المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر فاطمة والعباس وعلي رضي الله عنه، وطلب ميراثهم من تركة النبي صلى الله عليه وسلم - تاريخ المدينة لابن شبة - جـ ١

[ابن شبة]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةٌ. . . . . قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانَ إِذَا احْتُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَشَهِدَ مَوْتَ جَابِرٍ، فَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَقَامِ جِبْرِيلَ عليه السلام قَالَ أَبُو غَسَّانَ: عَلَامَةُ مَقَامِ جِبْرِيلَ عليه السلام الَّذِي يُعْرَفُ بِهَا الْيَوْمَ، أَنَّكَ تَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بَابُ آلِ عُثْمَانَ، فَتَرَى عَلَى يَمِينِكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ، وَهُوَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ ذِرَاعٍ وَشِبْرٍ حَجَرًا أَكْبَرَ مِنَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصَصِ وَالْقَاصِّ وَجَمْعِ الصُّحُفِ

- ‌ذِكْرُ الْقَصَصِ

- ‌ذِكْرُ الْبَلَاطِ الَّذِي حَوْلَ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرُ الْمَرْمَرِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ

- ‌ذِكْرُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَبَبِ مَا جُعِلَ فِيهِ الْخَلُوقُ

- ‌مَا كُرِهَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ، وَالْبَيْعِ وَالشِّرَى فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يُقَالُ إِنَّهُ صَلَّى فِيهَا، وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي جَبَلِ أُحُدٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مَقْبَرَةِ الْبَقِيعِ وَبَنِي سَلَمَةَ وَالدُّعَاءِ هُنَاكَ

- ‌ذِكْرُ مَوَاضِعِ قُبُورِ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَسْلَافِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌قَبْرٌ فِيهِ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنهما

- ‌مُتَوَفَّى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌قَبْرُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما

- ‌قَبْرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

- ‌قَبْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه

- ‌قَبْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه

- ‌قَبْرُ أَبِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌قَبْرُ آمِنَةَ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌قَبْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌قَبْرُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ، يَذْكُرُ، أَنَّ قَبْرَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها بِالْبَقِيعِ، حَيْثُ دُفِنَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ كَانَ حَفَرَ فَوَجَدَ عَلَى ثَمَانِي أَذْرُعٍ

- ‌قَبْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: أُصِيبَ سَعْدٌ رضي الله عنه يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَدَعَا، فَحَبَسَ اللَّهُ عَنْهُ الدَّمَ حَتَّى حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ انْفَجَرَ كُلُّهُ، فَمَاتَ فِي مَنْزِلِهِ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَحَدَ لَهُ فِي طَرَفِ الزُّقَاقِ الَّذِي بِلِزْقِ

- ‌قَبْرُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه

- ‌قَبْرُ صَفِيَّةَ بْنِتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنها قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: تُوُفِّيَتْ صَفِيَّةُ فَدُفِنَتْ فِي آخِرِ الزُّقَاقِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ عِنْدَ بَابِ الدَّارِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: دَارُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي أَقْطَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنهما، لَازِقًا بِجِدَارِ الدَّارِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ

- ‌قَبْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: دُفِنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ قَبْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ فِي أَوَّلِ مَقَابِرِ بَنِي هَاشِمٍ الَّتِي فِي دَارِ عَقِيلٍ. فَيُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ بُنِيَ قُبَالَةَ قَبْرِهِ. قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: دُفِنَ فِي مَوْقِعٍ مِنَ الْبَقِيعِ مُتَوَسِّطًا

- ‌قُبُورُ بَنِي هَاشِمٍ

- ‌قَبْرُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: بَلَغَنِي أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَأَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ رضي الله عنه يَجُولُ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ، مَا لِي أَرَاكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: أَطْلُبُ مَوْضِعَ قَبْرٍ، فَأَدْخَلَهُ دَارَهُ، وَأَمَرَ بِقَبْرٍ فَحُفِرَ فِي قَاعَتِهَا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ أَبُو

- ‌قَبْرُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ رضي الله عنهما

- ‌مَا جَاءَ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَعْيَادِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ الَّتِي يُمْشَى بِهَا فِي الْعِيدَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الْوُلَاةِ

- ‌مَا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌ذِكْرُ بِئْرِ رُومَةَ، وَهِيَ فِي الْعَقِيقِ

- ‌مَا جَاءَ فِي النَّقِيعِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْبِئَارِ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌ذِكْرُ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ وَمَا حَوْلَهَا وَحُدُودِهَا وَمُجْتَمَعِ مِيَاهِهَا وَمَغَايِضِهَا

- ‌بُطْحَانُ

- ‌ذِكْرُ آبَارِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَمِنْ آبَارِ الْمَدِينَةِ: بِئْرٌ بِالْحَرَّانِيَّةِ يُقَالُ لَهَا: الْحَفِيرُ، يَصُبُّ فِيهَا سَيْلُ مُذَيْنِبٍ، وَرُبَّمَا صُرِفَ إِلَيْهَا سَيْلُ مَهْزُورٍ إِذَا طَغَى وَخِيفَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَيُصَبُّ فِيهَا هُوَ وَمُذَيْنِبٍ. وَبِئْرٌ يُقَالُ لَهَا الْبُوَيْرِمَةُ، لِبَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَبِئْرٌ يُقَالُ لَهَا الْهَجِيرُ

- ‌مَا جَاءَ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَدَقَاتِهِ وَنَفَقَاتِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأَعْرَاضِهَا

- ‌أَمْرُ خَيْبَرَ

- ‌خَبَرُ فَدَكٍ

- ‌ذِكْرُ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رضي الله عنه، وَطَلَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْ تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌خُصُومَةُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رضي الله عنهما إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ صَدَقَاتِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ

- ‌صَدَقَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ أَبُو غَسَّانَ: تَصَدَّقَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه بِحِلٍّ لَهُ كَانَ بِيَنْبُعَ عَلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ جُسَّاسٍ، عَلَى شَرَابِ زَمْزَمَ، فَذَلِكَ الْحَقُّ يُقَالُ لَهُ: السِّقَايَةُ؛ لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى زَمْزَمَ، وَهُوَ الثُّمُنُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ، وَهُوَ الْيَوْمَ بِيَدِ

- ‌صَدَقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما وَتَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما بِمَالٍ بِالصَّهْوَةِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَعْنٍ وَبِيرِ حَوْزَةَ عَلَى لَيْلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَتِلْكَ الصَّدَقَةُ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ يُوَكِّلُ بِهَا

- ‌صَدَقَاتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌دُورُ عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ اتَّخَذَ طُلَيْبُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ دَارًا فِي زُقَاقِ الصَّفَّارِينَ، فَوَرِثَهَا أَبُو كَثِيرِ بْنُ زَيْدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ، ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ أَيْدِيهِمْ

- ‌دُورُ بَنِي تَيْمٍ اتَّخَذَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه دَارًا إِلَى زُقَاقِ الْبَقِيعِ، قُبَالَةَ دَارِ عُثْمَانَ رضي الله عنه الصُّغْرَى. وَاتَّخَذَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَيْضًا مَنْزِلًا آخَرَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سُدُّوا عَنِّي هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَابِ أَبِي

- ‌دُورُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَاتَّخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما دَارَهُ الَّتِي فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: دَارُ الْجَنَابِذِ، بَابُهَا شَارِعٌ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ، عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ إِلَى مَسْجِدِهِمْ، تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه وَتَرْكَهَا مِيرَاثًا، فَتَجَاوَزَهَا وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌دُورُ بَنِي جُمَحَ اتَّخَذَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ دَارَهُ الَّتِي فِي الصَّفَّارِينَ، وَهِيَ دَارُ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، ثُمَّ نَاقَلَ بِهَا عُمَيْرٌ الْمُغِيرَةَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي لِلْمُغِيرَةِ بِالْمُصَلَّى، الَّتِي تُدْعَى الْيَوْمَ دَارَ ابْنِ صَفْوَانَ، فَهِيَ الْيَوْمَ بِأَيْدِي آلِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ. وَاتَّخَذَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ الدَّارَ الَّتِي تُدْعَى دَارَ

- ‌دُورُ بَنِي سَهْمٍ اتَّخَذَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه دَارَهُ الَّتِي بِالْبَلَاطِ بَيْنَ دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَيْنَ الْكُتَّابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: كُتَّابُ ابْنِ الْخَصِيبِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدِهِ، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمْ صَدَقَةً. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ وَلَدِهِ عَمَّرَ فِيهَا، حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ

- ‌دُورُ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ اتَّخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَالِدِ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، دَارًا بَيْنَ دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَبَيْنَ زُقَاقِ جَمَلٍ، بَاعَهَا وَرَثَتُهَا، فَهِيَ الْيَوْمَ بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

- ‌ذِكْرُ الدُّورِ الشَّوَارِعِ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ مِنْهَا دَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكَمِّلٍ الشَّارِعَةُ فِي رَحَبَةِ الْقَضَاءِ، وَهِيَ مِمَّا يُتَشَاءَمُ بِهِ؛ وَذَلِكَ مِمَّا نَشَأَ عَنْ بِنَائِهَا. وَمِنْ تِلْكَ الدُّورِ دَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الْقِبْلَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا لَهَا قِصَّةً فِي دُورِ بَنِي عَدِيٍّ. ثُمَّ

- ‌مَحَالُّ الْقَبَائِلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَنَزَلَ بَنُو غِفَارِ بْنِ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ كِنَانَةَ الْقَطِيعَةَ الَّتِي قَطَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ مَا بَيْنَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ الَّتِي تُعْرَفُ بِدَارِ الْحِجَارَةِ بِالسُّوقِ، إِلَى زُقَاقِ ابْنِ حُبَيْنٍ، إِلَى دَارِ أَبِي سَبْرَةَ الَّتِي صَارَتْ لِخَالِدٍ مَوْلَى عُبَيْدِ

- ‌مَنَازِلُ أَسْلَمَ وَمَالِكِ ابْنَيْ أَفْصَى نَزَلَ بَنُو أَسْلَمَ وَمَالِكٍ ابْنَيْ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مَنْزِلَيْنِ: فَنَزَلَتْ بَنُو مَالِكِ بْنِ أَفْصَى وَأُمَيَّةَ وَسَهْمِ ابْنَيْ أَسْلَمَ، مَا بَيْنَ خَطِّ زُقَاقِ ابْنِ حُبَيْنٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، الشَّامِيُّ مِنْ زَاوِيَةِ يَقْصَانَ الَّتِي بِالسُّوقِ إِلَى خَطِّ جُهَينَةَ، إِلَى شَامِيِّ ثَنِيَّةِ

- ‌مَنَازِلُ مُزَيْنَةَ وَمَنْ حَلَّ مَعَهَا مِنْ قَيْسٍ وَنَزَلَ بَنُو هُدْبَةَ بْنِ لَاطِمِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، إِلَّا بَنِي عَامِرِ بْنِ ثَوْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ لَاطِمِ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ نَفْسُهُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مُزَيْنَةُ، وَهِيَ أُمِّ مُزْنَةَ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ وَبَرَةَ، مَا بَيْنَ زَاوِيَةِ بَيْتِ الْقَرَوِيِّ الْمُطِلِّ عَلَى بُطْحَانَ الْغَرْبِيَّةِ، إِلَى زَاوِيَةِ

- ‌مَنَازِلُ جُهَيْنَةَ وَبَلِيٍّ نَزَلَتْ جُهَيْنَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ السُّودِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قُضَاعَةَ، وَبَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ، مَا بَيْنَ خَطِّ أَسْلَمَ الَّذِي بَيْنَ أَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ، إِلَى دَارِ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ السُّلَمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الَّتِي فِي بَنِي سَلَمَةَ، إِلَى الْجَبَلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: جَبَلُ جُهَيْنَةَ، إِلَى يَمَانِيِّ ثَنِيَّةِ

- ‌مَنَازِلُ قَيْسٍ نَزَلَتْ أَشْجَعُ بْنُ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ غَيْلَانَ الشِّعْبَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: شِعْبُ أَشْجَعَ، وَهُوَ مَا بَيْنَ سَائِلَةِ أَشْجَعَ، إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، إِلَى جَوْفِ شِعْبِ سَلْعٍ، «وَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَحْمَالِ التَّمْرِ فَنَثَرَهُ لَهُمْ»

- ‌مَنَازِلُ بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو وَإِخْوَانِهِمْ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَنَزَلَ بَنُو كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، مَا بَيْنَ يَمَانِيِّ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ، إِلَى دَارِ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ عَدِيِّ بْنِ عَمْرٍو، إِلَى مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ بِالسُّوقِ، إِلَى زُقَاقِ الْجَلَّادِينَ الشَّارِعِ عَلَى الْمُصَلَّى يُمْنَةً وَيُسْرَةً إِلَى بُطْحَانَ، إِلَى زُقَاقِ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَسَبَبِ مَا سُمِّيَتْ بِهِ قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ أَحَدٌ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، فَإِنْ لَمْ يُعَشِّرْ بِهَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الثَّنِيَّةِ قِيلَ: قَدْ وَدَّعَ، فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ

- ‌ذِكْرُ دَارِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الَّتِي كَانَ بَنَى، وَقَصْرِ خَلٍّ، وَقَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ قَالَ أَبُو غَسَّانَ: كَانَ الَّذِي هَاجَ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى بِنَاءِ دَارِهِ الَّتِي كَانَتْ بِالسُّوقِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كَانَ خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ وَلَّاهُ الْمَدِينَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ فَذَكَرَ أَنَّ

- ‌مَا جَاءَ فِيمَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَذِكْرُ أَحْجَارِ الزَّيْتِ

- ‌ذِكْرُ أَحْجَارِ الزَّيْتِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيْدَاءِ: بَيْدَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌خَبَرُ أَصْحَابِ الْإِفْكِ

- ‌خَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ

- ‌وَفَاةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ

الفصل: ‌ذكر فاطمة والعباس وعلي رضي الله عنه، وطلب ميراثهم من تركة النبي صلى الله عليه وسلم

‌ذِكْرُ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رضي الله عنه، وَطَلَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْ تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ص: 196

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَاطِمَةُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، وَإِنِّي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ

⦗ص: 197⦘

فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ، فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه "

ص: 196

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ، وَالْعَبَّاسَ رضي الله عنهما أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ إِلَّا صَنَعْتُهُ. قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى مَاتَتْ "

ص: 197

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ

⦗ص: 198⦘

فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مُتَّ؟ قَالَ: وَلَدِي وَأَهْلِي قَالَتْ: فَمَا لَكَ تَرِثُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَنَا؟ قَالَ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا وَرِثْتُ أَبَاكِ دَارًا وَلَا مَالًا وَلَا ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً قَالَتْ: بَلَى، سَهْمُ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ لَنَا، وَصَافِيَتُنَا الَّتِي بِفَدَكٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَنَا اللَّهُ، فَإِذَا مُتُّ كَانَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»

ص: 197

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: أَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَتْ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ أَهْلُهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَهْلُهُ، قَالَتْ: فَمَا بَالُ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ» ، فَرَأَيْتُ أَنَا بَعْدُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ: أَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ "

ص: 198

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فَذَكَرَتْ لَهُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ بِفَدَكٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلّى الله

⦗ص: 199⦘

عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ» ، مَنْ كَانَ النَّبِيُّ يَعُولُهُ، فَأَنَا أَعُولُهُ، وَمَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَتَرِثُكَ بَنَاتُكَ وَلَا تَرِثُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنَاتُهُ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ "

ص: 198

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي الْأَعْمَشَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رضي الله عنهما إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِي مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَا كُنْتُ لِأُحَوِّلَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

ص: 199

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّمَيْرِيُّ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُهَجِّنَ أَمْرَ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه انْتَزَعَ مِنْ فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَدَكَ. فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَانَ رَجُلًا رَحِيمًا، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئًا تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي فَدَكَ فَقَالَ لَهَا: هَلْ لَكِ عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ؟ فَجَاءَتْ بِعَلِيٍّ رضي الله عنه فَشَهِدَ لَهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ أَنِّي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: يَعْنِي أَنَّهَا قَالَتْ ذَاكَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما قَالَتْ: فَأَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا فَدَكَ

ص: 199

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: فَبِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَسْتَحِقِّينَهَا، أَوْ تَسْتَحِقِّينَ، بِهَا الْقَضِيَّةَ؟ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ: وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَيَّ لَقَضَيْتُ فِيهَا بِقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه "

ص: 200

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ قَالَ:" مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الشَّهْبَاءَ - وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً "

ص: 200

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ»

ص: 200

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لِإِنْسَانٍ: غُيِّرَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، سَلْنِي، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا "

ص: 200

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَعَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً. وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا "

ص: 200

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، أَرَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما هَلْ ظَلَمَاكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا أَوْ ذَهَبَا بِهِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا مَا ظَلَمَانَا مِنْ حَقِّنَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَتَوَلَّهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيْحَكَ تَوَلَّهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا أَصَابَكَ فَفِي عُنُقِي. ثُمَّ قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِالْمُغِيرَةِ وَتِبْيَانٍ، فَإِنَّهُمَا كَذِبَا عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ "

ص: 201

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " أَرَادَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تُوُفِّيَ أَنْ يَأْتِينَ بِعُثْمَانَ رضي الله عنه، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: أَنْ يَبْعَثْنَ بِعُثْمَانَ، إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: ثُمُنَهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»

ص: 201

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»

ص: 201

حَدَّثَنَا الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 202⦘

يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا مِمَّا تَرَكْتُ، مَا تَرَكْتُهُ صَدَقَةٌ» ، فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه غَلَبَ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه عَلَيْهَا، وَكَانَتْ فِيهَا خُصُومَتُهُمَا، فَأَبَى عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمَا، حَتَّى أَعْرَضَ عَنْهَا الْعَبَّاسُ رضي الله عنه، وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه. ثُمَّ كَانَتْ عَلَى يَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا يَتَدَاوَلَانِهَا، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

ص: 201