المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْحَافِظ ابْن حجر

- ‌اسْمه وَنسبه ومذهبه وكنيته وَالثنَاء عَلَيْهِ

- ‌طلبه للْعلم ومشايخه والعلوم الَّتِي برع فِيهَا

- ‌رحلاته

- ‌المناصب الَّتِي تقلدها

- ‌مؤلفاته

- ‌المصنفات الَّتِي لم يكملها وَكتب مِنْهَا الْيَسِير:

- ‌المصنفات الَّتِي رتبها

- ‌مصنفات أُخْرَى مُخْتَلفَة

- ‌وَفَاته

- ‌أشعار مُخْتَلفَة لِابْنِ حجر

- ‌نظمه أَسمَاء الصَّحَابَة الْعشْرَة المبشرين بِالْجنَّةِ

- ‌نظمه جَوَاز الشّرْب قَائِما

- ‌نظمه الْأَيَّام الَّتِي يتوقى الِانْتِقَال فِيهَا من أَيَّام الشَّهْر

- ‌الْأَشْعَار فِي مدح ابْن حجر

- ‌شرح الْبَسْمَلَة والحمدلة

- ‌معنى علم الله

- ‌بَيَان قدرَة الله عز وجل

- ‌بَيَان حَيَاة الله عز وجل

- ‌بَيَان قيوميته سبحانه وتعالى

- ‌بَيَان كَونه تَعَالَى سميعاً بَصيرًا

- ‌معنى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله

- ‌معنى الصَّلَاة على رَسُوله الله

- ‌معنى آل مُحَمَّد

- ‌البوادر الأولى للتصنيف فِي عُلُوم الحَدِيث

- ‌أَقسَام الْخَبَر

- ‌تَعْرِيف علم الحَدِيث رِوَايَة ودراية

- ‌الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌المُرَاد بِالْإِسْنَادِ

- ‌شُرُوط الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌التَّوَاتُر النسبي واللفظي والمعنوي

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الْعَزِيز

- ‌سَبَب تَسْمِيَة الْمُتَوَاتر

- ‌سَبَب إِبْهَام ابْن حجر شُرُوط التَّوَاتُر

- ‌أَقسَام الْآحَاد

- ‌الْعَزِيز

- ‌الْغَرِيب

- ‌أَقسَام الغرابة

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌الحَدِيث الصَّحِيح بنوعيه

- ‌الْعَدَالَة وَالْمرَاد بِالْعَدْلِ

- ‌الضَّبْط وأنواعه

- ‌اتِّصَال السَّنَد

- ‌الْمُعَلل

- ‌الشاذ

- ‌(تَنْبِيه) :

- ‌محترزات تَعْرِيف الصَّحِيح

- ‌انتقادات لتعريف الصَّحِيح

- ‌أصح الْأَسَانِيد

- ‌الرَّأْي الْمُخْتَار فِي أصح الْأَسَانِيد

- ‌المفاضلة بَين الصَّحِيحَيْنِ

- ‌تَقْدِيم صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم

- ‌عدد أَحَادِيث صَحِيح البُخَارِيّ

- ‌تَوْجِيه كَلَام الشَّافِعِي فِي تَفْضِيل المؤطأ على الصَّحِيحَيْنِ

- ‌الْإِجَابَة عَن إِخْرَاج مُسلم حَدِيث بعض الضُّعَفَاء

- ‌جملَة مَا فِي صَحِيح مُسلم

- ‌عدم اسْتِيعَاب الشَّيْخَيْنِ للصحيح

- ‌المُرَاد من شَرطهمَا وَتَقْدِيم مَا وَافق شَرطهمَا على غَيره

- ‌عَدَالَة رُوَاة الصَّحِيحَيْنِ وتقدمهم على غَيرهم

- ‌بَقِيَّة مَرَاتِب الصَّحِيح وَمَا أورد عَلَيْهِ مِنْهَا

- ‌فَائِدَة بَيَان مَرَاتِب الصَّحِيح

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌التَّصْحِيح والتضعيف فِي العصور الْمُتَأَخِّرَة

- ‌الحَدِيث الْحسن بنوعيه

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌زِيَادَة الثِّقَة

- ‌تَنْبِيه:

- ‌والْحَدِيث فِي مُسلم

- ‌معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ

- ‌تَعْرِيف النّسخ لُغَة وَشرعا:

- ‌الطّرق الَّتِي يعرف بهَا النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ:

- ‌معرفَة الضَّعِيف

- ‌الحَدِيث الْمُرْسل

- ‌تَنْبِيه:

الفصل: ‌سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر

فَإِن الضَّرُورِيّ يحصل لكل سامع، والنظري لَا يحصل إِلَّا لمن فِيهِ أَهْلِيَّة النّظر وَزعم أَن خبر كل وَاحِد لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن، وَضم الظَّن إِلَى الظَّن لَا يُوجب إِلَّا الْيَقِين، وَجَوَاز كذب كل وَاحِد يُوجب جَوَاز كذب الْمَجْمُوع لِأَنَّهُ نفس الْآحَاد.

رد بِأَنَّهُ قد يكون مَعَ الِاجْتِمَاع مَا لَا يكون مَعَ الِانْفِرَاد كقوة الْحَبل الْمُؤلف من شَعرَات.

وَالْقَوْل بِأَن الضروريات لَا يَقع فِيهَا / تفَاوت وَلَا اخْتِلَاف مَعَ أَن الْعلم بِكَوْن الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْنِ أقوى من الْعلم بِوُجُود ذِي القرنين.

منع بِأَن الضَّرُورِيّ قد تَتَفَاوَت أَنْوَاعه لتَفَاوت الإلف وَالْعَادَة والممارسة والإخطار بالبال، وتصورات أَطْرَاف الْأَحْكَام، وَقد تخْتَلف فِيهِ عناداً، أَو تصورا، أَو مُكَابَرَة، أَو قصوراً فِي الْإِدْرَاك.

‌سَبَب إِبْهَام ابْن حجر شُرُوط التَّوَاتُر

وَإِنَّمَا أبهمت شُرُوط الْمُتَوَاتر فِي الأَصْل يَعْنِي الْمَتْن لِأَنَّهُ على هَذِه الْكَيْفِيَّة لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد وَإِنَّمَا ذكره فِيهِ للتكثير إِذْ علم الْإِسْنَاد يبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه، ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك. أَي

ص: 259

ليعلم هَل هُوَ صَحِيح أَو حسن فَيجب الْعَمَل بِهِ، أَو ضَعِيف فَلَا يعْمل بِهِ فِي الْأَحْكَام بل فِي الْفَضَائِل إِن لم يشْتَد ضعفه.

من حَيْثُ صِفَات الرِّجَال وصيغ الْأَدَاء، والمتواتر لَا يبْحَث عَن رِجَاله بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث. كعن وَنَحْوهَا من المدلس. وَلذَلِك لم يفرد ابْن الصّلاح وَلَا من اختصر كِتَابه كالنووي، أَو نظمه كالعراقي الْمُتَوَاتر بِنَوْع.

وَاعْترض على الْمُؤلف من وَجْهَيْن: -

[1]

الأول: إِنَّه يجب بَيَان شُرُوط ليتميز من غَيره فَإِن شُرُوطه مَأْخُوذَة فِي تَعْرِيف الْمَشْهُور الَّذِي هُوَ من مبَاحث هَذَا الْفَنّ.

وَأجَاب ابْن الْجَزرِي عَن عدم إفرادهم لَهُ: بِأَنَّهُم اكتفوا من مبَاحث هَذَا الْفَنّ بِالصَّحِيحِ الْمجمع عَلَيْهِ عِنْدهم المتلقى بِالْقبُولِ.

[2]

الثَّانِي: إِن مَا ذكره من أَن / الْمُتَوَاتر لَا يبْحَث عَن رِجَاله يُوجب أَنه لَا دخل لصفات المخبرين فِي بَاب التَّوَاتُر، وَهُوَ نقيض لما قدمه آنِفا.

ص: 260

(فَائِدَة) من الْفُؤَاد، لانها تعقل بِهِ. أَو من الفيد لَا من الْفُؤَاد على مَا مر قريره فِي الْخطْبَة.

ذكر ابْن الصّلاح فِي " مُخْتَصره " أَن مِثَال الْمُتَوَاتر على التَّفْسِير الْمُتَقَدّم فِي الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة يهز وجوده إِلَّا أَن يدعى ذَلِك أَي وجوده فِي حَدِيث من كذب على مُتَعَمدا قد نقل النَّوَوِيّ فِي " شَرحه لمُسلم " أَنه ورد عَن مائتى صَحَابِيّ مِنْهُم الْعشْرَة، فَمن الصِّحَاح: عَليّ

ص: 261

وَالزُّبَيْر. وَمن الحسان: طَلْحَة، وَسعد، وَسَعِيد، وَأَبُو عُبَيْدَة.

وَمن الضَّعِيف المتماسك طَرِيق عُثْمَان، وَبَقِيَّة طرقه واهية أَو سَاقِطَة.

قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ: وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيث أجمع على رِوَايَته

ص: 262

الْعشْرَة غَيره، وَغير حَدِيث الْمسْح على الْخُفَّيْنِ.

وَمن ذَلِك - أَيْضا: حَدِيث رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة، فقد تتبع الذَّهَبِيّ طرقه فبلغت نيفاً وَأَرْبَعين صحابياً.

وَذكر المُصَنّف - غَيره - أَن من أمثلته: من بنى لله مَسْجِدا،

ص: 263

وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ، والشفاعة والحوض، ورؤية الله تَعَالَى فِي الْآخِرَة، وَالْأَئِمَّة من قُرَيْش، وَأنزل القرءان على سَبْعَة أحرف، وَغسل الْيَدَيْنِ فِي الْوضُوء، وَخير النَّاس قُرَيْش، واتخاذ الْقُبُور

ص: 264

مَسَاجِد، وسؤال الْقَبْر، وكل مُسكر حرَام، ونضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي، وَبَدَأَ الْإِسْلَام / غَرِيبا، وكل ميسر لما خلق لَهُ، والمرء مَعَ من أحب.

فَلذَلِك رد المُصَنّف مَا ادَّعَاهُ ابْن الصّلاح بقوله: وَمَا ادَّعَاهُ من الْعِزَّة مَمْنُوع، وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ غَيره. قَالَ الشَّيْخ

ص: 265

قَاسم: وَذكر بعض المحققيين أَن الْمَنْع الْمُجَرّد مَعَ الْمَيِّت لَا يقبل، لِأَن الْمَنْع طلب الدَّلِيل وَلَا طلب مِمَّن مَاتَ.

وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ غَيره كَابْن حبَان وَغَيره من الْعَدَم من بَاب أولى لَان ذَلِك نَشأ عَن قلَّة الِاطِّلَاع على كَثْرَة الطّرق، وأحوال الرِّجَال، وصفاتهم الْمُقْتَضِيَة لإبعاد الْعَادة أَن يتواطؤا على الْكَذِب، أَو يحصل مِنْهُم اتِّفَاقًا أَرَادَ بالقلة مَا يَشْمَل عزة الْوُجُود والعدم ليصلح عِلّة لادعاء الْقلَّة والعدم، وَلَو أخذت الْقلَّة بِأحد الْمَعْنيين دون الآخر لفات تَعْلِيل أَحدهمَا وَلم يصلح لَهُ، هَذَا مَا ذكره بعض الْمُتَكَلِّمين عَلَيْهِ.

وَقَالَ البقاعي: كَلَام المُصَنّف فَاسد من أَصله، لِأَن قلَّة الِاطِّلَاع لَيست عِلّة لِامْتِنَاع دَعوَاهُم وَإِنَّمَا هُوَ عِلّة لوقوعهم فِيمَا ادعوهُ، وصواب الْعبارَة أَن يَقُول: وَإِنَّمَا صدرت هَذِه الدَّعْوَى مِمَّن صدرت مِنْهُ لِأَن ذَلِك نَشأ

إِلَى آخِره على أَنه إِنَّمَا نَشأ عَن الْغَفْلَة عَن أَنه لَا يحْتَاج إِلَى

ص: 266

إِسْنَاد خَاص فِي نِسْبَة الْكتب الْمَشْهُورَة إِلَى مصنفها الَّذِي سَيذكرُهُ وَأَن ذَلِك ثَبت بالتواتر، وَإِمَّا قلَّة الِاطِّلَاع على كَثْرَة الطّرق من المصنفين. انْتهى.

وَاعْترض الشَّيْخ قَاسم مَا ذكره المُصَنّف أَيْضا / بِأَنَّهُ قدم قبله: إِن التَّوَاتُر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد، وَإنَّهُ لَا يبْحَث عَن رِجَاله، وَحِينَئِذٍ فَلَو سلم قلَّة اطلَاع من ذكرهم المُصَنّف على أَحْوَال الرِّجَال وصفاتهم لم يُوجب مَا ذكره. انْتهى.

وَقد أجَاب بعض شرَّاح الألفية عَن ابْن الصّلاح وَمن تبعه: بِأَن مُرَادهم الْعِزَّة من حَيْثُ الرِّوَايَة لَا الشُّهْرَة.

وَقَالَ شَيخنَا النَّجْم الغيطي: أَرَادَ ابْن الصّلاح بِالْعِزَّةِ عدم الْوُجُود بِدَلِيل قَوْله: إِلَّا أَن يدعى ذَلِك

إِلَى آخِره، وَإِن كَانَ قَول المُصَنّف وَمَا ادَّعَاهُ غَيره من الْعَدَم يدل على أَن مُرَاده الْقلَّة.

وَمن أحسن مَا بِهِ تقرر كَون الْمُتَوَاتر مَوْجُودا - وجود كَثْرَة فِي

ص: 267

الْأَحَادِيث - وَأَن الْكتب الْمَشْهُورَة المتداولة بَين أَيدي أهل الْعلم شرقاً وغرباً الْمَقْطُوع عِنْدهم بِصِحَّة نسبتها إِلَى مصنفيها إِذا اجْتمعت على إِخْرَاج حَدِيث، وتعددت طرقه تعدداً يحِيل الْعَادة بتواطئهم أَي الواقعين فِي الطّرق على الْكَذِب إِلَى آخر الشُّرُوط أَفَادَ الْعلم اليقيني بِصِحَّة نسبته إِلَى قَائِله وَمثل ذَلِك فِي الْكتب الْمَشْهُورَة كثير.

قَالَ البقاعي: وَلَيْسَ القَوْل قيدا خلافًا لما يُوهِمهُ كَلَامه، بل لَو كَانَ الحَدِيث فعلياً كَانَ كَذَلِك بِلَا ريب، أَو علم أَن مقَالَة الْمُؤلف قد كَاد يجمع من جَاءَ بعده على ترتيبها، فتعقبها بعض الآخذين عَنهُ: بِأَن أول مقَالَته هَذِه لَا تلتئم مَعَ مَا سلف تَحْقِيقه من أَنه لَا دخل لصفات المخبرين من التَّوَاتُر.

ص: 268

وَالشَّيْخ قَاسم / بِأَن الْبَحْث فِي وجود الْمُتَوَاتر لَا فِي طَرِيق إِمْكَان وجوده. وَبِأَن قَوْله الْمَقْطُوع عِنْدهم بِصِحَّة نسبتها إِلَى مؤلفيها إِن سلم مَا ذكره من الْقطع وَهُوَ بِنَفس النِّسْبَة لَا بِصِحَّتِهَا. وَقَوله وَمثل ذَلِك كثير. دَعْوَى مُجَرّدَة فَلَا يُفِيد فِي مَحل النزاع.

والكمال بن أبي شرِيف: بِأَنَّهُ لَا يلْزم من الْقطع بِصِحَّة نِسْبَة الْكتب إِلَى مصنفيها كَون ذَلِك الْقطع حَاصِلا فِي التَّوَاتُر، وَقد يحصل بِخَبَر الْآحَاد المحتف بالقرائن وَإِلَّا فَهَذَا صَحِيح البُخَارِيّ الَّذِي هُوَ أصح كتاب بعد كتاب الله لَا يروي الْآن بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِل إِلَّا عَن الْفربرِي، بل وغالب الْكتب الْمَشْهُورَة لَا تبلغ - فِيمَا تعلم رواتها عَن مؤلفيها

ص: 269