الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: إِذا مَاتَ الْفرس أَو الْفَارِس بعد دُخُول دَار الْحَرْب (84 / أ) أسْهم لَهُ.
فصل
(7)
240 -
يجب التَّسْوِيَة بَين أهل السِّهَام، فَلَا يفضل أحد على أحد، إِلَّا الْفَارِس على الراجل، فُيعطى للراجل سهم، وللفارس ثَلَاثَة أسْهم، سهم لَهُ وسهمان لفرسه. وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَعَامة الْعلمَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: للفارس سَهْمَان، سهم لَهُ، وَسَهْم لفرسه. وَالسّنة الصَّحِيحَة حجَّة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: إِن كَانَ الْفرس عتيقا أسْهم لَهُ سَهْمَان. وَإِن كَانَ هجينا أَو مقرفا أَو برذونا أسْهم لَهُ سهم وَاحِد.
والعتيق: مَا أَبَوَاهُ عربيان. والبرذون: مَا أَبَوَاهُ عجميان. والهجين: مَا أَبوهُ عَرَبِيّ وَأمه عجمية. والمقرف: عَكسه.
241 -
وَمن حضر بأفراس لم يُسهم إِلَّا لوَاحِد مِنْهَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: يُسهم لفرسين.
242 -
وَلَا يُسهم للْفرس الأعجف فِي الْأَصَح.
243 -
وَلَو قَاتل على فرس مَغْصُوب، فالسهمان لصَاحِبهَا إِن كَانَ حضر الْوَقْعَة، وَإِن كَانَ غَائِبا (84 / ب) فللمقاتل، ولصاحبها أُجْرَة مثلهَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: السهْمَان لصَاحِبهَا مُطلقًا.
244 -
وَلَا سهم لغير الْفرس، بل يرْضخ، ويرجح الْبَعِير والفيل على الْبَغْل، والبغل على الْحمار.