الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَت مُكْرَهَة وَجب الْمهْر أَيْضا، فَإِن أولدها، فَالْوَلَد رَقِيق لصَاحب الْجَارِيَة.
فصل
(6)
275 -
وَلَو اقْتتلَتْ طَائِفَتَانِ باغيتان على الإِمَام لم يعن أحداهما على الْأُخْرَى إِلَّا إِذا رجعت إِلَى طَاعَته، وَإِذا أَمن عَادل بَاغِيا نفذ أَمَانه. وَلَو اقْتتلَتْ طَائِفَتَانِ فِي طلب رياسة أَو نهب مَال أَو غصبه من غير خُرُوج على الإِمَام فهما ظالمتان، وعَلى كل وَاحِدَة ضَمَان مَا تتلفه على الْأُخْرَى من نفس وَمَال.
الْبَاب السَّابِع عشر فِي (94 / ب) عقد الذِّمَّة وَأَحْكَامه أَو مَا يجب بالتزامه
276 -
قَالَ الله تَعَالَى {قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر وَلَا يحرمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله وَلَا يدينون دين الْحق من الَّذين أُوتُوا الْكتاب حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون} لَا يَصح عقد الذِّمَّة إِلَّا من الإِمَام أَو نَائِبه فِي ذَلِك، وَيجب عَلَيْهِ الْإِجَابَة إِلَيْهِ؛ إِلَّا أَن يكون الطَّالِب لَهُ مِمَّن يخَاف مكره أَو تجسسه للْكفَّار. وتعقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب: كاليهود، وَالنَّصَارَى، أَو لمن لَهُ شُبْهَة
كتاب: كالمجوس، وتعقد للصابئة، والسامرة إِن وافقوا أهل الْكتاب فِي العقائد. وَلَا تعقد الذِّمَّة لعبدة الْأَوْثَان، وَلَا لمرتد عَن الْإِسْلَام، وَلَا لمن دخل فِي الْيَهُودِيَّة والنصرانية بعد النّسخ والتبديل. وتعقد لمن أحد أَبَوَيْهِ كتابيّ فِي الْأَصَح. وَقيل: إِن كَانَ أَبوهُ وثنيّاً لم تعقد لَهُ.
277 -
وَصُورَة عقد الْجِزْيَة، أَن يَقُول الإِمَام أَو نَائِبه: أقررتكم أَو أَذِنت لكم فِي الْإِقَامَة فِي دَار الْإِسْلَام على أَن تبذلوا الْجِزْيَة وتنقادوا لأحكام الْإِسْلَام. وَلَا بُد من لفظ مِنْهُم يدل على قبُول ذَلِك، فَإِذا قبلوا (95 / أ) ذَلِك دخلُوا فِي عقد الذِّمَّة، وَلَا يَصح عقد الذِّمَّة مؤقتاً.