المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَقيل مَعْنَاهُ: ياتي هُوَ بوزره. وَثبتت فِي السّنة فِي التَّغْلِيظ - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

[البدر ابن جماعة]

فهرس الكتاب

- ‌(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم)

- ‌(الْبَاب الأول)

- ‌(فِي وجوب الْإِمَامَة وشروط الإِمَام وَأَحْكَامه)

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِيمَا للخليفة وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي اتِّخَاذ الْأُمَرَاء لجهاد الْأَعْدَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حفظ الأوضاع الشَّرْعِيَّة وقواعد مناصبها المرضية

- ‌فصل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اتِّخَاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للْقِيَام بِفَرْض الْجِهَاد

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي عَطاء السُّلْطَان وجهاته وأنواع اقطاعاته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الإقطاع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي تَقْدِير عَطاء الأجناد وَمَا يسْتَحقّهُ أهل الْجِهَاد

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي وضع الدِّيوَان وأقسام ديوَان السُّلْطَان

- ‌فصل

- ‌ديوَان السُّلْطَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي فضل الْجِهَاد، ومقدماته، وَمن يتأهل لَهُ من حماته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الْغَنِيمَة، وأقسامها، وتفاصيل أَحْكَامهَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْقسم الثَّالِث من الْغَنِيمَة: الأرضون

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي قسْمَة الْغَنِيمَة ومستحقيها، وَمَا يجب على الْحُكَّام فِيهَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْهُدْنَة وَالْأَمَانَة، وَأَحْكَام الاستئمان

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: وَقيل مَعْنَاهُ: ياتي هُوَ بوزره. وَثبتت فِي السّنة فِي التَّغْلِيظ

وَقيل مَعْنَاهُ: ياتي هُوَ بوزره. وَثبتت فِي السّنة فِي التَّغْلِيظ فِي ذَلِك أَحَادِيث كَثِيرَة مِنْهَا: إِنَّه كَانَ للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] غُلَام اسْمه (مدغم) فَبَيْنَمَا هُوَ يصنع رَحل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بوادي الْقرى جَاءَهُ سهم غرب فَقتله، فَقَالُوا: هَنِيئًا لَهُ الْجنَّة. فَقَالَ (80 / أ) النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " كلا، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِن شملته لتحرق عَلَيْهِ فِي النَّار " كَانَ غلّها من فَيْء الْمُسلمين، فَسمع رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله: أصبت شراكين لنعلين لي فَقَالَ: " لَك مثلهمَا فِي النَّار " وَعنهُ [صلى الله عليه وسلم] : " لَا يحل لمن يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَبِيع مغنماً حَتَّى يقسم ". قلت: يَنْبَغِي لمن يتحرز فِي دينه أَن يُلَاحظ هَذَا الحَدِيث، فَإِنَّهُ يدْخل فِيهِ من اشْترى شَيْئا من الْغَنِيمَة وَبَاعه قبل الْقِسْمَة.

‌فصل

(27)

232 -

من غل شَيْئا من الْمغنم وَإِن قل وَجب رده إِلَى الْمغنم ليقسم.

ص: 214

وَتجب عَلَيْهِ التَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار من ذَلِك، فَإِن كَانَت جَارِيَة لم يحل لَهُ وَطْؤُهَا، وَلَا الِاسْتِمْتَاع بهَا، وَلَا بيعهَا، فَإِن بَاعهَا فَحكم من اشْتَرَاهَا مِنْهُ كَذَلِك، إِلَّا أَن يسْلك مَا قدمْنَاهُ من الطّرق الْمُتَقَدّمَة، وَلَا يغتر بِمن افتى بذلك (80 / ب) من أهل عصرنا، فَإِنَّهُ مَرْدُود عَلَيْهِ عِنْد السّلف وَالْخلف. قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: رَحمَه الله تَعَالَى: يحرق مَال الغال إِلَّا أَن يكون حَيَوَانا أَو مُصحفا عُقُوبَة لَهُ على غلوله، وَلَا يحرق السَّبي الَّذِي غله؛ لِأَنَّهُ حق الْغَانِمين. وَهَذَا كُله إِذا لم يقل السُّلْطَان أَو نَائِبه قبل الْقِتَال: من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ، فَإِن قَالَ، فقد قدمنَا حكمه، وَالْخلاف فِيهِ.

ص: 215