المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل (2)   137 - الْجِهَاد قِسْمَانِ: فرض كِفَايَة، وَفرض عين. الْقسم - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

[البدر ابن جماعة]

فهرس الكتاب

- ‌(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم)

- ‌(الْبَاب الأول)

- ‌(فِي وجوب الْإِمَامَة وشروط الإِمَام وَأَحْكَامه)

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِيمَا للخليفة وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي اتِّخَاذ الْأُمَرَاء لجهاد الْأَعْدَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حفظ الأوضاع الشَّرْعِيَّة وقواعد مناصبها المرضية

- ‌فصل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اتِّخَاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للْقِيَام بِفَرْض الْجِهَاد

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي عَطاء السُّلْطَان وجهاته وأنواع اقطاعاته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الإقطاع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي تَقْدِير عَطاء الأجناد وَمَا يسْتَحقّهُ أهل الْجِهَاد

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي وضع الدِّيوَان وأقسام ديوَان السُّلْطَان

- ‌فصل

- ‌ديوَان السُّلْطَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي فضل الْجِهَاد، ومقدماته، وَمن يتأهل لَهُ من حماته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الْغَنِيمَة، وأقسامها، وتفاصيل أَحْكَامهَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْقسم الثَّالِث من الْغَنِيمَة: الأرضون

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي قسْمَة الْغَنِيمَة ومستحقيها، وَمَا يجب على الْحُكَّام فِيهَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْهُدْنَة وَالْأَمَانَة، وَأَحْكَام الاستئمان

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌فصل (2)   137 - الْجِهَاد قِسْمَانِ: فرض كِفَايَة، وَفرض عين. الْقسم

‌فصل

(2)

137 -

الْجِهَاد قِسْمَانِ: فرض كِفَايَة، وَفرض عين. الْقسم الأول: فرض الْكِفَايَة:

138 -

وَهُوَ الَّذِي إِذا قَامَ بِهِ من فِيهِ الْكِفَايَة سقط الْوُجُوب عَن البَاقِينَ، فَإِذا (52 / ب) كَانَ الْكفَّار مستقرين فِي بِلَادهمْ لم يقصدوا بِلَاد الْإِسْلَام، وَلم يتَعَرَّضُوا لَهَا، فجهادهم فرض كِفَايَة: إِذا قَامَ بِهِ بعض الْمُسلمين سقط الْإِثْم عَن البَاقِينَ. ثمَّ إِن كَانَ الْمُسلمُونَ مستظهرين على عدوهم فَأَقل مَا يُجزئ فِي كل سنة غَزْوَة، فَلَا يجوز خلو دين الْإِسْلَام عَنْهَا، إِمَّا بِنَفس الإِمَام أَو نَائِبه فِي سَرِيَّة أَو جَيش وَنَحْوه، فَإِن عطل السُّلْطَان سنة من غير عذر أَثم، وَإِن دعت الْحَاجة إِلَى أَكثر من غَزْوَة فِي السّنة وَجب بِقدر الْحَاجة. وَإِن دعت الْحَاجة إِلَى تَأْخِيره عَن السّنة لضعف الْمُسلمين - وَالْعِيَاذ بِاللَّه - أَو لقلَّة عَددهمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عدوهم أَو غير ذَلِك من الْأَعْذَار أَو إِلَى هدنة الْكفَّار، جَازَ تَأْخِيره عَن السّنة بِقدر الْحَاجة بذلك الْعذر لِأَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] هادن قُريْشًا عشر سِنِين.

ص: 155