الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(4)
281 -
إِذا عقد السُّلْطَان الذِّمَّة مَعَ قوم كتبت أَسمَاؤُهُم، وحلاهم، وأسنانهم وأديانهم، وَيجْعَل على كل طَائِفَة مِنْهُم عريفاً يضبطهم، ويعرّف بِمن مَاتَ مِنْهُم أَو أسلم أَو غَابَ أَو قدم أَو بلغ، ويحصرهم عِنْد أَدَاء الْجِزْيَة.
فصل (5)
282 -
لَا جِزْيَة على صبي، وَلَا رَقِيق أَو من بعضه رَقِيق، وَلَا امْرَأَة، وَلَا خُنْثَى، وَلَا على مَجْنُون مطبق، وَمن بلغ من أطفالهم عقد مَعَه الذِّمَّة إِن شَاءَ. وَقيل: يُؤْخَذ مِنْهُ مثل جِزْيَة أَبِيه.
283 -
وَمن يَنْقَطِع جُنُونه تلفق لَهُ أَيَّام الْإِفَاقَة، فَإِذا بلغت سنة أخذت (96 / أ) جزيتهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُرَاعى الْأَكْثَر، فَإِن كَانَ جُنُونه أَكثر من إِفَاقَته سَقَطت الْجِزْيَة، وَإِن كَانَت إِفَاقَته أَكثر وحبت.