الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُرَاد بِهِ رواتهما أَي رجال إسناديهما كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ.
فَهَذَا هُوَ المُرَاد بشرطهما، إِذْ لَا شَرط لَهما مَذْكُور فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيره، وَأما قَول ابْن طَاهِر: شَرطهمَا أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور من غير اخْتِلَاف بَين الثِّقَات الْأَثْبَات. فَرده الْعِرَاقِيّ، بِأَن النَّسَائِيّ ضعف جمَاعَة أخرجَا لَهما.
مَعَ بَقِيَّة شُرُوط الصَّحِيح احْتِرَازًا عَن انْقِطَاع وَنَحْوه.
عَدَالَة رُوَاة الصَّحِيحَيْنِ وتقدمهم على غَيرهم
ورواتهم قد حصل الِاتِّفَاق على القَوْل بتعديلهم بطرِيق اللُّزُوم. أَي من الحكم بِالصِّحَّةِ، فَإِنَّهَا عِنْد التفرد لَا تُوجد بِدُونِ الْعَدَالَة.
وَلم يفرقُوا فِي تلقيهم لَهَا بِالْقبُولِ - وَالْحكم بِصِحَّة غير مَا علل من
أحاديثهما - بَين مَا تفرد / بِهِ الرَّاوِي وَغَيره فهم أَي رواتهما مقدمون على غَيرهم فِي رواياتهم وَهَذَا أصل لَا يخرج عَنهُ إِلَّا بِدَلِيل، فَإِن كَانَ الْخَبَر على شَرطهمَا مَعًا كَانَ دون مَا أخرجه مُسلم أَو مثله.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر أَن مَا كَانَ على شَرطهمَا وَلَيْسَ لَهُ عِلّة مقدم على مَا أخرجه مُسلم وَحده، لِأَن قُوَّة الحَدِيث إِنَّمَا هِيَ النّظر إِلَى رِجَاله لَا بِالنّظرِ إِلَى كَونه فِي كتاب كَذَا، فَمَا ذكره المُصَنّف شَأْن الْمُقَلّد فِي الصِّنَاعَة لَا شَأْن الْعَالم بهَا فَتدبر.
قَالَ المُصَنّف: إِنَّمَا قلت: أَو مثله، لِأَن الحَدِيث الَّذِي يرْوى وَلَيْسَ عِنْدهمَا جِهَة تَرْجِيح على مَا كَانَ عِنْد مُسلم، وَمَا كَانَ عِنْد مُسلم جِهَة تَرْجِيح من حَيْثُ أَنه فِي الْكتاب الْمَذْكُور فتعادلا، فَلذَلِك قلت: أَو مثله.
وَتعقبه الشَّيْخ قَاسم: بِأَن هَذَا مبْنى على مَا تقدم من أَن كَون