المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌معرفَة الضَّعِيف   وَلما فرغ من ذكر أحد قسمي الْإِسْنَاد وَهُوَ المقبول - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ١

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْحَافِظ ابْن حجر

- ‌اسْمه وَنسبه ومذهبه وكنيته وَالثنَاء عَلَيْهِ

- ‌طلبه للْعلم ومشايخه والعلوم الَّتِي برع فِيهَا

- ‌رحلاته

- ‌المناصب الَّتِي تقلدها

- ‌مؤلفاته

- ‌المصنفات الَّتِي لم يكملها وَكتب مِنْهَا الْيَسِير:

- ‌المصنفات الَّتِي رتبها

- ‌مصنفات أُخْرَى مُخْتَلفَة

- ‌وَفَاته

- ‌أشعار مُخْتَلفَة لِابْنِ حجر

- ‌نظمه أَسمَاء الصَّحَابَة الْعشْرَة المبشرين بِالْجنَّةِ

- ‌نظمه جَوَاز الشّرْب قَائِما

- ‌نظمه الْأَيَّام الَّتِي يتوقى الِانْتِقَال فِيهَا من أَيَّام الشَّهْر

- ‌الْأَشْعَار فِي مدح ابْن حجر

- ‌شرح الْبَسْمَلَة والحمدلة

- ‌معنى علم الله

- ‌بَيَان قدرَة الله عز وجل

- ‌بَيَان حَيَاة الله عز وجل

- ‌بَيَان قيوميته سبحانه وتعالى

- ‌بَيَان كَونه تَعَالَى سميعاً بَصيرًا

- ‌معنى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله

- ‌معنى الصَّلَاة على رَسُوله الله

- ‌معنى آل مُحَمَّد

- ‌البوادر الأولى للتصنيف فِي عُلُوم الحَدِيث

- ‌أَقسَام الْخَبَر

- ‌تَعْرِيف علم الحَدِيث رِوَايَة ودراية

- ‌الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌المُرَاد بِالْإِسْنَادِ

- ‌شُرُوط الحَدِيث الْمُتَوَاتر

- ‌التَّوَاتُر النسبي واللفظي والمعنوي

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الْعَزِيز

- ‌سَبَب تَسْمِيَة الْمُتَوَاتر

- ‌سَبَب إِبْهَام ابْن حجر شُرُوط التَّوَاتُر

- ‌أَقسَام الْآحَاد

- ‌الْعَزِيز

- ‌الْغَرِيب

- ‌أَقسَام الغرابة

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌الحَدِيث الصَّحِيح بنوعيه

- ‌الْعَدَالَة وَالْمرَاد بِالْعَدْلِ

- ‌الضَّبْط وأنواعه

- ‌اتِّصَال السَّنَد

- ‌الْمُعَلل

- ‌الشاذ

- ‌(تَنْبِيه) :

- ‌محترزات تَعْرِيف الصَّحِيح

- ‌انتقادات لتعريف الصَّحِيح

- ‌أصح الْأَسَانِيد

- ‌الرَّأْي الْمُخْتَار فِي أصح الْأَسَانِيد

- ‌المفاضلة بَين الصَّحِيحَيْنِ

- ‌تَقْدِيم صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم

- ‌عدد أَحَادِيث صَحِيح البُخَارِيّ

- ‌تَوْجِيه كَلَام الشَّافِعِي فِي تَفْضِيل المؤطأ على الصَّحِيحَيْنِ

- ‌الْإِجَابَة عَن إِخْرَاج مُسلم حَدِيث بعض الضُّعَفَاء

- ‌جملَة مَا فِي صَحِيح مُسلم

- ‌عدم اسْتِيعَاب الشَّيْخَيْنِ للصحيح

- ‌المُرَاد من شَرطهمَا وَتَقْدِيم مَا وَافق شَرطهمَا على غَيره

- ‌عَدَالَة رُوَاة الصَّحِيحَيْنِ وتقدمهم على غَيرهم

- ‌بَقِيَّة مَرَاتِب الصَّحِيح وَمَا أورد عَلَيْهِ مِنْهَا

- ‌فَائِدَة بَيَان مَرَاتِب الصَّحِيح

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌التَّصْحِيح والتضعيف فِي العصور الْمُتَأَخِّرَة

- ‌الحَدِيث الْحسن بنوعيه

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌زِيَادَة الثِّقَة

- ‌تَنْبِيه:

- ‌والْحَدِيث فِي مُسلم

- ‌معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ

- ‌تَعْرِيف النّسخ لُغَة وَشرعا:

- ‌الطّرق الَّتِي يعرف بهَا النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ:

- ‌معرفَة الضَّعِيف

- ‌الحَدِيث الْمُرْسل

- ‌تَنْبِيه:

الفصل: ‌ ‌معرفَة الضَّعِيف   وَلما فرغ من ذكر أحد قسمي الْإِسْنَاد وَهُوَ المقبول

‌معرفَة الضَّعِيف

وَلما فرغ من ذكر أحد قسمي الْإِسْنَاد وَهُوَ المقبول شرع فِي بَيَان قسمه الآخر وَهُوَ الْمَرْدُود فَقَالَ:

ثمَّ الْمَرْدُود، وَمُوجب الرَّد لَو حذف مُوجب وَقَالَ وَالرَّدّ لَكَانَ أحسن، لأجل قَوْله السقط. ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين.

إِمَّا أَن يكون لسقط من إِسْنَاد الْمَتْن هُوَ قَوْله ثمَّ الْمَرْدُود وَإِمَّا أَن يكون

...

إِلَى آخِره، وَقَوله مُوجب الرَّد شرح كَذَا فعل الْمُؤلف، قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَالشَّرْح غير معنى الأَصْل.

وَقَالَ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف: اللايق بالدمج أَن يُقَال: ثمَّ الْمَرْدُود إِمَّا أَن يكون رده لسقط من إِسْنَاد - أَي حذف لبَعض رجال الْإِسْنَاد.

ص: 482

أَو طعن فِي راو على اخْتِلَاف وُجُوه الطعْن وَذَلِكَ أَعم أَن يكون الْأَمر يرجع إِلَى ديانَة الرَّاوِي وَإِلَى ضَبطه وإتقانه.

وَكَانَ الأولى للمؤلف أَن يذكر مَرَاتِب الْمَرْدُود كَمَا فعل فِي المقبول.

وَقد ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فَقَالَ: أَعلَى مَرَاتِب الضَّعِيف من لم يجمع على ضعفه، بِأَن حكم بَعضهم على متن / أَو إِسْنَاد بِأَنَّهُ ضَعِيف، وَحكم بَعضهم بتقويته، بل هَذَا قد ألحقهُ بَعضهم بقسم المقبول.

وَالْحَاصِل أَن الضَّعِيف يتَفَاوَت رُتْبَة بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة كَمَا يتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح بتمكنه فِيهَا، وَقد قسمهَا ابْن حبَان

ص: 483

إِلَى نَحْو خمسين قسما شملها الضَّابِط الْمَذْكُور.

فالسقط إِمَّا أَن يكون من مبادئ السَّنَد أَي من طرفه الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ. قَالَ بعض مَشَايِخنَا: فِيهِ نظر، إِن يصدق بِمَا إِذا سقط مِنْهُ الرَّاوِي الثَّانِي إِذْ هُوَ من المبادئ فَلَو غير بدله بِأول كَانَ أولى.

من تصرف مُصَنف فِي الْإِسْنَاد، قَالَ بعض مَشَايِخنَا: التَّقْيِيد بِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى الْغَالِب لَا لإِخْرَاج المذاكرة.

ص: 484

أَو من آخِره - أَي الْإِسْنَاد - وَبعد التَّابِعِيّ أَو غير ذَلِك من وُجُوه السقط المبينة فِي المطولات بأمثلتها.

فَالْأول هُوَ الْمُعَلق أَي يُسمى بذلك، مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار لقطع الِاتِّصَال سَوَاء فِي تَسْمِيَته بذلك كَانَ السَّاقِط وَاحِدًا أَو أَكثر من وَاحِد، وَلم يستعملوه فِيمَا سقط وسط إِسْنَاده.

وَبَينه وَبَين المعضل الْآتِي ذكره عُمُوم وخصوص من وَجه، فَمن حَيْثُ تَعْرِيفه المعضل بِأَنَّهُ الَّذِي سقط مِنْهُ اثْنَان فَصَاعِدا يجْتَمع مَعَ بعض صور الْمُعَلق، وَمن حَيْثُ تَقْيِيد الْمُعَلق بِأَنَّهُ من تصرف مُصَنف من مبادئ السَّنَد يفْتَرق مِنْهُ، إِذْ هُوَ أَعم من ذَلِك. /

أَي فيوجد فِي أثْنَاء السَّنَد، وَآخره، ووسطه، لَكِن قَول الْمَتْن أَو غير ذَلِك اعْتَرَضَهُ بعض تلامذة المُصَنّف: بِأَنَّهُ لَا يصدق على السقط من الْوسط، لِأَن

ص: 485

ذَلِك إِشَارَة إِلَى الأول وَالْآخر وَغَيرهمَا هُوَ الْوسط.

وَاعْتَرضهُ - أَيْضا - البقاعي: بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُجَامع الْمُعَلق بل هُوَ معضل فَقَط، وينفرد الْمُعَلق بِأَنَّهُ يكون تَارَة بِسُقُوط وَاحِد من مبادئ السَّنَد فَلَا يجامعه المعضل لشرط أَن يكون بِاثْنَيْنِ فصاعاً. انْتهى.

وَابْن قطلوبغا فَقَالَ: لَا يَقع الِافْتِرَاق بِهَذَا، وَإِنَّمَا يَقع من حَيْثُ صدق الْمُعَلق بِحَذْف وَاحِد كَمَا فِي الصُّورَة الَّتِي اخْتلف فِيهَا وَنَحْوهَا. انْتهى.

وَتعقبه غَيرهمَا: بِأَن هَذَا إِنَّمَا يَأْتِي على مَا يَقْتَضِيهِ كَلَام غير الْمُؤلف من أهل الِاصْطِلَاح: من أَن المعضل مَا سقط مِنْهُ اثْنَان فَأكْثر على التوالي من أَي مَوضِع كَانَ. قَالَ الْعِرَاقِيّ: سَوَاء سقط الصَّحَابِيّ والتابعي، أَو التَّابِعِيّ وَتَابعه، أَو اثْنَان قبلهمَا. وَأما على مَا يَقْتَضِيهِ كَلَام النخبة هُنَا فَلَيْسَ بَينهمَا إِلَّا التباين فَإِن كلا من الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة خص فِيهَا بخصوصية

ص: 486

مَتى وجدت فِي غَيره زَالَ الِاخْتِصَاص. فَخص الْمُعَلق بِأول السَّنَد وَمن تصرف مُصَنف، والمرسل بِآخِرهِ، والمعضل بِغَيْر ذَلِك، وَلَيْسَ غَيره إِلَّا الاثناء فَمَتَى جَامع المعضل الْمُعَلق / انْفَكَّ اخْتِصَاصه بالاثناء، وَقد خص بِهِ هَذَا خلف.

ثمَّ إِن هَذَا على ظَاهر الْعبارَة وَهُوَ أَن يعْطف على مبادئ فَيكون التَّقْدِير: إِمَّا أَن يكون سقط من أول السَّنَد أَو آخِره أَو من غير ذَلِك، وَيُمكن أَن يعْطف على أَن يكون فَيكون التَّقْدِير السقط إِمَّا أَن يكون خَاصّا بِالْأولِ أَو الآخر أَو يغاير ذَلِك بِأَن لَا يكون خَاصّا بِوَاحِد مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ (فيتمشى) الْعُمُوم وَالْخُصُوص بَين الْمُعَلق والمعضل، وَالْمُعَلّق والمنقطع.

قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَاخْتلف فِي صُورَة الْمُنْقَطع فَالْمَشْهُور أَنه مَا سقط من رُوَاته راو وَاحِد.

ص: 487

فَلَو قَالَ المُصَنّف: فالسقط إِنَّمَا أَن يخْتَص بِأول السَّنَد وَتصرف مُصَنف، أَو آخِره بعد التَّابِعِيّ أَولا. لم يرد عَلَيْهِ شئ من ذَلِك. انْتهى.

وَمن صور الْمُعَلق قَالَ ابْن الصّلاح أَن يحذف كل رجال السَّنَد، وَيُقَال - مثلا: قَالَ رَسُول الله، وَمِنْهَا أَن يحذف إِلَّا الصَّحَابِيّ، أَو إِلَّا التَّابِعِيّ والصحابي (مَعًا) .

قَالَ الْمُؤلف: أَكثر مَا فِي البُخَارِيّ من الْمُعَلق مَوْصُول فِي مَوضِع آخر مِنْهُ.

وَمِنْهَا: أَن يحذف من حَدثهُ ويضيف إِلَى من فَوْقه فَإِن كَانَ من فَوْقه شَيخا لذَلِك المُصَنّف فقد اخْتلف فِي هَذَا أَي فِي

ص: 488

مَحل الْخلاف هَل يُسمى تَعْلِيقا؟ أَو لَا؟ وَالصَّحِيح فِي هَذَا التَّفْصِيل فَإِن عرف بِالنَّصِّ. أَي نَص إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث / ذكره الشَّيْخ قَاسم.

أَو الاستقراء التَّام من أحد من أهل الْفَنّ أَن فَاعل ذَلِك مُدَلّس قضي بِهِ. أَي بالتدليس، وَهَذَا تَقْيِيد لما أطلقهُ فِي الْمَتْن وَإِلَّا أَي بِأَن لم يعرف ذَلِك فتعليق أَي فَيحكم بِأَنَّهُ تَعْلِيق أَي يعْطى لَهُ حكم الْمُعَلق.

وَإِنَّمَا ذكر التَّعْلِيق فِي قسم الْمَرْدُود للْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوف فَيحْتَمل كَونه مجروحاً فَلَا يحكم بقبوله، قَالَ بَعضهم: وَلَا خُصُوصِيَّة لَهُ بذلك، بل الْمُنْقَطع والمعضل كَذَلِك.

وَقد يحكم بِصِحَّتِهِ إِن عرف، بِأَن يَجِيء السَّاقِط مُسَمّى من وَجه (آخر) فِي (طَرِيق) أُخْرَى.

فَإِن قَالَ (المُصَنّف والراوي) جَمِيع من أحذفه ثِقَات جَاءَت مَسْأَلَة التَّعْدِيل على الْإِبْهَام. أَي جَاءَ هُنَا مَا حُكيَ فِيهَا من

ص: 489

الْخلاف وَالْجُمْهُور أَنه لَا يقبل حَتَّى يُسمى لاحْتِمَال أَن يكون ثِقَة عِنْده غير ثِقَة عِنْد غَيره، فَإِذا ذكره يعلم حَاله. ذكره الْمُؤلف. ورده ابْن قطلوبغا: بِأَنَّهُ تَقْدِيم للجرح المتوهم على التَّعْدِيل الصَّرِيح.

لَكِن قَالَ ابْن الصّلاح (هُنَا) فِي مُخْتَصره وَتَبعهُ النَّوَوِيّ وَغَيره إِن وَقع الْحَذف فِي كتاب التزمت صِحَّته أَي الْتزم مُؤَلفه أَن يُورد فِيهِ إِلَّا الصَّحِيح كالبخاري فِي صَحِيحه، فَخرج بذلك غَيره من كتبه كالأدب الْمُفْرد وتواريخه الثَّلَاثَة فَمَا أَتَى فِيهِ من المعلقات بِالْجَزْمِ أَي بِصِيغَة جزم كقال فلَان، وروى فلَان دلّ على أَنه ثَبت إِسْنَاده عِنْده بطرِيق صَحِيح لِأَنَّهُ لَا يستجيز / أَن يجْزم بذلك إِلَّا وَقد صَحَّ عِنْده. وَإِنَّمَا حذف لغَرَض من الْأَغْرَاض كَأَن يكون الرَّاوِي لَيْسَ على شَرطه وَإِن كَانَ مَقْبُولًا وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْر جزم بل بِصِيغَة تمريض كيروى وَيذكر وَذكر وَنَحْو ذَلِك فَفِيهِ مقَال،

ص: 490

وَقد أوضحت أمثلته فِي النكت على مُخْتَصر ابْن الصّلاح.

وَحَاصِله (كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيّ) : إِن أَكثر مَا فِي البُخَارِيّ من الْمُعَلق مَوْصُول فِي مَوضِع آخر مِنْهُ، وَإِنَّمَا أوردهُ مُعَلّقا اختصاراً، ومجانبة للتكرار. وَالَّذِي لم يوصله فِي مَحل آخر مائَة وَسِتُّونَ حَدِيثا (قَالَ: وَقد أوصلتها) فِي " كتاب التَّوْفِيق ".

قَالَ ابْن كثير: لَكِن هَذَا وَإِن حكم بِصِحَّتِهِ لَيْسَ هُوَ من نمط الصَّحِيح الْمسند فِيهِ، فَلَا يُقَال أَنه على شَرطه بل أَنه يلْتَحق بِشَرْطِهِ. انْتهى.

(لَكِن أورد على مَا ذكره المُصَنّف: أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي كتاب التَّوْحِيد فِي بَاب وَكَانَ عَرْشه على المَاء: وَقَالَ الْمَاجشون عَن عبد الله بن الْفضل عَن

ص: 491

أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة. ثمَّ ذكر هُوَ بِنَفسِهِ حَدِيث الْمَاجشون فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَن ابْن الْفضل عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة لَا ذكر فِيهِ لأبي سَلمَة، وَكَذَا رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ حَتَّى قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي - ذكر كَلَام البُخَارِيّ - إِنَّمَا يعرف ذَلِك عَن الْمَاجشون عَن ابْن الْفضل عَن الْأَعْرَج) .

هَذَا شيخ ذكره بِصِيغَة الْجَزْم وَهُوَ خطأ. وَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة:

ص: 492

وَيذكر عَن أبي مُوسَى قَالَ: كُنَّا نتناوب النَّبِي لصَلَاة الْعشَاء.

ثمَّ قَالَ فِي بَاب فضل الصَّلَاة حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَن بريد عَن أبي بريد عَن أبي مُوسَى. وَقَالَ فِي كتاب الْأَشْخَاص: وَيذكر عَن

ص: 493

جَابر أَنه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام رد على الْمُتَصَدّق صدقته. ثمَّ روى هُوَ بِسَنَدِهِ عَن جَابر: دبر رجل عبدا لَيْسَ لَهُ مَال، فَبَاعَهُ النَّبِي من نعيم بن النحام

... الحَدِيث.

ص: 494

وَقَالَ فِي كتاب الطِّبّ وَيذكر عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي فِي الرقي / بِفَاتِحَة الْكتاب، وأسنده مرّة هُوَ بِنَفسِهِ. وَيُقَال على التَّعْلِيل: أَنه يلْزم مِنْهُ صِحَة الحَدِيث الْمُرْسل عِنْد من أرْسلهُ، فَإِن ابْن الْمسيب لَا يستجيز أَن يجْزم بِأَن النَّبِي قَالَ كَذَا إِلَّا وَقد صَحَّ عَنهُ، وَإِن تَصْحِيح سعيد مثلا أولى من تَصْحِيح البُخَارِيّ بِأَنَّهُ عَارِف حَال من روى عَنهُ بطرِيق الْخَبَر، وَالْبُخَارِيّ بطرِيق الْخَبَر، وَمَا كَانَ عَن اجْتِهَاده فاجتهاد ابْن الْمسيب أولى بالاتباع من اجْتِهَاد البُخَارِيّ، وَظن أَن البُخَارِيّ ينقر عَن أَحْوَال الرِّجَال دون من تقدم حَيْثُ كَانُوا يَأْخُذُونَ عَن كل ضرب ظن فَاسد، مُخَالف لصريح النَّقْل عَنهُ، روى الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " عَن الإِمَام الشَّافِعِي قَالَ أخبرنَا سُفْيَان عَن يحيى بن سعيد قَالَ: سَأَلت ابْنا لعبد الله بن عمر عَن مَسْأَلَة فَلم يقل فِيهَا شَيْئا فَقيل لَهُ: إِنَّا نعظم أَن

ص: 495

يكون مثلك يسْأَل عَن أَمر لَيْسَ عِنْده فِيهِ علم. فَقَالَ: أعظم وَالله من ذَلِك عِنْد الله، وَعند من عرف الله، وَعند من عقل عَن الله أَن أَقُول مَا لَيْسَ لي بِهِ علم، أَو أخبر عَن غير ثِقَة.

وَعَن طاؤوس: إِن كَانَ الَّذِي حَدثَك مَلِيًّا وَإِلَّا فَدَعْهُ - يَعْنِي حَافِظًا ثِقَة -.

وَعَن عَطاء أَنه كَانَ يسْأَل عَن الشَّيْء فيرويه عَمَّن كَانَ قبله، وَيَقُول سمعته وَمَا سمعته من ثَبت.

وَقَالَ الشَّافِعِي: كَانَ ابْن مَسْعُود وَالنَّخَعِيّ وَغير وَاحِد من التَّابِعين يذهب هَذَا الْمَذْهَب فِي أَن لَا يقبل / إِلَّا مِمَّن عرف.

قَالَ: وَمَا لقِيت وَمَا علمت أحدا من أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ يُخَالف هَذَا الْمَذْهَب.

وروى ابْن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا

ص: 496

حَمَّاد قَالَ: قَالَ ابْن زيد رُبمَا حدث الْحسن الحَدِيث، فَأَقُول: يَا أَبَا سعيد مِمَّن سَمِعت هَذَا؟ فَيَقُول: أَخَذته عَن ثِقَة

... .

فَتبين أَن الْمُرْسل إِنَّمَا يُرْسل مَا ثَبت عِنْده، كَمَا أَن البُخَارِيّ إِنَّمَا يجْزم فِي تَعْلِيقه بِمَا ثَبت عِنْده، وَأَن تَقْلِيد التَّابِعين العارفين بأحوال من أخذُوا عَنهُ بالْخبر أولى.

ص: 497