المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صدقات علي بن أبي طالب رضي الله عنه - تاريخ المدينة لابن شبة - جـ ١

[ابن شبة]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةٌ. . . . . قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانَ إِذَا احْتُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَشَهِدَ مَوْتَ جَابِرٍ، فَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَقَامِ جِبْرِيلَ عليه السلام قَالَ أَبُو غَسَّانَ: عَلَامَةُ مَقَامِ جِبْرِيلَ عليه السلام الَّذِي يُعْرَفُ بِهَا الْيَوْمَ، أَنَّكَ تَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بَابُ آلِ عُثْمَانَ، فَتَرَى عَلَى يَمِينِكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ، وَهُوَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ ذِرَاعٍ وَشِبْرٍ حَجَرًا أَكْبَرَ مِنَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصَصِ وَالْقَاصِّ وَجَمْعِ الصُّحُفِ

- ‌ذِكْرُ الْقَصَصِ

- ‌ذِكْرُ الْبَلَاطِ الَّذِي حَوْلَ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرُ الْمَرْمَرِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ

- ‌ذِكْرُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَبَبِ مَا جُعِلَ فِيهِ الْخَلُوقُ

- ‌مَا كُرِهَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ، وَالْبَيْعِ وَالشِّرَى فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يُقَالُ إِنَّهُ صَلَّى فِيهَا، وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي جَبَلِ أُحُدٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مَقْبَرَةِ الْبَقِيعِ وَبَنِي سَلَمَةَ وَالدُّعَاءِ هُنَاكَ

- ‌ذِكْرُ مَوَاضِعِ قُبُورِ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَسْلَافِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌قَبْرٌ فِيهِ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنهما

- ‌مُتَوَفَّى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌قَبْرُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما

- ‌قَبْرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

- ‌قَبْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه

- ‌قَبْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه

- ‌قَبْرُ أَبِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌قَبْرُ آمِنَةَ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌قَبْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

- ‌قَبْرُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ، يَذْكُرُ، أَنَّ قَبْرَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها بِالْبَقِيعِ، حَيْثُ دُفِنَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ كَانَ حَفَرَ فَوَجَدَ عَلَى ثَمَانِي أَذْرُعٍ

- ‌قَبْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: أُصِيبَ سَعْدٌ رضي الله عنه يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَدَعَا، فَحَبَسَ اللَّهُ عَنْهُ الدَّمَ حَتَّى حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ انْفَجَرَ كُلُّهُ، فَمَاتَ فِي مَنْزِلِهِ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَحَدَ لَهُ فِي طَرَفِ الزُّقَاقِ الَّذِي بِلِزْقِ

- ‌قَبْرُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه

- ‌قَبْرُ صَفِيَّةَ بْنِتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنها قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: تُوُفِّيَتْ صَفِيَّةُ فَدُفِنَتْ فِي آخِرِ الزُّقَاقِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ عِنْدَ بَابِ الدَّارِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: دَارُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي أَقْطَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنهما، لَازِقًا بِجِدَارِ الدَّارِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ

- ‌قَبْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: دُفِنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ قَبْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ فِي أَوَّلِ مَقَابِرِ بَنِي هَاشِمٍ الَّتِي فِي دَارِ عَقِيلٍ. فَيُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ بُنِيَ قُبَالَةَ قَبْرِهِ. قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: دُفِنَ فِي مَوْقِعٍ مِنَ الْبَقِيعِ مُتَوَسِّطًا

- ‌قُبُورُ بَنِي هَاشِمٍ

- ‌قَبْرُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: بَلَغَنِي أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَأَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ رضي الله عنه يَجُولُ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ، مَا لِي أَرَاكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: أَطْلُبُ مَوْضِعَ قَبْرٍ، فَأَدْخَلَهُ دَارَهُ، وَأَمَرَ بِقَبْرٍ فَحُفِرَ فِي قَاعَتِهَا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ أَبُو

- ‌قَبْرُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ رضي الله عنهما

- ‌مَا جَاءَ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَعْيَادِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ الَّتِي يُمْشَى بِهَا فِي الْعِيدَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الْوُلَاةِ

- ‌مَا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌ذِكْرُ بِئْرِ رُومَةَ، وَهِيَ فِي الْعَقِيقِ

- ‌مَا جَاءَ فِي النَّقِيعِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْبِئَارِ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌ذِكْرُ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ وَمَا حَوْلَهَا وَحُدُودِهَا وَمُجْتَمَعِ مِيَاهِهَا وَمَغَايِضِهَا

- ‌بُطْحَانُ

- ‌ذِكْرُ آبَارِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَمِنْ آبَارِ الْمَدِينَةِ: بِئْرٌ بِالْحَرَّانِيَّةِ يُقَالُ لَهَا: الْحَفِيرُ، يَصُبُّ فِيهَا سَيْلُ مُذَيْنِبٍ، وَرُبَّمَا صُرِفَ إِلَيْهَا سَيْلُ مَهْزُورٍ إِذَا طَغَى وَخِيفَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَيُصَبُّ فِيهَا هُوَ وَمُذَيْنِبٍ. وَبِئْرٌ يُقَالُ لَهَا الْبُوَيْرِمَةُ، لِبَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَبِئْرٌ يُقَالُ لَهَا الْهَجِيرُ

- ‌مَا جَاءَ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَدَقَاتِهِ وَنَفَقَاتِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأَعْرَاضِهَا

- ‌أَمْرُ خَيْبَرَ

- ‌خَبَرُ فَدَكٍ

- ‌ذِكْرُ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رضي الله عنه، وَطَلَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْ تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌خُصُومَةُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رضي الله عنهما إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ صَدَقَاتِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ

- ‌صَدَقَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ أَبُو غَسَّانَ: تَصَدَّقَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه بِحِلٍّ لَهُ كَانَ بِيَنْبُعَ عَلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ جُسَّاسٍ، عَلَى شَرَابِ زَمْزَمَ، فَذَلِكَ الْحَقُّ يُقَالُ لَهُ: السِّقَايَةُ؛ لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى زَمْزَمَ، وَهُوَ الثُّمُنُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ، وَهُوَ الْيَوْمَ بِيَدِ

- ‌صَدَقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما وَتَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما بِمَالٍ بِالصَّهْوَةِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَعْنٍ وَبِيرِ حَوْزَةَ عَلَى لَيْلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَتِلْكَ الصَّدَقَةُ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ يُوَكِّلُ بِهَا

- ‌صَدَقَاتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌دُورُ عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ اتَّخَذَ طُلَيْبُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ دَارًا فِي زُقَاقِ الصَّفَّارِينَ، فَوَرِثَهَا أَبُو كَثِيرِ بْنُ زَيْدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ، ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ أَيْدِيهِمْ

- ‌دُورُ بَنِي تَيْمٍ اتَّخَذَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه دَارًا إِلَى زُقَاقِ الْبَقِيعِ، قُبَالَةَ دَارِ عُثْمَانَ رضي الله عنه الصُّغْرَى. وَاتَّخَذَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَيْضًا مَنْزِلًا آخَرَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سُدُّوا عَنِّي هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَابِ أَبِي

- ‌دُورُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَاتَّخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما دَارَهُ الَّتِي فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: دَارُ الْجَنَابِذِ، بَابُهَا شَارِعٌ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ، عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ إِلَى مَسْجِدِهِمْ، تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه وَتَرْكَهَا مِيرَاثًا، فَتَجَاوَزَهَا وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌دُورُ بَنِي جُمَحَ اتَّخَذَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ دَارَهُ الَّتِي فِي الصَّفَّارِينَ، وَهِيَ دَارُ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، ثُمَّ نَاقَلَ بِهَا عُمَيْرٌ الْمُغِيرَةَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي لِلْمُغِيرَةِ بِالْمُصَلَّى، الَّتِي تُدْعَى الْيَوْمَ دَارَ ابْنِ صَفْوَانَ، فَهِيَ الْيَوْمَ بِأَيْدِي آلِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ. وَاتَّخَذَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ الدَّارَ الَّتِي تُدْعَى دَارَ

- ‌دُورُ بَنِي سَهْمٍ اتَّخَذَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه دَارَهُ الَّتِي بِالْبَلَاطِ بَيْنَ دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَيْنَ الْكُتَّابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: كُتَّابُ ابْنِ الْخَصِيبِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدِهِ، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمْ صَدَقَةً. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ وَلَدِهِ عَمَّرَ فِيهَا، حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ

- ‌دُورُ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ اتَّخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَالِدِ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، دَارًا بَيْنَ دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَبَيْنَ زُقَاقِ جَمَلٍ، بَاعَهَا وَرَثَتُهَا، فَهِيَ الْيَوْمَ بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

- ‌ذِكْرُ الدُّورِ الشَّوَارِعِ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ مِنْهَا دَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكَمِّلٍ الشَّارِعَةُ فِي رَحَبَةِ الْقَضَاءِ، وَهِيَ مِمَّا يُتَشَاءَمُ بِهِ؛ وَذَلِكَ مِمَّا نَشَأَ عَنْ بِنَائِهَا. وَمِنْ تِلْكَ الدُّورِ دَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الْقِبْلَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا لَهَا قِصَّةً فِي دُورِ بَنِي عَدِيٍّ. ثُمَّ

- ‌مَحَالُّ الْقَبَائِلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَنَزَلَ بَنُو غِفَارِ بْنِ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ كِنَانَةَ الْقَطِيعَةَ الَّتِي قَطَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ مَا بَيْنَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ الَّتِي تُعْرَفُ بِدَارِ الْحِجَارَةِ بِالسُّوقِ، إِلَى زُقَاقِ ابْنِ حُبَيْنٍ، إِلَى دَارِ أَبِي سَبْرَةَ الَّتِي صَارَتْ لِخَالِدٍ مَوْلَى عُبَيْدِ

- ‌مَنَازِلُ أَسْلَمَ وَمَالِكِ ابْنَيْ أَفْصَى نَزَلَ بَنُو أَسْلَمَ وَمَالِكٍ ابْنَيْ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مَنْزِلَيْنِ: فَنَزَلَتْ بَنُو مَالِكِ بْنِ أَفْصَى وَأُمَيَّةَ وَسَهْمِ ابْنَيْ أَسْلَمَ، مَا بَيْنَ خَطِّ زُقَاقِ ابْنِ حُبَيْنٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، الشَّامِيُّ مِنْ زَاوِيَةِ يَقْصَانَ الَّتِي بِالسُّوقِ إِلَى خَطِّ جُهَينَةَ، إِلَى شَامِيِّ ثَنِيَّةِ

- ‌مَنَازِلُ مُزَيْنَةَ وَمَنْ حَلَّ مَعَهَا مِنْ قَيْسٍ وَنَزَلَ بَنُو هُدْبَةَ بْنِ لَاطِمِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، إِلَّا بَنِي عَامِرِ بْنِ ثَوْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ لَاطِمِ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ نَفْسُهُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مُزَيْنَةُ، وَهِيَ أُمِّ مُزْنَةَ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ وَبَرَةَ، مَا بَيْنَ زَاوِيَةِ بَيْتِ الْقَرَوِيِّ الْمُطِلِّ عَلَى بُطْحَانَ الْغَرْبِيَّةِ، إِلَى زَاوِيَةِ

- ‌مَنَازِلُ جُهَيْنَةَ وَبَلِيٍّ نَزَلَتْ جُهَيْنَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ السُّودِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قُضَاعَةَ، وَبَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ، مَا بَيْنَ خَطِّ أَسْلَمَ الَّذِي بَيْنَ أَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ، إِلَى دَارِ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ السُّلَمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الَّتِي فِي بَنِي سَلَمَةَ، إِلَى الْجَبَلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: جَبَلُ جُهَيْنَةَ، إِلَى يَمَانِيِّ ثَنِيَّةِ

- ‌مَنَازِلُ قَيْسٍ نَزَلَتْ أَشْجَعُ بْنُ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ غَيْلَانَ الشِّعْبَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: شِعْبُ أَشْجَعَ، وَهُوَ مَا بَيْنَ سَائِلَةِ أَشْجَعَ، إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، إِلَى جَوْفِ شِعْبِ سَلْعٍ، «وَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَحْمَالِ التَّمْرِ فَنَثَرَهُ لَهُمْ»

- ‌مَنَازِلُ بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو وَإِخْوَانِهِمْ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَنَزَلَ بَنُو كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، مَا بَيْنَ يَمَانِيِّ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ، إِلَى دَارِ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ عَدِيِّ بْنِ عَمْرٍو، إِلَى مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ بِالسُّوقِ، إِلَى زُقَاقِ الْجَلَّادِينَ الشَّارِعِ عَلَى الْمُصَلَّى يُمْنَةً وَيُسْرَةً إِلَى بُطْحَانَ، إِلَى زُقَاقِ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَسَبَبِ مَا سُمِّيَتْ بِهِ قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ أَحَدٌ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، فَإِنْ لَمْ يُعَشِّرْ بِهَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الثَّنِيَّةِ قِيلَ: قَدْ وَدَّعَ، فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ

- ‌ذِكْرُ دَارِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الَّتِي كَانَ بَنَى، وَقَصْرِ خَلٍّ، وَقَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ قَالَ أَبُو غَسَّانَ: كَانَ الَّذِي هَاجَ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى بِنَاءِ دَارِهِ الَّتِي كَانَتْ بِالسُّوقِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كَانَ خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ وَلَّاهُ الْمَدِينَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ فَذَكَرَ أَنَّ

- ‌مَا جَاءَ فِيمَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَذِكْرُ أَحْجَارِ الزَّيْتِ

- ‌ذِكْرُ أَحْجَارِ الزَّيْتِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيْدَاءِ: بَيْدَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌خَبَرُ أَصْحَابِ الْإِفْكِ

- ‌خَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ

- ‌وَفَاةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ

الفصل: ‌صدقات علي بن أبي طالب رضي الله عنه

‌صَدَقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما وَتَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما بِمَالٍ بِالصَّهْوَةِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَعْنٍ وَبِيرِ حَوْزَةَ عَلَى لَيْلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَتِلْكَ الصَّدَقَةُ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ يُوَكِّلُ بِهَا

ص: 219

‌صَدَقَاتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

ص: 219

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ كُشْدِ بْنِ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَزَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما عَلَيَّ بِالْمِنْحَارِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ حَوْزَةَ السُّفْلَى وَبَيْنَ مَنْحَوَيْنِ، عَلَى طَرِيقِ التُّجَّارِ فِي الشَّامِ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَرَقَّبَانِ لَهُ عَنْ عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ، فَنَزَلَا عَلَى كُشْدٍ، فَأَجَارَهُمَا. فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْبُعَ، قَطَعَهَا لِكُشْدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَبِيرٌ، وَلَكِنْ أَقْطِعْهَا لِابْنِ أَخِي. فَقَطَعَهَا لَهُ، فَابْتَاعَهَا مِنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَيْهَا فَرَمَى بِهَا وَأَصَابَهُ سَافِيهَا وَرِيحُهَا، فَقَدَّرَهَا، وَأَقْبَلَ رَاجِعًا، فَلَحِقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بِمَنْزِلٍ، وَهِيَ بَلِيَّةُ دُونَ يَنْبُعَ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ يَنْبُعَ

ص: 219

، وَقَدْ شَنِفْتُهَا، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَبْتَاعَهَا؟ قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ قَالَ: هِيَ لَكَ. فَخَرَجَ إِلَيْهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ عَمِلَهُ فِيهَا الْبُغَيْبَغَةُ وَأَنْفَذَهَا "

ص: 220

قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بُشِّرَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِالْبُغَيْبِغَةِ حِينَ ظَهَرَتْ فَقَالَ: " تُسِرُّ الْوَارِثَ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَذِي الْحَاجَةِ الْأَقْرَبِ "

ص: 220

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَطَعَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه يَنْبُعَ، ثُمَّ اشْتَرَى عَلِيٌّ رضي الله عنه إِلَى قَطِيعَةِ عُمَرَ أَشْيَاءَ فَحَفَرَ فِيهَا عَيْنًا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَعْمَلُونَ فِيهَا إِذِ انْفَجَرَ عَلَيْهِمْ مِثْلُ عُنُقِ الْجَزُورِ مِنَ الْمَاءِ، فَأُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَبُشِّرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:«يُسِرُّ الْوَارِثَ. ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، فِي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ، لِيَوْمٍ تَبْيَضُّ فِيهِ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، لِيَصْرِفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهِي عَنِ النَّارِ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي»

ص: 220

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنٌ لِحَفْصِ بْنِ عُمَرَ مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى يَنْبُعَ فَنَظَرَ إِلَى جِبَالِهَا قَالَ: «لَقَدْ وُضِعَتْ عَلَى نَقِيٍّ مِنَ الْمَاءِ عَظِيمٍ»

ص: 221

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما، فِي حَدِيثٍ سَاقَهُ قَالَ:" أَقْطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رضي الله عنه بِذِي الْعَشِيرَةِ مِنْ يَنْبُعَ، ثُمَّ أَقْطَعَهُ عُمَرُ رضي الله عنه بَعْدَمَا اسْتُخْلِفَ إِلَيْهَا قَطِيعَةً، وَاشْتَرَى عَلِيٌّ رضي الله عنه إِلَيْهَا قِطْعَةً، وَحَفَرَ بِهَا عَيْنًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَفِي الْحَيَاةِ وَالسِّلْمِ وَالْحَرْبِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَةٌ لَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ، حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ " قَالَ: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه اشْتَرَاهَا فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ. قَالَ: وَكَانَتْ أَمْوَالُ عَلِيٍّ رضي الله عنه عُيُونًا مُتَفَرِّقَةً بِيَنْبُعَ، مِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ الْبَحِيرِ، وَعَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ أَبِي نَيْزَرٍ، وَعَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ نُولَا، وَهِيَ الْيَوْمَ تُدْعَى الْعَدَرَ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه عَمِلَ فِيهَا بِيَدِهِ، وَفِيهَا مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 221

مُتَوَجَّهَهُ إِلَى ذِي الْعَشِيرَةِ يَتَلَقَّى عِيرَ قُرَيْشٍ. وَفِي هَذِهِ الْعُيُونُ أَشْرَابٌ بِأَيْدِي أَقْوَامٍ، زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ وُلَاةَ الصَّدَقَةِ أَعْطَوْهُمْ إِيَّاهَا، وَزَعَمَ الَّذِينَ هِيَ بِأَيْدِيهِمْ أَنَّهَا مِلْكٌ لَهُمْ، إِلَّا عَيْنَ نُولَا فَإِنَّهَا خَالِصَةٌ، إِلَّا نَخْلَاتٍ فِيهَا بِيَدِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بِنْتُ يَعْلَى مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه. وَعَمِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أَيْضًا بِيَنْبُعَ الْبُغَيْبِغَاتِ، وَهِيَ عُيُونٌ مِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: خَيْفُ الْأَرَاكِ، وَمِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: خَيْفُ لَيْلَى، وَمِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: خَيْفُ بِسْطَاسٍ، فِيهَا خَلِيجٌ مِنَ النَّخْلِ مَعَ الْعَيْنِ. وَكَانَتِ الْبُغَيْبِغَاتُ مِمَّا عَمِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلَمْ تَزَلْ فِي صَدَقَاتِهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَأْكُلُ ثَمَرَهَا، وَيَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى دِينِهِ وَمَؤُونَتِهِ عَلَى أَلَّا يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ تِلْكَ الْعُيُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، ثُمَّ قُبِضَتْ حَتَّى مَلَكَ بَنُو هَاشِمٍ الصَّوَافِيَ، فَكَلَّمَ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ أَبَا الْعَبَّاسِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَرَدَّهَا فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَأَقَامَتْ فِي صَدَقَتِهِ حَتَّى قَبَضَهَا أَبُو جَعْفَرٍ فِي خِلَافَتِهِ، وَكَلَّمَ فِيهَا الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ الْمَهْدِيَّ حِينَ اسْتُخْلِفَ وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَكَتَبَ إِلَى زُفَرَ بْنِ عَاصِمٍ الْهِلَالِيِّ، وَهُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ، فَرَدَّهَا مَعَ صَدَقَاتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 222

وَلِعَلِيٍّ رضي الله عنه أَيْضًا سَاقِيٌّ عَلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ الْحَدَثِ، بِيَنْبُعَ، وَأَشْرَكَ عَلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا: الْعَصَبِيَّةُ مَوَاتٌ بِيَنْبُعَ. وَكَانَ لَهُ أَيْضًا صَدَقَاتٌ بِالْمَدِينَةِ: الْفَقِيرَيْنِ بِالْعَالِيَةِ، وَبِئْرُ الْمَلِكِ بِقَنَاةَ، وَالْأَدَبِيَّةُ بِالْإِضَمِ، فَسَمِعْتُ أَنَّ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بَاعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا كَانَ مِنْ حَرْبِهِمْ، فَتِلْكَ الْأَمْوَالُ الْيَوْمَ مُتَفَرِّقَةٌ فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى. وَلِعَلِيٍّ رضي الله عنه فِي صَدَقَاتِهِ «عَيْنُ نَاقَةَ» ، بِوَادِي الْقُرَى وَيُقَالُ لَهَا: عَيْنُ حَسَنٍ بِالْبِيرَةِ مِنَ الْعُلَا. كَانَتْ حَدِيثًا مِنَ الدَّهْرِ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، فَخَاصَمَهُ فِيهَا حَمْزَةُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيٍّ، بِوِلَايَةِ أَخِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَسَنٍ، الصَّدَقَةَ حَتَّى قُضِيَ لِحَمْزَةَ بِهَا، وَصَارَتْ فِي الصَّدَقَةِ. وَلَهُ بِوَادِي الْقُرَى أَيْضًا عَيْنٌ مَوَاتٌ خَاصَمَ فِيهَا أَيْضًا حَمْزَةُ بْنُ حَسَنٍ بِوِلَايَةِ أَخِيهِ الْعَبَّاسِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى، وَكَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا يُقَالُ لَهُمَا: مَصْدَرٌ كَبِيرٌ مَوْلَى حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ وَمَرْوَانُ

ص: 223

بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَارَسْتَ، حَتَّى قَضَى حَمْزَةُ بِهَا، فَصَارَتْ فِي الصَّدَقَةِ. وَلِعَلِيٍّ رضي الله عنه أَيْضًا حَقٌّ عَلَى عَيْنِ سَكَرٍ. وَلَهُ أَيْضًا سَاقِيٌّ عَلَى عَيْنٍ بِالْبِيرَةِ، وَهُوَ فِي الصَّدَقَةِ. وَلَهُ بِحَرَّةِ الرَّجْلَاءِ مِنْ نَاحِيَةِ شِعْبِ زَيْدٍ وَادٍ يُدْعَى الْأَحْمَرُ، شَطْرُهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَشَطْرُهُ بِأَيْدِي آلِ مَنَّاعٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ مِنْحَةً مِنْ عَلِيٍّ، وَكَانَ كُلُّهُ بِأَيْدِيهِمْ حَتَّى خَاصَمَهُمْ فِيهِ حَمْزَةُ بْنُ حَسَنٍ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ نِصْفَهُ. وَلَهُ أَيْضًا بِحَرَّةِ الرَّجْلَاءِ وَادٍ يُقَالُ لَهُ: الْبَيْضَاءُ، فِيهِ مَزَارِعُ وَعَفًا، وَهُوَ فِي صَدَقَتِهِ. وَلَهُ أَيْضًا بِحَرَّةِ الرَّجْلَاءِ أَرْبَعُ آبُرٍ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ كَمَّاتٍ، وَذَوَاتُ الْعُشَرَاءِ، وَقُعَيْنٌ، وَمُعَيْدٌ وَرَعْوَانُ، فَهَذِهِ الْآبُرُ فِي صَدَقَتِهِ. وَلَهُ بِنَاحِيَةِ فَدَكٍ وَادٍ بَيْنَ لَابَتَيْ حَرَّةٍ يُدْعَى: رَعِيَّةَ، فِيهِ

ص: 224

نَخْلٌ وَوَشَلٌ مِنْ مَاءٍ يَجْرِي عَلَى سَقَا بَزَرْنُوقَ، فَذَلِكَ فِي صَدَقَتِهِ. وَلَهُ أَيْضًا بِنَاحِيَةِ فَدَكٍ وَادٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَسْحَنُ، وَبَنُو فَزَارَةَ تَدَّعِي فِيهِ مُلْكًا وَمُقَامًا، وَهُوَ الْيَوْمَ فِي أَيْدِي وُلَاةِ الصَّدَقَةِ فِي الصَّدَقَةِ. وَلَهُ أَيْضًا نَاحِيَةُ فَدَكٍ مَالٌ بِأَعْلَى حَرَّةِ الرَّجْلَاءِ يُقَالُ لَهُ: الْقَصَبِيَّةُ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَامَلَ عَلَيْهِ بَنِي عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ ثَمَرُهُ ثَلَاثِينَ صَاعًا بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ فَالصَّدَقَةُ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا انْقَرَضَ بَنُو عُمَيْرٍ فَمَرْجِعُهُ إِلَى الصَّدَقَةِ، فَذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ بِأَيْدِي وُلَاةِ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَهَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ صَدَقَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه حَرْفًا بِحَرْفٍ، نَسَخْتُهَا عَلَى نُقْصَانِ هِجَائِهَا وَصُورَةِ كِتَابِهَا، أَخَذْتُهَا مِنْ أَبِي، أَخَذَهَا مِنْ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ وَقَضَى بِهِ فِي مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ: أَنَّ مَا كَانَ لِي بِيَنْبُعَ مِنْ مَاءٍ يُعْرَفُ لِي فِيهَا، وَمَا حَوْلَهُ صَدَقَةٌ، وَرَقِيقُهَا، غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نَيْزَرٍ

ص: 225

وَجُبَيْرًا أَعْتَقْنَاهُمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، وَهُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَاءِ خَمْسَ حِجَجٍ، وَفِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ. وَمَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى، ثُلُثُهُ مَالُ ابْنَيَّ قَطِيعَةً، وَرَقِيقُهَا صَدَقَةٌ، وَمَا كَانَ لِي بِوَادٍ تُرْعَةَ وَأَهْلُهَا صَدَقَةٌ، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا لَهُ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ. وَمَا كَانَ لِي بِإِذْنِيَّةَ وَأَهْلِهَا صَدَقَةٌ، وَالْفَقِيرُ لِي كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَنَّ الَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَجَبَ فِعْلُهُ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَأَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْفِقُ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٌ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْدَمِلَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَكَانَ مَا فَاتَهُ يَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الْمَاءِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ يَسِيرُ إِلَى مَلِكٍ، وَإِنْ وَلَدَ عَلِيٍّ وَمَا لَهُمْ إِلَى حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَإِنْ كَانَ دَارُ حَسَنٍ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَإِنَّهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ

ص: 226

عَلَيْهِ فِيهِ، فَإِنْ يَبِعْ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، فَيَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَيَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَنَّهُ يَضَعُهُ مِنْهُمْ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ. وَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَحُسَيْنٌ حَيٌّ، فَإِنَّهُ إِلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ حَسَنًا، لَهُ مِنْهَا مِثْلُ الَّذِي كَتَبْتُ لِحَسَنٍ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ فِيهَا مِثْلُ الَّذِي عَلَى حَسَنٍ، وَإِنَّ لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ، وَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي جَعَلْتُ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَتَكْرِيمَ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَتَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَرَجَاءً بِهِمَا، فَإِنْ حَدَثَ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ حَدَثٌ، فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَلِيٍّ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهَدْيِهِ وَإِسْلَامِهِ وَأَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي طَالِبٍ يَرْضَاهُ، فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ كَبِيرُهُمْ وَذَوُو رَأْيِهِمْ، وَذَوُو أَمْرِهِمْ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يُنْزِلَ الْمَاءَ عَلَى أُصُولِهِ، يُنْفِقُ تَمْرَهُ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ، وَذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يُبَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يُوهَبْ، وَلَا يُورَثْ، وَإِنَّ مَالَ مُحَمَّدٍ عَلَى نَاحِيَةٍ، وَمَالَ ابْنَيْ فَاطِمَةَ وَمَالَ فَاطِمَةَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ. وَإِنَّ رَقِيقِي الَّذِينَ فِي صَحِيفَةِ حَمْزَةَ الَّذِي كَتَبَ لِي عُتَقَاءُ. فَهَذَا مَا قَضَى عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ قَدَّمَ فَكَّرَ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ

ص: 227

حَالٍ، وَلَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ قَبَضْتُهُ فِي مَالٍ، وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ عَنْ أَمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ عَنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ. أَمَّا بَعْدِي فَإِنَّ وَلَائِدِيَ اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْيَاءٍ مَعَهُنَّ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا، فَقَضَائِي فِيهِنَّ إِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَهِيَ حُبْلَى فَتُمْسِكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ. فَهَذَا مَا قَضَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَالِ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ مُكِرَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِيَدِهِ لِعَشَرَةٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ

ص: 228

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ:" لَمْ تَكُنْ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ إِلَّا: شَهِدَ أَبُو هَيَّاجٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَكَتَبَ "

ص: 228

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ ضَمْرٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ: كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِي غَيْرَ طَاعِنٍ عَلَيْهِ فِي فَرْجٍ وَلَا بَطْنٍ "

ص: 228

حَدَّثَنَا عَارِمٌ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْمَلُوا فِي أَرْضِهِ سِتَّ سِنِينَ " حَدَّثَنَا عَارِمٌ، وَمُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَقَرَأْتُ فِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ مِثْلَ هَذَا اسْتَقْطَعَ الزُّبَيْرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْبَقِيعَ فَقَطَعَهُ، فَهُوَ بَقِيعُ الزُّبَيْرِ، فَفِيهِ مِنَ الدُّورِ لِلزُّبَيْرِ دَارُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَجْزَرَةُ، ثُمَّ خَلْفَهَا فِي شَرْقِيِّهَا دَارُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى زُقَاقِ عُرْوَةَ، فِيهَا يَسْكُنُ بَنُو مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَفِيهِ دَارُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي عَلَى يَسَارِكَ إِذَا أَرَدْتَ بَنِي مَازِنٍ، إِلَى جَنْبِ دَارِ الْحِجَارَةِ، هِيَ بِأَيْدِي بَنِي مُصْعَبٍ الْيَوْمَ، وَفِيهِ دَارُ آلِ عُكَّاشَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي عَلَى بَابِ الزُّقَاقِ الَّذِي فِيهِ الْكُتَّابُ الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى دُورِ نُفَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي الْمُعَلَّى فِي بَنِي زُرَيْقٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِيهِ دَارُ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الَّتِي كَانَ فِيهَا صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى الزُّبَيْرِيُّ

ص: 229

، وَأَدْيَارُهَا لِبَنِي الْمُنْذِرِ، فِيهَا بَيْتُ أَبِي عُودٍ الزُّبَيْرِيِّ وَابْنِهِ، ثُمَّ دَارُ عَبْدِ اللَّهِ، مَمْدُودَةً إِلَى دَارِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما. وَفِيهِ بَيْتُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الَّذِي يَفْتَرِقُ عُلْوَهُ الطَّرِيقَانِ. كُلُّ هَذَا صَدَقَةٌ مِنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَتَجْوِيزٌ مِنْهُ لِوَلَدِهِ. وَاتَّخَذَ الزُّبَيْرُ رضي الله عنه أَيْضًا دَارَ عُرْوَةَ وَدَارَ عَمْرٍو، وَهُمَا مُتَلَازِمَتَانِ عِنْدَ خَوْخَةِ الْقَوَارِيرِ، فَتَصَدَّقَ بِهِمَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ عَلَى عُرْوَةَ وَعَمْرٍو وَأَعْقَابِهِمَا، فَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهَا صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: وَكَانَتَا وَاحِدَةً

ص: 230

قَالَ أَبُو غَسَّانَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْءِ دُورَهُ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا، وَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ " وَاتَّخَذَ ذُؤَيْبُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ تُوَيْتِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ، دَارًا بِالْمُصَلَّى مِمَّا يَلِي السُّوقَ بَيْنَ دَارِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَبَيْنَ الزُّقَاقِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: زُقَاقُ الْقَفَّاصِينَ، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمْ وَاتَّخَذَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ دَارَهُ الشَّارِعَةَ عَلَى الْبَلَاطِ إِلَى جَنْبِ دَارِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ، بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، يَحْجُزَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ مُعَاوِيَةَ الطَّرِيقُ، فَوَقَفَهَا، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمُ الْيَوْمَ

ص: 230