائز.
و(غلبنا) بفتح الموحدة و (الرجال) بالضم لأنه فاعله.
قَوْلُهُ: (فاجعل لنا) أي: عيِّن لنا، وعبر عنه بالجعل؛ لأنه لازمه.
و(من) ابتدائية متعلقة باجعل، والمراد: رد ذَلِكَ إلَى اختياره.
قَوْلُهُ: (فوعظهن) التقدير: فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن.
قَوْلُهُ: (وأمرهن) أي: بالصدقة، أو حدف المأمور به لإرادة التعميم.
قَوْلُهُ: (ما منكن امرأة) وللأصيلي: "من امرأة"، و (من) زائدة لفظًا.
وقَوْلُهُ: (تقدم) صفة لامرأة.
قَوْلُهُ: (إلا كَانَ لهَا) أي: التقديم.
(حجابًا) وللأصيلي: "حجابٌ" بالرفع، وتعرب (كَانَ) تامة، أي: حصل لَها حجاب، وللمصنف
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وما قبله برقم [100] أيضا
في الجنائز: "إلَّا كن لَها"(1)، أي: الأنفس التِي تقدم، وله في الاعتصام:"إِلَّا كانوا"(2)، أي: الأولاد.
قَوْلُهُ: (فقالت امرأة) هِيَ أم سُليم، وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز.
قَوْلُهُ (واثنين) ولكريمة: "واثنتين"، بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف عَلى "ثلاثة"، ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد.
(1)"صحيح البُخَاريّ"(كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب) برقم (1249). ولكن وقع فيه: "من الولد كانوا حجابًا". وفِي رواية: "من الولد كانوا لَها حجابًا"، وفِي رواية ثالثة:"من الولد كن حجابًا".
(2)
"صحيح البُخَاريّ"(كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة، باب: تعليم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمته) برقم (7310) ولكن وقع فيه: "إلَّا كَانَ لَها".
أمّا اللفظ المذكور فهو لفظ مُسْلِم "صحيح مُسْلِم"(كتاب البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه) برقم (2634).
101 -
حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَاِنِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَاِنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ:"ثَلاثةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".
قَوْلُهُ: (حدَّثَني مُحَمَّد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين:
إحداهُمَا: تسمية ابن الأَصْبَهاني المبهم في الرواية الأولَى.
والثانية: زيادة طريق أبي هُرَيْرَةَ التِي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث أي: الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنَّه لا يُنسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد.
وفِي الحديث ما كَانَ عليه نساء الصحابة من الحرص عَلى تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنّة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز.
* تنبيه:
حديث أبي هُرَيْرَةَ مرفوع، والواو في قَوْله:"وَقَالَ" للعطف عَلى [151 / أ] محذوف تقديره مثله، أي: مثل حديث أبي سعيد، والواو في قَوله:"وعن عبد الرحمن" للعطف عَلى قَوْله أولًا: "عن عبد الرحمن"، والحاصل أن شُعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول، ووهم من زَعم أنَّه مُعَلق.