المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَيسْقط من مَاتَ. وَيبين مَا فِي ذَلِك الْعَمَل من الْمَعَادِن، - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

[البدر ابن جماعة]

فهرس الكتاب

- ‌(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم)

- ‌(الْبَاب الأول)

- ‌(فِي وجوب الْإِمَامَة وشروط الإِمَام وَأَحْكَامه)

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِيمَا للخليفة وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي اتِّخَاذ الْأُمَرَاء لجهاد الْأَعْدَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حفظ الأوضاع الشَّرْعِيَّة وقواعد مناصبها المرضية

- ‌فصل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اتِّخَاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للْقِيَام بِفَرْض الْجِهَاد

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي عَطاء السُّلْطَان وجهاته وأنواع اقطاعاته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الإقطاع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي تَقْدِير عَطاء الأجناد وَمَا يسْتَحقّهُ أهل الْجِهَاد

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي وضع الدِّيوَان وأقسام ديوَان السُّلْطَان

- ‌فصل

- ‌ديوَان السُّلْطَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي فضل الْجِهَاد، ومقدماته، وَمن يتأهل لَهُ من حماته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الْغَنِيمَة، وأقسامها، وتفاصيل أَحْكَامهَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْقسم الثَّالِث من الْغَنِيمَة: الأرضون

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي قسْمَة الْغَنِيمَة ومستحقيها، وَمَا يجب على الْحُكَّام فِيهَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْهُدْنَة وَالْأَمَانَة، وَأَحْكَام الاستئمان

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: وَيسْقط من مَاتَ. وَيبين مَا فِي ذَلِك الْعَمَل من الْمَعَادِن،

وَيسْقط من مَاتَ. وَيبين مَا فِي ذَلِك الْعَمَل من الْمَعَادِن، وأعدادها، وأجناسها، وأنواعها وَمَا فِيهِ من عشور وتجارات الْكفَّار، وَنَحْو ذَلِك.

‌‌

‌فصل

(6)

123 -

إِذا غير السُّلْطَان أَحْكَام الْبِلَاد فِي مقادير الرسوم الْعُرْفِيَّة فِي الْحُقُوق الشَّرْعِيَّة، فَإِن كَانَ الشَّرْع يُجِيز ذَلِك، وَالِاجْتِهَاد فِيهِ: جَازَ، وَيصير الثَّانِي هُوَ الْحق حِينَئِذٍ. وَإِن مَنعه الشَّرْع كَانَ حيفاً مردوداً سَوَاء بِزِيَادَة أونقصان؛ لِأَن الزِّيَادَة حيف على الرّعية وَالنُّقْصَان حيف على بَيت المَال.

فصل (7)

124 -

وَأما مَا يُؤْخَذ من الضرائب والأعشار من تِجَارَات الْمُسلمين المنقولة من بلد إِلَى بلد، وعَلى مَا يُبَاع من أَنْوَاع الْأَمْوَال، فمحرم شرعا لَا يبيحه شرع، وَلَا يُجِيزهُ عدل، بل هُوَ (48 / أ) مكوس مُعينَة وظلامات بَيِّنَة.

ص: 145

الدِّيوَان الثَّالِث: ديوَان الْعمَّال على جِهَات الْأَعْمَال:

125 -

وَهُوَ يشْتَمل على ذكر ضبط سِتَّة أَشْيَاء: الْمولى ّ، وَالْمُتوَلِّيّ، وَالْعَمَل، وزمنه، وَمَا تصح بِهِ التَّوْلِيَة، والمقرر على الْعَمَل.

126 -

الأول الْمولي: وَشَرطه: أَن يكون جَائِز النّظر فِيمَا ولي فِيهِ، نَافِذ التَّصَرُّف فِيهِ كَالْإِمَامِ، وَالسُّلْطَان، ووزير التَّنْفِيذ. فَإِن ولي على الْعَمَل من لَيْسَ لَهُ فِيهِ نظر من جِهَة ولي الْأَمر، لم تصح التَّوْلِيَة، وَلَا تصرف الْمُتَوَلِي من جِهَته.

127 -

الثَّانِي الْمُتَوَلِي: وَشَرطه أَن يكون موثوقاً بأمانته، مُسْتقِلّا بكفايته لما فِيهِ، جَامعا لشروطه. وَلَا يجوز تَوْلِيَة الذِّمِّيّ فِي شَيْء من ولايات الْمُسلمين إِلَّا فِي جباية الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة أَو جباية مَا يُؤْخَذ من تِجَارَات الْمُشْركين. فَأَما مَا يجبى من الْمُسلمين من خراج أَو عشر أَو غير ذَلِك فَلَا يجوز تَوْلِيَة (48 / ب) الذِّمِّيّ فِيهِ، وَلَا تَوْلِيَة شَيْء من أُمُور الْمُسلمين، قَالَ تَعَالَى:{وَلنْ يَجْعَل الله للْكَافِرِينَ على الْمُؤمنِينَ سَبِيلا} وَمن ولى ذِمِّيا على مُسلم فقد جعل لَهُ سَبِيلا عَلَيْهِ.

ص: 146

وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعضهم أَوْلِيَاء بعضٍ وَمن يتولهّم مِنْكُم فإنّه مِنْهُم} ، وَلِأَن تَوْلِيَة الْكَافِر على الْمُسلم تَتَضَمَّن إعلاءه عَلَيْهِ، وإعزازه بِالْولَايَةِ، وَذَلِكَ مُخَالف للشريعة وقواعدها. وَقَالَ تَعَالَى:{لَا تَتَّخِذُوا عدوي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاء} . ونسأل الله الْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.

128 -

الثَّالِث، الْعَمَل الْمولى عَلَيْهِ: وَشَرطه، أَن يكون متميزاً عَن غَيره عِنْد الْمولي، وَالْمُتوَلِّيّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفسه، وَإِلَى مَحَله: كالقضاء والحسبة، كقضاء إقليم كَذَا وحسبة بلد كَذَا، وَأَن يكون مَعْلُوم الْعَمَل والرسوم والحقوق إِن كَانَ لَهَا تعلق بذلك الْعَمَل.

129 -

الرَّابِع، زمن الْولَايَة وقدرها (49 / أ) : فَإِذا قدرت الْولَايَة بِزَمن لم ينظر بعْدهَا، أَو بِعَمَل مُقَدّر لم ينظر بعد فَرَاغه مِنْهُ: كخراج سنة كَذَا، أَو جِزْيَة عَام كَذَا، فَإِذا مَضَت الْمدَّة الْمعينَة أَو فرغ الْعَمَل الْمُقدر انْقَضتْ الْولَايَة، وَإِن لم يقدر الْولَايَة بِمدَّة مُعينَة وَلَا عمل مُقَدّر، وأطلقت إطلاقاً جَازَ، ثمَّ ينظر فَإِن كَانَ الْعَمَل دَائِما: كالقضاء، والحسبة، والشرطة، جَازَ نظره دَائِما مَا لم يعْزل عَنهُ.

ص: 147

وَإِن لم يكن ذَلِك الْعَمَل دَائِما، فَإِن لم يكن مَعْهُود الْعود: كقسمة الْغَنِيمَة فِي غزَاة، انْقَضتْ الْولَايَة بفراغه عَنهُ. وَإِن كَانَ مَعْهُود الْعود: كالخراج، والجزية، وَالْعشر. فقد قيل: إِن إِطْلَاق التَّوْلِيَة يَقْتَضِي عَاما وَاحِدًا وَقيل: يحمل على الدَّوَام مَا لم يعْزل.

130 -

الْخَامِس، مَا تصح بِهِ التَّوْلِيَة: وَتَصِح بِاللَّفْظِ كَسَائِر الْعُقُود كَقَوْلِه: قلدتك كَذَا، ووليتك (49 / ب) كَذَا فِي بلد كَذَا، أَو فِي اقليم كَذَا. وَتَصِح بتوقيع الْمُتَوَلِي بِخَطِّهِ فِي الولايات السُّلْطَانِيَّة، وَإِن لم يتَلَفَّظ لِأَن الْعرف جارٍ بذلك وقاض بِهِ. ثمَّ إِن خصّه وَحده بِالْعَمَلِ كَانَ عزلا لمن قبله، وان نَص على اشتراكهما اشتراكا فِيهِ، وان أطلق الْولَايَة حمل على الْعرف فِي ذَلِك، فَإِن كَانَ الِاشْتِرَاك اشْتَركَا، وان كَانَ الِانْفِرَاد انْفَرد بِهِ، وَكَانَ عزلاً للْأولِ، وان لم يكن قبله فِيهِ عَامل انْفَرد بِهِ وَحده.

131 -

السَّادِس: الْمُقَرّر على الْعَمَل: فَإِن كَانَ مَعْلُوما اسْتَحَقَّه إِذا وفى عمله حَقه، فَإِن قصر فِيهِ سقط مِنْهُ مَا يُقَابل مَا قصر فِيهِ، وَإِن زَاد لم يسْتَحق زِيَادَة لِأَنَّهُ فِي زِيَادَته: إِمَّا مُتَبَرّع أَو مُتَعَدٍّ، فَلَا يسْتَحق شَيْئا. وان كَانَ الْمُسَمّى على الْعَمَل مَجْهُولا: بَطل عقده، وَاسْتحق أجره مثل عمله. وَإِن لم يسمّ لَهُ شَيْء فقد قيل: لَا يسْتَحق شَيْئا، وَقيل: يسْتَحق أجره مثل عمله.

ص: 148