الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)
غَيْرُ مَا مَرَّ (وَالْعَاقِلَةِ) عَطْفٌ عَلَى مُوجِبَاتِ (وَالْكَفَّارَةِ) لِلْقَتْلِ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى كُلٍّ وَجِنَايَةِ الْقِنِّ وَالْغُرَّةِ وَمَرَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ غَيْرُ مَعِيبٍ إذَا (صَاحَ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِآلَةٍ مَعَهُ (عَلَى صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَعْتُوهٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ ضَعِيفِ عَقْلٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَى غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بَلْ الْمُمَيِّزُ غَيْرُ الْمُتَيَقِّظِ مِثْلُهُمْ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَمُرَاهِقٌ مُتَيَقِّظٌ كَبَالِغٍ وَهُوَ وَاقِفٌ أَوْ جَالِسٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ أَوْ مُسْتَلْقٍ (عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ) أَوْ شَفِيرِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ صَيْحَةً مُنْكَرَةً (فَوَقَعَ) عَقِبَهَا (بِذَلِكَ) الصِّيَاحِ وَحَذَفَ تَقْيِيدَ أَصْلِهِ بِالِارْتِعَادِ تَنْبِيهًا
[بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ]
ِ وَالْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ) فِي الْبَابَيْنِ قَبْلَهُ مِمَّا يُوجِبُ الدِّيَةَ ابْتِدَاءً كَقَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَكَصُوَرِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ زِيَادِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى كُلٍّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ مُوجِبَاتِ وَالدِّيَةُ فَإِنْ أَرَادَ وَمِنْ الْعَاقِلَةِ فَالْمُرَادُ الصِّحَّةُ فِي نَفْسِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الصَّحِيحَ فِي الْعَرَبِيَّةِ سم عَلَى حَجّ أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَعَاطِيفَ الْمُكَرَّرَةَ يُعْطَفُ كُلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَكُنْ بِحَرْفٍ مُرَتَّبٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَجِنَايَةُ الْقَنِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُوجِبَاتِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ وَالْغُرَّةِ فِي التَّرْجَمَةِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُمَا فِي الْبَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ تَنْبِيهًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ بِآلَةٍ) وَمِنْهَا نَائِبُهُ الَّذِي يُعْتَقَدُ وُجُوبُ طَاعَتِهِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى صَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّى بِدُخُولِهِ ذَلِكَ الْمَحَلَّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا يُمَيِّزُ) أَيْ أَصْلًا أَوْ ضَعِيفُ التَّمْيِيزِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مَجْنُونٍ إلَخْ) أَيْ بَالِغٍ مَجْنُونٍ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مَعْتُوهٍ) نَوْعٌ مِنْ الْجُنُونِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ ضَعِيفِ عَقْلٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ امْرَأَةٍ ضَعِيفَةِ الْعَقْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَخْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ مِثْلُهُمْ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ كُلٌّ مِمَّنْ ذَكَرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ شَفِيرِ بِئْرٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَحَذَفَ تَقْيِيدَ أَصْلِهِ إلَخْ) وَفِي سم مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَحْذِفْ مِنْ أَصْلِهِ شَيْئًا إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ بِذَلِكَ إلَّا بِسَبَبِ الصِّيَاحِ بَلْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَصَرْحُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ تَنْبِيهًا عَلَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اكْتِفَاءً بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَاضْطَرَبَ صَبِيٌّ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا بُدَّ مِنْهُ لِكَوْنِهِ دَالًّا عَلَى الْإِحَالَةِ عَلَى السَّبَبِ إذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَاحْتَمَلَ كَوْنُهُ مُوَافَقَةَ قَدَرٍ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَوَقَعَ بِذَلِكَ الصِّيَاحِ بِأَنْ ارْتَعَدَ بِهِ فَمَاتَ مِنْهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ مَعَ وُجُودٍ الْأَلَمِ اهـ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ
(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)(قَوْلُهُ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى كُلِّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ فَإِنْ أَرَادَ وَمِنْ الْعَاقِلَةِ فَالْمُرَادُ صِحَّتُهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الصَّحِيحَ فِي الْعَرَبِيَّةِ. (قَوْلُهُ وَحَذَفَ تَقْيِيدَ أَصْلِهِ بِالِارْتِعَادِ إلَخْ) أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ
عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ لِكَوْنِهِ يَغْلِبُ وُجُودُهُ عَقِبَ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا لِكَوْنِهِ شَرْطًا إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ السُّقُوطِ بِالصِّيَاحِ (فَمَاتَ) مِنْهَا وَحَذَفَهَا لِدَلَالَةِ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ عَلَيْهَا لَكِنَّ الْفَوْرِيَّةَ الَّتِي أَشْعَرَتْ بِهَا غَيْرُ شَرْطٍ إنْ بَقِيَ الْأَلَمُ إلَى الْمَوْتِ (فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِأَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ لَا قَوَدٌ لِانْتِفَاءِ غَلَبَةِ إفْضَاءِ ذَلِكَ إلَى الْمَوْتِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَثُرَ إفْضَاؤُهُ إلَيْهِ أَحَلْنَا الْهَلَاكَ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ شِبْهَ عَمْدٍ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ بَلْ ذَهَبَ مَشْيُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ عَقْلُهُ مَثَلًا ضَمِنَتْهُ الْعَاقِلَةُ كَذَلِكَ أَيْضًا بِأَرْشِهِ الْمَارِّ فِيهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَلَى صَبِيٍّ صِيَاحُهُ عَلَى غَيْرِهِ الْآتِي، وَبِطَرَفِ سَطْحٍ نَحْوُ وَسَطِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّرَفُ أَخْفَضَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَتَدَحْرَجُ الْوَاقِعُ بِهِ إلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَفِي قَوْلِهِ قِصَاصٌ) فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْجَانِي لِغَلَبَةِ تَأْثِيرِهِ وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ (وَلَوْ كَانَ) غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَنَحْوُهُ (بِأَرْضٍ) وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوِيَةٍ فَصَاحَ عَلَيْهِ فَمَاتَ (أَوْ صَاحَ عَلَى بَالِغٍ) مُتَمَاسِكٍ فِي نَحْوِ وُقُوفِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْهُ حِينَئِذٍ لَا مِمَّنْ صَاحَ (بِطَرَفِ سَطْحٍ) أَوْ نَحْوِهِ فَسَقَطَ وَمَاتَ (فَلَا دِيَةَ فِي الْأَصَحِّ) لِنُدْرَةِ الْمَوْتِ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ فَتَكُونُ مُوَافَقَةَ قَدَرٍ، وَأَفَادَ سِيَاقُهُ كَمَا قَرَرْته فِيهِ إنْ سُلِبَ الضَّمَانُ فِيهِ إذَا مَاتَ فَلَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ
وَالرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ اكْتِفَاءً إلَخْ فِيهِ تَوَقُّفٌ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ إذْ لَوْلَا ذَلِكَ إلَخْ وَعَلَيْهِ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الِارْتِعَادِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ الْجَانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِارْتِعَادِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ لِكَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ الِارْتِعَادِ (قَوْلُهُ لَا لِكَوْنِهِ شَرْطًا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ كَمَا مَرَّ آنِفًا زَادَ النِّهَايَةُ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ الِارْتِعَادَ وَالصَّائِحُ عَدَمَهُ صُدِّقَ الصَّائِحُ بِيَمِينِهِ اهـ أَيْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ مِنْهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ الصَّيْحَةِ (قَوْلُهُ وَحَذَفَهَا) أَيْ لَفْظَةً مِنْهَا (قَوْلُهُ لِدَلَالَةِ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ) أَيْ الْمُتَبَادَرِ فِي السَّبَبِيَّةِ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْمَقَامِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ فَوَقَعَ بِذَلِكَ أَوْ يُقَالُ وُقُوعُهُ جَوَابَ الشَّرْطِ الْمُحْتَاجِ إلَى تَقْدِيرِهِ دَلِيلُ كَوْنِهِ لِلسَّبَبِيَّةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ إلَخْ) قَيْدٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى أَمَّا لَوْ مَاتَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ بِمُدَّةٍ بِلَا تَأَلُّمٍ أَوْ عَقِبَهُ بِلَا سُقُوطٍ أَوْ بِسُقُوطٍ بِلَا ارْتِعَادٍ فَلَا ضَمَانَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ إلَخْ) سَوَاءٌ أَغَافَصَهُ مِنْ وَرَائِهِ أَمْ وَاجَهَهُ أَسْنَى زَادَ الْمُغْنِي وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي مِلْكِ الصَّائِحِ أَمْ لَا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مُغَلَّظَةٌ) أَيْ بِالتَّثْلِيثِ السَّابِقِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّرَفُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ ذَهَبَ مَشْيُهُ أَوْ بَصَرُهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالصَّبِيِّ وَلَا بِطَرَفِ السَّطْحِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ ضَمِنَتْهُ الْعَاقِلَةُ ذَكَرَ هَذِهِ فِيمَا لَوْ صَاحَ عَلَيْهِ بِطَرَفِ سَطْحٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ صَاحَ عَلَيْهِ بِالْأَرْضِ أَوْ عَلَى بَالِغٍ مُتَيَقِّظٍ فَزَالَ عَقْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ وَقَدْ يُقَالُ الصِّيَاحُ وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ الْمَوْتَ لَكِنَّهُ قَدْ يُؤَثِّرُ زَوَالَ الْعَقْلِ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الِانْزِعَاجُ الْمُفْضِي إلَى زَوَالِ الْعَقْلِ اهـ وَيَأْتِي عَنْ سم وَالْمُغْنِي التَّقْيِيدُ بِالصَّبِيِّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَلَى صَبِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِالصِّيَاحِ عَلَيْهِ مَا لَوْ صَاحَ عَلَى غَيْرِهِ فَوَقَعَ مِنْ الصِّيَاحِ فَهَلْ يَكُونُ هَدَرًا أَوْ كَمَا لَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ صَاحَ عَلَى بَالِغٍ إلَخْ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَخْفَضَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَسَطِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَدَحْرَجُ إلَخْ) أَيْ يَتَدَحْرَجُ بِالْفِعْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِهِ إلَيْهِ) أَيْ بِالْوَسَطِ إلَى الطَّرَفِ (قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ الْغَلَبَةِ وَقَوْلُهُ فَمَاتَ أَيْ مِنْ الصَّيْحَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى بَالِغٍ إلَخْ) أَيْ مُتَيَقِّظٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِإِطْلَاقِهِمْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُتَمَاسِكًا أَوْ غَيْرَ مُتَمَاسِكٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَالِغِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا دِيَةَ إلَخْ) ثُمَّ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ أَذِيَّةِ غَيْرِهِ عُزِّرَ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَكُونُ) أَيْ مَوْتُهُمَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مُوَافَقَةَ قَدَرٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الصَّائِحِ ع ش (قَوْلُهُ إذَا مَاتَ) خَبَرُ أَنَّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ) يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رُجُوعِهِ لِلْبَائِعِ أَيْضًا وَإِنْ احْتَمَلَ قَوْلُهُ فَاشْتُرِطَ إلَخْ خِلَافُهُ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَغِيرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى ضَعِيفِ الْعَقْلِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِكَوْنِهِ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ وَيُحْتَمَلُ التَّقْيِيدُ بِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَأَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الصِّيَاحِ فِي زَوَالِ الْعَقْلِ أَشَدُّ مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي السُّقُوطِ مِنْ عُلُوٍّ انْتَهَتْ اهـ سم عِبَارَةُ
ذَلِكَ الِارْتِعَادُ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ لِبَيَانِ أَنَّ السُّقُوطَ تَسَبَّبَ عَنْ الصِّيَاحِ إذْ عِبَارَتُهُ مَعَ تَرْكِهِ وَهِيَ فَارْتَعَدَ وَسَقَطَ عَنْهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي مِنْهُ لِلطَّرَفِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَأَمَّا جَعْلُهَا لِلصِّيَاحِ وَمَنْ لِلتَّعْلِيلِ فَبَعِيدٌ لَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا بَلْ يَتَبَادَرُ خِلَافُهُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَأَمَّا عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ أَوْ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ السُّقُوطَ تَسَبَّبَ عَنْ الصِّيَاحِ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فَوَقَعَ بِذَلِكَ أَيْ الصِّيَاحُ إلَّا مَعْنَى تَسَبُّبِ الصِّيَاحِ فَلِذَا حُذِفَ ذَلِكَ الْقَيْدُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا لِذِكْرِ الِاضْطِرَابِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الِارْتِعَادِ لِعَدَمِ ذِكْرِ مَا يُغْنِي عَنْهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِدَلَالَةِ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ عَلَيْهَا) فِيهِ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ هُنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ لِلسَّبَبِيَّةِ حَتَّى تَدُلَّ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ تَتَبَادَرُ السَّبَبِيَّةُ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْمَقَامِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ فَوَقَعَ بِذَلِكَ أَوْ يُقَالُ وُقُوعُهُ جَوَابَ الشَّرْطِ الْمُحْتَاجِ إلَى تَقْدِيرِهِ دَلِيلُ كَوْنِهَا لِلسَّبَبِيَّةِ. (قَوْلُهُ إذَا مَاتَ) خَبَرُ إنَّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ) يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رُجُوعِهِ لِلْبَالِغِ أَيْضًا وَإِنْ احْتَمَلَ قَوْلُهُ فَاشْتُرِطَ إلَخْ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَغِيرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَوْ صَاحَ عَلَى ضَعِيفِ الْعَقْلِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِكَوْنِهِ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ وَيَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ بِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَأَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الصِّيَاحِ فِي
وَجَبَتْ دِيَتُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الصَّيْحَةِ فِي زَوَالِهِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْهَلَاكِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ نَحْوُ سَطْحٍ (وَشَهْرِ سِلَاحٍ) عَلَى بَصِيرٍ رَآهُ (كَصِيَاحٍ) فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ (وَمُرَاهِقٌ مُتَيَقِّظٌ كَالْبَالِغِ) فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ مُتَيَقِّظٍ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قُوَّةِ التَّمْيِيزِ دُونَ الْمُرَاهَقَةِ
(وَلَوْ صَاحَ) مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِهِ (عَلَى صَيْدٍ فَاضْطَرَبَ صَبِيٌّ) غَيْرُ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ مَرَّ وَهُوَ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ لَا أَرْضٍ (وَسَقَطَ) وَمَاتَ مِنْهُ (فَدِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ خَطَأٌ وَلَوْ زَالَهُ عَقْلَهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَأَفْهَمَ تَأْثِيرُ الصِّيَاحِ فِيمَا ذُكِرَ تَأْثِيرُهُ فِي غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ لَوْ صَاحَ بِدَابَّةِ إنْسَانٍ أَوْ هَيَّجَهَا بِثَوْبِهِ فَسَقَطَتْ فِي مَاءٍ أَوْ وَهْدَةٍ فَهَلَكَتْ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا إنْسَانٌ فَسَقَطَ وَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ وَلَمْ يُبَيِّنُوا أَنَّهُ خَطَأٌ أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّابَّةِ تَنْفِرُ بِطَبْعِهَا مِنْ الصِّيَاحِ وَإِنْ لَا، لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِي إتْلَافِ الدَّوَابِّ لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَنَخَسَهَا إنْسَانٌ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا مُتَّصِلًا بِالنَّخْسِ وَطَبْعُهَا الْإِتْلَافُ فَهَلْ يَضْمَنُ وَجْهَانِ اهـ.
وَالنَّخْسُ كَالصِّيَاحِ بَلْ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ بِهِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْإِتْلَافُ مُتَّصِلًا بِالنَّخْسِ وَأَنْ يَكُونَ طَبْعًا لَهَا فَعَلَيْهِ يُشْتَرَطُ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ هُنَا بِالْأَوْلَى لِمَا هُوَ وَاضِحٌ أَنَّ النَّخْسَ أَبْلَغُ فِي إثَارَتِهَا مِنْ الصِّيَاحِ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ مَعَ هَذَيْنِ يَقُولُ هُنَا بِعَدَمِهِ أَوْلَى فَإِطْلَاقُ الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إنْ قَالَ بِالضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ النَّخْسِ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِهِ بِشَرْطِهَا هُنَا بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ بِعَدَمِهِ مَعَهُمَا ثُمَّ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِعَدَمِهِ هُنَا بِالْأَوْلَى وَالْعَجَبُ مِمَّنْ جَزَمَ هُنَا بِمَا فِي الْأَنْوَارِ وَحَكَى ذَيْنِك الْوَجْهَيْنِ ثَمَّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَكَأَنَّهُ غَفَلَ فِي كُلٍّ عَنْ اسْتِحْضَارِ الْآخَرِ وَإِلَّا لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت فَمَا الَّذِي يُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ قُلْت الَّذِي يَتَّجِهُ ثَمَّ الضَّمَانُ بِقَيْدَيْهِ فَكَذَا هُنَا وَكَوْنُ النَّخْسِ أَبْلَغَ مِنْ الصِّيَاحِ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ وُجِدَ قَيْدَاهُ لَا مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ
(وَلَوْ طَلَبَ سُلْطَانٌ) أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ يُخْشَى سَطْوَتُهُ وَلَوْ قَابِضًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِرِسَالَةٍ أَوْ كَاذِبٍ عَلَيْهِ
الْمُغْنِي وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَغِيرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ سَطْحٍ) أَيْ طَرَفِهِ (قَوْلُهُ الْمَتْنِ وَشَهْرِ سِلَاحٍ إلَخْ) وَكَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى بَصِيرٍ رَآهُ) قَدْ يُقَالُ أَوْ عَلَى أَعْمَى إذَا مَسَّهُ عَلَى وَجْهٍ يُؤْثِرُ وَيُرْعِبُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَصِيَاحٍ فِي تَفْصِيلِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ اهـ سم أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ تَبِعَ بِسَيْفٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَدِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ الْمُرَاهِقَةِ) فِي اسْتِفَادَةِ الدُّونِيَّةِ نَظَرٌ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ) أَيْ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الصَّبِيَّ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ ذَكَرَ بَلْ صَاحَ شَخْصٌ عَلَى نَحْوِ صَيْدٍ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ صَاحَ بِدَابَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا إلَخْ نَقَلَهُ الْمُغْنِي وع ش عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ (قَوْلُهُ بِدَابَّةِ إنْسَانٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الْأَنْوَارِ وَمِنْ تَبِعَهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ هُنَا) أَيْ فِي صِيَاحِ الدَّابَّةِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السُّقُوطَ الْمُؤَدِّي لِلتَّلَفِ يَتَسَبَّبُ عَنْ الصِّيَاحِ كَالنَّخْسِ بِدُونِ أَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ الْإِتْلَافِ وَسُقُوطِ رَاكِبِهَا الْمُؤَدِّي لِلتَّأْثِيرِ فِيهِ لَازِمٌ لِسُقُوطِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ إتْلَافِهَا غَيْرَ رَاكِبِهَا لَيْسَ لَازِمًا لِنَخْسِهَا وَلَا لِنِفَارِهَا بِوَاسِطَتِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مَسْأَلَةِ النَّخْسِ كَوْنُ الْإِتْلَافِ طَبْعًا وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ مُتَّصِلًا إلَخْ) أَيْ إتْلَافًا مُتَّصِلًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَطَبْعُهَا الْإِتْلَافُ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ النَّخْسِ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَيْ الْإِتْلَافُ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الصِّيَاحِ (قَوْلُهُ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ النَّخْسِ (قَوْلُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ إلَخْ) فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ عَنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ) فِيهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ بِمَا فِي الْأَنْوَارِ) أَيْ مِنْ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ فَزَّعَهَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِإِحْضَارِ نَحْوِ وَلَدِهَا وَقَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ إلَخْ) مِنْ النَّحْوِ مَشَايِخُ الْبُلْدَانِ وَالْعُرْبَانِ وَالْمِشَدُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَبَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ بِرَسُولِهِ) وَلَوْ زَادَ الرَّسُولُ فِي طَلَبِهِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّلْطَانُ كَذِبًا مُهَدِّدًا وَحَصَلَ الْإِجْهَاضُ بِزِيَادَتِهِ فَقَطْ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا السُّلْطَانُ أَصْلًا فَلَوْ جَهِلَ الْحَالَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْثِيرَ الزِّيَادَةِ فِي الْإِجْهَاضِ أَوْ كَلَامَ السُّلْطَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّسُولِ لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالِفَةِ وَلَوْ جَهِلَ هَلْ زَادَ أَوْ لَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ دُونَ الرَّسُولِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ كَاذِبٌ عَلَيْهِ) عَطْفٌ عَلَى سُلْطَانٍ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ لَوْ كَذَبَ شَخْصٌ وَأَمَرَهَا بِالْحُضُورِ
زَوَالِ الْعَقْلِ أَشَدُّ مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي السُّقُوطِ مِنْ عُلُوٍّ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى بَصِيرٍ) قَدْ يُقَالُ أَوْ عَلَى أَعْمَى إذَا مَسَّهُ عَلَى وَجْهٍ يُؤَثِّرُ وَيُرْعِبُ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَصِيَاحٍ) فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ. (قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ مِنْ مُتَيَقِّظٍ) كَذَا شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ دُونَ الْمُرَاهِقَةِ) فِي اسْتِفَادَةِ الرُّؤْيَةِ نَظَرٌ.
. (قَوْلُهُ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السُّقُوطَ الْمُؤَدِّي لِلتَّلَفِ يَتَسَبَّبُ عَنْ الصِّيَاحِ كَالنَّخْسِ بِدُونِ أَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ الْإِتْلَافِ وَسُقُوطِ رَاكِبِهَا الْمُؤَدِّي لِلتَّأْثِيرِ فِيهِ لَازِمٌ لِسُقُوطِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ إتْلَافِهَا غَيْرَ رَاكِبِهَا لَيْسَ لَازِمًا لِنَخْسِهَا وَلَا لِنِفَارِهَا بِوَاسِطَتِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مِثْلِيَّةِ النَّخْسِ كَوْنُ الْإِتْلَافِ طَبْعًا وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ هُنَا وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ، وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَغِيرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ مُغَلَّظَةً عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَوْ صَاحَ عَلَى ضَعِيفِ الْعَقْلِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِأَنَّهُ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ وَيَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ بِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَأَنَّهُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الصِّيَاحِ فِي زَوَالِ الْعَقْلِ أَشَدُّ مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي السُّقُوطِ مِنْ عُلُوٍّ اهـ. (قَوْلُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ
كَذَلِكَ (مَنْ ذُكِرْتْ) عِنْدَهُ (بِسُوءٍ) هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ لَمْ تُذْكَرْ بِهِ كَأَنْ طُلِبَتْ بِدَيْنٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهِيَ مُخَدَّرَةٌ مُطْلَقًا أَوْ غَيْرُهَا وَهُوَ مِمَّنْ يُخْشَى سَطْوَتُهُ أَوْ لِإِحْضَارِ نَحْوِ وَلَدِهَا أَوْ طَلَبَ مَنْ هُوَ عِنْدَهَا (فَأَجْهَضَتْ) أَيْ أَلْقَتْ جَنِينًا فَزَعًا مِنْهُ وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ الْإِجْهَاضَ يَخْتَصُّ بِالْإِبِلِ لُغَةً يُرَدُّ بِأَنَّ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِهِ فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ (ضُمِنَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (الْجَنِينُ) بِالْغُرَّةِ الْمُغَلَّظَةِ أَيْ ضَمِنَتْهَا عَاقِلَتُهُ كَمَا لَوْ فَزَّعَهَا إنْسَانٌ بِشَهْرِ نَحْوِ سَيْفٍ وَلِأَنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنهما بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَأَقَرُّوهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَخَرَجَ بِأَجْهَضَتْ مَوْتَهَا فَزَعًا فَلَا يَضْمَنُهَا وَلَا وَلَدَهَا الشَّارِبَ لِلَبَنِهَا بَعْدَ الْفَزَعِ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَيْهِ عَادَةً نَعَمْ إنْ مَاتَتْ بِالْإِجْهَاضِ ضَمِنَتْ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهَا كَالْغُرَّةِ لِأَنَّ الْإِجْهَاضَ قَدْ يُفْضِي لِلْمَوْتِ وَلَوْ قُذِفَتْ فَأَجْهَضَتْ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاذِفِ أَوْ مَاتَتْ فَلَا لِذَلِكَ وَلَوْ جَاءَاهَا بِرَسُولِ الْحَاكِمِ لِتَدُلَّهُمَا عَلَى أَخِيهَا فَأَخَذَاهَا فَأَجْهَضَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَدَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَحْوُ إفْزَاعٍ مِمَّا يَقْتَضِي الْإِجْهَاضَ عَادَةً فَهَدَرٌ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَا يَتَأَثَّرُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الرَّسُولِ أَمَّا مَنْ هِيَ كَذَلِكَ لَا سِيَّمَا وَالْفَرْضُ أَنَّهُمَا أَخَذَاهَا فَتَضْمَنُ الْغُرَّةَ عَاقِلَتُهُمَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَيَنْبَغِي لِحَاكِمٍ تُطْلَبُ مِنْهُ امْرَأَةٌ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حَمْلِهَا ثُمَّ يَتَلَطَّفُ فِي طَلَبِهَا
(وَلَوْ وَضَعَ) جَانٍ (صَبِيًّا) وَالتَّقْيِيدُ بِهِ لِجَرَيَانِ الْوَجْهِ الْآتِي حُرًّا (فِي مَسْبَعَةٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ مَحَلِّ السِّبَاعِ وَلَوْ زُبْيَةَ سَبُعٍ غَابَ عَنْهَا (فَأَكَلَهُ سَبُعٌ فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَضْعَ لَيْسَ بِإِهْلَاكٍ وَلَمْ يُلْجِئْ السَّبُعُ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَلْقَى أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي زُبْيَةٍ مَثَلًا ضَمِنَهُ
عَلَى لِسَانِ الْإِمَامِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَكَذَا تَهْدِيدُهَا بِلَا طَلَبٍ اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ يَعْنِي لَوْ طَلَبَ رَجُلٌ مِنْ لِسَانِ الْإِمَامِ كَاذِبًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِإِحْضَارِهَا فَإِنْ أَجْهَضَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْكَاذِبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ قَوْلُهُ بِسُوءٍ مُغْنِي وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ ذُكِرَتْ بِسُوءٍ (قَوْلُهُ وَهِيَ مُخَدَّرَةٌ إلَخْ) أَيْ مَنْ طَلَبَتْ بِدَيْنٍ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تُخْشَى سَطْوَتُهُ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ لَكِنَّهَا تَخَافُ مِنْ سَطْوَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَخَفْ مِنْ سَطْوَتِهِ وَهِيَ غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ فَلَا ضَمَانَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ غَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ مِمَّنْ يَخْشَى بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ سَطْوَتَهُ أَيْ نَحْوِ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ يَخْشَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَخْشَى اهـ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ (قَوْلُهُ أَوْ لِإِحْضَارِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِدَيْنٍ (قَوْلُهُ أَوْ طَلَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ طَلَبَتْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَطَلَبَهَا أَيْضًا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ طَلَبَ سُلْطَانٌ رَجُلًا عِنْدَهَا فَأَجْهَضَتْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ عَلَى النَّصِّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ ضَمِنَتْهَا عَاقِلَتُهُ) أَيْ عَاقِلَةُ السُّلْطَانِ أَوْ عَاقِلَةُ الرَّسُولِ إنْ كَانَ الرَّسُولُ كَاذِبًا عَلَى السُّلْطَانِ عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَاعْتَمَدَ م ر فِيمَا لَوْ طَلَبَهَا الرُّسُلُ كَذِبًا أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الرُّسُلِ وَقَالَ أَوْ طَلَبَهَا رُسُلُ السُّلْطَانِ بِأَمْرِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِظُلْمِهِ ضَمِنُوا إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُمْ فَكَمَا فِي الْجَلَّادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ فَزَّعَهَا إلَخْ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قُذِفَتْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ فَزَّعَ إنْسَانًا فَأَفْسَدَهَا فَأَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَا وَلَدَهَا) أَيْ وَلَا يَضْمَنُ وَلَدَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَزَعِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ وَمَاتَ بَعْدَ الْفَزَعِ لِفَقْدِ غَيْرِ لَبَنِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّارِبِ يَعْنِي الشَّارِبَ لَبَنَهَا الْفَاسِدَ بِالْفَزَعِ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ عَادَةً) أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَيْهَا بِخُصُوصِهَا إنْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهَا بِذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالْإِجْهَاضِ) أَيْ بِسَبَبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاذِفِ) أَيْ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْقَاذِفِ ضَمَانَ شِبْهِ عَمْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ جَاءَهَا بِرَسُولِ الْحَاكِمِ إلَخْ) أَيْ بِلَا إرْسَالٍ مِنْ الْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ الْآتِي فَتَضْمَنُ الْغُرَّةَ عَاقِلَتُهُمَا أَمَّا إذَا كَانَ بِإِرْسَالِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِتَبَدُّلِهِمَا) أَيْ الرَّسُولِ وَمَنْ جَاءَ بِهِ (قَوْلُهُ عَلَى أَخِيهَا) أَيْ مَثَلًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ حَادِثَةٍ سَأَلَ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا تَصَوَّرَ بِصُورَةِ سَبُعٍ وَدَخَلَ فِي غَفْلَةٍ عَلَى نِسْوَةٍ بِهَيْئَةٍ مُفْزِعَةٍ عَادَةً فَأَجْهَضَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَهُوَ أَنَّ عَاقِلَتَهُ تَضْمَنُ الْغُرَّةَ بَلْ وَتَضْمَنُ دِيَةَ الْمَرْأَةِ إنْ مَاتَتْ بِالْإِجْهَاضِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ بِدُونِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي لِحَاكِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي لِحَاكِمٍ إلَخْ) أَيْ يَجِبُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَسُكُونٍ) أَيْ فَفَتْحٍ وَجَوَّزَ فِي الْمُحْكَمِ ضَمَّ الْمِيمِ وَكَسْرَ الْمُوَحَّدَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ غَابَ عَنْهَا) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ الصَّبِيَّ أَوْ الْبَالِغَ فِي زُبْيَةِ السَّبُعِ وَهُوَ فِيهَا أَوْ أَلْقَى السَّبُعَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ أَلْقَاهُ عَلَى السَّبُعِ فِي مَضِيقٍ أَوْ حَبَسَهُ مَعَهُ فِي بَيْتٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ حَذَفَهُ لَهُ حَتَّى اُضْطُرَّ إلَى قَتْلِهِ وَالسَّبُعُ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا كَأَسَدٍ وَنَمِرٍ وَذِئْبٍ فَقَتَلَهُ فِي الْحَالِ أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ أَلْجَأَ السَّبُعَ إلَى قَتْلِهِ فَإِنْ كَانَ جُرْحُهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْقَاهُ عَلَى حَيَّةٍ أَوْ أَلْقَاهَا عَلَيْهِ أَوْ قَيَّدَهُ وَطَرَحَهُ فِي مَكَان فِيهِ حَيَّاتٌ وَلَوْ ضَيِّقًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهَا
إلَخْ) فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ عَنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى.
(قَوْله فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَقُولُ الْإِيرَادُ يَنْدَفِعُ أَيْضًا بِأَنَّ الضَّمَانَ بِغَيْرِ مَالِهِ نَحْوُ ذِكْرِهَا بِسُوءٍ نُظِرَ الظُّهُورُ عُذْرُهُ فِي طَلَبِهَا حِينَئِذٍ فَالتَّقْيِيدُ هُنَا يُسْتَحْسَنُ لِذَلِكَ.
. (قَوْلُهُ الْمَتْنُ، وَلَوْ وَضَعَ صَبِيًّا فِي مَسْبَعَةٍ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِالصَّبِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ بَالِغًا لَمْ يَجِبُ الضَّمَانُ قَطْعًا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ إنَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى مُخَالَفَتِهِ، فَقَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ لَا بِالصِّغَرِ وَالْكِبْرِ وَهَذَا الَّذِي بَحْثُهُ يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ لَوْ رَبَطَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ وَأَلْقَاهُ فِي مَسْبَعَةٍ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ فَاعْتَبَرُوا ضَعْفَهُ بِالشَّدِّ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا كِبَرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَكَلَهُ سَبُعٌ فَلَا ضَمَانَ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَتَّفَهُ وَقَيَّدَهُ وَوَضَعَهُ فِي الْمَسْبَعَةِ ضَمِنَهُ كَمَا قَالَهُ
بِالْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ يَثِبُ فِي الْمَضِيقِ وَيَنْفِرُ بِطَبْعِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ فِي الْمُتَّسَعِ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ) عَنْ الْمُهْلِكِ مِنْ مَحَلِّهِ (ضَمِنَ) لِأَنَّهُ إهْلَاكٌ لَهُ عُرْفًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتَرَكَهُ أَوْ كَانَ بَالِغًا أَوْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ مَسْبَعَةٍ فَاتَّفَقَ أَنَّ سَبُعًا أَكَلَهُ هَدَرٌ قَطْعًا كَمَا لَوْ فَصَدَهُ فَلَمْ يَعْصِبْ جُرْحَهُ حَتَّى مَاتَ أَمَّا الْقِنُّ فَيَضْمَنُهُ بِالْيَدِ مُطْلَقًا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنْ اسْتَمَرَّتْ إلَى الِافْتِرَاسِ بِالتَّكْتِيفِ وَنَحْوِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ إنَّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى قِنٍّ ضَمِنَهُ حَتَّى يَعُودَ لِيَدِ مَالِكِهِ (وَلَوْ تَبِعَ بِسَيْفٍ) وَنَحْوِهِ مُمَيِّزًا (هَارِبًا مِنْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ بِمَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مِنْ سَطْحٍ) أَوْ عَلَيْهِ فَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ وَوَقَعَ وَمَاتَ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ بَاشَرَ إهْلَاكَ نَفْسِهِ عَمْدًا فَقَطَعَ سَبَبِيَّةَ تَابِعِهِ وَلِأَنَّهُ أَوْقَعَ بِنَفْسِهِ مَا خَشِيَهُ مِنْهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ فَفَعَلَ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَضْمَنُهُ تَابِعُهُ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ (فَلَوْ وَقَعَ) بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (جَاهِلًا) بِهِ (لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ) مَثَلًا أَوْ وَقَعَ فِي نَحْوِ بِئْرٍ مُغَطَّاةٍ (ضَمِنَهُ) تَابِعُهُ لِإِلْجَائِهِ لَهُ إلَى الْهَرَبِ الْمُفْضِي لِهَلَاكِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَ عَاقِلَتَهُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَكَذَا لَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ) لَمْ يَرْمِ نَفْسَهُ عَلَيْهِ (فِي هَرَبِهِ) لِضَعْفِ السَّقْفِ وَقَدْ جَهِلَهُ الْهَارِبُ فَهَلَكَ فَإِنَّ تَابِعَهُ يَضْمَنُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا ذُكِرَ
(وَلَوْ سُلِّمَ صَبِيٌّ) وَلَوْ مُرَاهِقًا مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ مُشَارَكَتَهُ لِلسَّبَّاحِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ السَّبَّاحَ مُبَاشِرٌ وَمُسْلِمُهُ مُتَسَبِّبٌ (إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ) السِّبَاحَةَ أَيْ الْعَوْمَ فَتَسَلَّمَهُ بِنَفْسِهِ لَا بِنَائِبِهِ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَهُ أَحَدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَعَلَّمَهُ أَوْ عَلَّمَهُ الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ (فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ) دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَالِهِ لَهُ حَتَّى غَرِقَ مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ الْإِهْلَاكُ وَبِهِ فَارَقَ الْوَضْعَ فِي مَسْبَعَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الْإِهْلَاكُ وَبَحَثَ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا سَلَّمَهُ يَكُونُ كَعَاقِلَتِهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ وَكَذَا لِغَيْرِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَجْنَبِيِّ عَلَى أَنَّ جَمْعَهُ مَعَ عَاقِلَتِهِ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَوْ أَمَرَهُ السَّبَّاحُ بِدُخُولِ الْمَاءِ فَدَخَلَ مُخْتَارًا فَغَرِقَ ضَمِنَهُ أَيْضًا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ وَلَوْ رَفَعَ مُخْتَارًا يَدَهُ مِنْ تَحْتِهِ وَلَوْ بَالِغًا لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَغَرِقَ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ فَلَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا إلَّا فِي رَفْعِ يَدِهِ مِنْ تَحْتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ
بِطَبْعِهَا تَنْفِرُ مِنْ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ يَثِبُ عَلَيْهِ فِي الْمَضِيقِ دُونَ الْمُتَّسَعِ وَالْمَجْنُونُ الضَّارِي كَالسَّبُعِ الْمُغْرَى فِي الْمَضِيقِ وَلَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَيْ سَبُعٍ فِي مَكَان مُتَّسِعٍ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ أَلْسَعهُ حَيَّةً مَثَلًا فَقَتَلَتْهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَشِبْهُهُ اهـ
(قَوْلُهُ بِالْقَوَدِ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ الدِّيَةُ بِأَنْ كَانَ خَطَأً أَوْ عَفَا عَنْهُ بِمَالٍ (قَوْلُهُ مِنْ مَحَلِّهِ) اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ عَنْ الْمُهْلِكِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ) أَيُّ الْمَوْضُوعِ فِي مَسْبَعَةٍ (قَوْلُهُ هَدَرٌ قَطْعًا) نَعَمْ لَوْ كَتَّفَهُ أَيْ الْحُرُّ وَقَيَّدَهُ وَوَضَعَهُ فِي الْمَسْبَعَةِ ضَمِنَهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِمَّنْ ضَمِنَهُ أَيْ ضَمَانَ شِبْهِ عَمْدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْقِنُّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ حُرًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُمَيِّزًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُكَلَّفًا بَصِيرًا أَوْ مُمَيِّزًا اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَتْنُ بِمَاءٍ أَوْ نَارٍ) أَوْ نَحْوُهُ مِنْ الْمُهْلِكَاتِ كَبِئْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنُ أَوْ مِنْ سَطْحٍ) أَيْ أَوْ شَاهِقِ جَبَلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَاتَ) أَيْ أَوْ لَقِيَهُ لِصٌّ فِي طَرِيقِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ سَبُعٌ فَافْتَرَسَهُ وَلَمْ يُلْجِئْهُ إلَيْهِ بِمَضِيقٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَطْلُوبُ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ هُنَا وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ دِيَةِ عَمْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَلَّمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ عَمْدَهُ) أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ظُلْمَةٍ) فِي نَهَارٍ أَوْ لَيْلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ وَقَعَ إلَخْ) أَوْ أَلْجَأَهُ إلَى السَّبُعِ بِمَضِيقٍ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ كَمَا يَقْتَضِيه الصَّنِيعُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِإِلْجَائِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُتَّبَعُ إهْلَاكَ نَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِ) أَيْ بِالْهَارِبِ صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ جَهِلَهُ) أَيْ ضَعْفُ السَّقْفِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ مُشَارَكَتَهُ) أَيْ الْأَجْنَبِيَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الْعَوْمَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا بِنَائِبِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَسَلَّمَهُ بِنَائِبِهِ أَيْ وَعَلَّمَهُ النَّائِبُ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَّمَهُ الْوَلِيُّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سُلِّمَ صَبِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ عَاقِلَةِ الْمُعَلِّمِ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ رَشِيدِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ السَّبَّاحُ) أَيْ أَوْ الْوَلِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) أَيْ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ اهـ.
(قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ) قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي تَسْلِيمِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمِ أَحَدٍ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ بِتَسَلُّمِهِ لَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِنَفْسِهِ مُلْتَزِمٌ لِلْحِفْظِ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَسْلِيمٌ مُعْتَبَرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ مُخْتَارًا إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَّاحُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ السَّبَّاحُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ اهـ ع ش أَيْ بِتَسَلُّمِهِ
الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا وَلَا يُنَافِيه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ ضَمِنَهُ إذْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ عَجَزَ لِضَعْفِهِ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ بِلَا رَبْطٍ وَنَحْوِهِ وَلَا قَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَلَا مَكْتُوفًا أَيْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْهَرَبِ وَكَلَامُنَا فِي مَكْتُوفٍ مُقَيَّدٍ ش م ر. (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بَالِغًا) نَعَمْ إنْ كَتَّفَهُ وَقَيَّدَهُ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ الْعَجْزَ م ر فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ إلَخْ) وَقَوْلُ بَعْضُهُمْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكْرَه إنْسَانًا عَلَى أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ فَقَتَلَهَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ هُنَا، وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ش م ر.
(قَوْلُهُ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ مُشَارَكَتَهُ لِلسَّبَّاحِ مَرْدُودٌ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي تَسْلِيمِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمِ أَحَدٍ.
لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ لِنَفْسِهِ
(وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرِ عُدْوَانٍ) بِأَنْ كَانَتْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِشَارِعٍ ضَيِّقٍ أَوْ وَاسِعٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ مَا تَلِفَ بِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْ مَالٍ عَلَيْهِ وَحُرٍّ أَوْ قِنٍّ بِقَيْدِهِ الْآتِي عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَذَا فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ وَالسَّابِقَةِ لِتَعَدِّيهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الْوُقُوعَ فِيهَا وَإِلَّا أَهْدَرَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا بَحَثَهُ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَصِيرًا نَهَارًا وَالْبِئْرُ مَفْتُوحَةٌ لَا يَضْمَنُ وَدَوَامُ التَّعَدِّي فَلَوْ زَالَ كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَائِهَا أَوْ مَلَكَ الْبُقْعَةَ فَلَا ضَمَانَ لِزَوَالِ التَّعَدِّي نَعَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ بَعْدَ التَّرَدِّي حَفَرَ بِإِذْنِي وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعُ بِالدُّخُولِ كَانَ مُهْدَرًا وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِهَا ضَمِنَ هُوَ لَا الْحَافِرُ لِتَقْصِيرِهِ
إيَّاهُ اهـ ع ش قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ أَيْ إنْ قَصَدَ بِرَفْعِ يَدِهِ إغْرَاقَهُ فَإِنْ قَصَدَ اخْتِبَارَ مَعْرِفَتِهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَلَا قِصَاصَ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ لِنَفْسِهِ) أَيْ الْبَالِغِ وَلَا يُغْتَرُّ بِقَوْلِ السَّبَّاحِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُ) أَيْ الشَّخْصُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عُدْوَانٍ) هُوَ بِالْجَرِّ صِفَةُ حَفْرٍ وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَانَتْ) الْأُولَى حَفْرٌ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا قَيَّدَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَضْمَنُ الْقِنُّ إلَى وَلَوْ عَرَضَ (قَوْلُهُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ فِي مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بِشَارِعٍ ضَيِّقٍ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَهُ الْإِمَامُ وَكَانَ
لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ
اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ وَاسِعٍ إلَخْ) التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْعُدْوَانِ قَدْ يَقْتَضِي حُرْمَتَهُ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَهُ حَفْرُهَا فِي الْوَاسِعِ
لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ
بِلَا ضَمَانٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ وَكَذَا لِنَفْسِهِ وَيَضْمَنُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ لَهُ حَفْرُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا تَلِفَ إلَخْ) مَعْمُولٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ مَالٍ) بَيَانٌ لِمَا تَلِفَ (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْآتِي) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَكَذَا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ مِنْ مَالٍ عَلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَضْمَنُ فِي الْمَتْنِ وَضَمِيرُهُمَا لِلْحَافِرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنَّ الْآدَمِيَّ يَضْمَنُ بِالدِّيَةِ إنْ كَانَ حُرًّا وَبِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ رَقِيقًا عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَإِنَّ غَيْرَ الْآدَمِيِّ كَبَهِيمَةٍ أَوْ مَالٍ آخَرَ فَيَضْمَنُ بِالْغُرْمِ فِي مَالِ الْحَافِرِ الْحُرِّ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الضَّمَانِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ اهـ (قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِافْتِيَاتَ عَلَى الْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ وَاسِعٍ إلَخْ لِمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا يُوجَدُ هُنَاكَ مُبَاشَرَةً بِأَنْ رَدَّاهُ فِي الْبِئْرِ غَيْرُ حَافِرِهَا وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرْدِي لَا الْحَافِرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ تَعَمُّدُ الْوُقُوعِ (قَوْلُهُ مَا بَحَثَهُ الْغَزَالِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَا فِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَدَوَامُ التَّعَدِّي) أَيْ وَيُشْتَرَطُ دَوَامُ الْعُدْوَانِ إلَى السُّقُوطِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَائِهَا) أَيْ وَمَنَعَهُ مِنْ طَمِّهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَ الْبُقْعَةَ) يَعْنِي مَنَافِعَهَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْحَفْرُ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم أَيْ فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ وَيَحْتَاجُ الْحَافِرُ إلَى بَيِّنَةٍ بِإِذْنِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ التَّرَدِّي) أَيْ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَسْقُطُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ قَبْلُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ عُدَّ هَذَا إذْنًا فَإِذَا وَقَعَ التَّرَدِّي بَعْدَهُ كَانَ بَعْدَ سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ الْحَافِرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعَ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِ ضَمَانِ الْحَافِرِ عُدْوَانًا بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاقِعَ بِالدُّخُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ) أَيْ لِلْوَاقِعِ فِي الدُّخُولِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْوَاقِعَ بِهَا أَيْ بِالْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ ضَمِنَ هُوَ أَيْ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ) أَيْ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي
قَوْلُهُ أَوْ وَاسِعٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ) التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْعُدْوَانِ قَدْ يَقْتَضِي حُرْمَتَهُ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ حَفَرَهَا فِي الْوَاسِعِ
لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ وَكَذَا لِنَفْسِهِ وَيَضْمَنُ إلَّا أَنْ أَذِنَ لَهُ اهـ وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ لَهُ حَفْرُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ أَيْضًا الْمَنْفَعَةُ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُبِيحُ الْحَفْرَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ شَامِلَةً لِلْحَفْرِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ بَعْدَ التَّرَدِّي حَفَرَ بِإِذْنِي) وَيَحْتَاجُ الْحَافِرُ إلَى بَيِّنَةٍ بِإِذْنِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ كَانَ مُهْدَرًا إلَخْ) هَذَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضِ صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ تَعَدَّى بِدُخُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ لِتَعَدِّيهِ أَوْ لَا لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ فِيهَا بِالدُّخُولِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِيَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ) وَيَحْتَاجُ الْحَالُ إلَى بَيِّنَةِ إذْنِهِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِهَا ضَمِنَ هُوَ لَا الْحَافِرُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي دُخُولِهَا فَإِنْ عَرَّفَهُ بِالْبِئْرِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَهَلْ يَضْمَنُ الْحَافِرُ أَوْ الْمَالِكُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ عَلَى الْحَافِرِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ م ر وَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى الْحَافِرِ وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ.
مَا لَمْ يَنْسَهَا فَعَلَى الْحَافِرِ كَمَا يَأْتِي وَيَضْمَنُ الْقِنُّ ذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ فَإِنْ عَتَقَ فَمِنْ حِينِ الْعِتْقِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَوْ عَرَضَ لِلْوَاقِعِ بِهَا مُزْهِقٌ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْوُقُوعُ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْ الْحَافِرُ شَيْئًا لِانْقِطَاعِ سَبَبِيَّتِهِ (لَا) مَحْفُورَةٍ (فِي مِلْكِهِ) وَمَا اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ بِوَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ مُؤَبَّدَةٍ كَذَا قَيَّدَ بِهِ شَارِحٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَهُوَ مَا أَطْلَقَهُ غَيْرُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا وَإِنْ أُقِّتَتْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَنْفَعَةِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالْحَفْرِ لِاسْتِعْمَالِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ إذْ الِانْتِفَاعُ لَا يَشْمَلُ الْحَفْرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِجَارَةِ (وَمَوَاتٌ) لِتَمَلُّكٍ أَوْ ارْتِفَاقٍ لَا عَبَثًا عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلَا يَضْمَنُ الْوَاقِعَ فِيهَا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ وَعَلَى الْمَوَاتِ حَمَلُوا الْخَبَرَ الصَّحِيحَ «الْبِئْرُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» وَلَوْ تَعَدَّى بِالْحَفْرِ فِي مِلْكِهِ لِكَوْنِهِ وَسَّعَهُ بِقُرْبِ جِدَارِ جَارِهِ ضَمِنَ مَا وَقَعَ بِمَحَلِّ التَّعَدِّي كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطْلَقَ أَنَّ الْحَفْرَ بِمِلْكِهِ الْمَرْهُونِ الْمَقْبُوضِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ غَيْرُ تَعَدٍّ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي الْأَوَّلِ إذَا نَقَّصَ الْحَفْرُ قِيمَتَهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّعَدِّيَ هُنَا لَيْسَ لِذَاتِ الْحَفْرِ بَلْ لِتَنْقِيصِ الرَّهْنِ بِخِلَافِ تَوْسِعَةِ الْحُفَرِ الضَّارَّةِ
قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْسَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ الْقِنُّ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا تَلِفَ بِالْحَفْرِ عُدْوَانًا آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ فَمِنْ حِينِ الْعِتْقِ إلَخْ) أَيْ ضَمَانُ الْوُقُوعِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ سم وَلَعَلَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ بَعْدَ الْعِتْقِ آدَمِيًّا وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرُ الْآدَمِيِّ كَبَهِيمَةٍ أَوْ مَالٍ آخَرَ فَضَمَانُهُ عَلَى مَالِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَضَ لِلْوَاقِعِ بِهَا مُزْهِقٌ) أَيْ كَحَيَّةٍ نَهَشَتْهُ أَوْ حَجَرٍ وَقَعَ عَلَيْهِ مَثَلًا أَوْ ضَاقَ نَفَسُهُ مِنْ أَمْرٍ عَرَضَ لَهُ فِيهَا وَلَوْ بِوَاسِطَةِ ضِيقِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَخْ) فَلَوْ تَرَدَّتْ بَهِيمَةٌ فِي بِئْرٍ وَلَمْ تَتَأَثَّرْ بِالصَّدْمَةِ وَبَقِيَتْ فِيهَا أَيَّامًا ثُمَّ مَاتَتْ جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا مَحْفُورَةً) الْأَوْلَى وَلَا يَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْمَتْنُ لَا فِي مِلْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ وَدَخَلَ رَجُلٌ دَارِهِ بِالْإِذْنِ وَأَعْلَمَهُ أَنَّ هُنَاكَ بِئْرًا أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مِنْهَا مُمْكِنٌ فَهَلَكَ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ أَمَّا إذَا لَمْ يُعَرِّفْهُ بِهَا وَالدَّاخِلُ أَعْمَى أَوْ وَالْمَوْضِعُ مُظْلِمٌ أَيْ أَوْ وَالْبِئْرُ مُغَطَّاةٌ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ كَمَا لَوْ دَعَاهُ إلَى طَعَامٍ مَسْمُومٍ فَأَكَلَهُ فَيَضْمَنُ فَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دِهْلِيزِهِ إلَخْ اهـ وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَمَا اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِالْحَفْرِ فِيمَا اسْتَعَارَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ وَصِيَّةٍ مُؤَبَّدَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ وَصِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَبَّدَةً فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ اهـ (قَوْلُهُ كَذَا قَيَّدَ بِهِ شَارِحٌ) وَكَذَا قَيَّدَ الْمُغْنِي الْوَصِيَّةَ بِالْمُؤَبَّدَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْوَصِيَّةَ (قَوْلُهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ لِاسْتِعْمَالِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّعَدِّي وَقَوْلُهُ إذْ الِانْتِفَاعُ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لِاسْتِعْمَالِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَا يَشْمَلُ الْحَفْرَ أَيْ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُ الِانْتِفَاعِ عَلَيْهِ اهـ ع ش قَالَ سم قَوْلُهُ إذْ الِانْتِفَاعُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ فِي الْمُؤَبَّدَةِ أَيْضًا اهـ (قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ) إلَى قَوْلِهِ بِمَحَلِّ التَّعَدِّي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا وَإِنْ تَعَدَّى بِالْحَفْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا عَبَثًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ عَبَثًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ حَفَرَ فِي الْمَوَاتِ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ تَمَلُّكٌ وَلَا ارْتِفَاقٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَفَرَهَا لِلِارْتِفَاقِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي بِئْرٍ مَحْفُورَةٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ الْمَوَاتِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ فِي مِلْكِهِ لِعَدَمِ تَعَدِّيه وَمَحَلُّهُ إذَا عَرَّفَهُ الْمَالِكُ أَنَّ هُنَاكَ بِئْرًا أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالدَّاخِلُ أَيْ بِالْإِذْنِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّحَرُّزِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُعَرِّفْهُ وَالدَّاخِلُ أَعْمَى فَإِنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ جُبَارٌ) أَيْ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش الْجُبَارُ بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ الْهَدَرُ الَّذِي لَا طَلَبَ فِيهِ وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ فَإِنْ وَسَّعَهُ أَيْ الْحَفْرَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ أَوْ قَرَّبَهَا مِنْ جِدَارِ جَارِهِ خِلَافَ الْعَادَةِ أَوْ وَضَعَ فِي أَصْلِ جِدَارِ غَيْرِهِ سِرْجِينًا أَوْ لَمْ يَطْوِ بِئْرَهُ وَمِثْلُ أَرْضِهَا يَنْهَارُ إذَا لَمْ يُطْوَ ضَمِنَ فِي الْجَمِيعِ مَا هَلَكَ بِذَلِكَ لِتَقْصِيرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَّعَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَضَعَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاقِعُ بِالدُّخُولِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِمَحَلِّ التَّعَدِّي) وَهُوَ مَا حَفَرَهُ زِيَادَةً عَلَى الْحَفْرِ الْمُعْتَادِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلَهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ إلَخْ) لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي النِّهَايَةِ نَعَمْ أَشَارَ إلَى رَدِّهِ بِمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَيَرُدُّ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ إلَخْ) مَا فَائِدَةُ الْحُكْمِ هُنَا بِالتَّعَدِّي مَعَ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنَّ مَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ تَعَدِّيًا كَأَنْ حَفَرَ فِيهِ وَهُوَ مُؤَجَّرٌ أَوْ مَرْهُونٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكْتَرِي
وَلَوْ حَفَرَ بِدِهْلِيزٍ إلَخْ بَانَ هُنَا مُتَعَدِّيًا غَيْرَ الْمَالِكِ يَصْلُحُ لِإِحَالَةِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ فَعَلَى الْحَافِرِ كَمَا يَأْتِي) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْآتِيَ مَا قَبْلَ مَا لَمْ إلَخْ فَقَطْ. (قَوْلُهُ فَمِنْ حِينِ الْعِتْقِ) أَيْ ضَمَانِ الْوُقُوعِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى عَاقِلَتِهِ (قَوْلُهُ إذْ الِانْتِفَاعُ لَا يَشْمَلُ الْحَفْرَ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ فِي الرُّبُطِ أَيْضًا (قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاقِعَ بِالدُّخُولِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ إلَخْ) مَا فَائِدَةُ الْحُكْمِ بِالتَّعَدِّي هُنَا مَعَ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّ مَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ، وَلَوْ تَعَدِّيًا إنْ أَعْلَمَ الدَّاخِلَ بِالْإِذْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مُمْكِنٌ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ أَنَّ الْحَفْرَ بِمِلْكِهِ الْمَرْهُونِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ، وَلَوْ مُتَعَدِّيًا كَأَنْ حَفَرَ فِيهِ وَهُوَ مُؤَجِّرٌ أَوْ مَرْهُونٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكْرِي أَوْ الْمُرْتَهِنِ وَدَخَلَ رَجُلٌ دَارِهِ بِالْإِذْنِ وَأَعْلَمَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَيَرِدُ بِأَنَّ التَّعَدِّيَ هُنَا لَيْسَ لِذَاتِ الْحَفْرِ إلَخْ) وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا قَرِيبَةَ الْعُمْقِ مُتَعَدِّيًا فَعَمَّقَهَا غَيْرُهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِمَا
بِمِلْكِ غَيْرِ الْحَافِرِ وَيَضْمَنُ الصَّيْدَ الْوَاقِعَ بِبِئْرٍ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ قَالَ الْإِمَامُ إجْمَاعًا.
(وَلَوْ حَفَرَ بِدِهْلِيزِهِ) بِكَسْرِ الدَّالِ (بِئْرًا) أَوْ كَانَ بِهِ بِمَحَلٍّ مِنْ الدَّارِ غَيْرِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهَا (وَدَعَا رَجُلًا) أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا إلَى دَارِهِ أَوْ إلَيْهِ فَدَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَكَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُ يَمُرُّ عَلَيْهَا (فَسَقَطَ) فِيهَا جَاهِلًا بِهَا لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ أَوْ تَغْطِيَةٍ لَهَا فَهَلَكَ (فَالْأَظْهَرُ ضَمَانُهُ) إيَّاهُ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلَمْ يَقْصِدْ هُوَ إهْلَاكَ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ قَاطِعًا أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيُقْتَلُ بِهِ كَالْمُكْرِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْوُقُوعُ بِهَا مُهْلِكًا غَالِبًا وَعُلِمَ بِنَحْوِ الظُّلْمَةِ وَإِنَّ الْمَارَّ حِينَئِذٍ يَقَعُ فِيهَا غَالِبًا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَدْعُهُ فَهُوَ مُهْدَرٌ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُغَطَّاةً وَخَرَجَ بِالْبِئْرِ نَحْوُ كَلْبٍ عَقُورٍ بِدِهْلِيزِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ فَأَتْلَفَهُ لِأَنَّهُ يُفْتَرَسُ بِاخْتِيَارِهِ مَعَ كَوْنِهِ ظَاهِرًا يُمْكِنُ دَفْعُهُ.
(تَنْبِيهٌ) لَا يَتِمُّ هَذَا الْإِخْرَاجُ إلَّا مَعَ التَّعْبِيرِ بِالدِّهْلِيزِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْبِئْرَ حِينَئِذٍ أَمَّا عَلَى مَا جَمَعُوا بِهِ بَيْنَ قَوْلِهِمَا فِي الْجِنَايَاتِ لَا ضَمَانَ وَفِي إتْلَافِ الْبَهَائِمِ بِالضَّمَانِ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَرْبُوطٍ بِبَابِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ وَالثَّانِي فِيمَا إذَا كَانَ فِي دَارِهِ فَلَا يَتِمُّ الْإِخْرَاجُ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ الدِّهْلِيزَ عَلَى أَوَّلِهِ الْمُلَاصِقِ لِلْبَابِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْبُوطِ بِبَابِهِ وَبِقَوْلِهِ حَفْرٌ مَا لَوْ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْمَالِكُ أَوْ الْحَافِرُ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ كَانَ عَلَى الْحَافِرِ
وَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ بِأَنْ تَعَدَّى بِدُخُولِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ لِتَعَدِّيهِ أَوْ لَا لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ أَيْضًا وَقَوْلُ شَارِحٍ عَنْهُ الْأَوَّلُ إمَّا سَبْقُ قَلَمٍ أَوْ أَنَّ كَلَامُهُ اخْتَلَفَ (أَوْ) حَفَرَ بِئْرًا (بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ) فِي (مُشْتَرَكٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْغَيْرِ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ لَهُ فِي الْحَفْرِ (فَمَضْمُونُ) ذَلِكَ الْحَفْرِ فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَدَلُ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ دِيَةِ شِبْهِ عَمْدٍ وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ لَمْ يُعْلَمْ صَرِيحًا إلَّا مِنْ هَذِهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ أَصْلًا وَلَوْ تَعَدَّى بِحَفْرٍ وَغَيْرِهِ بِتَوْسِعَتِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لَا بِحَسَبِ الْحَفْرِ (أَوْ) حَفَرَ (بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ
أَوْ الْمُرْتَهِنِ إنْ أَعْلَمَ الدَّاخِلَ بِالْإِذْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مُمْكِنٌ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِمِلْكِ الْحَافِرِ) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ الْكَتَبَةِ وَأَصْلُهُ الْمُوَافِقُ لِسَابِقِ كَلَامِ الشَّارِحِ بِمِلْكِ الْجُبَارِ (قَوْلُهُ بِمِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ) أَيْ أَوْ بِمَوَاتٍ فِيهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ فِي الدِّهْلِيزِ وَكَذَا ضَمِيرُ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهَا) أَيْ فَإِنْ تَعَدَّى فَقَدْ مَرَّ وَيَأْتِي حُكْمُهُ (قَوْلُهُ أَوْ إلَيْهِ) أَيْ مَحَلُّ الْبِئْرِ مِنْ الدِّهْلِيزِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ) فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَضْمَنُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ أَعْمَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ إطْلَاقِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ وَعَلِمَ) أَيْ الدَّاعِي (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تُعْلِمْهُ وَقَالَ الْمَالِكُ أَعْلَمْته فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْلَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ) وَكَذَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ التَّعْبِيرِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ وَقَوْلُهُ بِالدِّهْلِيزِ أَيْ لَا بِالْبَابِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَلْبَ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْكَلْبِ بِالدِّهْلِيزِ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ) أَيْ قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ ظَاهِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ الضَّمَانُ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ) أَيْ الْكَلْبُ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلُ الدِّهْلِيزُ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَلْبَ حِينَئِذٍ أَيْ كَوْنُهُ بِأَوَّلِ الدِّهْلِيزِ (قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْبِئْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَدْعُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعُ بِالدُّخُولِ كَانَ مُهْدَرًا اهـ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ضَمِنَ هُوَ لَا الْحَافِرُ إلَخْ اهـ سم فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ أَيْ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ وَقَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ ضَمِنَ الْحَافِرُ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ ضَمَانُ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ أَعْلَمَهُ الْبِئْرَ فَلَا ضَمَانَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَسْجِدٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) ضَمَانُ الْحَافِرِ (قَوْلُهُ أَوْ إنَّ كَلَامَهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ التَّالِفُ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا وَلَوْ رَقِيقًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الضَّمَانُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يَتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَبْدَأٌ لِلتَّقْسِيمِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ إلَخْ) وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ عُدْوَانًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ مِثَالٌ لَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ) أَيْ مِنْ عِبَارَتِهِ هُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا قَرِيبَةَ الْعُمْقِ مُتَعَدِّيًا فَعَمَّقَهَا غَيْرُهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِمَا بِالسَّوِيَّةِ كَالْجِرَاحَاتِ اهـ. أَيْ تَعْمِيقًا لَهُ دَخَلَ فِي الْإِهْلَاكِ وَإِنْ قَلَّ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيقِ الْأَوَّلِ ع ش
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْحَافِرِ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي تَعَدِّي (قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ الْمَارَّةَ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ
الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
اهـ ع ش وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْ جُنَاحٍ مَا يُوَافِقُهُ
بِالسَّوِيَّةِ كَالْجِرَاحَاتِ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَدْعُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعَ بِالدُّخُولِ كَانَ مُهْدَرًا اهـ، ثُمَّ اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ضَمِنَ لَا الْحَافِرُ. (قَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ أَيْضًا) الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ اهـ. (قَوْلُهُ وَهَذَا، وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يَتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ وَيُجَابُ
فَكَذَا) هُوَ مَضْمُونٌ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ لِتَعَدِّيهِمَا (أَوْ) حَفَرَ بِطَرِيقٍ (لَا يَضُرُّ) الْمَارَّةِ لِسَعَتِهَا أَوْ لِانْحِرَافِ الْبِئْرِ عَنْ الْجَادَّةِ (وَأَذِنَ) لَهُ (الْإِمَامُ) فِي الْحَفْرِ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلتَّالِفِ بِهَا وَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ (وَإِلَّا) يَأْذَنُ لَهُ وَهِيَ غَيْرُ ضَارَّةٍ
(فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ) عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ (أَوْ
مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ
) كَالِاسْتِقَاءِ أَوْ جَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ وَلَمْ يَنْهَهُ الْإِمَامُ (فَلَا) ضَمَانَ (فِي الْأَظْهَرِ)
لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ
الْعَامَّةِ وَقَدْ تَعَسَّرَ مُرَاجَعَةُ الْإِمَامِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا أَحْكَمَ رَأْسَهَا فَإِنْ لَمْ يُحْكِمْهَا وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً ضَمِنَ مُطْلَقًا لِتَقْصِيرِهِ وَتَقْرِيرِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَفْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَرْفَعُ الضَّمَانَ كَتَقْرِيرِ الْمَالِكِ السَّابِقِ وَأَلْحَقَ الْعَبَّادِيُّ وَالْهَرَوِيُّ الْقَاضِي بِالْإِمَامِ حَيْثُ قَالَا لَهُ الْإِذْنُ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَاِتِّخَاذِ سِقَايَةٍ بِالطَّرِيقِ حَيْثُ لَا تَضُرُّ بِالْمَارَّةِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ لَمْ يَخُصَّ الْإِمَامُ بِالنَّظَرِ فِي الطَّرِيقِ غَيْرَهُ
(وَمَسْجِدٌ كَطَرِيقٍ) أَيْ الْحَفْرُ فِيهِ كَهُوَ فِيهَا فَيَجُوزُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِدِ وَلَا بِمَنْ فِيهِ
قَوْلُهُ هُوَ مَضْمُونٌ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِمَا) أَيْ الْحَافِرِ وَالْإِمَامِ اهـ ع ش أَقُولُ الْأُولَى أَيْ الْحَافِرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِلَا إذْنٍ وَالْحَافِرُ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَذِنَ الْإِمَامُ) أَيْ أَوْ أَقَرَّهُ بِعَدَمِ الْحَفْرِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَهِيَ غَيْرُ ضَارَّةٍ) يُغْنِي عَنْهُ الْعَطْفُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ أَنَّ مَا يَقَعُ لِأَهْلِ الْقُرَى مِنْ حَفْرِ آبَارٍ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلِاسْتِقَاءِ مِنْهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا إنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْحَافِرِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ وَاسِعٍ لَا يَضُرُّ بِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَسَقْيِ دَوَابِّهِ مِنْهَا وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ
لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ
كَسَقْيِ دَوَابِّ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَهُ الْإِمَامُ ضَمِنَ وَإِنْ انْتَفَعَ غَيْرُهُ تَبَعًا وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مُلْتَزَمُ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ فَلَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهَا اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَصْلَحَتِهِ) أَيْ فَقَطْ اهـ مُغْنِي أَيْ وَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ غَيْرَهُ انْتَفَعَ بِهَا ع ش (قَوْلُهُ أَوْ جَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ) أَيْ اجْتِمَاعِهِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْهَهُ الْإِمَامُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ الْإِمَامُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَضَمِنَ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَإِنْ نَهَاهُ فَحَفَرَ ضَمِنَ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَوْ قَصَّرَ كَأَنْ كَانَ الْحَفْرُ فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ وَلَمْ يَطْوِهَا وَمِثْلُهَا يَنْهَارُ إذَا لَمْ يَطْوِهَا أَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي سَعَتِهَا ضَمِنَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْلَاكِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَيْ الْخِلَافَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَا إذَا أَحْكَمَ رَأْسَهَا) هَلْ مِنْ إحْكَامِهِ إعْلَاؤُهُ مِقْدَارًا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَادَةً (قَوْلُهُ وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلِ فَمَهَا بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ الْعَادِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ ضَمِنَ مُطْلَقًا) فَلَوْ أَحْكَمَ رَأْسَهَا مُحْتَسِبٌ ثُمَّ جَاءَ ثَالِثٌ وَفَتَحَهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ الثَّالِثُ ع ش (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَضُرُّ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَالسِّقَايَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَالْهَرَوِيُّ (قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَخْ) أَيْ بِسَبَبِهِ فَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ (قَوْلُهُ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْقَاضِي مَفْعُولُ يَخُصَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَضُرَّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ بَعْدَ كَلَامٍ بَلْ الْحَفْرُ فِيهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مُمْتَنِعَةٌ مُطْلَقًا فَالتَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ وَإِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الضَّمَانَ لِعَدَمِ تَعَدِّيه وَمَعْلُومٌ إذَا قُلْنَا بِجَوَازِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَفْرُ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ فِي مِلْكِ الْبُقْعَةِ إمَّا لَسَعَةِ
أَيْضًا بِأَنَّهُ مَبْدَأٌ لِلتَّقْسِيمِ (قَوْلُهُ فَكَذَا هُوَ مَضْمُونٌ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ
مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ
وَأَنْ لَا يَكُونَ وَفِيهِ نَظَرٌ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) قَضِيَّةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ جَوَازُ الْحَفْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَيْثُ قَالَا وَكَذَا لَهُ حَفْرُهَا فِي ذَلِكَ أَيْ الشَّارِعِ الْوَاسِعِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُ اهـ لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَرْعٌ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي الشَّارِعِ وَحَفْرُ بِئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ وَسِقَايَةٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ كَالْحَفْرِ فِي الشَّارِعِ فَلَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَضُرَّ النَّاسَ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ قَالَ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ
لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ
، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَنَى أَوْ حَفَرَ مَا ذُكِرَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَعُدْوَانٌ إنْ أَضَرَّ بِالنَّاسِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ اهـ فَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي حَفْرِ الْبِئْرِ لِنَفْسِهِ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ حَفْرِ الْبِئْرِ وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْعُدْوَانِ هُنَا مُجَرَّدَ الضَّمَانِ فَيَسْتَوِيَانِ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْهَهُ الْإِمَامُ) كَمَا نَقَلَ عَنْ الْوَالِدِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُ الْمَتْنُ وَمَسْجِدٌ كَطَرِيقٍ) وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَوْ حَفَرَ لِمَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ
لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُصَلِّينَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا فَإِنْ فَعَلَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَعُدْوَانٌ إنْ أَضَرَّ بِالنَّاسِ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ بَلْ الْحَفْرُ فِيهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا فَالتَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ نَعَمْ لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَهَلَكَ بِهِ إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ش م ر. (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ) خُولِفَ م ر. (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ بَعْدَ التَّشْبِيهِ بِالطَّرِيقِ يَقْتَضِي تَوَقُّفَ جَوَازِ الْحَفْرِ فِي الطَّرِيقِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ إذْ لَا ضَرَرَ لِاتِّسَاعِهِ عَلَى إذْنِ الْإِمَامِ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِالْهَامِشِ هُنَا وَفِيمَا سَبَقَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ