المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومحصل الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا (وَهِي مَا خرجه الشَّيْخَانِ، وَالْمَشْهُور، - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْحَافِظ ابْن حجر

- ‌اسْمه وَنسبه ومذهبه وكنيته وَالثنَاء عَلَيْهِ

- ‌طلبه للْعلم ومشايخه والعلوم الَّتِي برع فِيهَا

- ‌رحلاته

- ‌المناصب الَّتِي تقلدها

- ‌مؤلفاته

- ‌المصنفات الَّتِي لم يكملها وَكتب مِنْهَا الْيَسِير:

- ‌المصنفات الَّتِي رتبها

- ‌مصنفات أُخْرَى مُخْتَلفَة

- ‌وَفَاته

- ‌أشعار مُخْتَلفَة لِابْنِ حجر

- ‌نظمه أَسمَاء الصَّحَابَة الْعشْرَة المبشرين بِالْجنَّةِ

- ‌نظمه جَوَاز الشّرْب قَائِما

- ‌نظمه الْأَيَّام الَّتِي يتوقى الِانْتِقَال فِيهَا من أَيَّام الشَّهْر

- ‌الْأَشْعَار فِي مدح ابْن حجر

- ‌شرح الْبَسْمَلَة والحمدلة

- ‌معنى علم الله

- ‌بَيَان قدرَة الله عز وجل

- ‌بَيَان حَيَاة الله عز وجل

- ‌بَيَان قيوميته سبحانه وتعالى

- ‌بَيَان كَونه تَعَالَى سميعاً بَصيرًا

- ‌معنى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله

- ‌معنى الصَّلَاة على رَسُوله الله

- ‌معنى آل مُحَمَّد

- ‌البوادر الأولى للتصنيف فِي عُلُوم الحَدِيث

- ‌أَقسَام الْخَبَر

- ‌تَعْرِيف علم الحَدِيث رِوَايَة ودراية

- ‌الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌المُرَاد بِالْإِسْنَادِ

- ‌شُرُوط الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌التَّوَاتُر النسبي واللفظي والمعنوي

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الْعَزِيز

- ‌سَبَب تَسْمِيَة الْمُتَوَاتر

- ‌سَبَب إِبْهَام ابْن حجر شُرُوط التَّوَاتُر

- ‌أَقسَام الْآحَاد

- ‌الْعَزِيز

- ‌الْغَرِيب

- ‌أَقسَام الغرابة

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌الحَدِيث الصَّحِيح بنوعيه

- ‌الْعَدَالَة وَالْمرَاد بِالْعَدْلِ

- ‌الضَّبْط وأنواعه

- ‌اتِّصَال السَّنَد

- ‌الْمُعَلل

- ‌الشاذ

- ‌(تَنْبِيه) :

- ‌محترزات تَعْرِيف الصَّحِيح

- ‌انتقادات لتعريف الصَّحِيح

- ‌أصح الْأَسَانِيد

- ‌الرَّأْي الْمُخْتَار فِي أصح الْأَسَانِيد

- ‌المفاضلة بَين الصَّحِيحَيْنِ

- ‌تَقْدِيم صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم

- ‌عدد أَحَادِيث صَحِيح البُخَارِيّ

- ‌تَوْجِيه كَلَام الشَّافِعِي فِي تَفْضِيل المؤطأ على الصَّحِيحَيْنِ

- ‌الْإِجَابَة عَن إِخْرَاج مُسلم حَدِيث بعض الضُّعَفَاء

- ‌جملَة مَا فِي صَحِيح مُسلم

- ‌عدم اسْتِيعَاب الشَّيْخَيْنِ للصحيح

- ‌المُرَاد من شَرطهمَا وَتَقْدِيم مَا وَافق شَرطهمَا على غَيره

- ‌عَدَالَة رُوَاة الصَّحِيحَيْنِ وتقدمهم على غَيرهم

- ‌بَقِيَّة مَرَاتِب الصَّحِيح وَمَا أورد عَلَيْهِ مِنْهَا

- ‌فَائِدَة بَيَان مَرَاتِب الصَّحِيح

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌التَّصْحِيح والتضعيف فِي العصور الْمُتَأَخِّرَة

- ‌الحَدِيث الْحسن بنوعيه

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌زِيَادَة الثِّقَة

- ‌تَنْبِيه:

- ‌والْحَدِيث فِي مُسلم

- ‌معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ

- ‌تَعْرِيف النّسخ لُغَة وَشرعا:

- ‌الطّرق الَّتِي يعرف بهَا النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ:

- ‌معرفَة الضَّعِيف

- ‌الحَدِيث الْمُرْسل

- ‌تَنْبِيه:

الفصل: ومحصل الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا (وَهِي مَا خرجه الشَّيْخَانِ، وَالْمَشْهُور،

ومحصل الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا (وَهِي مَا خرجه الشَّيْخَانِ، وَالْمَشْهُور، والمسلسل) أَن الأول يخْتَص بالصحيحين، وَالثَّانِي بِمَا لَهُ طرق مُتعَدِّدَة، وَالثَّالِث بِمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة الْكِبَار كمالك، وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد وَيُمكن اجْتِمَاع الثَّلَاثَة فِي حَدِيث وَاحِد، فَلَا يبعد حِينَئِذٍ الْقطع بصدقه. انْتهى.

قَالَ تِلْمِيذه الْكَمَال بن أبي شرِيف: وَقَوله: وَيُمكن اجْتِمَاع الثَّلَاثَة. هُوَ بِاعْتِبَار المسلسل بالأئمة الْحفاظ لَا بالذين مثل بهم، فَإِن الشَّافِعِي لَا رِوَايَة لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهر.

‌أَقسَام الغرابة

ثمَّ الغرابة عبر ثمَّ إِشَارَة إِلَى (تراخي) رُتْبَة الْغَرِيب كَمَا مر، وَهِي معِين فِي الْغَرِيب كالفاعلية (معِين فِي الْفَاعِل) والقادرية معِين فِي الْقَادِر.

ص: 317

إِمَّا أَن يكون فِي أصل السَّنَد - أَي فِي الْموضع الَّذِي يَدُور الْإِسْنَاد عَلَيْهِ وَيرجع وَلَو تعدّدت الطّرق إِلَيْهِ. قَالَ الْمُؤلف: أصل السَّنَد وأوله ومنشؤه وَآخره وَنَحْو ذَلِك يُطلق وَيُرَاد (بِهِ الطّرف الأول) من جِهَة الصَّحَابِيّ، وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ الطّرف الآخر بِحَسب الْمقَام - أَي - وَالْمرَاد هُنَا الأول كَمَا صرح بِهِ فِي قَوْله وَهُوَ أَي هُنَا طرفه الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ قَالَ المُصَنّف /: أَي الَّذِي يروي عَن الصَّحَابِيّ وَهُوَ التَّابِعِيّ، وَإِنَّمَا لم يتَكَلَّم فِي الصَّحَابِيّ لِأَن الْمَقْصُود مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من الْقبُول وَالرَّدّ، وَالصَّحَابَة عدُول، وَهَذَا بِخِلَاف مَا تقدم فِي حد الْعَزِيز وَالْمَشْهُور حَيْثُ قَالُوا: إِن الْعَزِيز لَا بُد أَن لَا ينقص عَن اثْنَيْنِ من الأول إِلَى الآخر، فَإِن إِطْلَاقه يتَنَاوَل ذَلِك، وَوَجهه أَن الْكَلَام هُنَاكَ فِي وصف السَّنَد بذلك، وَهنا فِيمَا يتَعَلَّق بِالْقبُولِ وَالرَّدّ. انْتهى.

قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَفِيه مَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمقَام.

ص: 318

أَو لَا يكون كَذَلِك، بِأَن يكون التفرد فِي أَثْنَائِهِ كَأَن يرويهِ عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد ثمَّ يتفرد بروايته عَن وَاحِد مِنْهُم شخص وَاحِد. قَالَ الْمُؤلف: إِن روى ن الصَّحَابِيّ تَابع وَاحِد فَهُوَ الْفَرد الْمُطلق، سَوَاء اسْتمرّ التفرد أَو لَا، بِأَن رَوَاهُ عَنهُ جمَاعَة.

وَإِن روى عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد ثمَّ تفرد عَن أحدهم وَاحِد فَهُوَ الْفَرد النسبي، وَيُسمى مَشْهُورا فالمدار على أَصله. انْتهى.

قَالَ ابْن قطلوبغا: وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَن قَوْله - كَمَا تقدم -: أَو مَعَ حصر عدد بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِلَازِم فِي الصَّحَابِيّ.

فَالْأول هُوَ الْفَرد الْمُطلق أَي سمي بذلك كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته، تفرد بِهِ عبد الله

ص: 319

ابْن دِينَار عَن ابْن عمر بن الْخطاب. وَحَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس أَن / الْمُصْطَفى دخل مَكَّة وعَلى رَأسه المغفر تفرد بِهِ مَالك عَن الزُّهْرِيّ.

وَقد يتفرد بِهِ راو عَن ذَلِك الْمُنْفَرد كَحَدِيث الْبَيْهَقِيّ الَّذِي أوردهُ فِي كتاب " شعب الْإِيمَان " فَإِنَّهُ قد تفرد بِهِ أَبُو صَالح السمان عَن أبي هُرَيْرَة، وَتفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن أبي صَالح، وَقد يسْتَمر التفرد فِي جَمِيع رُوَاته أَو أَكْثَرهم. نَحْو مَا رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن

ص: 320

الْأَرْبَعَة من طَرِيق سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن وَائِل بن دَاوُد عَن ابْنه بكر ابْن وَائِل عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس أَن الْمُصْطَفى أَو لم على صَفِيَّة بسويق. قَالَ ابْن طَاهِر: تفرد بِهِ وَائِل عَن ابْنه، وَلم يروه عَنهُ غير سُفْيَان.

ص: 321

وَفِي مُعْجم الْأَوْسَط للطبراني، ومسند الْبَزَّار أَمْثِلَة كَثِيرَة لذَلِك وَقد ألف فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ مؤلفاً حافلاً جدا.

وَالثَّانِي هُوَ الْفَرد النسبي، سمي نسبياً لكَون التفرد بِهِ حصل بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معِين (أَو صفة مُعينَة، أَو إِلَى مَدِينَة أَو بلد، قَالَ بَعضهم: وَلَا يخفي مَا فِيهِ إِذْ الْفَرد الْمُطلق كَذَلِك) وَإِن كَانَ الحَدِيث فِي نَفسه مَشْهُورا.

مِثَاله فِي آخر الْإِسْنَاد بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معِين حَدِيث: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله " رَوَاهُ مُسلم عَن أبي غَسَّان

ص: 322

عَن عبد الْملك بن الصَّباح عَن شُعْبَة عَن وَاقد بن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن جده ابْن عمر.

تفرد بِهِ أَبُو غَسَّان عَن ابْن الصَّباح، وَلم ينْفَرد ابْن الصَّباح بل تَابعه ابْن عمَارَة عَن / شُعْبَة.

ص: 323

ومثاله فِي أثْنَاء الْإِسْنَاد بِالنِّسْبَةِ إِلَى صفة مُعينَة حَدِيث أَن الْمُصْطَفى - كَانَ يقْرَأ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر بقاف واقتربت.

رَوَاهُ مُسلم عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك عَن ضَمرَة عَن عبيد الله ابْن عبد الله عَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ عَن النَّبِي.

انْفَرد بِهِ من الثِّقَات ضَمرَة وَهُوَ مدَار الحَدِيث. ومثاله بِالنِّسْبَةِ إِلَى بلد معِين أَن يتفرد بِهِ أهل بلد بِنَقْل حَدِيث لم يشاركهم فِيهِ

ص: 324

غَيرهم، كَقَوْلِهِم تفرد بِهِ أهل مَكَّة، أَو بَغْدَاد، أَو مصر، أَو الشَّام، أَو الْبَصْرَة، مَا رَوَاهُ الطَّيَالِسِيّ عَن همام عَن قَتَادَة عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد أمرنَا أَن نَقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَمَا تيَسّر.

قَالَ الْحَاكِم: تفرد بِذكر الْأَمر فِيهِ أهل الْبَصْرَة من أول السَّنَد إِلَى آخِره.

وَمَا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق عبد الله بن زيد فِي صفة وضوء الْمُصْطَفى وَمسح رَأسه بِمَاء غير فضل يَده.

ص: 325

قَالَ الْحَاكِم: هَذِه سنة غَرِيبَة تفرد بهَا أهل مصر

...

ويقل إِطْلَاق الفردية عَلَيْهِ أَي الْفَرد النسبي، قَالَ بَعضهم: لَا يخفى مَا فِي هَذِه الْعبارَة، وَإِن (كَانَ آخرهَا رُبمَا) أوضح الْمَقْصُود لِأَن الْغَرِيب والفرد مُتَرَادِفَانِ لُغَة وَاصْطِلَاحا، إِلَّا أَن أهل الحَدِيث غايروا بَينهمَا من جِهَة كَثْرَة الِاسْتِعْمَال وقلته، فالفرد أَكثر مَا يطلقونه على الْفَرد الْمُطلق، والغريب أَكثر مَا يطلقونه على الْفَرد النسبي وَهَذَا من حَيْثُ إِطْلَاق الِاسْم عَلَيْهِمَا، أما من حَيْثُ استعمالهم الْفِعْل الْمُشْتَقّ فَلَا يفرقون بَينهمَا فَيَقُولُونَ / فِي الْمُطلق والنسبي جَمِيعًا تفرد بِهِ فلَان أَو أغرب فلَان.

كَذَا ادَّعَاهُ الْمُؤلف وَفِيه أَمْرَانِ: -

1 -

الأول: قَالَ الْكَمَال بن أبي شرِيف: فِيمَا زَعمه من كَونهمَا مترادفين لُغَة نظر، أَي لِأَن الْفَرد فِي اللُّغَة الْوتر، وَهُوَ الْوَاحِد. والغريب

ص: 326

من بعد عَن وَطنه، وَأغْرب فلَان جَاءَ بِشَيْء غَرِيب أَو كَلَام غَرِيب بعيد عَن الْفَهم. هَذَا كَلَام أهل اللُّغَة، فَالْقَوْل بالترادف لُغَة بَاطِل.

وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخ قَاسم: الله أعلم بِمن حكى هَذَا الترادف، وَقد قَالَ ابْن فَارس فِي " الْمُجْمل ": عزب بعد، والغربة الاغتراب عَن الوطن. والفرد: الْوتر، والفرد الْمُنْفَرد هَذَا كَلَام أهل اللُّغَة، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الترادف وَلَا يُوهِمهُ.

2 -

الثَّانِي: هَذَا التَّعْلِيل - أَعنِي قَوْله: لِأَن الْغَرِيب

إِلَى آخِره - فِي حيّز الرَّد، قَالَ البقاعي: لَيْت شعري هَذَا التَّعْلِيل لماذا؟ إِن كَانَ لعِلَّة إِطْلَاق الفردية لم يَصح، لِأَن الترادف إِن لم يقتض التَّسْوِيَة فِي الْإِطْلَاق لم يقتض تَرْجِيح أحد المترادفين فِيهِ، وَإِن كَانَ تعليلاً لإِطْلَاق الْفَرد الْمُطلق والفرد النسبي على الْغَرِيب لم يَصح أَيْضا، لِأَن الترادف

ص: 327

إِنَّمَا هُوَ بَين مُطلق الْغَرِيب وَمُطلق الْفَرد (لَا بَين الْفَرد) الْمُقَيد بِالْإِطْلَاقِ أَو بِالنِّسْبَةِ بَينه وَبَين الْغَرِيب، فأنعم النّظر فِيهِ. انْتهى.

وَقَالَ الْكَمَال بن أبي شرِيف: لما كَانَ الْغَرِيب والفرد مترادفين اصْطِلَاحا قصد أهل الِاصْطِلَاح الْإِشْعَار بِالْفرقِ بَين الْفَرد الْمُطلق والفرد النسبي، فغايروا بَينهمَا من جِهَة الِاسْتِعْمَال / فَكَانَ أَكثر استعمالهم الْفَرد فِي الْمُطلق، والغريب فِي النسبي، لذَلِك فَهَذَا معنى الْعبارَة - (وَإِن كَانَ فِي أَخذه مِنْهَا تَكْلِيف - وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنه معنى الْعبارَة) لِأَنِّي سَمِعت الْمُؤلف يقرره هَكَذَا إِلَى هُنَا كَلَامه.

وَقَرِيب من هَذَا أَي التغاير بَين الْفَرد والغريب اخْتلَافهمْ فِي

ص: 328

الْمُنْقَطع والمرسل، هَل هما متغايران أَو لَا؟ فَأكْثر الْمُحدثين على التغاير لكنه عِنْد إِطْلَاق الِاسْم، وَأما عِنْد اسْتِعْمَال الْفِعْل الْمُشْتَقّ فيستعملون الْإِرْسَال فَقَط، فَيَقُولُونَ: أرْسلهُ فلَان أَي وَلَا يَقُولُونَ قطعه فلَان سَوَاء كَانَ مُرْسلا أم مُنْقَطِعًا، وَمن ثمَّ أَي وَمن جِهَة اسْتِعْمَال لفظ أرْسلهُ فِي الْمُرْسل والمنقطع أطلق غير وَاحِد مِمَّن لم يُلَاحظ مواقع استعمالهم على كثير من الْمُحدثين خرج بِهِ الأصوليون على مَا سَيَأْتِي تَقْرِيره أَنهم لَا يغايرون بَين الْمُرْسل والمنقطع وَلَيْسَ كَذَلِك لما حررناه، وَقل من تنبه على النُّكْتَة فِي ذَلِك.

قَالَ الْكَمَال بن أبي شرِيف: وَالسَّبَب فِي ذَلِك - أَي فِي استعمالهم الْإِرْسَال فَقَط حَتَّى فِي الْمُنْقَطع - أَنهم لَو قَالُوا قطعه فلَان لسبق

ص: 329