الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنهُ - كَمَا تقدم -. كالحسن إِذا روى من غير / وَجه، وَمَا اعتضد بتلقي الْأمة لَهُ بِالْقبُولِ وَإِن لم يكن لَهُ إِسْنَاد صَحِيح. قَالَ الْكَمَال بن أبي شرِيف: وَلَو قَالَ: وَخبر الْآحَاد إِن نَقله عدل تَامّ الضَّبْط حَال كَونه مُتَّصِلا السَّنَد
…
إِلَى آخِره كَانَ أولى.
محترزات تَعْرِيف الصَّحِيح
وَخرج بالقيد الأول: مَا نَقله فَاسق أَو مَجْهُول عينا أَو حَالا، أَو مَعْرُوف بالضعف.
وَبِالثَّانِي: مَا نَقله مُغفل كثير الْخَطَأ.
وبالثالث: الْمُنْقَطع والمعضل والمرسل على رَأْي من لَا يقبله.
وبالرابع وَالْخَامِس: الْمُعَلل والشاذ.
انتقادات لتعريف الصَّحِيح
وَهَذَا التَّعْرِيف قد انتقد من وُجُوه:
1 -
الأول: وَهُوَ للْمُصَنف إِن ذكر الْقَيْد الثَّانِي مُسْتَدْرك فَإِنَّهُ يُغني عَنهُ الأول، لِأَن اشْتِرَاط الْعَدَالَة يَسْتَدْعِي صدق الرَّاوِي وَعدم غفلته وَعدم تساهله عِنْد التَّحَمُّل وَالْأَدَاء.
2 -
الثَّانِي: أَن اشْتِرَاط نفي الشذوذ يُغني عَن اشْتِرَاط الضَّبْط، لِأَن الشاذ إِذا كَانَ هُوَ الْفَرد الْمُخَالف، وَكَانَ شَرط الصَّحِيح إِن سلم مِنْهُ تَنْتفِي مِنْهُ الْمُخَالفَة، فَمن كثرت مِنْهُ الْمُخَالفَة - وَهُوَ غير الضَّابِط - أولى.
وَأجِيب: بِأَن (الْكَلَام) فِي مقَام التَّبْيِين فَلم يكتف بِالْإِشَارَةِ.
3 -
الثَّالِث: إِن اشْتِرَاط السَّلامَة من الشذوذ وَالْعلَّة لم يذكرهَا الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول بل زَاده المحدثون، وَفِيه نظر على مُقْتَضى نظر الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول.
وَأجِيب: بِأَن من يؤلف فِي علم إِنَّمَا يذكر الْحَد عِنْد أَهله لَا عِنْد غَيرهم. كَون أُولَئِكَ لم يشترطوا ذَلِك فِي الصَّحِيح لَا يفْسد الْحَد / عِنْد من يشترطهما.
4 -
الرَّابِع: إِن هَذَا التَّعْرِيف نَاقص إِذْ بَقِي من تَمَامه أَن يَقُول: (وَلَا مُنكر) .
ورد: بِأَن الْمُنكر عِنْد الْمُؤلف - التَّابِع للنووي وَابْن الصّلاح - هُوَ والشاذ سيان، فَذكره مَعَه تكْرَار، وَعند غَيرهم أَسْوَأ حَالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضى اشْتِرَاط نَفْيه بِالْأولَى.
- الْخَامِس: إِنَّه لم يفصح كَابْن الصّلاح بمراده من الشذوذ فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور فِي الْمَتْن، وَذكر فِي الشَّرْح أَنه مُخَالفَة الثِّقَة لأرجح مِنْهُ، وَاعْتَرضهُ فِي غير هَذَا الْكتاب: بِأَن الْإِسْنَاد إِذا كَانَ مُتَّصِلا، وَرُوَاته
عدُول ضابطون فقد انْتَفَت عَنهُ الْعِلَل الظَّاهِرَة، وَإِذا انْتَفَى كَونه معلولاً فَمَا الْمَانِع من الحكم بِصِحَّتِهِ. وَغَايَة مَا فِيهِ رُجْحَان رِوَايَة على أُخْرَى، والمرجوحية لَا تنَافِي الصِّحَّة، وَأكْثر مَا فِيهِ أَن يكون هُنَا صَحِيح وَأَصَح فَيعْمل بالراجح لَا بالمرجوح، وَلَا يلْزم مِنْهُ الحكم بضعفه بل غَايَته الْوَقْف عَن الْعَمَل بِهِ كَمَا فِي النَّاسِخ والمنسوخ.
وبفرض تَسْلِيم أَن الشاذ لَا يُسمى صَحِيحا فَلَا يلْزم مِنْهُ جعل انتقائه شرطا فِي الصِّحَّة، وَلم لَا يحكم للْحَدِيث بِالصِّحَّةِ إِلَى أَن تظهر الْمُخَالفَة، فَيحكم بالشذوذ.
وَمنع بِأَن هَذَا يُفْضِي إِلَى الاسترواح بِحَيْثُ يحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ قبل تتبع طرقه الَّتِي يعلم بهَا الشذوذ نفيا وإثباتاً، وَقد يتَمَسَّك بذلك من لَا يحسن فَالْأَحْسَن / سد الْبَاب.
6 -
السَّادِس: إِن قَوْله غير مُعَلل وَلَا شَاذ نَاقص، فَلَا بُد أَن يكون
فِي التَّعْرِيف بعلة قادحة.
وَأجِيب: بِأَن ذَلِك يُؤْخَذ من تَعْرِيف الْمَعْلُول حَيْثُ ذكر فِي مَوْضِعه، قَالَ الْمُؤلف: وَلَا يرد ذَلِك إِلَّا على من قَالَ من غير شذوذ وَلَا عِلّة. فَإِن عَلَيْهِ أَن يصف الْعلَّة بِكَوْنِهَا قادحة وَكَونهَا خُفْيَة.
قَالَ: وَلم يصب من قَالَ لَا حَاجَة إِلَى ذَلِك، لِأَن لفظ الْعلَّة لَا يُطلق إِلَّا على مَا كَانَ قادحاً.
7 -
السَّابِع: إِنَّهُم أوردوا عَلَيْهِ الْمُتَوَاتر فَإِنَّهُ صَحِيح قطعا، وَلَا يشْتَرط فِيهِ هَذِه الْقُيُود.
لَكِن فِي وجود حَدِيث متواتر لَا يجمع هَذِه الشُّرُوط توقف.
وتتفاوت رُتْبَة أَي الصَّحِيح من حَيْثُ هُوَ بتفاوت هَذِه الْأَوْصَاف الْمُقْتَضِيَة للتصحيح فِي الْقُوَّة. اسْتشْكل ذَلِك ابْن قطلوبغا فَقَالَ: لَا
أعلم بعد التَّمام رُتْبَة، وَدون التَّمام لَا يُوجد الْحَد، فليطلب تَصْوِير هَذِه الْأَوْصَاف وَكَيف تَتَفَاوَت؟ . انْتهى.
فَإِنَّهَا لما كَانَت مفيدة لغَلَبَة الظَّن الَّذِي عَلَيْهِ مدَار الصِّحَّة اقْتَضَت أَن يكون لَهَا دَرَجَات بَعْضهَا فَوق بعض بِحَسب الْأُمُور المقوية. قَالَ المُصَنّف: وَالْغَلَبَة لَيست بِقَيْد وَإِنَّمَا أردْت دفع توهم إِرَادَة الشَّك لَو عبرت بِالظَّنِّ.
وَإِذا كَانَت كَذَلِك فَمَا (أَي فَالْحَدِيث الَّذِي) تكون رُوَاته فِي الدرجَة الْعليا من الْعَدَالَة والضبط وَسَائِر الصِّفَات الَّتِي توجب التَّرْجِيح كَانَ أصح مِمَّا دونه. بذلك، وَاسْتشْكل بِأَن هَذَا شَيْء لَا يَنْضَبِط، وَلَا يعتبروه / فِي الصَّحَابَة، فَكيف بغيرهم؟ من الْأَحَادِيث