الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا الْقِيَاسُ وَالْمُطْلَقُ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأَوْصَافِ كَالْأَيْمَانِ فِي الرَّقَبَةِ لَا الْأَشْخَاصِ كَالْإِطْعَامِ هُنَا وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الصَّوْمِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ أَطْعَمَ عَنْهُ
(كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ)
عَبَّرَ بِهِ عَنْ الْقَتْلِ لِلُزُومِهِ لَهُ غَالِبًا (وَالْقَسَامَةُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ وَلِأَيْمَانِهِمْ وَاصْطِلَاحًا اسْمٌ لِأَيْمَانِهِمْ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْأَيْمَانِ مُطْلَقًا إذْ الْقَسَمُ الْيَمِينُ وَلِاسْتِتْبَاعِ الدَّعْوَى لِلشَّهَادَةِ بِالدَّمِ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي التَّرْجَمَةِ وَإِنْ ذَكَرَهَا فِيمَا يَأْتِي (يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ دَعْوَى الدَّمِ كَغَيْرِهِ وَخُصَّ الْأَوَّلُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ (أَنْ) تَعْلَمَ غَالِبًا بِأَنْ (يَفْصِلَ) الْمُدَّعِي مَا يَدَّعِيهِ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ فَيَفْصِلُ هُنَا مُدَّعِي الْقَتْلِ (مَا يَدَّعِيه مِنْ عَمْدٍ وَخَطَأٍ) وَشِبْهِ عَمْدٍ وَيَصِفُ كُلًّا مِنْهَا بِمَا يُنَاسِبُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْقَاضِي عَلَى مَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ أَوَاخِرَ الشَّهَادَاتِ وَحُذِفَ الْأَخِيرُ لِأَنَّ الْخَطَأَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ (وَانْفِرَادٍ وَشَرِكَةٍ) بَيْنَ مَنْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ وَعَدَدِ الشُّرَكَاءِ إنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَزِيدُونَ عَلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا فَتُسْمَعُ وَيُطَالَبُ بِحِصَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا طَالَبَهُ بِعُشْرِ الدِّيَةِ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ بِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ عَدَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْقَوَدِ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَاسْتَثْنَى ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالْمَاوَرْدِيِّ السِّحْرَ فَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُهُ لِخَفَائِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ أَيْ لَكِنَّهُ ظَاهِرُ الْمَعْنَى (فَإِنْ أَطْلَقَ) الْمُدَّعِي (اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي) نَدْبًا بِمَا ذُكِرَ لِتَصِحَّ دَعْوَاهُ وَلَهُ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ (وَقِيلَ يُعْرِضُ عَنْهُ) وُجُوبًا لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ
وَهِيَ وَاحِدَةٌ وَالْكَفَّارَةُ لِتَكْفِيرِ الْقَتْلِ وَكُلُّ وَاحِدِ قَاتِلٌ وَلِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْجَمَاعَةِ لَا تَتَبَعَّضُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لَا الْقِيَاسُ) قَضِيَّةُ قَوْلِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَمَنَعَهُ أَيْ الْقِيَاسَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالرُّخَصِ وَالتَّعْزِيرَاتِ انْتَهَى أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُ الْجَوَازُ فِي الْجَمِيعِ فَيَكُونُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الْكَفَّارَاتِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ) وَبَقِيَ هُنَا قَيْدٌ آخَرُ وَهُوَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الصَّوْمِ وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ يُخْرِجُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّ طَعَامٍ مِنْ تَرِكَتِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَطْعَمَ عَنْهُ) أَيْ بَدَلًا عَنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ كَفَّارَةٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ جَازَ الْإِطْعَامُ عَنْهُ اهـ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى أَطْعَمَ مِنْ تَرِكَتِهِ كَفَائِتِ صَوْمِ رَمَضَانَ اهـ الْوُجُوبُ فَيُنَافِي كَلَامَ سم إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى عَدَمِ التَّرِكَةِ أَوْ يُقَالَ إنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ الْمَنْعِ فَيَشْمَلُ الْوُجُوبَ مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ فَلَا مُنَافَاةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ]
(كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ)(قَوْلُهُ دَعْوَى الدَّمِ) عَبَّرَ بِالْكِتَابِ لِأَنَّهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شُرُوطِ الدَّعْوَى وَبَيَانِ الْأَيْمَانِ الْمُعْتَبَرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَبِيهٌ بِالدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَلَيْسَ مِنْ الْجِنَايَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَبَّرَ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِلُزُومِهِ لَهُ) أَيْ لُزُومِ الدَّمِ لِلْقَتْلِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ لَفْظَةُ الْقَسَامَةِ (قَوْلُهُ وَلِأَيْمَانِهِمْ) أَيْ الْأَيْمَانِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ تُطْلَقُ) أَيْ الْقَسَامَةُ اصْطِلَاحًا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لِلدَّمِ أَوَّلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلِاسْتِتْبَاعِ الدَّعْوَى إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَلَوْ قُلْنَا هِيَ عَيْبٌ فَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ ثَمَّ مَا يَسْتَتْبِعُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرْهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ بِالدَّمِ (قَوْلُهُ دَعْوَى الدَّمِ) أَيْ الْقَتْلِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ) أَيْ كَدَعْوَى غَيْرِ الدَّمِ كَغَصْبٍ وَسَرِقَةٍ وَإِتْلَافٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَخَصَّ الْأَوَّلَ) أَيْ فِي التَّرْجَمَةِ وَقَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ عَمْدٍ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنْ يَعْلَمَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ الْمُدَّعَى بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ غَالِبًا) أَخْرَجَ مَسَائِلَ فِي الْمُطَوَّلَاتِ مِنْهَا إذَا ادَّعَى عَلَى وَارِثٍ مَيِّتٍ صُدُورَ وَصِيَّةٍ بِشَيْءٍ مِنْ مُوَرِّثِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوصَى بِهِ أَوْ عَلَى آخَرَ صُدُورُ إقْرَارٍ مِنْهُ لَهُ بِشَيْءٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِنْهَا دَعْوَى الْمُتْعَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْحُكُومَةِ وَالرَّضْخِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَحَذَفَ الْأَخِيرَ) أَيْ شِبْهَ الْعَمْدِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ) فَإِنْ ذُكِرَ مَعَ الْخَصْمِ شُرَكَاءُ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْهِ لَغَتْ دَعْوَاهُ اهـ رَوْضٌ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَعَدَدِ الشُّرَكَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتُرِضَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَدَدِ الشُّرَكَاءِ) عَطْفٌ عَلَى شَرِكَةٍ (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ) أَيْ دَعْوَاهُ (قَوْلُهُ وَيُطَالِبُ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُدَّعِي (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ عَدَدِ الشُّرَكَاءِ إلَخْ) أَيْ وَلَا ذَكَرَ أَصْلَ الشَّرِكَةِ وَالِانْفِرَادِ كَمَا ذَكَرَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ حُكْمُ الْقَوَدِ بِالِانْفِرَادِ وَالشَّرِكَةِ (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ التَّفْصِيلِ السِّحْرَ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُهُ) بَلْ يُسْأَلُ السَّاحِرُ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى بَيَانِهِ اهـ مُغْنِي وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي آخِرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ أَيْ لَكِنَّهُ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَ الْمُدَّعِي) أَيْ مَا يَدَّعِيهِ كَقَوْلِهِ هَذَا قَتَلَ أَبِي (قَوْلُهُ نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَجْهَانِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) فَيَقُولُ لَهُ أَقَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَإِنْ بَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهَا اسْتَفْصَلَهُ عَنْ صِفَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِصِفَتِهِ تَعْرِيفُهُ فَإِنْ وَصَفَهُ قَالَ أَكَانَ وَحْدَهُ أَمْ مَعَ غَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ مَعَ غَيْرِهِ قَالَ أَتَعْرِفُ عَدَدَ ذَلِكَ الْغَيْرِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُذْكُرْهُ وَحِينَئِذٍ يُطَالَبُ الْمُدَّعَى
قَتْلِ غَيْرِ مِثْلِهِ لَهُ لَا مَنْزِلَةَ قَتْلِ مِثْلِهِ لَهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ التَّنْزِيلِ
(قَوْلُهُ لَا الْقِيَاسُ) قَضِيَّةُ قَوْلِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَمَنَعَهُ أَيْ الْقِيَاسَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالرُّخْصِ وَالتَّعْزِيرَاتِ انْتَهَى أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُ الْجَوَازُ فِي الْجَمِيعِ فَيَكُونُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ جَوَازَ الْقِيَاسِ فِي الْكَفَّارَاتِ. (قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ أَطْعَمَ عَنْهُ) أَيْ جَوَازُ الْإِطْعَامِ عَنْهُ.
(كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ) .
(قَوْلُهُ لِصِحَّةِ دَعْوَى الدَّمِ) أَيْ الْقَتْلِ. (قَوْلُهُ إنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ إلَخْ) لَا يُقَالُ الْقَسَامَةُ لَا يَجِبُ مَعَهَا إلَّا الدِّيَةُ
التَّلْقِينِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ التَّلْقِينَ أَنْ يَقُولَ لَهُ قُلْ قَتَلَهُ عَمْدًا مَثَلًا لَا كَيْفَ قَتَلَهُ عَمْدًا أَمْ غَيْرَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِفْصَالَ عَنْ وَصْفٍ أَطْلَقَهُ سَائِغٌ وَعَنْ شَرْطٍ أَغْفَلَهُ مُمْتَنِعٌ وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِكِتَابَةِ رُقْعَةٍ بِالدَّعْوَى وَقَوْلُهُ ادَّعَى بِمَا فِيهَا وَجْهَانِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقَاضِي وَالْخَصْمِ مَا فِيهَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ إذَا قَرَأَهَا الْقَاضِي أَوْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ أَيْ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ قَبْلَ الدَّعْوَى وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ فِي إشْهَادِهِ عَلَى رُقْعَةٍ بِخَطِّهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهَا وَإِنْ عَرَّفُوهُ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرَ عَلَى أَنْ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِكَذَا لَيْسَ صِيغَةَ إقْرَارٍ عَلَى مَا يَكُونُ فِيهِ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً فَفِي دَعْوَى هِبَةِ شَيْءٍ لَا بُدَّ مِنْ وَأَقْبَضَنِيهِ أَوْ قَبَضْتُهُ بِإِذْنِهِ وَبَيْعٍ أَوْ إقْرَارٍ لَا بُدَّ مِنْ وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إلَيَّ أَوْ إلَى وَلِيِّي
(و) الثَّالِثُ (أَنْ يُعَيِّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ) فِي دَعْوَاهُ عَلَى حَاضِرِينَ (قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ) أَوْ قَتَلَهُ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ هَذَا وَطَلَبَ تَحْلِيفَهُمْ (لَمْ يُحَلِّفْهُمْ الْقَاضِي فِي الْأَصَحِّ) لِانْبِهَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفَهْمُ شَارِحِ الْمَتْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إنْ أَنْكَرُوا وَطَلَبَ تَحْلِيفَهُمْ لَمْ يُحَلِّفْهُمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَصْلًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ فَرْضُ غَيْرِ الْمَتْنِ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَاسْتَحْسَنُوهُ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ فَرْعُ الدَّعْوَى بَلْ صَرَّحُوا بِهِ بِقَوْلِهِمْ إنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَوْ قَالَ الْقَاتِلُ أَحَدُهُمْ وَلَا أَعْرِفُهُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمْ كَانَ لَوَثًا فِي حَقِّهِ فَيُقْسِمُ عَلَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى سَمَاعِ الدَّعْوَى وَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ سَمَاعِهَا عَدَمُ التَّحْلِيفِ لِأَنَّهُ فَرْعُهَا نَعَمْ إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوَثٌ سُمِعَتْ كَذَا قِيلَ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ سَمَاعِهَا تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى مُبْهَمٍ مُحَالٍ وَلَا يُقَالُ فَائِدَتُهُ تَحْلِيفُ الْكُلِّ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُمْ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ دَعْوَى مَسْمُوعَةٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ (وَيَجْرِيَانِ) أَيْ الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ (فِي دَعْوَى) نَحْوِ (غَصْبٍ وَسَرِقَةٍ وَإِتْلَافٍ) وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ انْفِرَادُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدَّعْوَى فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ عَلَى مُبْهَمٍ وَقِيلَ تُسْمَعُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُقْصَدُ كَتْمُهُ فَيَعْسُرُ فِيهِ التَّعْيِينُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ اخْتِيَارِ الْعَاقِدَيْنِ فَيَضْبِطُ كُلٌّ صَاحِبَهُ
(وَ) الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ أَهْلِيَّةُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لِلْخِطَابِ وَرَدِّ
عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ زِيَادِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْأَلُ الْجَوَابَ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا كَيْفَ قَتَلَهُ إلَخْ) أَيْ لَا أَنْ يَقُولَ كَيْفَ إلَخْ (قَوْلُهُ عَنْ وَصْفٍ أَطْلَقَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّفْصِيلَ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ لَا وَصْفٌ لِشَرْطٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقَاضِي إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ مُطَالَعَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا كُتِبَ بِحَالِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ أَيْ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ) أَيْ أَوْ غَيْبَتِهِ الْغَيْبَةُ الْمُسَوِّغَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ قِرَاءَتِهَا) أَيْ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِمْ أَيْ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ الثَّانِي) إلَى قَوْلِهِ وَفَهِمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إلَى) أَيْ إذَا كَانَ رَشِيدًا وَقَوْلُهُ أَوْ إلَى وَلِيٍّ أَيْ إذَا كَانَ سَفِيهًا
(قَوْلُهُ وَفَهْمُ شَارِحِ) أَيْ حَمْلُ (قَوْلُهُ وَفَهْمُ شَارِحِ الْمَتْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا الْفَهْمَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ مَعَ جَعْلِ التَّعْيِينِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى فَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْلِيفِ لِنَفْيِ صِحَّةِ الدَّعْوَى اهـ سم (قَوْلُهُ فَرْعُ الدَّعْوَى) أَيْ صِحَّتُهَا (قَوْلُهُ لَوْ قَالَ) أَيْ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ التَّحْلِيفَ فَرْعُهَا أَيْ الدَّعْوَى وَسَمَاعُهَا (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ سُمِعَتْ) وَحَلَّفَهُمْ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَعَلَى هَذَا فَإِنْ نَكَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ الْيَمِينِ فَذَلِكَ لَوْثٌ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ نُكُولَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْقَاتِلُ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْهِ فَلَوْ نَكَلُوا كُلُّهُمْ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ قَالَ عَرَفْته فَلَهُ تَعْيِينُهُ وَيُقْسِمُ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّوْثَ حَاصِلٌ فِي حَقِّهِمْ جَمِيعًا وَقَدْ يَظْهَرُ لَهُ بُعْدُ الِاشْتِبَاهِ أَنَّ الْقَاتِلَ هُوَ الَّذِي عَيَّنَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُمْ إنَّمَا يَنْشَأُ إلَخْ) هَذَا الْقَائِلُ يَقُولُ بِسَمَاعِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ الْأَصَحِّ) إلَى قَوْلِهِ وَالشَّرْطُ السَّادِسُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ نَحْوِ غَصْبٍ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ النَّحْوِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ انْفِرَادُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ عَنْ الْمُدَّعِي يَعْنِي يُتَصَوَّرُ اسْتِقْلَالُهُ بِهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ بِسَبَبِ الدَّعْوَى مُتَعَلِّقٌ بِانْفِرَادِ إلَخْ أَيْ بِالسَّبَبِ الَّذِي اُدُّعِيَ لِأَصْلِهِ كَالْغَصْبِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الدَّمِيرِيّ أَيْ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ لِهَذِهِ الْأُمُورِ يُقْصَدُ كَتْمُهَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ السَّبَبُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَالْمُبَاشِرُ لَهُ يَقْصِدُ الْكِتْمَانَ فَأَشْبَهَ الدَّمَ.
(تَنْبِيهٌ) ضَابِطُ مَحَلِّ الْخِلَافِ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الدَّعْوَى يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَعْسُرُ تَعْيِينُهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَسَائِرِ الْمُعَامَلَاتِ لِأَنَّهَا تَنْشَأُ إلَخْ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ مُبَاشَرَتِهِ (قَوْلُهُ فَيَعْسُرُ) أَيْ عَلَى الْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ التَّعْيِينُ أَيْ تَعْيِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ) أَيْ وَالْقَرْضِ وَسَائِرِ الْمُعَامَلَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ اخْتِيَارِ الْعَاقِدَيْنِ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) لَوْ نَشَأَتْ الدَّعْوَى عَنْ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ أَوْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ وَمَاتَا أَوْ صُوِّرَتْ عَنْ مُوَرِّثِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ اُحْتُمِلَ إجْرَاءُ الْخِلَافِ لِلْمَعْنَى وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يَجْرِيَ لِأَنَّ أَصْلَهَا مَعْلُومٌ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ انْتَهَى وَإِجْرَاءُ الْخِلَافِ أَوْجَهُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَابِعُهَا مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ إنَّمَا تُسْمَعُ إلَخْ قَالَ وَخَامِسُهَا أَنْ
لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الدَّعْوَى الْأَعَمُّ مِمَّا مَعَهُ قَسَامَةٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ وَفَهْمُ شَارِحِ الْمَتْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعَ أَنَّ الْفَهْمَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ مَعَ جَعْلِ الْيَقِينِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى فَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ نَفْيَ التَّحْلِيفِ لِنَفْيِ صِحَّةِ الدَّعْوَى. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ سُمِعَتْ كَذَا قِيلَ) فَإِنْ كَانَ أَيْ هُنَاكَ لَوْثٌ سُمِعَتْ وَحَلَّفَهُمْ م ر ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُمْ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ دَعْوَى مَسْمُوعَةٍ إلَخْ) هَذَا الْقَائِلُ يَقُولُ بِسَمَاعِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
الْجَوَابِ فَحِينَئِذٍ (إنَّمَا تُسْمَعُ) الدَّعْوَى فِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ (مِنْ مُكَلَّفٍ) أَوْ سَكْرَانَ (مُلْتَزِمٍ) وَلَوْ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ كَالْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ (عَلَى مِثْلِهِ) وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ رِقٍّ لَكِنْ لَا يَقُولُ الْأَوَّلُ اُسْتُحِقَّ تَسْلِيمُ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَقُولُ وَيَسْتَحِقُّهُ وَلِيٌّ وَلَا تُسْمَعُ عَلَى الْأَخِيرِ هُنَا إلَّا لِقَوَدٍ أَوْ إقْسَامٍ بِخِلَافِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ عِنْدَ الدَّعْوَى لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِمَا فَتُسْمَعُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ عَلَيْهِ وَحَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ مُدَّعِيًا كَانَ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ إلَّا فِي صُوَرٍ تُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي السِّيَرِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ لِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَمَرَّ قَبُولُ إقْرَارِ سَفِيهٍ بِمُوجَبِ قَوَدٍ وَمِثْلُهُ نُكُولُهُ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي لَا مَالَ لَكِنْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَا غَيْرُ لَا لِحَلِفِ مُدَّعٍ لَوْ نَكَلَ لِأَنَّ النُّكُولَ مَعَ الْيَمِينِ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُهُ بِهِ لَغْوٌ كَمَا تَقَرَّرَ
(و) الشَّرْطُ السَّادِسُ أَنْ لَا يُنَاقِضَهَا دَعْوَى أُخْرَى فَحِينَئِذٍ (لَوْ ادَّعَى) عَلَى شَخْصٍ (انْفِرَادَهُ بِالْقَتْلِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ) انْفِرَادًا أَوْ شَرِكَةً (لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ) لِتَكْذِيبِ الْأُولَى لَهَا نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي أُوخِذَ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَيُحْمَلُ كَذِبُهُ فِي الْأُولَى وَصِدْقُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَخَرَجَ بِالثَّانِيَةِ الْأُولَى فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَهُ بِأَخْذِ الْمَالِ لَمْ يَأْخُذْهُ لِبُطْلَانِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَهُ مُكِّنَ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا فَإِنْ قَالَ إنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ رَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْبُلْقِينِيِّ قَالَ وَقِيَاسُ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ الْقِسْطُ فَقَطْ بَلْ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ وَيُنْشِئُ قَسَامَةً عَلَى الِاشْتِرَاكِ الَّذِي ادَّعَاهُ آخِرًا انْتَهَى وَفِيهِ مَا فِيهِ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ سَأَلَ فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ لِكَذِبِهِ رَدَّ أَوْ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَالَ لَا يُؤْخَذُ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي فَلَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَمْ يَسْأَلْ رَدَّ وَارِثُهُ أَيْ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الظُّلْمِ الْأَوَّلُ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ يَسْأَلُ الْوَارِثَ فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ الْجَوَابِ رَدَّ الْمَالَ (أَوْ) ادَّعَى (عَمْدًا وَوَصَفَهُ بِغَيْرِهِ) مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ عَكْسِهِ (لَمْ يَبْطُلْ أَصْلُ الدَّعْوَى) وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا (فِي الْأَظْهَرِ)
تَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ مِثْلِهِ أَيْ الْمُدَّعِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ حَالَةَ الدَّعْوَى وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ جَنِينًا حَالَةَ الْقَتْلِ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ عِنْدَ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ قَدْ يُعْلَمُ الْحَالُ بِالتَّسَامُعِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ فِي مَظِنَّةِ الْحَلِفِ إذَا عَرَفَ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِ الْجَانِي أَوْ سَمَاعِ كَلَامِ مَنْ يَثِقُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا وَقَبَضَهَا فَادَّعَى رَجُلٌ مِلْكَهَا فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّسْلِيمَ إلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ الْبَائِعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى مِثْلِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي فِي كَوْنِهِ مُكَلَّفًا مُلْتَزَمًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ (قَوْلُهُ تَسْلِيمُ الْمَالِ إلَخْ) الْأَوْلَى تَسَلُّمَ الْمَالِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَخِيرِ) أَيْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَلِيِّ بَلْ إنْ تَوَجَّهَ عَلَى الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ حَقٌّ مَالِيٌّ ادَّعَى مُسْتَحِقُّهُ عَلَى وَلِيِّهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ حَاضِرٌ فَالدَّعْوَى عَلَيْهِمَا كَالْمُدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ وَيَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ قَبُولُ إقْرَارِ سَفِيهٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ دَخَلَ فِي الْمُكَلَّفِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ وَالْفَلْسِ وَالرِّقِّ فَيُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصِحُّ إقْرَارُهُمْ بِهِ فَيُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ بِالْقَتْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ سُمِعَتْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ فَإِنْ ادَّعَى بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ سُمِعَتْ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ مَقْبُولٌ وَكَذَلِكَ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَإِنْ أَقَرَّ أُمْضِيَ حُكْمُهُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاقْتُصَّ وَإِنْ ادَّعَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَمْ تُسْمَعْ إذْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْإِتْلَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ) أَيْ بِالْمَالِ كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَالشَّرْطُ السَّادِسُ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُحْتَمَلُ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ انْفِرَادًا أَوْ شَرِكَةً) أَيْ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ بِالْقَتْلِ أَوْ شَرِيكُ الْأَوَّلِ فِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ) أَيْ سَوَاءٌ أَقْسَمَ عَلَى الْأُولَى وَمَضَى الْحُكْمُ فِيهِ أَمْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ تَصْدِيقُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْأُولَى أُمّ بَعْدَهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ أُوخِذَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْأُولَى اهـ أَيْ لَا مَعَ تَصْدِيقِ الثَّانِي وَلَا مَعَ تَكْذِيبِهِ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يَعْدُوهُمَا) أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الثَّانِي (قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْآخَرَ مُنْفَرِدٌ أَوْ شَرِيكُ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ بِأَخْذِ الْمَالِ أَيْ مِنْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ الْأُولَى) أَيْ بِالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ مُكِّنَ مِنْ الْعَوْدِ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الثَّانِي كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الْبُجَيْرَمِيِّ (قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الدَّعْوَى الْأُولَى عِبَارَةُ الْأَسْنَى إلَى الْأَوَّلِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ) أَيْ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ) أَيْ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْحُكْمَ وَيُحْتَمَلُ مَا ادَّعَاهُ أَوَّلًا (قَوْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ قَالَ بَعْدَ دَعْوَاهُ الْقَتْلَ وَأَخْذَهُ الْمَالَ أَخَذْت الْمَالَ بَاطِلًا أَوْ مَا أَخَذْته حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ نَحْوَهُ سُئِلَ فَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَكُذِّبَتْ فِي الدَّعْوَى اُسْتُرِدَّ الْمَالُ مِنْهُ أَوْ قَالَ قُضِيَ لِي عَلَيْهِ بِيَمِينِي وَأَنَا حَنَفِيٌّ لَا أَعْتَقِدُ أَخْذَ الْمَالِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ لَا إلَى اعْتِقَادِ الْخَصْمَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ يَسْأَلُ الْوَارِثَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ مِنْ شِبْهِهِ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا أَطَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَكْفِي فِيهَا عِلْمُ الْقَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَصْلُ الدَّعْوَى)
قَوْلُهُ بِخِلَافِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ دَعْوَاهُمَا وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ بَيِّنَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الرَّقِيقِ وَعِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ تَكُونُ الدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ فَيَحْتَاجُ مَعَ الْبَيِّنَةِ لِيَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ م ر ش. .
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ مُكِّنَ مِنْ الْعَوْدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْأَوَّلِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ ادَّعَى قَتْلًا فَأَخَذَ الْمَالَ، ثُمَّ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ وَأَخَذْته بَاطِلًا أَوْ مَا
بَلْ يَعْتَمِدُ تَفْسِيرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِعَمْدٍ عَمْدًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْفَقِيهَ الَّذِي لَا يُتَصَوَّرُ خَفَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ يَبْطُلُ مِنْهُ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ يَكْذِبُ فِي الْوَصْفِ وَيَصْدُقُ فِي الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ
(و) إنَّمَا (تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ فِي الْقَتْلِ) دُونَ غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ (بِمَحَلِّ لَوَثٍ) بِالْمُثَلَّثَةِ مِنْ اللَّوَثِ بِمَعْنَى الْقُوَّةِ لِقُوَّتِهِ بِتَحْوِيلِهِ الْيَمِينَ لِجَانِبِ الْمُدَّعِي أَوْ الضَّعْفِ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَعْلَمَ الْقَاتِلُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ (وَهُوَ) أَيْ اللَّوَثُ (قَرِينَةٌ) مُؤَيِّدَةٌ (تُصَدِّقُ الْمُدَّعِيَ) بِأَنْ تُوقِعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقَهُ فِي دَعْوَاهُ وَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُ هَذِهِ الْقَرِينَةِ وَيَكْفِي فِيهَا عِلْمُ الْقَاضِي.
(تَنْبِيهٌ) التَّعْبِيرُ بِالْمَحَلِّ هُنَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهُ لِأَنَّ اللَّوَثَ قَدْ لَا يَرْتَبِطُ بِالْمَحَلِّ كَالشَّهَادَةِ الْآتِيَةِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ إمَّا لِلْغَالِبِ أَوْ مَجَازٌ عَمَّا يُحِلُّهُ اللَّوَثُ مِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا تِلْكَ الْقَرَائِنُ الْمُؤَكَّدَةُ (بِأَنَّ) بِمَعْنَى كَأَنَّ إذْ لَا تَنْحَصِرُ الْقَرَائِنُ فِيمَا ذَكَرَهُ (وُجِدَ قَتِيلٌ) أَوْ بَعْضُهُ وَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ (فِي مَحَلَّةٍ) مُنْفَصِلَةٍ عَنْ بَلَدٍ كَبِيرٍ (أَوْ) فِي (قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ) لِمَنْ لَا يَطْرُقُهَا غَيْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَهْلُهَا أَصْدِقَاءَهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حِينَئِذٍ كَدَارٍ أَوْ مَسْجِدٍ نُفَرِّقُ فِيهِ جَمْعٌ عَنْ قَتِيلٍ فَإِنْ طَرَقَهَا غَيْرُهُمْ اُشْتُرِطَ كَوْنُهَا (لِأَعْدَائِهِ) أَوْ أَعْدَاءِ قَبِيلَتِهِ دِينًا أَوْ دُنْيَا وَلَمْ يُخَالِطْهُمْ غَيْرُهُمْ عَلَى مَا أَطَالَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَرَدُّ قَوْلِهِمَا هُوَ لَوَثٌ وَإِنْ خَالَطَهُمْ غَيْرُهُمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ قَرِينَةَ عَدَاوَتِهِمْ قَاضِيَةً بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ قَوِيٍّ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ سَاكَنَهُمْ غَيْرُهُمْ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوَثٍ لِأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ أَقْوَى مِنْ الْمُخَالَطَةِ فَكَانَتْ النِّسْبَةُ إلَى الْكُلِّ مُتَقَارِبَةً
وَالْمُرَادُ بِالْغَيْرِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ مَنْ لَمْ تُعْلَمْ صَدَاقَتُهُ لِلْقَتِيلِ وَلَا كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ أَيْ وَلَا عَدَاوَةَ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَاللَّوَثُ مَوْجُودٌ وَوُجُودُهُ بِقُرْبِهَا الَّذِي لَيْسَ بِهِ
وَهُوَ دَعْوَى الْقَتْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ يَعْتَمِدُ تَفْسِيرُهُ إلَخْ) فَيَمْضِي حُكْمُهُ اهـ أَسْنَى وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ احْتِيَاجِهِ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى لَكِنْ جَزَمَ بِتَجْدِيدِهَا ابْنُ دَاوُد فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ عَلَّلُوهُ) أَيْ الْأَظْهَرُ (قَوْلُهُ فِي الْوَصْفِ) يَعْنِي فِي الْعُمَدِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ) وَهُوَ الْقَتْلُ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ الْقَسَامَةُ) وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْأَيْمَانِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ جُرْحٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَحَلِّ لَوْثٍ) أَيْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْقَتْلِ بِمَكَانِ لَوْثٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ) أَيْ وَهُوَ سَبَبٌ لَهَا فَكَانَ ضَعِيفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ) أَيْ شَرْطُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى اللَّوْثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ) أَيْ حَيْثُ سَاغَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ بِأَنْ رَآهُ مَثَلًا وَكَانَ مُجْتَهِدًا ع ش وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ وَلَوْ قَاضَى ضَرُورَةً كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ آدَابِ الْقَضَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَرِينَةٌ) أَيْ حَالِيَّةٌ أَوْ مَقَالِيَّةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُ هَذِهِ الْقَرِينَةِ) أَيْ لِأَنَّ الْيَمِينَ بِسَبَبِهَا تَنْتَقِلُ إلَى جَانِبِ الْمُدَّعِي فَيَحْتَاطُ لَهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِيهَا) أَيْ فِي الْقَرِينَةِ (قَوْلُهُ عَلِمَ الْقَاضِي) وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَضَائِهِ بِعِلْمِهِ لِأَنَّهُ يَقْضِي بِالْأَيْمَانِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ عَمَّا يُحِلُّهُ اللَّوْثُ) أَيْ لِمَا مَحَلُّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْ الْأَحْوَالِ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ كَرَأْسِهِ.
(فَرْعٌ) وَلَيْسَ مِنْ اللَّوْثِ مَا لَوْ وُجِدَ مَعَهُ ثِيَابُ الْقَتِيلِ وَلَوْ كَانَتْ مُلَطَّخَةً بِالدَّمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ) قَيْدٌ فِي الْبَعْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ لَا يَطْرُقُهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّةِ وَالْقَرْيَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ طَرَقَهَا) أَيْ الْمُحَلَّةَ أَوْ الْقَرْيَةَ بِرْمَاوِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ طَرَقَهَا غَيْرُهُمْ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْمَحَلَّةُ أَوْ الْقَرْيَةُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَكَانَ يَطْرُقُهَا الْمَارُّونَ (قَوْلُهُ لِأَعْدَائِهِ أَوْ أَعْدَاءِ قَبِيلَتِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْعَدَاوَةُ تَحْمِلُ عَلَى الِانْتِقَامِ بِالْقَتْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يُخَالِطْهُمْ غَيْرُهُمْ) أَيْ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ ذَلِكَ انْتَفَى اللَّوْثُ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا أَطَالَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُخَالِطَهُمْ غَيْرُهُمْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْقَرْيَةُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَكَانَ يَطْرُقُهَا الْمَارُّونَ وَالْمُجْتَازُونَ فَلَا لَوْثَ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ الثَّانِي لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ حَكَى الْأَوَّلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ) أَيْ لِاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يُخَالِطَهُمْ غَيْرُهُمْ (قَوْلُهُ وَرَدَ قَوْلُهُمَا) أَيْ الشَّيْخَيْنِ عَطْفٌ عَلَى الِانْتِصَارِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ قَوْلُهُمَا الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلِظَاهِرِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِنِسْبَتِهِ) أَيْ الْقَتْلِ إلَيْهِمْ أَيْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ قَوِيٍّ (قَوْلُهُ فَارَقَ) أَيْ مَا لَوْ خَالَطَهُمْ غَيْرُهُمْ (قَوْلُهُ إلَى الْكُلِّ) أَيْ كُلٍّ مِنْ الْأَعْدَاءِ وَغَيْرِهِمْ السَّاكِنِينَ مَعَهُمْ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ وَوُجُودِهِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى وَإِلَّا (قَوْلُهُ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ) أَيْ الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ مُخَالَطَةِ الْغَيْرِ الْمَرْجُوحِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ الرَّاجِحَ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْقَتِيلِ أَوْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنَّ سَاكِنَهُمْ مَنْ عَلِمْت صَدَاقَتَهُ لِلْقَتِيلِ أَوْ عُلِمَ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا عَدَاوَةَ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَاللَّوْثُ مَوْجُودٌ) أَيْ فِي حَقِّ الْأَعْدَاءِ ذَوِي الْمَحَلَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَوُجُودُهُ) أَيْ الْقَتِيلِ وَقَوْلُهُ بِقُرْبِهَا أَيْ الْمَحَلَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ
أَخَذْته حَرَامٌ عَلَيَّ سُئِلَ إلَخْ. (قَوْلُهُ بَلْ يُعْتَمَدُ تَفْسِيرُهُ) لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِعَمْدٍ عَمْدًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَتَبَيَّنُ بِتَفْسِيرِهِ أَنَّهُ مُخْطِئٌ فِي اعْتِقَادِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَحَلِّ لَوْثٍ) أَيْ بِحَالٍ. (قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَ قَاضٍ) حَيْثُ سَاغَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ م ر ش. (قَوْلُهُ أَيْ وَلَا عَدَاوَةَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْغَيْرِ الْعَدُوِّ وَالْقَتِيلِ، وَهَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ الشَّيْخَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ مَسَاكِنَهُمْ عَدُوٌّ فَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَدَاخِلٌ فِيهِمْ، وَقَدْ فُرِضَتْ عَدَاوَتُهُمْ فَلَا حَاجَةَ لِإِفْرَادِهِ بِالذِّكْرِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَاللَّوْثُ مَوْجُودٌ) أَيْ فِي حَقِّ الْأَعْدَاءِ أَيْ ذَوِي الْمَحَلَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ
عِمَارَةٌ وَلَا مُقِيمٌ وَلَا جَادَّةٌ كَثِيرَةُ الطُّرُوقِ كَهُوَ فِيهَا وَلَوْ تَفَرَّقَ فِي مَحَلَّتَيْنِ مَثَلًا عَيَّنَ الْوَلِيُّ إحْدَاهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا وَأَقْسَمَ وَخَرَجَ بِالصَّغِيرَةِ الْكَبِيرَةُ فَلَا لَوَثَ إنْ وُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ غَيْرُ مَحْصُورِينَ وَعِنْدَ عَدَمِ حَصْرِهِمْ لَا تَتَحَقَّقُ عَدَاوَتُهُمْ فَلَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ فَإِنْ عَيَّنَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَادَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَتَفَرَّقَ الْجَمْعُ الْآتِي بِأَنَّ أُولَئِكَ عُلِمَ قَتْلُ أَحَدِهِمْ لَهُ فَقَوِيَتْ إمَارَةُ اللَّوَثِ فِيهِمْ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ بَعْضَ الْأَنْصَارِ قُتِلَ بِخَيْبَرَ وَهِيَ صُلْحٌ لَيْسَ بِهَا غَيْرُ الْيَهُودِ وَبَعْضُ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَوْلِيَائِهِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ عِنْدَهُ» أَيْ دَرْءًا لِلْفِتْنَةِ وَقَوْلُهُمْ كَيْفَ اسْتِنْطَاقٌ لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي قَبُولِ أَيْمَانِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ الْمُؤَيِّدِ لِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا صلى الله عليه وسلم لَهُمْ اتِّكَالًا عَلَى وُضُوحِ الْأَمْرِ فِيهَا (أَوْ تَفَرَّقَ عَنْهُ جَمْعٌ) وَلَوْ غَيْرَ أَعْدَائِهِ فِي نَحْوِ دَارٍ أَوْ ازْدَحَمُوا عَلَى الْكَعْبَةِ أَوْ بِئْرٍ وَيُشْتَرَطُ تَصَوُّرُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يَجِبْ لِإِحْضَارِهِمْ حَتَّى يُعَيِّنَ مَحْصُورِينَ مِنْهُمْ وَيَدَّعِي عَلَيْهِمْ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ مِنْ الْقَسَامَةِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ لَوَثٌ عَلَى مَحْصُورِينَ فَخَصَّصَ بَعْضَهُمْ وَشَرَطَا وُجُودَ أَثَرِ قَتْلٍ وَإِنْ قَلَّ وَإِلَّا فَلَا قَسَامَةَ وَكَذَا فِي سَائِرِ الصُّوَرِ وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي خِلَافِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَوْلُ الدَّارِمِيِّ لَوْ أَضَافَهُ أَعْدَاؤُهُ فَخَرَجَ مَنْ عِنْدَهُمْ وَمَاتَ قَبْلَ تَرَدُّدِهِ كَانَ لَوَثًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ سَمُّوهُ ضَعِيفٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ أَثَرِ فِعْلٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَهَرَّى مَثَلًا اتَّجَهَ مَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ
(وَلَوْ تَقَابَلَ) بِمُوَحَّدَةٍ قَبْلَ اللَّامِ (صَفَّانِ) لِقِتَالٍ وَيَصِحُّ بِفَوْقِيَّةٍ لَكِنْ بِتَكَلُّفٍ إذْ مَعَ التَّقَاتُلِ بِالْفَوْقِيَّةِ لَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَى آخِرِهِ وَلِأَجْلِ هَذَا ضَبَطَ شَيْخُنَا عِبَارَةَ مَنْهَجِهِ بِالْفَوْقِيَّةِ وَحَذَفَ إلَّا وَمَا بَعْدَهَا لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذِكْرُهُ مُسْتَقِلًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِتَفَرُّقِ الْجَمْعِ لِأَنَّ أَهْلَ صَفِّهِ جَمْعٌ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فَكَانَ لَوْثًا فِي حَقِّهِمْ فَقَطْ (وَانْكَشَفُوا عَنْ قَتِيلٍ فَإِنْ الْتَحَمَ قِتَالٌ) وَلَوْ بِأَنْ وَصَلَ سِلَاحُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ (فَلَوْثٌ فِي حَقِّ الصَّفِّ الْآخِرِ) إنْ ضَمِنُوا لَا كَأَهْلِ عَدْلٍ مَعَ بُغَاةٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ أَهْلَ صَفِّهِ لَا يَقْتُلُونَهُ (وَإِلَّا)
أَيْ الْقُرْبِ عِمَارَةٌ إلَخْ)
أَيْ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ ذَلِكَ انْتَفَى اللَّوْثُ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ تَفَرَّقَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْقَتِيلِ فِي مَحَلَّةِ أَعْدَائِهِ وَبَعْضُهُ فِي أُخْرَى لِأَعْدَاءَ لَهُ آخَرِينَ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُعَيِّنَ إحْدَاهُمَا وَيَدَّعِي عَلَيْهَا وَيُقْسِمَ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِمَا وَيُقْسِمَ وَلَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَقَبِيلَتَيْنِ وَلَمْ يُعْرَفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إحْدَاهُمَا عَدَاوَةً لَمْ نَجْعَلْ قُرْبَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا لَوْثًا لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِأَنْ يُبْعِدَ الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ عَنْ فِنَائِهِ وَيَنْقُلَهُ إلَى بُقْعَةٍ أُخْرَى دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ) اُنْظُرْ التَّعْبِيرَ بِمَنْ مَعَ أَنَّهَا وَاقِعَةً عَلَى الْقَرْيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ غَيْرَ مَحْصُورَيْنِ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِالْمَحْصُورِينَ مَنْ يَسْهُلُ عَدُّهُمْ وَالْإِحَاطَةُ بِهِمْ إذَا وَقَفُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ وَبِغَيْرِ الْمَحْصُورِينَ مَنْ يَعْسُرُ عَدُّهُمْ كَذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَصْلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَ أَحَدًا مِنْهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ) أَيْ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ هُنَا حَيْثُ لَوْ عَيَّنَ مَحْصُورِينَ مِنْهُمْ وَادَّعَى عَلَيْهِمْ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ الْقَسَامَةِ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عُلِمَ قَتْلٌ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغَنِّي (قَوْلُهُ وَأَصْلُ ذَلِكَ) أَيْ مَشْرُوعِيَّةُ الْقَسَامَةِ (قَوْلُهُ قُتِلَ بِخَيْبَرَ) قَدْ يُقَالُ خَيْبَرُ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبَعْضُ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِخْوَةِ الْقَتِيلِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَاتِلِكُمْ) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي (قَوْلُهُ اسْتِنْطَاقٌ) أَيْ سُؤَالٌ وَهُوَ خَبَرٌ وَقَوْلُهُمْ كَيْفَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا) أَيْ الْحِكْمَةَ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ أَعْدَائِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ دَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ ازْدَحَمُوا عَلَى بِئْرٍ أَوْ بَابِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتِيلٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ ازْدَحَمُوا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ ازْدِحَامٌ عَلَى الْكَعْبَةِ أَوْ بِئْرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ تَصَوُّرُ اجْتِمَاعِهِمْ إلَخْ) أَيْ أَنْ يَكُونُوا مَحْصُورِينَ بِحَيْثُ يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْقَتِيلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُجَبْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِجَابَةِ.
(قَوْلُهُ وَشَرْطًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي اللُّوثِ وَالْقَسَامَةِ ظُهُورُ دَمٍ وَلَا جُرْحٍ أَصْلًا لِأَنَّ الْقَتْلَ يَحْصُلُ بِالْخَنْقِ وَعَصْرِ الْبَيْضَةِ وَنَحْوِهِمَا فَإِذَا ظَهَرَ أَثَرُهُ قَامَ مَقَامَ الدَّمِ فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ أَثَرٌ أَصْلًا فَلَا قَسَامَةَ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْمَنْصُوصَ وَقَوْلَ الْجُمْهُورِ ثُبُوتُ الْقَسَامَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ) أَيْ الَّتِي يُقْسَمُ فِيهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ الْمُعْتَمَدُ
(قَوْلُهُ بِمُوَحَّدَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِتَكَلُّفٍ) أَيْ كَأَنْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالتَّقَاتُلِ شُرُوعُهُمْ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِالْتِحَامُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَلَا قَوْلُهُ لِقِتَالٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِتَفَرُّقِ الْجَمْعِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ قَتِيلٍ) أَيْ مِنْ أَحَدِهِمَا طَرَّى كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ وَصَلَ سِلَاحُ أَحَدِهِمَا إلَخْ) شَامِلٌ لِرَصَاصِ الْبُنْدُقِ وَالْمِدْفَعِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْثٌ فِي حَقِّ الصَّفِّ إلَخْ) سَوَاءٌ وُجِدَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ فِي صَفِّ نَفْسِهِ أَوْ فِي صَفِّ خَصْمِهِ اهـ مُغَنِّي (قَوْلُهُ إنْ ضَمِنُوا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْآخَرِ كَمَا قَالَهُ الْفَارِقِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا كَأَهْلِ عَدْلٍ مَعَ بُغَاةٍ) أَيْ وَعَكْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي
قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ) اُنْظُرْ التَّعْبِيرَ بِمَنْ مَعَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْقَرْيَةِ. (قَوْلُهُ غَيْرُ مَحْصُورِينَ) هَلْ الْمُرَادُ الْحَصْرُ الْمَذْكُورُ فِي نَحْوِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عَلَى الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ عَلِمَ) مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ قُتِلَ بِخَيْبَرَ)
يَصِلُ السِّلَاحُ (فَلَوْثٌ فِي حَقِّ صَفِّهِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِينَئِذٍ أَنَّهُمْ الَّذِينَ قَتَلُوهُ وَمِنْ اللَّوْثِ إشَاعَةُ قَتْلِ فُلَانٍ لَهُ وَقَوْلُهُ أَمْرَضْتُهُ بِسِحْرِي وَاسْتَمَرَّ تَأَلُّمُهُ حَتَّى مَاتَ وَرُؤْيَةُ مَنْ يُحَرِّكُ يَدَهُ عِنْدَهُ بِنَحْوِ سَيْفٍ أَوْ مِنْ سِلَاحِهِ أَوْ نَحْوِ ثَوْبِهِ مُلَطَّخٍ بِدَمٍ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَحْوُ سَبُعٌ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ أَوْ تَرَشَّشَ دَمٌ أَوْ أَثَرٌ قُدِّمَ فِي غَيْرِ جِهَةِ ذِي السِّلَاحِ وَفِيمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ آخَرُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْثٌ فِي حَقِّهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُلَطَّخُ بِالدَّمِ عَدُوَّهُ وَحْدَهُ فَفِي حَقِّهِ فَقَطْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِ رَجُلٍ عِنْدَهُ لَا سِلَاحَ مَعَهُ وَلَا تَلَطُّخَ وَإِنْ كَانَ بِهِ أَثَرُ قَتْلٍ وَذَاكَ عَدُوُّهُ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ بِتَفَرُّقِ الْجَمْعِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّفَرُّقَ عَنْهُ يَقْتَضِي وُجُودَ تَأْثِيرٍ مِنْهُمْ فِيهِ غَالِبًا فَكَانَ قَرِينَةً وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ بَيْنَ أَصْدِقَائِهِ وَأَعْدَائِهِ وَمُجَرَّدُ وُجُودِ هَذَا عِنْدَهُ لَا قَرِينَةَ فِيهِ وَوُجُودُ الْعَدَاوَةِ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ قَرِينَةٍ إلَيْهَا لَا نَظَرَ إلَيْهِ
(وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ) الْوَاحِدِ أَيْ إخْبَارُهُ وَلَوْ قَبْلَ الدَّعْوَى بِأَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ (لَوْثٌ) لِإِفَادَتِهِ غَلَبَةَ ظَنِّ الصِّدْقِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ فَفِي غَيْرِهِ يَحْلِفُ مَعَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ الْآتِي أَنَّ الْيَمِينَ الَّتِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ خَمْسُونَ وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ الْآتِي صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَشَهَادَتُهُ بِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ قَتَلَهُ لَوْثٌ فِي حَقِّهِمَا كَذَا قَالَاهُ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا قَوْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِمَا وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا وَيَدَّعِيَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِمَا لَمْ يُفَرِّعَا إلَّا الثَّانِيَ وَعَبَّرَ غَيْرُهُ بِيُقْسِمُ بَدَلَ يَدَّعِي وَلَا تَخَالَفَ لِأَنَّ مَنْ ذَكَرَ الدَّعْوَى ذَكَرَ الْوَسِيلَةَ وَمَنْ ذَكَرَ الْأَقْسَامَ ذَكَرَ الْغَايَةَ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ الْإِقْسَامُ عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلشَّهَادَةِ إذْ مُفَادُهَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا مِنْهُمَا لَا كِلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْإِبْهَامَ لَمَّا قَوَّى الظَّنَّ فِي حَقِّ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ أَنَّهُ قَاتِلٌ كَانَ سَبَبًا لِلْإِقْسَامِ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ
كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْبَاغِيَ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ فِي الْقِتَالِ عَلَى الْعَادِلِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ يَصِلُ السِّلَاحُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِأَنْ لَا يَلْتَحِمَ قِتَالٌ وَلَا وَصَلَ سِلَاحُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ اللَّوْثِ إشَاعَةُ إلَخْ) لَا قَوْلُ الْمَجْرُوحِ جَرَحَنِي فُلَانٌ أَوْ قَتَلَنِي أَوْ دَمِي عِنْدَهُ أَوْ نَحْوِهِ فَلَيْسَ بِلَوْثٍ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ فَلَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَيَقْصِدُ إهْلَاكَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ رَأَى الْوَارِثُ فِي مَنَامِهِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ مُوَرِّثُهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْحَلِفِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ وَمَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى عَدَمُ جَوَازِ قَتْلِهِ لَهُ قِصَاصًا لَوْ ظَفِرَ بِهِ خُفْيَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ قَتْلُهُ لَهُ بَلْ وَلَا ظَنُّهُ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ صِحَّةِ رُؤْيَةِ الْمَعْصُومِ فِي الْمَنَامِ فَالرَّائِي لَا يَضْبِطُ مَا رَآهُ فِي مَنَامِهِ اهـ
(قَوْلُهُ إشَاعَةُ قَتْلِ فُلَانٍ لَهُ) أَيْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَمْرَضْتُهُ بِسِحْرِي) أَيْ وَإِنْ عُرِفَ مِنْهُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ تَأَلُّمُهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ مَقُولِ الْقَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ إلَخْ) أَيْ مِنْ بُعْدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ يُحَرِّكُ إلَخْ لِيَظْهَرَ اعْتِبَارُهُ فِي الْمَعْطُوفِ أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ رُئِيَ فِي مَوْضِعِهِ رَجُلٌ مِنْ بُعْدٍ يُحَرِّكُ يَدَهُ كَضَارِبٍ بِسَيْفٍ أَوْ وُجِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ سِلَاحُهُ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ أَوْ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَثَرُهُ مَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تُعَارِضُهُ كَأَنْ وُجِدَ بِقُرْبِهِ سَبُعٌ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ مُوَلٍّ ظَهْرَهُ أَوْ غَيْرُهُ مُوَلٍّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ اهـ
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ مِنْ سِلَاحِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ بِقُرْبِ الْقَتِيلِ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَحْوُ سَبُعٍ أَوْ رَجُلٍ آخَرَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ وُجِدَ بِقُرْبِهِ سَبُعٌ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فَلَيْسَ بِلَوْثٍ فِي حَقِّهِ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْثٌ فِي حَقِّهِ كَأَنْ وُجِدَ بِهِ جِرَاحَاتٌ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ وُجِدَ ثَمَّ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ) لَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهِ أَيْ الرَّجُلَ الْآخَرَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ مَعَ أَنَّ الْأَثَرَ الَّذِي بِالْقَتِيلِ قَدْ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مِنْ غَيْرِ سِلَاحٍ اهـ سم وَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهُ هُنَا
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ جِهَةِ ذِي السِّلَاحِ) رَاجِعٌ لِلتَّرَشُّشِ وَمَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِهِ) أَيْ بِالْقَتِيلِ وَقَوْلُهُ وَذَاكَ أَيْ الرَّجُلُ الَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ بِلَا سِلَاحٍ وَلَا تَلَطُّخَ
(قَوْلُهُ أَيْ إخْبَارُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالشَّهَادَةِ يُوهِمُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْبَيَانُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكْفِي الْإِخْبَارُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُشْتَرَطُ الْبَيَانُ فَقَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِلَوْثٍ لَوْثًا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْثٌ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ كَأَنْ أَدَّى بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَوْثٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِإِفَادَتِهِ) أَيْ إخْبَارِ الْعَدْلِ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضْ النِّهَايَةُ لِتَقْيِيدِ الْمَاوَرْدِيِّ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ بَلْ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ لَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ التَّقْيِيدِ وِفَاقًا لِلشَّارِحِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ إنَّمَا يَكُونُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لُوثًا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ فَإِنْ كَانَ فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَمْ يَكُنْ لَوْثًا بَلْ يَحْلِفُ مَعَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَا يُوجِبُ قِصَاصًا كَقَتْلِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ قَتْلِ الْخَطَأِ فِي أَصْلِ الْمَالِ لَا فِي صِفَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ يَحْلِفُ) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ وَشَهَادَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ كَوْنِهِمَا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قَالَاهُ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا قَوْلَهُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِمَا إلَى بِخِلَافِ قَوْلِهِ (قَوْلُهُ فَلَهُ) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ إلَّا الثَّانِيَ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَبَّرَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ
قَدْ يُقَالُ خَيْبَرُ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ) لَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ مَعَ أَنَّ الْأَثَرَ الَّذِي بِالْقَتِيلِ
بِخِلَافِ قَوْلِهِ قَتَلَ أَحَدُ هَذَيْنِ لِتَعَدُّدِ الْوَلِيِّ هُنَا فَلَا مَجَالَ لِتَعْيِينِهِ وَلَا لِكَوْنِهِ لَوْثًا فِي حَقِّ كُلٍّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّحَدَ الْوَلِيُّ كَانَ لَوْثًا كَالْأَوَّلِ (وَكَذَا عَبِيدٌ وَنِسَاءٌ) يَعْنِي إخْبَارَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ أَيْضًا لِأَنَّ الْفَرْضَ عَدَالَتُهُمَا (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَفَرُّقُهُمْ) لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ وَرُدَّ بِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي إخْبَارِ الْعَدْلِ (وَقَوْلُ فَسَقَةٍ وَصِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ) وَلَوْ غَيْرَ ذِمِّيِّينَ فِيمَا يَظْهَرُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَفَارَقُوا أُولَئِكَ بِأَنَّ عَدَالَةَ الرِّوَايَةِ فِيهِمْ جَابِرَةٌ (لَوْثٌ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ يُؤَكِّدُ ظَنَّهُ
(و) لِلَوْثٍ مُسْقِطَاتٌ مِنْهَا (لَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ) فِي قَتِيلٍ (فَقَالَ أَحَدُ ابْنَيْهِ) مَثَلًا قَتَلَهُ (فُلَانٌ وَكَذَّبَهُ) الِابْنُ (الْآخَرُ) صَرِيحًا (بَطَلَ اللَّوْثُ) فَلَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحَقّ لِانْخِرَامِ ظَنِّ الصِّدْقِ بِالتَّكْذِيبِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ لِأَنَّ جِبِلَّةَ الْوَارِثِ التَّشَفِّي فَنَفْيُهُ أَقْوَى مِنْ إثْبَاتِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ كَذَلِكَ بِأَنْ صَدَّقَهُ أَوْ سَكَتَ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَدْلٌ بَعْدَ دَعْوَى أَحَدِهِمَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَمْ يَبْطُلْ اللَّوْثُ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ قَطْعًا وَاعْتُرِضَ بِمَا مَرَّ أَنَّ شَهَادَةَ الْعَدْلِ إنَّمَا تَكُونُ لَوْثًا فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ مُرَادَهُ لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ فَلِمَنْ لَمْ يُكَذِّبْ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ خَمْسِينَ وَيَسْتَحِقُّ (وَفِي قَوْلٍ لَا) يَبْطُلُ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا مَرَّ مِنْ الْجِبِلَّةِ هُنَا (وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِ فَاسِقٍ) وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ إذْ الْجِبِلَّةُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ عَيَّنَ كُلٌّ غَيْرَ مُعَيَّنِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَكْذِيبِ صَاحِبِهِ أَقْسَمَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ (وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا) وَقَدْ ظَهَرَ اللَّوْثُ (قَتَلَهُ زَيْدٌ وَمَجْهُولٌ) عِنْدِي (وَقَالَ الْآخَرُ) قَتَلَهُ (عَمْرٌو وَمَجْهُولٌ) عِنْدِي لَمْ يَبْطُلْ اللَّوْثُ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ (حَلَفَ كُلٌّ) خَمْسِينَ (عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُبْهَمَ كُلٍّ هُوَ مُعَيَّنُ الْآخَرِ (وَلَهُ رُبْعُ الدِّيَةِ) لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ وَاجِبَ مُعَيَّنِهِ النِّصْفُ وَحِصَّتَهُ مِنْهُ النِّصْفُ (وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اللَّوْثَ فِي حَقِّهِ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ مَعَ الْمُتَفَرِّقِينَ عَنْهُ) أَيْ الْقَتِيلِ أَوْ كُنْت غَائِبًا عِنْدَ الْقَتْلِ أَوْ لَسْت الَّذِي رُئِيَ مَعَهُ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُضُورِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَعَلَى الْمُدَّعِي عَدْلَانِ بِالْإِمَارَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدَا
قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ) أَيْ الشَّاهِدِ (قَوْلُهُ أَحَدَ هَذَيْنِ) مَفْعُولُ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ لِتَعْيِينِهِ) أَيْ الْقَاتِلِ (قَوْلُهُ كَالْأَوَّلِ) وَهُوَ شَهَادَةُ الْعَدْلِ بِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ قَتَلَهُ (قَوْلُهُ يَعْنِي إخْبَارُ اثْنَيْنِ إلَخْ) وَفِي الْوَجِيزِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْثٌ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَ وَقَوْلُ رَاوٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَزِيَادَيَّ (قَوْلُهُ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ) يَقْتَضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِاثْنَيْنِ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ يُكْتَفَى بِاثْنَيْنِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِإِخْبَارِهِمَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ مِنْهَا لَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أُمُورٍ الْأَوَّلُ تَكَاذُبُ الْوَرَثَةِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ظَهَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي قَتِيلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ وَقَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ إلَى فَلِمَنْ لَمْ يُكَذِّبْ (قَوْلُهُ صَرِيحًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ) وَلَهُ تَحْلِيفُ مَنْ عَيَّنَهُ عَلَى الْأَصْلِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ صَرِيحًا (قَوْلُهُ خَطَأٌ أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ) اُنْظُرْ لِمَ قَيَّدَ بِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يَنْبَغِي أَوْ عَمْدًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ لَوْثٌ (قَوْلُهُ فَلِمَنْ لَمْ يَكْذِبْ) أَيْ فَلِلْوَارِثِ الَّذِي لَمْ يُكَذِّبْ الْعَدْلَ (قَوْلُهُ وَيَسْتَحِقُّ) أَيْ الْمُقْسِمُ نِصْفَ الدِّيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ لَا) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمُعَيَّنِ لَا فِي أَهْلِ مَحَلَّةٍ وَنَحْوِهِمْ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ لَوْثٌ فَعَيَّنَ أَحَدُ الْوَارِثِينَ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَعَيَّنَ غَيْرَهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَخُوهُ فِيمَا قَالَهُ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الَّذِي كُذِّبَ مِنْ الَّذِي عَيَّنَهُ قَطْعًا لِبَقَاءِ أَصْلِ اللَّوْثِ وَانْخِرَامُهُ إنَّمَا هُوَ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ الَّذِي تَكَاذَبَا فِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ) أَيْ صَرِيحًا.
(قَوْلُهُ أَقْسَمَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا تَكَاذَبَ الْوَارِثَانِ فِي مُتَّهَمَيْنِ وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَنْ يَرَاهُ الْآخَرُ أَنَّهُ الْقَاتِلُ بِكُلِّ اللَّوْثِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَلِكُلٍّ مِنْ الْوَارِثَيْنِ تَحْلِيفُ مَنْ عَيَّنَهُ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ.
وَهَذِهِ كَمَا تَرَى مُخَالَفَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَلَعَلَّ لِهَذَا عَدَلَ النِّهَايَةُ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ إلَى عَلَى مَا عَيَّنَهُ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ أَيْ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُبْهَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ إذْ لَا تَكَاذُبَ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا رُبْعُ الدِّيَةِ وَلَوْ رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ وَقَالَ بِأَنَّ لِي أَنَّ الَّذِي أَبْهَمْتُهُ هُوَ الَّذِي عَيَّنَهُ أَخِي فَلِكُلٍّ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْآخَرُ وَيَأْخُذُ رُبْعَ الدِّيَةِ وَهَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ نِصْفَهَا فِيهِ خِلَافٌ يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي تَرْجِيحُ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْمَجْهُولَ غَيْرَ مَنْ عَيَّنَهُ أَخِي رَدَّ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَهُ لِتَكَاذُبِهِمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ مَنْ عَيَّنَهُ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ زَيْدٌ وَحْدَهُ أَقْسَمَا عَلَى زَيْدٍ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَطَالَبَاهُ بِالنِّصْفِ وَلَا يُقْسِمُ الْأَوَّلُ عَلَى عَمْرٍو لِأَنَّ أَخَاهُ كَذَّبَهُ فِي الشَّرِكَةِ وَلِلْأَوَّلِ تَحْلِيفُ عَمْرٍو وَفِيمَا بَطَلَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَلِلثَّانِي تَحْلِيفُ زَيْدٍ فِيهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَحِصَّتُهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ النِّصْفِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ الْمُدَّعِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ كُنْت غَائِبًا إلَخْ) وَدَعْوَى وُجُودُ الْحَبْسِ أَوْ الْمَرَضِ يَوْمَ الْقَتْلِ كَدَعْوَى الْغَيْبَةِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ عَلَى رَأْسِهِ) أَيْ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْمُدَّعِي عَدْلَانِ) وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْغَيْبَةِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا كَمَا فِي التَّهْذِيبِ قَالَ فِي
قَدْ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مِنْ غَيْرِ سِلَاحٍ.
حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى نَفْيِهَا وَسَقَطَ اللَّوْثُ وَبَقِيَ أَصْلُ الدَّعْوَى
(وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِأَصْلِ قَتْلٍ دُونَ عَمْدٍ وَخَطَأٍ) كَأَنْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِأَصْلِهِ بَعْدَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ (فَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تُفِيدُ مُطَالَبَةَ قَاتِلٍ وَلَا عَاقِلَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَابِقْ دَعْوَاهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ تَصْوِيرُ هَذَا الْخِلَافِ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ إلَّا مُفَصَّلَةً وَمِنْ ثَمَّ أَجَابَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ وَيُفَصِّلَ ثُمَّ تَظْهَرُ الْأَمَارَةُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ وَسَاقَ شَارِحُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى قَتْلٍ مَوْصُوفٍ تَسْتَدْعِي ظُهُورَ اللَّوْثِ فِي قَتْلٍ مَوْصُوفٍ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ اللَّوْثُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ كَفَى فِي تَمَكُّنِ الْوَلِيِّ مِنْ الْقَسَامَةِ عَلَى الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إذْ لَوْ ثَبَتَ اللَّوْثُ فِي حَقِّ جَمْعٍ جَازَ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى بَعْضِهِمْ وَأَقْسَمَ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ ظُهُورُ اللَّوْثِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الِانْفِرَادِ وَالِاشْتِرَاكِ لَا يُعْتَبَرُ فِي صِفَتَيْ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ثُمَّ تَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ وَقَوْلُهُ فَمَتَى ظَهَرَ لَوْثٌ وَفَصَّلَ الْوَلِيُّ سُمِعَتْ الدَّعْوَى وَأَقْسَمَ بِلَا خِلَافٍ وَمَتَى لَمْ يُفَصِّلْ لَمْ تُسْمَعُ عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ انْتَهَى وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ الْمَتْنُ الْمَحْمُولُ عَلَى وُقُوعِ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الِانْفِرَادِ وَالشَّرِكَةِ وَالْعَمْدِ وَضِدِّهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى بِهِ بِخِلَافِ هَذَا
(وَلَا يَقْسِمُ فِي طَرَفٍ) وَجُرْحٍ (وَإِتْلَافِ مَالٍ) وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ وَلِحُرْمَةِ النَّفْسِ فَيُصَدَّقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ مَعَ اللَّوْثِ لَكِنَّهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ تَكُونُ خَمْسِينَ (إلَّا فِي عَبْدٍ) وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ (فِي الْأَظْهَرِ) فَإِذَا قُتِلَ عَبْدٌ وَوُجِدَ لَوْثٌ
الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا عِنْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى حُضُورِهِ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يُبَيِّنَا الْحُكْمَ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ وَحُكْمُهُ التَّعَارُضُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ حَلَفَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَيَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ كَذَا بِهَامِشٍ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ أَنَّهَا خَمْسُونَ وَعَنْ الْعُبَابِ الِاكْتِفَاءَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ بِيَمِينِهِ لَيْسَتْ عَلَى قَتْلٍ وَلَا عَلَى جِرَاحَةٍ بَلْ عَلَى عَدَمِ الْحُضُورِ مَثَلًا وَإِنْ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ سُقُوطُ الدَّمِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّهُ الشَّارِحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ لَوْثٌ وَنَقَلَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِثْلَ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْ سم مَا يُؤَيِّدُهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَطَأٍ) أَيْ وَشِبْهِ عَمْدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَصْلِهِ) أَيْ بِمُطْلَقِ قَتْلٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ) أَيْ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ حِينَ ظُهُورِ اللَّوْثِ بِمُطْلَقِ الْقَتْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ مُطْلَقَ الْقَتْلِ لَا يُفِيدُ مُطَالَبَةَ الْقَاتِلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَمْدِ وَلَا مُطَالَبَةَ الْعَاقِلَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ كَوْنَهُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ شَاهِدَهُ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَأَنْ أَخْبَرَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تَصْوِيرُ هَذَا الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ انْدِفَاعِهِ بِمَا تَقَرَّرَ لَا تُسْمَعُ إلَخْ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ صُورَتَهُ) أَيْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ دُونَ صِفَتِهِ) أَيْ مِنْ عَمْدٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَسَاقَ شَارِحُ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا يَدُلُّ) إلَى قَوْلِهِ (ثَمَّ تَأْيِيدٌ إلَخْ) مَقُولُ الرَّافِعِيِّ كُرْدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى تَصْحِيحِ عَدَمِ الْقَسَامَةِ فِي دَعْوَى مُنْفَصِلَةٍ مَعَ ظُهُورِ اللَّوْثِ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ (قَوْلُهُ تَسْتَدْعِي ظُهُورَ اللَّوْثِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي ظُهُورُهُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَدَعْوَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ إلَخْ) هَذِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ فَاعِلِ يَدُلُّ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ تَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فَمَتَى إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى تَأْيِيدُ إلَخْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَيْ ذَلِكَ الشَّرْحُ وَقَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا أَيْ مِنْ تَأْيِيدِ الْبُلْقِينِيِّ بِقَوْلِهِ فَمَتَى ظَهَرَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ مَا سَاقَهُ الشَّارِعُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ يُفْهَمُ إلَخْ وَتَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) قَدْ يُعَارِضُ كَوْنَ هَذَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ الْمَحْمُولُ) صِفَةُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ وَلَوْ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَبَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ هَذَا جَهْلٌ فِي الْمُدَّعَى بِهِ يَتَوَجَّهُ أَنَّ نَظِيرَهُ ثَابِتٌ فِي الْأَوَّلِ إذْ الدِّيَةُ فِي الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِاقْتِضَاءِ الْجَهْلِ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُصَوِّرْ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي طَرَفٍ) أَيْ فِي قَطْعِهِ وَلَوْ بَلَغَ دِيَةَ نَفْسٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَجُرْحٍ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّهَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ جَاءَ إلَى وَلِقُوَّةِ جَانِبِ (قَوْلُهُ وَلِحُرْمَةِ النَّفْسِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا فِي عَبْدٍ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ الْقَسَامَةِ فِي الْمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا إلَخْ) هُوَ
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ الْمَتْنُ) قَدْ يُعَارِضُ كَوْنُ هَذَا كَلَامَ الْأَصْحَابِ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الدَّعْوَى بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ، وَلَوْ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَبْعُدُ تَسْلِيمُ أَنَّ هَذِهِ جَهْلٌ فِي الْمُدَّعَى بِهِ فَيُوَجَّهُ أَنَّ نَظِيرَهُ ثَابِتٌ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِاقْتِضَاءِ الْجَهْلِ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُصَوَّرْ.
(قَوْلُهُ
أَقْسَمَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِيمَتَهُ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ
(وَهِيَ) أَيْ الْقَسَامَةُ (أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى) غَالِبًا ابْتِدَاءً (عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ) وَلَوْ لِنَحْوِ امْرَأَةٍ وَكَافِرٍ وَجَنِينٍ لِأَنَّ مَنْعَهُ تَهْيِئَةً لِلْحَيَاةِ فِي مَعْنَى قَتْلِهِ (خَمْسِينَ يَمِينًا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ خَبَرِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» بَلْ جَاءَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي خَبَرٍ لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ لِينٌ وَلِقُوَّةِ جَانِبِ الْمُدَّعِي بِاللَّوْثِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ فِي قَدِّ الْمَلْفُوفِ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ كَمَا مَرَّ فَإِيرَادُهُ سَهْوٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِي كُلِّ يَمِينٍ إلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَبِذِكْرِ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَى مَا يَجِبُ بَيَانُهُ فِي الدَّعْوَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِتَوَجُّهِ الْحَلِفِ إلَى الصِّفَةِ الَّتِي حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا أَمَّا الْإِجْمَالُ فَيَجِبُ فِي كُلِّ يَمِينٍ اتِّفَاقًا فَلَا يَكْفِي تَكْرِيرُ وَاَللَّهِ خَمْسِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُ لَقَدْ قَتَلْته إمَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ لِنُكُولِ الْمُدَّعِي أَوْ حَلَّفَ الْمُدَّعِي لِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ الْحَلِفُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ فَلَا يُسَمَّى قَسَامَةً وَمَرَّ فِي اللِّعَانِ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْلِيظِ الْيَمِينِ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى بَقِيَّتُهُ وَكَانَ حِكْمَةُ الْخَمْسِينَ أَنَّ الدِّيَةَ مُقَوَّمَةٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ غَالِبًا وَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ كَمَا مَرَّ وَالْقَصْدُ مِنْ تَعَدُّدِ الْأَيْمَانِ التَّغْلِيظُ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا فَاقْتَضَى الِاحْتِيَاطُ لِلنَّفْسِ أَنْ يُقَابَلَ كُلُّ عِشْرِينَ بِيَمِينٍ مُنْفَرِدَةٍ عَمَّا يَقْتَضِيهِ التَّغْلِيظُ
غَايَةٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَقْسَمَ) أَيْ السَّيِّدُ وَبَعْدَ الْإِقْسَامِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ الْغُرْمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ فَوُجُوبُهَا عَلَيْهِمْ فَرْعُ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا قَسَامَةَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَدَلَهُ لَا يَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْبَهَائِمِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ غَالِبًا) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّ الْحَالِفَ فِيهَا غَيْرُ الْمُدَّعِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي لِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ) أَيْ مَعَ وُجُودِ اللَّوْثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَجَنِينٍ) أَيْ وَعَبْدٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُقْسَمُ فِي دَعْوَى قَتْلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ تَهْيِئَةً لِلْحَيَاةِ إلَخْ) وَالْجَنِينُ قَدْ يَحْصُلُ قَتْلُهُ حَقِيقَةً اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ مُخَصِّصٌ إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ طَلَبَ الْيَمِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ ابْتِدَاءً وَمَا اكْتَفَى بِهَا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ اهـ وَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ (قَوْلُهُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْقَسَامَةِ عَنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِينٌ) أَيْ ضَعْفٌ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ) أَيْ بَلْ إنَّمَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ يَمِينًا وَاحِدَةً فَقَطْ وَوَجْهُ إيرَادِهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْقَتْلَ صَرِيحًا لَكِنَّهُ لَازِمٌ لَدَعْوَاهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ فِي قَدِّ الْمَلْفُوفِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ قَدُّ الْمَلْفُوفِ فَإِنَّهُ لَا يُقْسَمُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ حَالَةَ الْقَتْلِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحَقُّقُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ) لَعَلَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ الْمُدَّعَى بِهِ فِيهِ الْحَيَاةُ لَا الْقَتْلُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِيرَادُهُ) عَلَى مَنْعِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ سَهْوٌ) كَأَنَّ الْمَوْرِدَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى فَإِنَّ الْوَلِيَّ مُدَّعٍ فِي الْمَعْنَى أَنَّ الْقَادَّ قَتَلَهُ بِقَدِّهِ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا فَلَا يَلْزَمُ السَّهْوُ وَإِنَّمَا يُجَابُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الظَّاهِرِ الْحَيَاةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ ادَّعَى عَلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا ذَكَرَ فِي كُلِّ يَمِينٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوا مُوَرِّثَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ) أَيْ أَوْ غَيْرَهُمَا كَقَبِيلَتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَلَقَبِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَى مَا يَجِبُ بَيَانُهُ) أَيْ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ رَوْضٌ وَع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ فِي الْيَمِينِ قَتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ زَيْدٍ وَعَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَوَجُّهِ الْحَلِفِ إلَخْ) فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ أَمَّا الْإِجْمَالُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا يَجِبُ بَيَانُهُ مُفَصَّلًا مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ غَيْرِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا حَلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) أَيْ حَيْثُ لَا لَوْثَ وَقَوْلُهُ أَوْ لِنُكُولِ الْمُدَّعِي أَيْ مَعَ اللَّوْثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي إلَخْ) أَيْ وُجِدَ لَوْثٌ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَوْ الْحَلِفُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى قَتْلِ قَالَ ع ش اقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ تُسَمَّى قَسَامَةً وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا حَلِفٌ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ) أَيْ مِنْ الطَّرَفِ وَالْجُرْحِ وَإِتْلَافُ مَالِ غَيْرِ الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ فَلَا يُسَمَّى إلَخْ) كُلُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى إلَخْ) أَيْ فَيَأْتِي جَمِيعُهُ هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ غَالِبًا) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَعَنْ دِيَةِ الْكَافِرِ فَإِنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحِكْمَةَ بِالنِّسْبَةِ لِدِيَةِ الْكَامِلِ وَلَا يَلْزَمُ إطْرَادُهَا (قَوْلُهُ كُلَّ عِشْرِينَ) أَيْ مِنْ الْأَلْفِ دِينَارٍ اهـ ش (قَوْلُهُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ التَّغْلِيظُ) مُتَعَلِّقٌ بِمُنْفَرِدَةٍ أَيْ يَمِينٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا التَّغْلِيظُ وَهِيَ الَّتِي مَرَّتْ فِي اللِّعَانِ اهـ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الشَّرْحِ مِنْ الِانْفِرَادِ عَمَّا ذُكِرَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
غَالِبًا) خَرَجَ يَمِينُ الرَّدِّ الْآتِيَةِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا غَالِبًا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحَالِفُ غَيْرَ الْمُدَّعِي كَمَا لَوْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلِدَتِهِ بِقِيمَةِ عَبْدٍ قُتِلَ وَهُنَاكَ لَوَثٌ وَمَاتَ السَّيِّدُ فَلَهَا الدَّعْوَى، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْسِمَ وَإِنَّمَا يَقْسِمُ الْوَارِثُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَبْسُوطَاتِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ تَهْيِئَةً لِلْحَيَاةِ فِي مَعْنَى قَتْلِهِ) أَيْ الْجَنِينِ، وَقَدْ يَحْصُلُ قَتْلُهُ حَقِيقَةً. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ إلَخْ) لَعَلَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ الْمُدَّعَى بِهِ فِيهِ الْحَيَاةُ لَا الْقَتْلُ. (قَوْلُهُ فَإِيرَادُهُ سَهْوٌ) كَأَنَّ الْمُورِدَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى، فَإِنَّ الْوَلِيَّ مُدَّعٍ فِي الْمَعْنَى أَنَّ إنْفَاذَ قَتْلِهِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا فَلَا يَلْزَمُ السَّهْوُ وَإِنَّمَا يُجَابُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الظَّاهِرِ الْحَيَاةُ
(وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا) أَيْ الْأَيْمَانِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ تَفْرِيقِهَا كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ اُحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَاخْتِلَالِ النَّسَبِ وَشُيُوعِ الْفَاحِشَةِ وَهَتْكِ الْعِرْضِ (فَلَوْ تَخَلَّلَهَا جُنُونٌ أَوْ إغْمَاءٌ) أَوْ عَزْلُ قَاضٍ وَإِعَادَتُهُ بِخِلَافِ إعَادَةِ غَيْرِهِ (بَنَى) إذَا أَفَاقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْنَافُ لِمَا تَقَرَّرَ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ لِتَوَلِّي قَاضٍ ثَانٍ لِأَنَّهَا عَلَى الْإِثْبَاتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ حُجَّةٍ تَامَّةٍ وُجِدَ بَعْضُهَا عِنْدَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
(وَلَوْ مَاتَ) الْوَلِيُّ الْمُقْسِمُ فِي أَثْنَاءِ الْأَيْمَانِ (لَمْ يَبْنِ وَارِثُهُ) بَلْ يُسْتَأْنَفُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهَا كَحُجَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا بِخِلَافِ مَوْتِهِ بَعْدَ إقَامَةِ شَاهِدٍ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ فَلِوَارِثِهِ ضَمُّ آخَرَ إلَيْهِ وَمَوْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَبْنِي وَارِثُهُ لِمَا مَرَّ
(وَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ وَرَثَةٌ وُزِّعَتْ) الْخَمْسُونَ عَلَيْهِمْ (بِحَسَبِ الْإِرْثِ) غَالِبًا لِأَنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ مَا وَجَبَ بِهَا بِحَسَبِ إرْثِهِمْ فَوَجَبَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ وَتُحَلِّفُونَ السَّابِقَ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ إنَّمَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ تَجَمُّلًا فِي الْخِطَابِ وَإِلَّا فَالْمُرَادُ أَخُوهُ فَقَطْ وَخَرَجَ بِغَالِبًا زَوْجَةٌ مَثَلًا وَبَيْتُ الْمَالِ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ الْخَمْسِينَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إلَّا الرُّبْعَ كَمَا لَوْ نَكَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ غَابَ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً وَالْبِنْتُ الْبَاقِي تَوْزِيعًا عَلَى سِهَامِهِمَا فَقَطْ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ هُنَا بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ بَلْ بِنَصْبِ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَيَفْعَلُ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ عَوْلٌ اُعْتُبِرَ فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ لِعَشَرَةٍ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَ عَشَرَةَ وَكُلٌّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ عَشَرَةٌ وَلِأُمٍّ خَمْسَةٌ وَالْأُمُّ خَمْسَةٌ (وَجُبِرَ الْكَسْرُ) لِأَنَّ الْيَمِينَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فَلَوْ خَلَّفَ
بِالتَّعَدُّدِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُغْنِي وَسِيَاقِ الشَّرْحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا) فَلَوْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي خَمْسِينَ يَمِينًا فِي خَمْسِينَ يَوْمًا صَحَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَمِثْلُهَا مَا زَادَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا ع ش (قَوْلُهُ أَيْ الْأَيْمَانَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَحْلِفُونَ إلَيَّ وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ إلَى وَلَوْ مَاتَ (قَوْلُهُ أَوْ عَزْلُ قَاضٍ وَإِعَادَتُهُ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يُحْكَمُ بِعِلْمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فَلِقِيَامِ الْعُذْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ أَيْمَانَ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ الْبِنَاءُ فِيمَا لَوْ تَخَلَّلَ أَيْمَانُهُ عَزْلُ الْقَاضِي أَوْ مَوْتُهُ ثُمَّ وُلِّيَ غَيْرُهُ وَالْفَرْقَ أَنَّ يَمِينَهُ لِلنَّفْيِ فَتَنْفُذُ بِنَفْسِهَا وَيَمِينُ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي الثَّانِي لَا يَحْكُمُ بِحُجَّةٍ أُقِيمَتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ اهـ
(قَوْلُهُ الْوَلِيُّ الْمُقْسِمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْوَلِيُّ) أَيْ وَلِيُّ الدَّمِ وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَيْمَانِ) أَمَّا إذَا تَمَّتْ أَيْمَانُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَسْتَأْنِفُ وَارِثُهُ بَلْ يُحْكَمُ لَهُ كَمَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ثُمَّ مَاتَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أَحَدٌ شَيْئًا بِيَمِينِ غَيْرِهِ اهـ وَيَرِدُ عَلَيْهَا مَسْأَلَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ إلَخْ) يَعْنِي وَلَا يَسْتَأْنِفُ لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهَا إذَا انْضَمَّتْ الْيَمِينُ إلَيْهَا قَدْ يُحْكَمُ بِهِمَا بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ لَا اسْتِقْلَالَ لِبَعْضِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ لَا يُحْكَمُ بِهِمَا أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَوْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ وَبِخِلَافِ مَوْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ أَيْمَانِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ إلَخْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ غَالِبًا) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ مَا وَجَبَ إلَخْ) وَهُوَ الْمَالُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَكَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ غَابَ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْبَاقِي وَالْحَاضِرُ خَمْسِينَ (قَوْلُهُ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ زَوْجَةٌ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَفِيهِ فَرْضُ الْكَلَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَرُدُّ الْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ إذْ لَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَحِصَّةُ الْبِنْتِ وَهُوَ الْبَاقِي فَيَخُصُّ الزَّوْجَةَ سَبْعَةُ أَيْمَانٍ بِجَبْرِ الْمُنْكَسِرِ إذْ ثُمُنُ الْخَمْسِينَ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ وَيَخُصُّ الْبِنْتَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَذَلِكَ إذْ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْخَمْسِينَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ يَمِينٍ فَيُكَمَّلُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ اهـ سم وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَمِثْلُهُ قَوْلُ عَشْرَةٍ أَيْ وَلَوْ حَلَفَتْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَهُوَ الثُّمُنُ حَلَفَتْ سَبْعَةً اهـ سم (قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ مَالِهِمَا خَمْسَةٌ فَتَكُونُ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا سم وَعِ ش (قَوْلُهُ بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَحْدَهَا وَمَعَ الْبِنْتِ فِي الثَّانِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ يُنَصَّبُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ مُدَّعٍ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ يَدَّعِي عَلَى الْمُتَّهِمِ بِالْقَتْلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَذَلِكَ لِأَنَّ حِصَّتَهُ ثَلَاثَةً مِنْ عَشَرَةٍ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسٍ فَيَحْلِفُ ذَلِكَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ وَحِصَّةُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ خُمُسَانِ وَالْأُخْتَيْنِ
قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَيْمَانٍ إلَخْ) أَيْ فَفِيهَا الْبِنَاءُ، وَإِنْ عَزَلَ الْقَاضِي وَوَلِيَ غَيْرُهُ لِأَنَّهَا لِلنَّفْيِ فَتَنْفُذُ بِنَفْسِهَا وَأَيْمَانُ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي
(قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَفِيهِ فُرِضَ الْكَلَامُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ إذْ لَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الثَّمَنُ وَحِصَّةِ الْبِنْتِ وَهُوَ الْبَاقِي فَيَخُصُّ الزَّوْجَةَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ بِجَبْرِ الْمُنْكَسِرِ إذْ ثَمَنُ الْخَمْسِينَ سِتَّةُ أَثْمَانٍ وَرُبْعٍ، وَالْبِنْتَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَذَلِكَ إذْ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَمِينًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ يَمِينٍ وَهِيَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْخَمْسِينَ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً) أَيْ، وَلَوْ حَلَفَتْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَهُوَ الثَّمَنُ حَلَفَتْ أَقَلَّهُ أَيْ سَبْعَةً. (قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَإِنَّ
تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ابْنًا حَلَفَ كُلُّ ابْنٍ يَمِينَيْنِ وَفِي ابْنٍ وَخُنْثَى مَثَلًا يُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْإِرْثِ الْمُحْتَمِلِ لَا النَّاجِزِ فَيَحْلِفُ الِابْنُ ثُلُثَيْهَا وَيَأْخُذُ النِّصْفَ وَالْخُنْثَى نِصْفَهَا وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ وَيُوقَفُ السُّدُسُ احْتِيَاطًا لِلْحَلِفِ وَالْأَخْذِ (وَفِي قَوْلٍ يَحْلِفُ كُلٌّ) مِنْ الْوَرَثَةِ (خَمْسِينَ) لِأَنَّ الْعَدَدَ هُنَا كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِإِمْكَانِ الْقَسَمِ هُنَا (وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَارِثِينَ حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ (أَوْ غَابَ) أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا (حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ) لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ لَا يُسْتَحَقُّ بِأَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ الْمُبْطِلِ لِلَوْثٍ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ (وَإِلَّا) يَحْلِفُ (صُبِرَ لِلْغَائِبِ) لِيَحْلِفَ كُلَّ حِصَّتِهِ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَأَرَادَ الْحَلِفَ حَلَفَ خَمْسِينَ فَإِذَا حَضَرَ ثَانٍ حَلَفَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ حَلَفَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِالْأَيْمَانِ مِنْ بَعْضِهِمْ مَعَ أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي إقَامَتِهَا بِخِلَافِ الْيَمِينِ وَلَوْ مَاتَ نَحْوُ الْغَائِبِ أَوْ الصَّبِيِّ بَعْدَ حَلِفِ الْآخَرِ وَوَرِثَهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ عِنْدَ حَلِفِهِ كَانَ مَيِّتًا فَلَا كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) الْقَتْلُ (بِلَا لَوْثٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ (خَمْسُونَ) كَمَا لَوْ كَانَ لَوْثٌ لِأَنَّ التَّعَدُّدَ لَيْسَ لِلَوْثٍ بَلْ لِحُرْمَةِ الدَّمِ وَاللَّوْثُ إنَّمَا يُفِيدُ الْبُدَاءَةَ بِالْمُدَّعِي وَفَارَقَ التَّعَدُّدُ هُنَا التَّعَدُّدَ فِي الْمُدَّعِي بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ هُنَا يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ كَمَا يَنْفِيهِ الْمُنْفَرِدُ وَكُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِينَ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْمُنْفَرِدُ فَوُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ (وَ) أَنَّ الْيَمِينَ (الْمَرْدُودَةَ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ (عَلَى الْمُدَّعِي) خَمْسُونَ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ لِلرَّادِّ (أَوْ) الْمَرْدُودَةَ مِنْ الْمُدَّعِي (عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ لَوْثٍ) خَمْسُونَ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ لِلرَّادِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ كَامِلَةً (و) أَنَّ (الْيَمِينَ مَعَ شَاهِدٍ) بِالْقَتْلِ (خَمْسُونَ) احْتِيَاطًا لِلدَّمِ وَبِهِ يَتَّجِهُ مَا أَطْلَقَاهُ لِلْمُقْتَضَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ يَمِينِ الْقَسَامَةِ أَوْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ثُمَّ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
لِلْأُمِّ خُمُسٌ وَحِصَّةُ الْأُمِّ نِصْفُ خُمُسٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ إلَخْ) أَوْ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُوَزَّعُ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ ثُلُثَيْهَا) وَهُوَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَعَ جَبْرِ الْكَسْرِ وَقَوْلُهُ نِصْفُهَا وَهُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ وَيُوقَفُ السُّدُسُ) أَيْ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ لِلْحَلِفِ) أَيْ بِالْأَكْثَرِ وَقَوْلُهُ وَالْأَخْذُ أَيْ بِالْأَقَلِّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ وَقَوْلُهُ كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ أَيْ فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ أَيْ لَا فِي غَيْرِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ) أَيْ فِي الْحَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ وَمَا سَبَقَ مِنْ تَوْزِيعِ الْأَيْمَانِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورِ الْوَارِثِينَ وَكَمَالِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ) أَيْ وَالنَّاقِصِ بَعْدَ الْكَمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُبْطِلِ) أَيْ تَكْذِيبُ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ وُجِدَ أَيْ التَّكْذِيبُ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْحَاضِرُ أَوْ الْأَصْلُ صَبَرَ الْغَائِبُ أَيْ حَتَّى يَحْضُرَ وَلِلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَلِلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ) أَيْ الْخَاصُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ عَنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي إقَامَتِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَحْوُ الْغَائِبِ إلَخْ) أَيْ الْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ وَوَرِثَهُ) أَيْ الْآخَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ) أَيْ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لَهُ حِينَئِذٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ مَاتَ إلَخْ
(قَوْلُهُ الْقَتْلُ) أَيْ أَوْ الطَّرَفُ أَوْ الْجُرْحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَلَا يُقْسِمُ فِي طَرَفٍ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ يَمِينَ الْجِرَاحَاتِ كَالنَّفْسِ فَتَكُونُ خَمْسِينَ سَوَاءٌ أَنَقَصَتْ أَبْدَالُهَا عَنْ الدِّيَةِ كَالْحُكُومَةِ وَبَدَلِ الْيَدِ أَوْ زَادَتْ كَبَدَلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْقَدِيمِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يَتَّجِهُ إلَى وَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسُونَ وَلَوْ رَدَّ أَحَدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ وَاسْتَحَقَّ مَا يَخُصُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ التَّعَدُّدَ هُنَا) أَيْ حَيْثُ طُلِبَ مِنْ كُلٍّ خَمْسُونَ يَمِينًا التَّعَدُّدُ فِي الْمُدَّعِي أَيْ حَيْثُ وُزِّعَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى عَدَدِ الْمُدَّعِينَ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَثْبُتُ بَعْضُ الْأَرْشِ فَيَحْلِفُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ أَوْ كَانَ وَنَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي مَرَّةً ثَانِيَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ لِلرَّادِّ) فِيهِ فِيمَا إذَا كَانَ رَدُّ الْيَمِينِ مِنْ بَعْضِ الْمُدَّعِينَ فَقَطْ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إلَخْ) لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَسْقُطَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ الْمَرْدُودَةُ مِنْ الْمُدَّعِي كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْيَمِينُ مَعَ شَاهِدٍ خَمْسُونَ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يَنْفَصِلُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ إنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ لَوْثٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ شَرْطُ الشَّهَادَةِ كَأَنْ أَتَى بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى كَانَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى كَانَ مِنْ بَابِ اللَّوْثِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ خَمْسُونَ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْأَحْسَنُ فِي الْمَرْدُودَةِ وَالْيَمِينِ نَصْبُهُمَا عَطْفًا عَلَى اسْمِ أَنَّ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ خَبَرِهَا وَيَجُوزُ عِنْدَ الْكِسَائِيّ الرَّفْعُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ يَتَّجِهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا عَدَمُ الْفَرْقِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ
الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ مَالِهَا خَمْسَةٌ فَتَكُونُ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا. (قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ اهـ.
رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي وَإِنْ نَكَلَ لِأَنَّ يَمِينَ الرَّدِّ غَيْرُ يَمِينِ الْقَسَامَةِ لِأَنَّ سَبَبَ تِلْكَ النُّكُولُ وَهَذِهِ اللَّوْثُ أَوْ الشَّاهِدُ
(وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِذَلِكَ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا مَرَّ فِي بَحْثِ الْعَاقِلَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ وَعَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُحْتَاجُ إلَى النَّصِّ عَلَى أَحْكَامِهَا (وَفِي الْعَمْدِ) دِيَةٌ (عَلَى الْمُقْسِمِ عَلَيْهِ) لَا قَوَدَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ» وَهُوَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمُقْتَضِي لِلْحَصْرِ فِيهِمَا وَعَدَمِ ثَالِثٍ غَيْرِهِمَا ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الْقَوَدِ (وَفِي الْقَدِيمِ قِصَاصٌ) لِظَاهِرِ مَا مَرَّ «وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رَجُلًا فِي الْقَسَامَةِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» أَيْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ بِحَبْلِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةِ وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَالْقَسَامَةُ تَشْمَلُ لُغَةً يَمِينَ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهِيَ يَثْبُتُ بِهَا الْقَوَدُ وَالدَّفْعُ بِالْحَبَلِ قَدْ يَكُونُ لِأَخْذِ الدِّيَةِ مِنْهُ
(وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ) لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ بِهَا قَبْلَ تَمَامِهَا (فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ) أَيْ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ فَادَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ (أَقْسَمَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ) لِأَنَّ الْأَيْمَانَ السَّابِقَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ (وَفِي قَوْلٍ) يُقْسِمُ عَلَيْهِ (خَمْسًا وَعِشْرِينَ) كَمَا لَوْ حَضَرَا مَعًا وَمَحَلُّ احْتِيَاجِهِ لِلْإِقْسَامِ (إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ) أَيْ الثَّانِي (فِي الْأَيْمَانِ) السَّابِقَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ ذَكَرَهُ فِيهَا (فَيَنْبَغِي) وِفَاقًا لِمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ (الِاكْتِفَاءُ بِهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْقَسَامَةِ فِي غَيْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ) قِيَاسًا عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْبَتِهِ وَعَجِيبٌ مَعَ قَوْلِهِ يَنْبَغِي
إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَطْلَقَ الشَّيْخَانِ تَعَدُّدَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِالْعَمْدِ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ فَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ يَمِينًا وَاحِدَةً كَمَا مَرَّ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ الْعَدْلَ لَوْثٌ اهـ.
(قَوْلُهُ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي وَإِنْ نَكَلَ) وَلَيْسَ لَنَا يَمِينُ رَدٍّ تُرَدُّ إلَّا هُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ سَبَبَ تِلْكَ) أَيْ يَمِينِ الرَّدِّ وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ أَيْ يَمِينُ الْقَسَامَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْقَسَامَةِ) أَيْ مِنْ الْمُدَّعِي وَاحْتُرِزَ بِالْقَسَامَةِ عَمَّا لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي عِنْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا الْقَوَدُ لِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ وَالْقَوَدُ يَثْبُتُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَفِي الْقَدِيمِ قِصَاصٌ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ مُخَفَّفَةٌ فِي الْأَوَّلِ مُغَلَّظَةٌ فِي الثَّانِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ لِمَا فِيهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى النَّصِّ إلَخْ) أَيْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ فِي الْعَمْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ دِيَةٌ) أَيْ حَالَّةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا أَنْ تَدُوا إلَخْ) أَيْ تُعْطُوا وَقَوْلُهُ أَوْ تَأْذَنُوا إلَخْ أَيْ تَعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ لِمُخَالَفَتِكُمْ لَهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْخَبَرُ (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ إلَخْ) خَبَرٌ وَهُوَ (قَوْلُهُ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا مَرَّ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ دَمَ صَاحِبِكُمْ) أَيْ دَمَ قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُدْفَعُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ رَجُلٍ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ أَيْ بِضَمِّ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَيْ (قَوْلُهُ وَأَجَابُوا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَأَجَابَ الْجَدِيدُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ) هَذَا جَوَابُ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَالْقَسَامَةُ إلَخْ هَذَا جَوَابُ خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَقَوْلُهُ وَالدَّفْعُ بِالْحَبْلِ إلَخْ هَذَا جَوَابُ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ) أَيْ وَعَبَّرَ بِالدَّمِ عَنْ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَهَا بِسَبَبِ الدَّمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَخْذِ الدِّيَةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلِاقْتِصَاصِ مِنْهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ ادَّعَى عَلَى ثَلَاثَةٍ بِلَوْثٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ عَمْدًا وَهُمْ حُضُورُ حَلَفَ لَهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ غَابُوا حَلَفَ لِكُلٍّ مَنْ حَضَرَ خَمْسِينَ انْتَهَى سم اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَوْثٍ) أَيْ مَعَهُ اهـ مُغْنِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَقْسِمْ عَلَيْهِ إلَخْ) وَالْمُتَعَدِّدُ فِي هَذِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ إلَخْ الْمُتَعَدِّدُ الْمُدَّعَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ) إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ دَعْوَاهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَجِيبٌ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ الثَّالِثُ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِمَا نَصَّهُ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ الثَّالِثِ إذَا حَضَرَ وَهُوَ كَالثَّانِي فِيمَا مَرَّ اهـ وَقَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْمُحَلَّيْ مَا نَصُّهُ أَيْ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ حُضُورِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ فِي حَلِفِهِ أَوَّلًا وَإِلَّا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حَلِفٍ أَصْلًا اهـ.
(قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ) أَيْ وَإِنْ اعْتَرَفَ اُقْتُصَّ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَقْسِمْ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْقَتْلِ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِنْ أَنْكَرَ أَقْسَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَضَرَا مَعًا) يُتَأَمَّلُ هَذَا فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْخَمْسِينَ عِنْدَ حُضُورِهِمَا لَهُمَا لَا أَنَّ لِكُلِّ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ احْتِيَاجِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ قَيَّدَ لَا قَسَمَ لَا لِلْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ كَمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ أَيْ الثَّانِي) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْغَائِبُ اهـ.
(قَوْلُهُ بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَجِيبٌ إلَخْ) قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ الشَّارِحُ لَا عَجَبَ فَإِنَّ يَنْبَغِي تُسْتَعْمَلُ
قَوْلُهُ «وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» ) بَدَلٌ مِنْ مَا. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ) هَذَا جَوَابُ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَالْقَسَامَةُ تَشْمَلُ يَمِينَ الْمُدَّعِي إلَخْ) هَذَا جَوَابُ خَبَرِ أَبِي دَاوُد. (قَوْلُهُ وَالدَّفْعُ بِالْحَبْلِ إلَخْ) هَذَا جَوَابُ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ أَوْ ادَّعَى عَلَى ثَلَاثَةٍ بِلَوْثٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ عَمْدًا وَهُمْ حُضُورٌ حَلَفَ لَهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ غَابُوا حَلَفَ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ خَمْسِينَ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَضَرَا مَعًا) يُتَأَمَّلُ هَذَا فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْخَمْسِينَ عِنْدَ حُضُورِهِمَا لَهُمَا لَا أَنَّ لِكُلٍّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ وَعَجِيبٌ إلَخْ) قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ الشَّارِحُ لَا يَجِبُ فَإِنَّ يَنْبَغِي تُسْتَعْمَلُ لِلْمَنْدُوبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي الْوَصِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ
اعْتِرَاضُ شَارِحِ لَهُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مَنْقُولٌ (وَمَنْ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الدَّمِ أَقْسَمَ) وَلَوْ كَافِرًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ وَسَيِّدًا فِي قَتْلِ قِنِّهِ بِخِلَافِ مَجْرُوحٍ ارْتَدَّ وَمَاتَ لَا يُقْسِمُ قَرِيبُهُ لِأَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ نَعَمْ لَوْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بِقِيمَةِ قِنِّهِ بَعْدَ قَتْلِهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْإِقْسَامِ وَالنُّكُولِ قَسَّمَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ دَعْوَاهَا أَوْ دَعْوَاهُمْ إنْ شَاءُوا لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَخْلُفُونَهُ وَالْقِيمَةُ لَهَا عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ فَإِنْ نَكَلُوا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِتَحْلِيفِ الْخَصْمِ وَلَا تَحْلِفُ هِيَ وَيُقْسِمُ مُسْتَحِقُّ الْبَدَلِ (وَلَوْ) هُوَ (مُكَاتَبٌ لِقَتْلِ عَبْدِهِ) لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ نُكُولِهِ أَقْسَمَ السَّيِّدُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا كَالْوَارِثِ وَبِهَذَا كَمَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ أُقْسِمُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ إذْ الْحَالِفُ فِيهِمَا غَيْرُ الْمُدَّعِي وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِثَالٌ وَأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ لِآخَرَ أَقْسَمَ الْوَارِثُ أَيْضًا وَأَخَذَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَلْ قَالَ جَمْعٌ لَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِعَيْنٍ فَادَّعَاهَا آخَرُ حَلَفَ الْوَارِثُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَقِيلَ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْوَارِثِ فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ الْمُوصَى لَهُ حَلَفَ جَزْمًا
(وَمَنْ ارْتَدَّ) بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ (فَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ إقْسَامِهِ لِيُسْلِمَ) ثُمَّ يُقْسِمُ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ (فَإِنْ أَقْسَمَ فِي الرِّدَّةِ صَحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَأَخَذَ الدِّيَةَ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اعْتَدَّ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ» فِي الْقِصَّةِ السَّابِقَةِ وَالْقَسَامَةُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ لِلْمَالِ كَالِاحْتِطَابِ وَلَوْ أَسْلَمَ اُعْتُدَّ بِهَا قَطْعًا
(وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) خَاصًّا (لَا قَسَامَةَ فِيهِ) وَلَوْ مَعَ لَوْثٍ لِتَعَذُّرِ حَلِفِ بَيْتِ الْمَالِ بَلْ يُنَصِّبُ الْإِمَامُ مُدَّعِيًا فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ
لِلْمَنْقُولِ كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي الْوَصِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ اعْتِرَاضُ شَارِحٍ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ إنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ فِي الْأَيْمَانِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ مَنْقُولٌ) أَيْ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَجْرُوحٍ ارْتَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي اُحْتُرِزَ بِمَنْ اسْتَحَقَّ إلَخْ عَمَّا لَوْ جَرَحَ شَخْصٌ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى) أَيْ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ بَعْدَ قَتْلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَوْصَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِقِيمَةِ قِنِّهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بِعَبْدٍ فَقُتِلَ حَلَفَ السَّيِّدُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ أَوْ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ إنْ قُتِلَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالْقَسَامَةُ لِلسَّيِّدِ أَوْ وَرَثَتِهِ اهـ وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ فَقَطْ قَوْلُ الْمُغْنِي بِقِيمَةِ عَبْدِهِ الْمَقْتُولِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَاتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْقَسَامَةِ فَإِنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ تَسْتَحِقُّ الْقِيمَةَ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تُقْسِمُ بَلْ الْوَارِثُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقَتْلِ كَانَ لِلسَّيِّدِ وَالْقَسَامَةُ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَتْلِ فَيَرِثُهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِذَا ثَبَتَتْ الْقِيمَةُ صَرَفَهَا إلَى الْمُسْتَوْلَدَةِ بِمُوجِبِ وَصِيَّتِهِ وَتَحْقِيقِ مُرَادِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي دَيْنَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَقْسَمَ الْوَرَثَةُ) فَهُنَا أَقْسَمَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ بَدَلَ الدَّمِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَعْدَ دَعْوَاهَا) أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ دَعْوَاهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ إنْ شَاءُوا) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ أَقْسَمَ الْوَرَثَةُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ الْقَسَامَةُ وَإِنْ تَيَقَّنُوا الْحَالَ لِأَنَّهُ سَعَى فِي تَحْصِيلِ غَرَضِ الْغَيْرِ فَإِنْ نَكَلُوا عَنْ الْقَسَامَةِ لَمْ تُقْسِمْ الْمُسْتَوْلَدَةُ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ لِإِثْبَاتِ الْقِيمَةِ وَهِيَ لِلسَّيِّدِ فَتَخْتَصُّ بِخَلِيفَتِهِ بَلْ لَهَا الدَّعْوَى عَلَى الْخَصْمِ بِالْقِيمَةِ وَالتَّحْلِيفِ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهَا فِيهَا ظَاهِرٌ أَوْ لَا تَحْتَاجُ فِي دَعْوَاهَا وَالتَّحْلِيفِ إلَى إثْبَاتِ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا إلَى إعْرَاضِ الْوَرَثَةِ عَنْ الدَّعْوَى فَلَوْ نَكَلَ الْخَصْمُ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَتْ يَمِينَ الرَّدِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَحْلِفُ هِيَ) أَيْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ خَلِيفَةَ الْمُوَرِّثِ فَلَوْ نَكَلَ الْخَصْمُ حَلَفَتْ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُقْسِمُ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ لِبَدَلِهِ وَلَا يُقْسِمُ سَيِّدُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يُقْسِمُ لِبَدَلِهِ دُونَ الْمَأْذُونِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ (قَوْلُهُ قَبْلَ نُكُولِهِ إلَخْ) أَيْ وَقَبْلَ إقْسَامِهِ وَأَمَّا لَوْ عَجَزَ بَعْدَمَا أَقْسَمَ أَخَذَ السَّيِّدُ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ مَاتَ الْوَلِيُّ بَعْدَمَا أَقْسَمَ اهـ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا) أَيْ فَلَا يَحْلِفُ لِبُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ لَكِنْ لِلسَّيِّدِ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ كَالْوَارِثِ) أَيْ كَمَا لَا يُقْسِمُ الْوَارِثُ إذَا نَكَلَ مُوَرِّثُهُ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ مَسْأَلَةُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ إذْ الْحَالِفُ فِيهِمَا إلَخْ) إنَّمَا يَتَّجِهُ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُصَنِّفُ قَالَ وَمَنْ ادَّعَى أَقْسَمَ وَإِنَّمَا قَالَ وَمَنْ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الدَّمِ أَقْسَمَ وَهَذَا إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ فَتَأَمَّلْهُ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ أَنَّ الْحَالِفَ غَيْرُ الْمُدَّعِي فِي مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ لَا يُجَامِعُ قَوْلَهُ أَوْ دَعْوَاهُمْ اهـ سم (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُدَّعِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ حَالَةَ الْوُجُوبِ اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْخِلَافُ (قَوْلُهُ حَلَفَ جَزْمًا) أَيْ الْمُوصَى لَهُ
(قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ الْبَدَلَ بِأَنْ يَمُوتَ الْمَجْرُوحُ ثُمَّ يَرْتَدُّ وَلِيُّهُ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ أَمَّا إذَا ارْتَدَّ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَلَا يُقْسَمُ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ بِخِلَافِ مَا إذَا قُتِلَ الْعَبْدُ وَارْتَدَّ سَيِّدُهُ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرْتَدَّ قَبْلَ مَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْإِرْثِ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يُقْسِمُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ صَحَّ) أَيْ إقْسَامَةُ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ الدِّيَةَ) يَقْتَضِي أَنَّ الْأَخْذَ لَا يُنَافِي وَقْفَ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ «اعْتَدَّ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ» إلَخْ) أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ يَمِينَ الْكَافِرِ صَحِيحَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ اُعْتُدَّ بِهَا) أَيْ بِأَيْمَانِهِ حَالَ الرِّدَّةِ
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ) لِأَنَّ دِيَتَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَحْلِيفَهُمْ غَيْرُ مُمْكِنٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ) أَيْ وَإِنْ طَالَ الْحَبْسُ اهـ ع ش.
قَوْلُهُ أَقْسَمَ الْوَرَثَةُ إلَخْ) فِيهَا أَقْسَمَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بَدَلَ الدَّمِ. (قَوْلُهُ إذْ الْحَالِفُ فِيهِمَا غَيْرُ الْمُدَّعِي) إنَّمَا يَتَّجِهُ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُصَنِّفُ قَالَ وَمَنْ ادَّعَى أَقْسَمَ وَإِنَّمَا قَالَ وَمَنْ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الدَّمِ أَقْسَمَ، وَهَذَا إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ فَتَأَمَّلْهُ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ أَنَّ الْحَالِفَ غَيْرُ الْمُدَّعِي فِي مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ لَا يُجَامِعُ قَوْلَهُ أَوْ دَعْوَاهُمْ (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ لَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِعَيْنٍ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ وَأَخَذَ الدِّيَةَ) يَقْتَضِي أَنَّ الْأَخْذَ