الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(8)
287 -
فِي حكم مساكنهم وكنائسهم ومراكبهم: يمْنَعُونَ من رفع الْبناء على بِنَاء جيرانهم الْمُسلمين، وَهُوَ حق الدّين فَلَا يسْقط بِرِضا الْجَار، وَيمْنَعُونَ من الْمُسَاوَاة أَيْضا، وَإِذا كَانَ بِنَاء الْجَار الْمُسلم فِي غَايَة الْقصر، فَإِن تملكوا دَارا عالية أقرُّوا عَلَيْهَا، فَإِن انْهَدَمت منع من رَفعهَا، والمساواة كَمَا لَو ابتدأه.
288 -
وَلَيْسَ لَهُم أَحْدَاث كَنِيسَة أَو دير أَو صومعة فِي بِلَاد أحدثها الْمُسلمُونَ: كالقاهرة، وَالْبَصْرَة، والكوفة. وَلَا فِي بلد أسلم أَهلهَا: كالمدينة النَّبَوِيَّة، واليمن. وَلَا فِي بلد فتحهَا الْمُسلمُونَ عنْوَة: كمصر، وبر الشَّام، وَبَعض بِلَاده حرسهما الله تَعَالَى.
فَكل مَا أحدث من الْكَنَائِس فِي هَذَا (98 / ب) النَّوْع من الْبِلَاد وَجب هَدمه. وَأما الْكَنَائِس الْقَدِيمَة قبل الْإِسْلَام، فَإِن كَانَت فِي بلد فتح عنْوَة: كمصر، وبر الشَّام وَبَعض بِلَاده، وَجب هدمها. وَإِن كَانَت فِي بِلَاد فتحت صلحا، وشرطوا فِي صلحهم بَقَاء الْكَنَائِس بقيت، وَقد ذكرت فِيمَا بعد أَسمَاء الْبِلَاد الَّتِي فتحت صلحا وعنوة فِي الْبَاب الثَّالِث عشر، وكل كَنِيسَة جَازَ إبقاؤها فَقيل: يمْنَعُونَ من ترميم