الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الثَّانِي
فِيمَا للخليفة وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ
16 -
لإِمَام الْمُسلمين أَن يُفَوض ولَايَة كل أقليم أَو بلد أَو نَاحيَة أَو عمل إِلَى كفؤٍ للنَّظَر (7 / ب) الْعَام فِيهِ، لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك لاسيما فِي الْبِلَاد الْبَعِيدَة، كَمَا ولى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عتاب بن أسيد مَكَّة، وَولى أَبُو بكر رضي الله عنه خَالِد بن الْوَلِيد على الشَّام، وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ رضي الله عنه على الطَّائِف،
وَأَبا مُوسَى رضي الله عنه على زبيد. وَولى عمر رضي الله عنه أَبَا عُبَيْدَة على الشَّام، وَأَبا مُوسَى على الْبَصْرَة، وعمار بن يَاسر على الْكُوفَة، وَعَمْرو بن الْعَاصِ على مصر. وَلم يزل ذَلِك عَادَة الْخُلَفَاء لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ.