المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْعَزِيز   وَالثَّالِث الْعَزِيز وَهُوَ أَن لَا يرويهِ أقل من اثْنَيْنِ عَن - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْحَافِظ ابْن حجر

- ‌اسْمه وَنسبه ومذهبه وكنيته وَالثنَاء عَلَيْهِ

- ‌طلبه للْعلم ومشايخه والعلوم الَّتِي برع فِيهَا

- ‌رحلاته

- ‌المناصب الَّتِي تقلدها

- ‌مؤلفاته

- ‌المصنفات الَّتِي لم يكملها وَكتب مِنْهَا الْيَسِير:

- ‌المصنفات الَّتِي رتبها

- ‌مصنفات أُخْرَى مُخْتَلفَة

- ‌وَفَاته

- ‌أشعار مُخْتَلفَة لِابْنِ حجر

- ‌نظمه أَسمَاء الصَّحَابَة الْعشْرَة المبشرين بِالْجنَّةِ

- ‌نظمه جَوَاز الشّرْب قَائِما

- ‌نظمه الْأَيَّام الَّتِي يتوقى الِانْتِقَال فِيهَا من أَيَّام الشَّهْر

- ‌الْأَشْعَار فِي مدح ابْن حجر

- ‌شرح الْبَسْمَلَة والحمدلة

- ‌معنى علم الله

- ‌بَيَان قدرَة الله عز وجل

- ‌بَيَان حَيَاة الله عز وجل

- ‌بَيَان قيوميته سبحانه وتعالى

- ‌بَيَان كَونه تَعَالَى سميعاً بَصيرًا

- ‌معنى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله

- ‌معنى الصَّلَاة على رَسُوله الله

- ‌معنى آل مُحَمَّد

- ‌البوادر الأولى للتصنيف فِي عُلُوم الحَدِيث

- ‌أَقسَام الْخَبَر

- ‌تَعْرِيف علم الحَدِيث رِوَايَة ودراية

- ‌الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌المُرَاد بِالْإِسْنَادِ

- ‌شُرُوط الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌التَّوَاتُر النسبي واللفظي والمعنوي

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الْعَزِيز

- ‌سَبَب تَسْمِيَة الْمُتَوَاتر

- ‌سَبَب إِبْهَام ابْن حجر شُرُوط التَّوَاتُر

- ‌أَقسَام الْآحَاد

- ‌الْعَزِيز

- ‌الْغَرِيب

- ‌أَقسَام الغرابة

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌الحَدِيث الصَّحِيح بنوعيه

- ‌الْعَدَالَة وَالْمرَاد بِالْعَدْلِ

- ‌الضَّبْط وأنواعه

- ‌اتِّصَال السَّنَد

- ‌الْمُعَلل

- ‌الشاذ

- ‌(تَنْبِيه) :

- ‌محترزات تَعْرِيف الصَّحِيح

- ‌انتقادات لتعريف الصَّحِيح

- ‌أصح الْأَسَانِيد

- ‌الرَّأْي الْمُخْتَار فِي أصح الْأَسَانِيد

- ‌المفاضلة بَين الصَّحِيحَيْنِ

- ‌تَقْدِيم صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم

- ‌عدد أَحَادِيث صَحِيح البُخَارِيّ

- ‌تَوْجِيه كَلَام الشَّافِعِي فِي تَفْضِيل المؤطأ على الصَّحِيحَيْنِ

- ‌الْإِجَابَة عَن إِخْرَاج مُسلم حَدِيث بعض الضُّعَفَاء

- ‌جملَة مَا فِي صَحِيح مُسلم

- ‌عدم اسْتِيعَاب الشَّيْخَيْنِ للصحيح

- ‌المُرَاد من شَرطهمَا وَتَقْدِيم مَا وَافق شَرطهمَا على غَيره

- ‌عَدَالَة رُوَاة الصَّحِيحَيْنِ وتقدمهم على غَيرهم

- ‌بَقِيَّة مَرَاتِب الصَّحِيح وَمَا أورد عَلَيْهِ مِنْهَا

- ‌فَائِدَة بَيَان مَرَاتِب الصَّحِيح

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌التَّصْحِيح والتضعيف فِي العصور الْمُتَأَخِّرَة

- ‌الحَدِيث الْحسن بنوعيه

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌زِيَادَة الثِّقَة

- ‌تَنْبِيه:

- ‌والْحَدِيث فِي مُسلم

- ‌معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ

- ‌تَعْرِيف النّسخ لُغَة وَشرعا:

- ‌الطّرق الَّتِي يعرف بهَا النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ:

- ‌معرفَة الضَّعِيف

- ‌الحَدِيث الْمُرْسل

- ‌تَنْبِيه:

الفصل: ‌ ‌الْعَزِيز   وَالثَّالِث الْعَزِيز وَهُوَ أَن لَا يرويهِ أقل من اثْنَيْنِ عَن

‌الْعَزِيز

وَالثَّالِث الْعَزِيز وَهُوَ أَن لَا يرويهِ أقل من اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ أَي يرويانه عَن اثْنَيْنِ، فَقَوله: عَن اثْنَيْنِ. نعت اثْنَيْنِ لَا مُتَعَلق بيروي هَذَا مَا جرى عَلَيْهِ الْمُؤلف هُنَا، لَكِن كَلَام شَيْخه الْعِرَاقِيّ فِي " ألفيته " ظَاهر - كَمَا قَالَه السخاوي - فِي الِاكْتِفَاء بِوُجُود ذَلِك فِي طبقَة وَاحِدَة بِحَيْثُ لَا يمْتَنع أَن يكون فِي غَيرهَا من طباقه غَرِيبا بِأَن يتفرد بِهِ راو آخر عَن شَيْخه، بل وَلَا أَن يكون مَشْهُورا كاجتماع ثَلَاثَة فَأكْثر على رِوَايَته فِي بعض طباقه، وَجرى على ذَلِك فِي غير هَذَا الْكتاب. وَإِلَّا وَجه كَمَا صَار إِلَيْهِ السخاوي: إِن مَا كَانَت الْعِزَّة فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى راو يُقيد أَو بِأَن يُقَال عَنهُ فِيهِ عَزِيز من حَدِيث فلَان، وَأما عِنْد الْإِطْلَاق

ص: 280

فَيَنْصَرِف لما أَكثر طباقه كَذَلِك، لِأَن وجود سَنَد على وتيرة وَاحِدَة بِرِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ ادّعى فِيهِ ابْن حبَان عدم الْوُجُود، وَكَاد الْمُؤلف أَن يُوَافقهُ حَيْثُ قَالَ: إِنَّه يُمكن أَن يسلم بِخِلَافِهِ فِي الصُّورَة الَّتِي جوزناها وَهِي أَن لَا يرويهِ أقل من اثْنَيْنِ عَن أقل من اثْنَيْنِ يَعْنِي على مِمَّا حَرَّره هُوَ فَإِنَّهُ مَوْجُود.

سمى بذلك (إِمَّا) لقلَّة وجوده لِأَنَّهُ يُقَال عز يعز / بِكَسْر الْعين فِي الْمُضَارع عزا وعزازة بِفَتْح الْعين إِذا قل بِحَيْثُ لَا يكَاد يُوجد. وَإِمَّا لكَونه عز أَي قوي بمجيئه من طَرِيق أُخْرَى من عز يعز - بِفَتْح الْعين فِي الْمُضَارع - عزازة أَيْضا إِذا اشْتَدَّ وَقَوي، وَمِنْه (فعززنا بثالث)

ص: 281

أَي قوينا وشددنا، وَجمع الحَدِيث عزاز ككرم وكرام قَالَ الشَّاعِر:

(بيض الْوُجُوه البة ومعاقل

فِي كل نائبة عزاز الْأَنْفس)

وَلَيْسَ اشْتِرَاط الْعدَد بِأَن لَا يرويهِ اقل من اثْنَيْنِ شرطا لصحيح أَي للْحَدِيث الصَّحِيح خلافًا لمن زَعمه وَهُوَ أَبُو عَليّ الجبائي بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد نِسْبَة إِلَى جبى الْقصر وَالتَّشْدِيد قَرْيَة بِالْبَصْرَةِ من الْمُعْتَزلَة أهل الْأُصُول حَيْثُ قَالَ: لَا يقبل خبر الْوَاحِد الْعدْل إِلَّا إِن انْضَمَّ إِلَيْهِ آخر، وعضده مُوَافقَة الْكتاب، أَو ظَاهر خبر آخر، وانتشر بَين الصَّحَابَة، أَو عمل بِهِ بَعضهم، بل نقل عَنهُ (أَنه) اشْترط أَرْبَعَة.

ص: 282

وَنقل النَّوَوِيّ عَن بعض الْقَدَرِيَّة أَنه اشْترط أَرْبَعَة أَيْضا، قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: وَلَا عِبْرَة بِخِلَاف أبي على الجبائي وَلَا بِبَعْض الْقَدَرِيَّة فِي ذَلِك. وَإِلَيْهِ يؤمي كَلَام الْحَاكِم أبي عبد الله من أكَابِر الْمُحدثين فِي كِتَابه الْمُسَمّى " بالمدخل " - وَقَوله أَبُو عبد الله احْتَرز بِهِ عَن الْحَاكِم أبي أَحْمد - فِي كِتَابه الَّذِي أَلفه فِي عُلُوم الحَدِيث حَيْثُ قَالَ: الصَّحِيح أَن يرويهِ الصَّحَابِيّ الزائل / عَنهُ اسْم الْجَهَالَة، بِأَن يكون لَهُ راويان ثمَّ يتداوله أهل الحَدِيث إِلَى وقتنا كَالشَّهَادَةِ على الشَّهَادَة. وَوَافَقَهُ

ص: 283

على ذَلِك من الْمُحدثين - أَيْضا - ابْن الْأَثِير فِي مُقَدّمَة " جَامع الْأُصُول "، وَوَافَقَهُمَا على ذَلِك من الْفُقَهَاء إِبْرَاهِيم ابْن علية، وَجزم بذلك الْبَيْضَاوِيّ فَقَالَ: إِن روايه - أَي الحَدِيث - إِن كَانَ مثنى أَو أَكثر كَمَا فِي الْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا الإمامان البُخَارِيّ وَمُسلم يُسمى صحاحاً.

والميانجي - من الْمُحدثين - وَزَاد: إِن شَرط الشَّيْخَيْنِ أَن يرويهِ عَن الْمُصْطَفى اثْنَان فَأكْثر، وَيَرْوِيه عَن كل مِنْهُمَا أَرْبَعَة، وَيَرْوِيه عَن كل مِنْهُم أَكثر من أَرْبَعَة.

ورده الْمُؤلف بِأَنَّهُ لَو قيل: أَنه لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث وَاحِد بِهَذِهِ الصّفة لم يبعد.

ص: 284

قَالَ شَيخنَا الغيطي: والإيماء فِي كَلَام الْحَاكِم من قَوْله: كَالشَّهَادَةِ على الشَّهَادَة. فَإِنَّهُ اقْتضى أَن يكون الحَدِيث رَوَاهُ اثْنَان عَن اثْنَيْنِ من الصَّحَابِيّ الَّذِي زَالَ عَنهُ اسْم الْجَهَالَة إِلَيْنَا، لكنه لم يشْتَرط أَن يرويهِ اثْنَان عَن النَّبِي كَمَا اشْتَرَطَهُ غَيره. انْتهى.

وَبِذَلِك علم أَن اشْتِرَاط الْعدَد لَيْسَ خَاصّا بِبَعْض الْمُعْتَزلَة، بل عَلَيْهِ جمَاعَة من الْمُحدثين وَغَيرهمَا، فَقَوْل الْمُؤلف فِي " نكته عَن ابْن الصّلاح " أَنه خَاص بِبَعْض الْمُعْتَزلَة غير صَحِيح.

وَصرح أَبُو بكر ابْن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي فِي شرح البُخَارِيّ بِأَن ذَلِك شَرط البُخَارِيّ / حَيْثُ قَالَ: مَذْهَب البُخَارِيّ أَن الصَّحِيح لَا يثبت حَتَّى يرويهِ اثْنَان عَن اثْنَيْنِ، وَهُوَ بَاطِل.

وتقدمه إِلَى القَوْل بذلك بعض الْمُحدثين حَكَاهُ الْجُوَيْنِيّ عَنْهُم

ص: 285

وَأجَاب أَي ابْن الْعَرَبِيّ عَمَّا أورد عَلَيْهِ من ذَلِك من أَن حَدِيث " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " الَّذِي هُوَ أول حَدِيث فِي البُخَارِيّ انْفَرد بِهِ عمر بِجَوَاب فِيهِ نظر ثمَّ بَين وَجه النّظر بقوله لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِن قيل حَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَرد بِأَنَّهُ لم يروه عَن عمر بن الْخطاب إِلَّا عَلْقَمَة بن وَقاص قُلْنَا: قد خطب بِهِ عمر على الْمِنْبَر بِحَضْرَة الصَّحَابَة فلولا أَنهم يعرفونه لأنكروه عَلَيْهِ. قَالَ: فَالْبُخَارِي وَإِن كَانَ بنى كِتَابه على حَدِيث يرويهِ اكثر من وَاحِد، فَهَذَا الحَدِيث لَا يرد عَلَيْهِ، فَإِن عمر لما قَالَه بِمحضر الصَّحَابَة وأقروه صَار كالمجمع عَلَيْهِ، فعمر ذكرهم لَا أخْبرهُم.

وَتعقب يعْنى تعقبه ابْن رشيد فِي " ترجمان التراجم " بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَونهم سكتوا عَنهُ أَن يَكُونُوا سَمِعُوهُ من غَيره. قَالَ الشَّيْخ قَاسم:

ص: 286

حَاصِل السُّؤَال أَنه لم يروه عَن عمر إِلَّا وَاحِد، وَحَاصِل الْجَواب أَنه رَوَاهُ عمر وَغَيره، فَلَا يمس هَذَا الْجَواب السُّؤَال بِوَجْه من الْوُجُوه.

وَإِن هَذَا لَو سلم فِي عمر أَي فِي انْفِرَاده بِهِ وَحده منع فِي تفرد عَلْقَمَة عَنهُ بِهِ ثمَّ تفرد مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة، ثمَّ تفرد يحيى بن سعيد بِهِ / عَن مُحَمَّد عَن عَلْقَمَة وَعنهُ تعدّدت رُوَاته.

وَتعقبه الشَّيْخ قَاسم: بِأَن ظَاهر التعقب أَنه على اشْتِرَاط التَّعَدُّد فِي الصَّحَابِيّ وَمن بعده، وَظَاهر كَلَام ابْن الْعَرَبِيّ وَالْحَاكِم أَنه لَا يشْتَرط التَّعَدُّد فِي الصَّحَابِيّ بل فِيمَن بعده على مَا هُوَ الصَّحِيح الْمَعْرُوف عِنْد الْمُحدثين، وَقد وَردت لَهُ

ص: 287

متابعات كَغَيْرِهِ لَا عِبْرَة بهَا لِضعْفِهَا وَقد أَفَادَ المُصَنّف فِي تَقْرِير هَذَا حِين قرئَ عَلَيْهِ الشَّرْح: إِن هَذَا إِشَارَة إِلَى أَن المتابعات الَّتِي وَردت لهَذَا الحَدِيث لَا تخرجه عَن كَونه فَردا لِضعْفِهَا فَلَا يعْتد بهَا.

وَكَذَا لَا نسلم جَوَابه فِي غير حَدِيث عمر كالوارد من غير طَرِيق أبي سعيد عِنْد الْبَزَّار قَالَ ابْن رشيد بِالتَّصْغِيرِ فِي كِتَابه " ترجمان التراجم " بَعْدَمَا تعجب من ابْن الْعَرَبِيّ وَاشْتَدَّ إِنْكَاره عَلَيْهِ وَلَقَد كَانَ يَكْفِي القَاضِي ابْن الْعَرَبِيّ فِي بطلَان مَا ادّعى أَنه شَرط البُخَارِيّ أول حَدِيث مَذْكُور فِيهِ وَهُوَ حَدِيث " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " فَإِنَّهُ مَرْوِيّ آحاداً. قَالَ: وَكَيف يَدعِي عَلَيْهِ ذَلِك ثمَّ يزْعم أَنه بَاطِل؟ وَمن أعلمهُ بِأَنَّهُ شَرطه؟ إِن كَانَ مَنْقُولًا فليبينه؟ أَو عرفه بالاستقراء فقد وهم، وَأَخْطَأ.

وَقَوله ذكرهم لَا أخْبرهُم من قبيل الرَّجْم بِالْغَيْبِ، لاحْتِمَال كَون السُّكُوت لقبُول الْخَبَر لَا لمعْرِفَة مَا أخبر بِهِ.

ص: 288

وَقد استبان بذلك أَن أول حَدِيث فِي البُخَارِيّ مَرْوِيّ بالآحاد، وَكَذَا آخر حَدِيث / فِيهِ، فَإِن أَبَا هُرَيْرَة تفرد بِهِ عَن الْمُصْطَفى، وَتفرد بِهِ عَنهُ أَبُو زرْعَة وَتفرد بِهِ عَنهُ عمَارَة بن الْقَعْقَاع، وَتفرد بِهِ عَنهُ مُحَمَّد بن فُضَيْل وَعنهُ انْتَشَر.

وَادّعى ابْن حبَان نقيض دَعْوَاهُ أَي القَاضِي ابْن الْعَرَبِيّ فَقَالَ: إِن رِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ إِلَى أَن يَنْتَهِي الْإِسْنَاد لَا يُوجد أصلا فِي شَيْء من الْجَوَامِع، وَلَا المسانيد وَغَيرهَا. وَكَاد الْمُؤلف أَن يُوَافقهُ على ذَلِك حَيْثُ

ص: 289

قَالَ: قلت: إِن أَرَادَ أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط لَا يُوجد أصلا فَيمكن أَن يسلم لَهُ ذَلِك فَإِنَّهُ قريب.

وَأما صُورَة الْعَزِيز الَّتِي حررناها فِيمَا تقدم فموجودة بِكَثْرَة، وَذَلِكَ بِأَن لَا يرويهِ أقل من اثْنَيْنِ عَن أقل من اثْنَيْنِ يَعْنِي على مَا حَرَّره هُوَ، فَإِنَّهُ مَوْجُود بِكَثْرَة مِثَاله: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس بن مَالك وَالْبُخَارِيّ فَقَط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة الدوسي أَن رَسُول الله قَالَ: " لَا يُؤمن أحدكُم " وَفِي رِوَايَة: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من وَالِده وَولده ". الحَدِيث أَي إِلَى تَمام الحَدِيث، وَهُوَ قَوْله:" وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ".

رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ عَن أنس قَتَادَة بن دعامة الْأنْصَارِيّ وَعبد الْعَزِيز بن

ص: 290

صُهَيْب بِالتَّصْغِيرِ وَرَوَاهُ عَن قَتَادَة شُعْبَة كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وَرَوَاهُ عَن عبد الْعَزِيز / الْمَذْكُور إِسْمَاعِيل ابْن علية بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام وَشدَّة الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعبد الْوَارِث بن سعيد كَمَا فِي مُسلم وَرَوَاهُ عَن كل مِمَّن ذكر جمَاعَة هَذَا مَا ذكره الْمُؤلف.

وَتعقبه السخاوي بِأَن مَا ذكره من رِوَايَة سعيد لم يقف عَلَيْهِ بعد التتبع والكشف.

وَاعْترض شَيخنَا النَّجْم الغيطي صَنِيع الْمُؤلف هَذَا بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَن يَأْتِي بروايتين عَن الراويين عَنْهُمَا وَهَكَذَا، فاقتصاره على هَذَا الْوَجْه غير جيد.

ص: 291