الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(8)
102 -
إِذا ندب السُّلْطَان أَو نَائِبه جَيْشًا أَو سَرِيَّة لقِتَال مَشْرُوع فامتنعوا من غير عذر، سقط عطاؤهم وانحل إقطاعهم. وَإِن كَانَ لَهُم عذر من كَثْرَة الْعَدو كَثْرَة لَا تحْتَمل أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يعد عذرا لمثلهم، لم تسْقط أَرْزَاقهم لقِيَام عذرهمْ.