الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
264 -
أما الَّذين لَهُم تَأْوِيل بِلَا شَوْكَة، أَو لَهُم شَوْكَة بِلَا تَأْوِيل فَلَا ينفذ قَضَاء قاضيهم، وَلَا يعْتد باستيفائهم الْحُدُود، والحقوق. وَقيل: يعْتد بذلك من أَصْحَاب الشَّوْكَة كَيْلا يتَضَرَّر أهل تِلْكَ النَّاحِيَة بِتَعَدُّد أَخذ ذَلِك مِنْهُم.
فصل
(3)
265 -
أما كَيْفيَّة قِتَالهمْ: فَإِن الْمَقْصُود إِنَّمَا هُوَ ردهم إِلَى الطَّاعَة وَدفع شرهم، فَإِذا أمكن (92 / ب) بِوَجْه لم يعدل إِلَى أَشد مِنْهُ مهما أمكن ردهم، فَإِن أصروا قَاتلهم، وان اسْتمْهلُوا مُدَّة وَظهر للْإِمَام أَن قصدهم النّظر والمشاورة فِي الطَّاعَة أمهلهم، وان ظهر أَن عزمهم الِاجْتِمَاع وانتظار مدد لَهُم لم ينظرهم، وَمَتى أمكن ردهم بأسر لم يقتل، وَإِذا أمكن بِجرح لم يثخن، وَإِذا أمكن بإثخان لم يذفف، فَإِن لم يكن إِلَّا بالتحام الْقِتَال واشتداد الْحَرْب فقد خرج الْأَمر عَن الضَّبْط، وَلَا يتبع فِي الْحَرْب مدبرهم، وَلَا يذفف على جريحهم، وَلَا يُقَاتل من ألْقى سلاحه وَترك الْقِتَال.
وَكَذَلِكَ إِذا انهزم جندهم وَتَفَرَّقُوا، وَبَطلَت شوكتهم، وَزَالَ اتِّفَاقهم. وَلَو ولوا ظُهُورهمْ وهم مجتمعون تَحت راية زعيمهم اتبعناهم، وَلم نكف عَنْهُم حَتَّى يرجِعوا إِلَى الطَّاعَة، وَلَو تخلف أحدهم لضَعْفه لم نَقْتُلهُ وَلَا نتتبعه، وَمن ولى مِنْهُم متحرفا لقِتَال أَو متحيزاً إِلَى فِئَة قريبَة اتبع وقوتل، وَإِن كَانَت الفئة (93 / أ) بعيدَة لم يتبع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يتبعُون، وَيقْتلُونَ، وَلَا يقتل أسيرهم وَلَا مثخنهم، وَجوز أَبُو حنيفَة قَتلهمَا صبرا. 266 - وَمن أسر مِنْهُم من الْمُقَاتلَة حبس إِلَى انْقِضَاء الْحَرْب، وتتفرق جموعهم، وتؤمن غائلة اجْتِمَاعهم، إِلَّا أَن يرجع إِلَى طَاعَة الإِمَام. وَمن أسر من نِسَائِهِم، وصبيانهم، وعبيدهم حبسوا إِلَى انْقِضَاء الْحَرْب ثمَّ يطلقون. وَقيل: إِن كَانَ حَبسهم يردهم إِلَى الطَّاعَة وَاتِّبَاع الْحق لم يطلقوا حَتَّى يطيعوا.